Défaut de motivation : Cassation de l’arrêt qui fonde une condamnation sur des déclarations dénaturées de l’accusé sans répondre à sa demande de confrontation (Cass. crim. 2009)

Réf : 16240

Identification

Réf

16240

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

596/8

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

19203/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : فبراير 2009

Résumé en français

Aux termes des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité, le défaut ou l'insuffisance de motivation équivalant à son absence. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, dénature ses déclarations en lui imputant un aveu qu'il n'a jamais formulé, tout en omettant de statuer sur sa demande de confrontation avec la personne dont les déclarations ont servi de fondement à sa condamnation, alors qu'une telle demande constituait un moyen de défense essentiel et déterminant.

Résumé en arabe

التماس استدعاء مصرح المسطرة المرجعية لعرض تصريحاته على المتهم ومناقشتها أمامه يعد من الدفوع الجوهرية الهامة المنتجة في الدعوى والتي يترتب عن عدم الرد عليها النقض والإحالة.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 596/8، ملف جنحي عدد 19203/2008، بتاريخ 08/04/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 08/04/2009 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: س.أ
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم س.أ بمقتضى تصريح أقضى به بواسطة الأستاذ عمراني عبد الله بتاريخ 29 أبريل 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 أبريل 2008 تحت عدد 2142 في القضية ذات الرقم 736/08 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم, مع تعديله بخفض عقوبة الحبس إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ عبد الله عمراني المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن القرار المطمعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ تضمن حيثية وحيدة وهي أن الحكم المستأنف صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا, وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن التهم المنسوبة للمتهم غير ثابتة في حقه اعتبارا لإنكاره المتواتر في سائر مراحل القضية, وأن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على كون المتهم اعترف بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية لكن بالرجوع إلى تصريح الطالب يتبين بأنه ينفي كونه يتاجر في الأقراص المخدرة كما نفى علاقته بمصرح المسطرة المرجعية, وأن المحكمة رفضت استدعاء مصرح المحضر وذلك لإجراء مواجهة بينه وبين المتهم للتأكد من الأفعال المنسوبة إليه .. وأن المحكمة اعتمدت هذه الحيثية دون أن تبين العناصر المادية لجنحة الاتجار في الأقراص المهلوسة, لذلك تكون قد أصدرت قرارا ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه أسست قضاءها بإدانة الطاعن على كونه اعترف بمحضر الحجز في حين أن الثابت من وثائق الملف بما في ذلك محضر الضابطة القضائية المدون لتصريحات الطاعن أن هذا الأخير أنكر الفعل المنسوب إليه كما أكد هذا الإنكار أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأن محضر الحجز الموجود بالملف إنما يتعلق بالمصرح بالمسطرة المرجعية وليس الطاعن مما تكون معه المحكمة قد حرفت تصريحات المتهم الطاعن الواردة بمحضر استماعه أمام الضابطة القضائية.
هذا فضلا على أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة أن دفاع الطاعن التمس استدعاء مصرح المسطرة المرجعية وذلك لعرض تصريحاته على العارض ومناقشتها أمامه, إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم ترد عليه لا بالرفض ولا بالإيجاب مع أنه من الدفوع الجوهرية الهامة المنتجة في الدعوى وخاصة وأنها استندت في إدانة الطاعن على تصريحات المصرح المذكور بالمسطرة المرجعية والتي ينكرها في سائر مراحل المسطرة.
مما تكون معه المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور قد جعلته ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 أبريل 2008 في القضية ذات العدد 736/08 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
كما قرر إثبات قراره بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكيمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين زينت سيف الدين مقررة والطاهرة الجباري ومحمد غازي ومحمد رزق الله, وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Pénal