Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009)

Réf : 16239

Identification

Réf

16239

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

585/9

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

12646/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

Résumé en arabe

خيانة زوجية – لا تثبت إذا لم يتوافر القصد الجنائي.
إن القرار المطعون فيه عندما أدان المتهم من أجل جنحة الخيانة الزوجية استنادا لاعترافه بأنه دخل بالمتهمة قبل إنجاز عقد الزواج، دون أن يبرز القصل الجنائي لديه، سيما وأنه صرح تمهيديا أن نيته لم تكن تتصرف إلى الخيانة الزوجية، وأنه كان يباشر إجراءات الزواج، وأقام لاحقا حفل زفاف بحضور عائلته وعائلة زوجته الثانية، يكون مشوبا بنقصان التعليل.

Texte intégral

القرار عدد 585/9، الصادر بتاريخ 8 أبريل 2009، في الملف عدد 12646/07
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن ظل يتمسك بأن علاقته بالمشتكى بها هي علاقة شرعية وبموافقة هذه الأخيرة نفسها وأن حفل الزفاف تم بشكل علني ببيت الزوجية، وأنه يباشر عقد الزواج وهو ما تم أخيرا، مما يدل على أن نية الطاعن كانت صادقة وتصرف بحسن نية ولم تكن نيته تنصرف إلى الخيانة الزوجية وإنجاز عقد الزواج يدل على صدق موقفه والمحكمة لم تتحقق من الركن المعنوي للجريمة التي أدانت من أجلها الطاعن، مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل جنحة الخيانة الزوجية علل ما قضى به بالقول: « وحيث إنه لما دخل بالمتهمة الثانية بدون إنجاز عقد الزواج وفق ما يتطلبه القانون باعترافه التمهيدي وأمام المحكمة الابتدائية يكون قد ارتكب جنحة الخيانة الزوجية »، دون أن يبرز توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، سيما وأنه صرح تمهيديا أنه أقام حفل زفاف بحضور عائلته وعائلة زوجته الثانية مما يكون معه القرار المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: عبد الهادي الأمين مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal