Réf
34682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5974
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8228/1827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil légal des pertes financières, Refus judiciaire de dissolution, Quorum des assemblées générales, Indivision en société, Gravité des différends entre associés, Dissolution judiciaire, Contrôle judiciaire limité, Actions contre le gérant
Base légale
Article(s) : 69 - 71 - 81 - 82 - 86 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 978 - 1056 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société.
La Cour a rappelé que, selon l’article 1056 du DOC, la dissolution pour justes motifs exige des différends d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de l’activité sociale. Or, elle a estimé que les appelants n’avaient pas rapporté la preuve de cette gravité. La Cour a précisé qu’une simple plainte pénale contre le gérant ne suffisait pas à caractériser un péril pour la société et que l’impossibilité de tenir les assemblées générales pouvait être surmontée par la procédure prévue à l’article 71 de la loi 5-96 (désignation d’un mandataire ad hoc par référé).
Concernant les pertes financières, la Cour a écarté l’application de l’article 86 de la loi 5-96, jugeant que la situation nette de la société n’était pas tombée en dessous du quart de son capital social effectif, seuil déclencheur de la procédure de dissolution ou de régularisation.
Enfin, la demande subsidiaire visant à mettre fin à l’indivision a été jugée irrecevable, cette question relevant des mécanismes statutaires de cession ou de retrait, et non d’une dissolution judiciaire sur ce fondement.
En conséquence, l’appel a été rejeté, les motifs invoqués étant jugés dénués de fondement juridique suffisant pour justifier une dissolution anticipée.
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين حبيبة (ن.) ومن معها تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2022 , عرضوا فيه أنهم شركاء في شركة (A.) ش.م.م المسجلة بالسجل التجاري رقم 268395، بنسبة 25 حصة للسيدة حبيبة (ن.)، و 47 حصة للسيدة سارا (أ.) و 95 حصة للسيد محمود (أ.)، و هذه الحصص انتقلت غليهم إرثا من مورثهم أحمد (أ.)، و أن الشركة اقتنت بقعة أرضية قصد تجهيز و بناء مشروع سكني بسيدي رحال تحت اسم » تجزئة (ي.) » يتكون من بقع لناء فيلات و مدرسة خصوصية و مركز تجاري، و أنه و بطلب من المسير عبد اللطيف (و.) ضخوا عدة مبالغ سنة 2016 قصد تغطية مصاريف المشروع السكني، لكنه و منذ هذا التاريخ أصبحوا لا يتوفرون على أية معلومات بخصوص هذا المشروع، و لاوجود لأي ربح من سنة 2016 إلى سنة 2021 رغم انتهاء المشروع، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهم لمدهم بمصير الأموال التي تم ضخها باءت بالفشل، و أنه تم تنظيم جمع عام استثنائي بتاريخ 07/10/2019 و وجهوا رسالة عن طريق مفوض قضائي تتضمن أسئلة كتابية حول مآل المشروع تماشيا مع المادة 81 من القانون رقم 5.96، لكنه لم يتم إدراج هذه الأسئلة بالجمع العام، كما أنهم أنذروا المسير لتسليمهم كافة الوثائق المتعلقة بتجزئة السير و تصميم البناء، و تقرير عن عدد البقع التي تم بيعها، و سبب عدم تواجد المشروع بأصول الشركة، و تم تبليغ الرسالة بتاريخ 16/02/2021، لكنهم توصلوا برسالة جوابية تفيد أن الوثائق و المعلومات المتعلقة بمشروع تجزئة (ي.) غير مرخص بها قانونا لكونها تدخل في السرية و تضر بمصالح الشركاء و بالمشروع، و أنه يجب التقدم بجمع عام استثنائي للمطالبة بها و موافقة جميع الشركاء، و اعتبارا لذلك فقد أصبح التواصل مع الشركاء مستحيلا ، كما أن العلاقة تدهورت بشكل أصبح معاكس لمصلحة الشركة، و أنه و طبقا للفصل 1056 من ق.ل.ع فإنه » يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات »، كما جاء في المادة 978 من ق.ل.ع » لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ». والتمسوا التصريح بحل شركة (A.) ش.م.م المسجلة بالسجل التجاري رقم 268395، و تعيين مصف تكون مهمته حصر أصول الشركة وخصومها وفرز أصبتهم في مشروع تجزئة (ي.) وتوزيع البقع حسب نصيب كل واحد مع النفاذ المعجل، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لحصر أصول الشركة وخصومها والإطلاع على الوضعية المالية للشركة منذ إنشائها، و إجراء خبرة عقارية على تجزئة (ي.) مع فرز أصبتهم و توزيعها عليهم.
وبجلسة 08/04/2021 أدلى نائب المدعين برسالة أرفقها بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة، و صورة من النظام الأساسي المعدل بتاريخ 08/12/2015، و صورة من محضر جمع عام مؤرخ في 25/11/2016، و رسالة أسئلة كتابية موجهة للجمع العام بتاريخ 07/10/2019، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها، ورسالة جوابية صادرة عن المسير.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب كل من السيد عبد اللطيف (و.) و شركة (A.) بواسطة نائبهما بجلسة 17/06/2021، و التي عرض فيها أن الشركة لا تملك أي عقار باسمها مقام عليه مشروع « تجزئة (ي.) » بسيدي رحال، و الحال أن الشركة أبرمت مع السادة عبد الغاني(ش.) و محمد (ش.) و نبيل (ش.) اتفاقية بتاريخ 18/02/2013 تخص الدراسات التقنية و التنسيق و التجهيز بشأن الأرض المسماة أرض المكازة بحي الشرف المستخرجة من الرسم العقاري عدد 13XXX0/س مساحتها أربعة هكتارات و 24 آر و 87 سنتيار، و أن الشركة تكلفت بإنجاز التصميم التقطيعي للبقع الأرضية و المسح الطبوغرافي الأولي عن طريق مهندس طبوغرافي، و إعداد الدراسات التقنية للطرق و مد قنوات الماء الصالح للشرب والوادي الحار، فالشركة تعهدت بإنجاز المشروع طبقا للتصاميم المرخص بها ، و بتاريخ 07/09/2016 تم إبرام اتفاقية تخص توزيع البقع، لكن نظرا لإنعدام السيولة فإن الشركة لم تف بالتزاماتها و نتج عن ذلك عدم اكتمال المشروع، و أن المبالغ التي دفعها المدعون كانت من أجل التساوي مع باقي الشركاء لتغطية مصاريف الشركة حسب الثابت من الحساب الجاري للشركاء إلى حدود 31/12/2020 و ميزانية الشركة برسم سنة 2020 و التي تم التصريح بها لإدارة الضرائب و بالسجل التجاري، و أن طلب المدعين بحل الشركة و حصر أصولها غير مبني على أساس، فالخلاف الواقع بين الشركاء لم يؤدي إلى تعطيل الشركة،و أن مشان حل الشركة أن يؤدي إلى نتائج خطيرة حسب البند الثالث من الإتفاقية المؤرخة في 18/02/2013 بحيث ستعتبر الإتفاقية لاغية. والتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه و تحميل المدعين الصائر. وأرفقا مذكرتهما بصورة مصادق عليها من اتفاقية مؤرخة في 07/09/2016، و الحساب الجاري للشركاء على حدود 31/12/2020،، و ميزانية الشركة لسنة 2020، و صورة من وصل إيداعها بالسجل التجاري و بمصلحة الضرائب.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهما علي (م.) و ادريس (د.) بمذكرة جوابية أكدا فيها ما جاء في المذكرة الجوابية لكل من السيد عبد اللطيف (و.) و شركة (A.) .
