Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/04/2010,640

Réf : 16270

Identification

Réf

16270

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

640

Date de décision

15/04/2010

N° de dossier

6048/6/9/09

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 519 - Code Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

La condamnation pour vol de récolte ou productions utiles de la terre non encore détachées du sol prévu par l’article 519 du Code pénal suppose que le tribunal justifie que les productions objet du vol n’ont pas été détachées du sol et que c’est l’accusé qui a procédé à sa récolte et à son acquisition par un des moyens et conformément à une des conditions prévus par l’article précité. (oui)

Résumé en arabe

–  الإدانة من أجل سرقة منتجات لم تفصل عن الأرض بعد المنصوص عليها في الفصل 519 من ق ج تقتضي أن تبرر المحكمة أن الغلة موضع السرقة لم تنفصل عن الأرض و أن المتهم هو من قام بجنيها و الاستحواذ عليها بأحد الوسائل ووفق احد الظروف المنصوص عليها في فصل المتابعة – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 640/9، المؤرخ في:15/04/2010، ملف جنحي عدد: 6048//6/9/09
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 15/04/2010 إن الغرفة الجنائية القسم التاسع بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:م ت
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى م ت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 30 يناير 2009 بواسطة الأستاذ امبارك عن الأستاذ عبد الله بشيري أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 يناير 2008 تحت عدد 310 في القضية ذات العدد 08.800، القاضي بتأييد الحكم المستأنف – المحكوم عليه بمقتضاه من اجل سرقة منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بثلاثة أشهر حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرها مائتان و خمسون درهما و أدانه تضامنا مع المحكوم عليه معه م م لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره أربعة آلاف درهم.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الهادي الأمين التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات على السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن  بإمضاء الأستاذ عبد الله بشيري من هيئة المحامين بالجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض و المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ( خرق الفصل 519 من القانون الجنائي).
ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في حيثياته أن المتهمين استوليا على خمسين صندوقا من العنب لمرتين و هو ما يفيد أن المتهمين لم يقوما بجني غلة العنب ووضعها بتلك الصناديق و غنما يؤكد أن المطالبين بالحق المدني هما من قام بقطف العنب وملء الصناديق به و هو ما يعتبر خرقا للفصل المذكور و يعرض القرار المذكور للنقض.
بناء على الفصل 519 من القانون الجنائي.
حيث أنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يعاقب كل من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، و كان ذلك بواسطة سلات أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر.
و حيث إن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من اجل جنحة سرقة منتجات لم تفصل عن الأرض بعدما اعتمد في قضائه على شهادة الشاهد أحمد مومن كون المتهم قام بإتلاف و كسر الدوالي و استولى رفقة صديقه على خمسين صندوقا من العنب مرتين دون أن يبرز أن الغلة المذكورة لم تنفصل عن الأرض و أن الطاعن هو من قام بجنيها و الاستحواذ عليها بأحد الوسائل ووفق أحد الظروف المنصوص عليها في الفصل 519 المشار إليه و هو ما يعتبر خرقا للفصل المذكور و يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض و إبطال القرار الصادر ضد الطاعن م ت عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 27 يناير 2009 تحت عدد 310 في القضية ذات العدد 08.800.
و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. و بإرجاع الوديعة لمودعها و تحميل الخزينة العامة المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا و السادة المستشارين: عبد الهادي الأمين مقررا و بلقاسم الفاضل و عبد الله السيري و سابي بوعبيد و بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.