Délit d’atteinte à la possession : L’occupation d’un local à titre de simple tolérance ne constitue pas une possession pénalement protégée (Cass. pén. 2002)

Réf : 15775

Identification

Réf

15775

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

978/6

Date de décision

10/04/2002

N° de dossier

28335/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 146 | Page : 141

Résumé en français

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation.

La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, doit être exempte de toute équivoque. Ne revêt pas ce caractère une détention matérielle qui ne procède que de la simple tolérance ou de la bienveillance du propriétaire.

Dès lors, une telle occupation précaire n’ayant jamais fait perdre au propriétaire sa propre possession légale, l’acte de reprise du bien ne peut constituer l’élément matériel du délit de dépossession, l’occupant n’ayant jamais eu la qualité d’« autrui » au sens juridique que requiert l’article précité.

Résumé en arabe

انتزاع عقار – الحيازة على سبيل التسامح – انقطاع الحيازة ( لا)
الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي يشترط فيها ان تكون حيازة هادئة وخالية من أي التزام يجردها من الحيازة المادية والقانونية وتسليم العقار على سبيل التسامح، لا تنقطع به الحيازة التي كانت لصاحبه.

Texte intégral

قرار 978/6 – بتاريخ 10/4/2002- ملف عدد 28335/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ عبد السلام الجابري المحامي بالناظور والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع ذلك انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين على انه وهو يحيث  لمنطوقه اشار الى كون الطالب قد اقر بالعلاقة الكرائية وان الوثائق المدلى بها تؤكد هذا الاقرار في حين وبالرجوع الى محضر الجلسة وكذا محضر الضابطة القضائية يتضح على ان الطالب نفى نفيا قاطعا ارتباطه بالمشتكي مؤكدا على ارتباطه بوالده معززا ذلك بالتزامين بالافراغ موقعين من طرف هذا الاخير، اضف الى ذلك ان الحجج التي اعتبرها القرار المطعون فيه وهو يحيث  لمنطوقه  دليلا على وجود علاقة كرائية تربط الطاعن بالمشتكي في حين لم تكن  الدفوع المضمنة بالمذكرة المرفقة بها تلك الحجج محل  اشارة من طرف  القرار المطعون فيه ورغم وجاهتها تؤكد على انتقاء علاقة الطاعن بالمشتكي وليس العكس الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث  انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية  والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من وثائق الملف ان المتهم الطاعن ادلى للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتزامين متتابعين موقع عليهما ومصححي الامضاء من طرف المسمى درفوفي محمد والد المطلوب في النقض درفوفي مصطفى اشهد فيه على نفسه بانه يلتزم التزاما كليا عن افراغ محل عبارة عن كراج وهو في ملك السيد بنشلال محمد  ( أي الطاعن) من ادواته الميكانيكية وذلك في اخر شهر اكتوبر1995 بدون محاكمة ولا مقاضاة وهذا احسان من مالك المحل المذكور، والتزم بافراغ هذا الملك بدون ضغط ولا اكراه من احد، وبان امضاءه يعرضه للمتابعة التي ينص عليها القانون ان ادلى بتصريحات غير قانونية – التزم وقع عليه بتاريخ26/7/1995.
كما يتجلى من وثائق الملف كذلك  ان المطلوب في النقض سبق  ان التجا الى القضاء المدني الاستعجالي وقضت محكمة الاستئناف بالناظور بعدم قبول طلبه لانعدامه صفته لانه لم يكن محل أي التزام مع الطاعن  حول محل النزاع قرار استعجالي عدد : 905/98 المؤرخ في 8/9/98 ملف مدني استعجالي عدد 592/98.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تلغي الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم الطاعن من اجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وحكمت من جديد بادانته لم تبين في تعليلات قرارها كيف استخلصت  قناعتها بثبوت الحيازة للطرف المطلوب في النقض بالاعتماد على شهادة الشاهد المستمتع اليه امام المحكمة الابتدائية على اساس ان الظنين ( الطاعن) يرتبط بالمشتكي  بالعلاقة الكرائية في حين ان تصريحات الشاهد تعتبر عامة وغير نافذة في مواجهة التزامين مكتوبين بشان تسليم العقار على وجه التسامح ودون ان تناقش الحجج والوثائق المدلى بها من طرف الطاعن كوسائل  اثبات كتابية وهي الاولى بالاعتبار من شهادة الشهود تبعا للقواعد العامة للاثبات، وانه لا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول:  » حيث تبث من اوراق الملف ومستنداته خاصة منها محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة التحقيق واستنادا الى تصريحات شاهد الواقعة المفضى بها بعد يمينه امام محكمة اولى درجة ان الظنين مرتبط بالمشتكي بعلاقة كرائية لمراب خصص لمزاولة نشاط تجاري-  وحيث أثبتت نسخة القرار الاستعجالي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8/9/98 تحت عدد : 905/98 قضية عدد : 592/98 ونسخة مقال الدعوى بالمؤرخة في 19/1/98 ونسخة مذكرة الجواب المؤرخة في 26/11/98 في الملف عدد: 385/96 علاقة الكراء المذكورة، وحيث انه بذلك تكون الحيازة بيد المشتكي، وحيث  ان الظنين باعترافه المفضى به على الدرجتين سواء امام محكمة اولى درجة او مجلسا بسبب نزاع بينه وبين المشتكي حول اداء السومة  الكرائية للمحل التجاري اعلاه قام بتلحيم بابه لارغامه المشتكي على تنفيذ التزامين مررهما في الموضوع، وحيث انه بناء على تعليمات النيابة العامة للتاكد من الواقعة اعلاه تم الاستماع بمقتضى المحضر عدد : 1013 وتاريخ 28/10/96 الى المشتكي فاكد بانه لا  زال مطرودا من محله التجاري وان ادواته لا زالت محجوزة فيه وان جميع محاولاته لثني الظنين عن فعله هذا بات بالفشل مضيفا انه لازال محروما من استغلال محله المذكور، وحيث ان ما اقترفه الظنين تم في غيبة المشتكي خلسة، وحيث انه بذلك تكون تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير كما يشترطها الفصل 570 من ق ج متوافرة العناصر في نازلة الحال وثابتة في حق الظنين الثبوت الموجب للقول بادانته من اجلها.
وحيث ان الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون يشترط فيها ان تكون حيازة هادئة وخالية من أي التزام يجردها من موجبات الحيازة المادية والقانونية وان الحيازة في نازلة الحال ما تزال بيد الحائز الحقيقي المالك لها أي الطاعن بنشلال محمد، لان الحيازة التي سمح بها لفائدة المسمى درفوفي محمد والد المطلوب في النقض انما كانت على سبيل التسامح  والخير والاحسان وان تسليم العقار على  سبيل التسامح  لا تنقطع بها الحيازة التي كانت لصاحبه مما يجعل القرار  ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الوسائل
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور في القضية اعلاه، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى رعيا لمصلحة الطرفين لحسن سير العدالة وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل  حي الرياض بالرباط وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد  العزوزي رئيس غرفة والمستشارين الحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران وفاطمة الزهراء عبدلاوي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Pénal