وبجلسة 01/07/2021 أدلى نائب المدعين بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال السيد عبد الحق (ج.) بصفته شريك في الشركة .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعنون الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه بالإطلاع على الوثائق المحاسبية وخاصة الجدول المتعلق بالخصوم يتبين بأن الخصوم الجارية للشركة بلغت 10.154.508,17 درهما إضافة إلى الخسارة الصافية التي بلغت 79.717,26 درهما ، واعتبارا لكون رأسمال الشركة 100.000,00 درهم، فإن الخسارة الصافية دليل على توفر شروط المادة 86 من قانون 05.96 ، كما انه حسما للنقاش يدلون بتقرير التسيير الصادر عن المستأنف عليهم برسم الجمع العام بتاريخ 08/05/2019 والذي اعتبر بأن السنة المالية عرفت خسارة بمبلغ 79.758,05 درهما ، مما يستوجب الحل المبكر للشركة ، وبأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 07/10/2019 للمصادقة على قرار الحل تعذر توفر نصابه القانوني لوجود خلافات خطيرة بين العارضين وباقي الشركاء المستأنف عليهم ، وانه لإثبات الخلافات سبق لهم ان أدلوا بمرفقات دعواهم بشكاية من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة ، كما انه سبق لهم أن طالبوا مسير الشركة بمدهم بمصير مشروع « تجزئة (ي.) » والذي تم تبليغها بتاريخ 16/02/2021 قبل تقديم دعواهم وامتنع ، وبأن أهمية المشروع تستوجب خبرة التسيير للوقوف على حيثيات المشروع طبقا للمادة 82 من قانون 05.96 ، وانه لا يجبر احد على البقاء في الشياع ، وان موجبات الفصل 1056 من ق.ل.ع تبقى متوفرة في النازلة ، والتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وخبرة عقارية ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 15/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة اداد دوتود بمذكرة جوابية عرض فيها أن الإستئناف لا يرتكز على أساس وبأن الشركة العارضة لا تملك أي عقار في اسمها مقام عليه المشروع السكني بسيدي رحال وان الشركة أبرمت اتفاقية تخص الدراسات التقنية والتنسيق والتجهيز بشأن الأرض المسماة « أرض المكازة » ولم تقتن البقعة الأرضية وان طلب المستأنفين بحل الشركة يبقى غير مبرر وان انعدام السيولة حال دون اكتمال المشروع، كما ان المستأنفين لم يثبتوا تعذر تسيير الشركة وان حلها يعود بنتائج خطيرة مما يجعل الإستئناف لم يأت بجديد. والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفين .
وبتاريخ 13/10/2022 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة مرفقة بنموذج « ج » ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورسائل ومحاضر واتفاقية ووصولات وتواصيل وطالبات أداء مبلغ وفاتورة ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي الذي تضمن انه تعذر عقد النصاب القانوني للشركة، مما يفيد وجود خلافات خطيرة وبأنهم عملوا على ضخ ما يفوق مبلغ 150 مليون سنتم بحساب الشركة ليفاجؤوا بكون رأسمال الشركة يقل عن ربع رأسمالها وان المستأنف عليهم هم من باشروا أولا مسطرة حل الشركة وان المستأنف عليهم عملوا على توزيع حصص الشركة بسوء نية لتجنب أي مساطر قضائية وبأنه بخصوص مشروع تجزئة (ي.)، فإن المستأنف عليهم قاموا بكافة الإجراءات اللازمة بنص الإتفاقية ويماطلون في اقتسام البقع الأرضية منذ بداية الخلاف وأنهم أدلوا بالوثائق التي تثبت دفوعهم. والتمس التصريح برد ما ورد بمذكرة المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي مع ترتيب كافة الآثار القانونية وأرفقوا المذكرة برسالة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 حضر لها دفاع المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/12/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لكون أسباب حل الشركة المتمثلة في الخسارة اللاحقة بالشركة تبقى ثابتة في النازلة ولوجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتمثل في تقديمهم لشكاية من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية ضد مسير الشركة وعدم تمكينهم من مآل مشروع تجزئة (ي.) الخاص بالشركة وتعذر عقد الجموع العامة وعدم الأخذ بما أدلوا به من وثائق تتمثل في ضخِّهم لمبالغ مالية بمالية الشركة دون تمكينهم من مصير المشروع وانه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع .
لكن ، حيث انه استنادا للفصل 1056 من ق.ل.ع يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالإلتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بهذه الإلتزامات ، ومؤدى الفصل المذكور انه يتعين أن تكون الخلافات بين الشركاء في الشركة وصلت درجة من الخطورة تجعل من العسر على الشركة الإستمرار في نشاطها الطبيعي وتهدد بانهيار مستقبل الشركة، أما إذا كانت الخلافات يسيرة ولا تؤثر على استمرار الشركة ووجودها ، فإنها لا تستوجب حلها ، لأن مجرد الخلاف بين الشركاء لا يؤدي حتما إلى حل الشركة إلا إذا وصل حدا من الخطورة والتي يتعين على طالب الحل إثباتها ، وبالرجوع إلى ما أدلى به الطاعنين من حجج لإثبات وجود خلافات خطيرة بين الشركاء في الشركة تستوجب حلها ، فإنهم وإن أشاروا إلى تقديم شكاية من أجل النصب وخيانة الأمانة في مواجهة المسير، فإنهم لم يدلوا بالشكاية المذكورة، فضلا عن انه لا يمكن الإستناد فقط إلى مجرد تقديم شكاية للقول بوجود خلافات خطيرة ما لم يستتبع ذلك ثبوت الفعل المنسوب للمسير أو الشركاء سواء أمام المحكمة المقدمة أمامها الشكاية أو أمام المحكمة المعروض عليها الدعوى الماثلة التي تبقى لها الصلاحية في تقدير الأسباب الخطيرة الموجبة لحل الشركة، وهي الأسباب التي تهدد وجود الشركة أو سيرها ، علاوة على انه يبقى متاح للشريك أو الشركاء في حال صدور أفعال جرمية من المسير تمس الشركة ان يتقدموا بدعوى عزله استنادا للمادة 69 من قانون 05/96 في حال توفر أسباب ذلك ، والحفاظ على وجود الشركة دون اللجوء إلى حلها، أما بخصوص ما يتمسك به الطاعنين من وجود خسارة بالشركة تستوجب الحل فيبقى غير جدير بالإعتبار ، لأن مقتضيات المادة 86 من قانون 05/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لئن خولت للشريك في الوقت الذي تصبح فيه الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية الإتخاذ بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي للشركة بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان ، إلا انه بالرجوع للقانون الأساسي للشركة من خلال الفصل 28 منه، فإنه ينص على أن حل الشركة يكون في الوقت الذي تكون فيها وضعيتها تقل عن 4/1 من رأسمالها والحال أن الخسارة التي تمسك الطاعن بأنها لحقت بالشركة لم تصل إلى النسبة المذكورة ولا تتعدى مبلغ 79.758,05 درهما من مجموع أصول الشركة البالغة سنة 2020 مبلغ 10.154.508,17 درهما (والذي يعتبر هو الرأسمال الفعلي المثبت بالقوائم التركيبية وبمحاسبة الشركة وليس بما هو مضمن بالسجل التجاري عند نشأة الشركة) ، فضلا عن أن مجرد خسارة بالشركة لا تصل إلى 4/1 من رأسمالها يبقى غير كاف للحكم بحل الشركة طالما أن المشرع من خلال المادة 86 السالفة الذكر ألزم الشركة بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي يمكن اقتطاعها من الإحتياطي، كما ان عدم أداء الأرباح للشركاء على فرض ثبوته لا يشكل سببا لحل الشركة ، طالما أن الجمعية العامة للشركة هي التي تحدد كيفية أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الشركاء ، أما بالنسبة لما تمسك به الطاعنين من تعذر عقد النصاب القانوني للشركة ، فإن مقتضيات المادة 71 من قانون 05/96 تعطي الإمكانية لكل شريك بالشركة بعد تقديم طلب للمسير بعقد الجمعية العامة يبقى بدون جدوى ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لإنعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها ، وبالنسبة لما نعاه الطاعنون من انه بالرغم من ضخهم لمبالغ بالشركة إلا أنهم لم يتمكنوا من وضعية الشركة وان ذلك يستوجب الحل فيبقى مردود، لأن قانون 96/05 خول للشركاء سلوك المقتضيات القانونية التي تحفظ لهم الحق في الإطلاع على وضعية الشركة بما في ذلك المطالبة بعزل المسير والمتمثلة في الأجهزة النظامية لجمعية الشركة والتي لا يمكن للقضاء أن يحل محلها أو أن يتدخل في التسيير العادي للشركة ، لأن دوره هو المراقبة وليس الحلول محل أجهزة الشركة في اتخاذ القرارات ، وبالنسبة لما تمسك به الطاعنين من إنهاء حالة الشياع في الشركة، فإن ذلك يبقى متوقف على تفعيل النظام الأساسي للشركة والذي حدد طريقة وشروط تصفيتها. مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنين غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنفين وشركة (A.) وغيابيا في حق عبد اللطيف (و.) وعبد الحق (ج.) وغيابيا بقيم في حق الباقي .
– في الشكــل : قبول الإستئناف .
– في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination