Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009)

Réf : 16265

Identification

Réf

16265

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3198

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

4963/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - 115 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 40 - 269 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 181 - 213 - 216 - 219 - 250 - 279 bis - 279 bis bis - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

Résumé en arabe

مواد مخدرة – حيازة
– تحقق عنصر الحيازة بواسطة الغير.
يتحقق عنصر الحيازة غير المبرر للمخدرات إما واقعا بملامستها بصفة مباشرة من طرف المتهم، و إما حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير، حتى و لو لم يحصل أي اتصال مباشر بها من طرف المتهم.
رفض الطلب

Texte intégral

 القرار عدد 3198/7، بتاريخ 25 نونبر 2009، الملف الجنحي عدد 4963/2009
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 21 من ظهير 24/5/1974 و النقصان في التعليل المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض أدين من أجل حيازة المخدرات طبقا للفصلين 1 و 2 من ظهير 24/5/1974 و أن من بين العناصر المكونة لهذه الجنحة أن تكون المادة المحجوزة من المواد السامة المدرجة بالجدول  » ب » من ظهير 25/12/1922، و أنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا يتبين أنه اعتمد في إدانة الطاعن على تصريحات الظنين الأول و تصريحات المسمى عزيز تمهيديا و على القرائن المحيطة بالنازلة المستمدة من تناقض العرض في ادعائه التهديد و على القرائن المحيطة بالنازلة المستمدة من تناقض العارض في ادعائه التهديد من طرف المدعو حسن ولد علي، دون اعتداد بقاعدة عدم جواز شهادة المتهم على متهم، و دون اعتبار لشهادة المدعو عزيز أمام المحكمة الابتدائية التي تفيد عدم حضور العارض لعملية شحن المخدرات و هي شهادة تتوفر على جميع الشروط اللازمة لصحتها، كما أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا وجود لأي تناقض في شكايته ضد المتهم الأول الذي توصل إلى أن اسمه هو  » حسن ولد علي » يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تبرز عناصر الحيازة التي أدين بها الطاعن الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض و الإبطال.
حيث إنه من جهة أولى لما كان المقرر قانونا أن مادة الشيرا هي من مستخلص النباتات السامة ( الكيف ) المعتبرة مخدرات فإنها تخضع لنفس أحكام ظهير 21/5/1974 الجاري تطبيقها على المواد السامة المدرجة بالجدول « ب » من ظهير 25/12/1922، و من جهة ثانية إن المحكمة عندما أسست إدانتها للطاعن من أجل حيازة المخدرات و محاولة الاتجار فيها على تصريح المتهم الأول حسن.ح التي أكد فيها أن كمية المخدرات المحجوزة تعود ملكيتها للعارض الذي استأجر شاحنة لنقلها إلى أكادير، و على القرائن المستمدة من عجزه عن دفع هذا التصريح و ذلك من خلال تناقضه في ادعائه التهديد في مواجهته، و طرحت ما أفضى به المصرح عزيز أمام المحكمة الابتدائية لتناقضه مع ما صرح به أثناء البحث التمهيدي، تكون مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها فأخذت بما اطمأنت إليه و استبعدت ما  دون ذلك، علما بأن ما أفضى به المتهم الأول لا يرمي إلى إبعاد التهمة عنه و إلصاقها بالطاعن حتى يتحقق مبرر استبعادها عملا بالقاعدة المحتج بها، و من جهة ثالثة عندما تثبتت المحكمة من ملكية الطاعن لكمية المخدرات المحجوزة، و قيامه باستئجار شاحنة لنقلها، تكون أبرزت عناصر الحيازة كما هي محددة في فصول المتابعة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا و لم يخرق الفصول و القواعد المحتج بها في شيء، و الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة  في سلطة  المحكمة و قناعتها غير مرتكزة على أساس.
في شان وسلتي النقض الثانية و الثالثة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 114 و 115 من القانون الجنائي و الفصل 5 من ظهير 24/5/1974 النقصان في التعليل المؤدى إلى انعدام الأساس القانوني و من خرق المادتين 40 و 269 من ق م ج، و انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز بما فيه الكفاية.
عناصر محاولة الاتجار في المخدرات التي أدين من أجلها العارض و خاصة عنصر الشروع في التنفيذ، و عنصر عدم تمام افعل لظروف خارجة عن إرادة المتهم، كما أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المشاركة في نقل المخدرات دون أن يكون متابعا من أجلها خارقا بذلك المادتين 40 و 269 من ق م ج، اللتين تجعلان سلطة الاتهام منفصلة عن سلطة الحكم، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
حيث من جهة أولى أن المحكمة في معرض تعليلها لإدانة الطاعن من أجل محاولة الاتجار في المخدرات انطلقت من واقعة تحضيره لكمية 242 كلغ من مخدر الشيرا و تهيئة شاحنة خاصة لنقلها إلى أشخاص بأكادير بقصد الاتجار فيها، إلى أن فوجئ بتوقف عملياته هذه نتيجة إلقاء القبض على سائق الشاحنة و هو بصدد نقل الكمية المذكورة على الشكل المتفق عليه، و هي إذ بررت قضاءها على هذا النحو تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف السليم و أبرزت عناصر المحاولة و خاصة ما تعلق منها بعدم تمام الفعل لظروف خارجة عن إرادة المتهم الذي يتجسد في عملية إلقاء القبض على سائق الشاحنة و هو بصدد تنفيذ عملية النقل، و من جهة ثانية لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه و خاصة من خلال منطوقه و أسبابه أن الطاعن قد أدين من أجل المشاركة في نقل المخدرات، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا و مؤسسا قانونا و الوسيلتين من جهة على غير أساس و من جهة أخرى خلاف الواقع.
في شأن وسائل النقض الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات ظهير 24/3/2003 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، و الفصول 279 مكرر مرتين و 181 و 250 و 279 مكرر و 216 و 213 و 219 من مدونة الجمارك، و انعدام التعليل و التناقض فيه و نقصانه المؤدى إلى انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن أدين طبقا للفصول 12 و 14 و 15 و 16 و 25 و 42 من ظهير 24/3/2003 المتعلقة بالتبغ الخام و المصنع في حين أنه توبع من أجل المخدرات التي لا علاقة لها بهذه الفصول، و أن المحكمة لم تتعرض إلى موضوع التبغ المهرب و لم تناقش الأفعال المنسوبة للعارض في هذا الصدد، كما أنها وقعت في تناقض عندما أعادت وصف الأفعال و أدانته من أجل محاولة الاتجار في المخدرات بعد أن برأته من نقلها دون أن تقوم بنفس الشيء بالنسبة لمتابعته من أل الاتجار في التبغ المهرب و نقله، كما أنها أدانته من أجل حيازة مخدرات بدون مبرر طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك رغم أنه لم يضبط و هو حائز للطباعة المحظور طبقا للمفهوم المنصوص عليه في الفصل 181 من نفس المدونة مما يفيد أنه من أجل المخالفة الجمركية المذكورة من غير تعليل، كما أن المحكمة قبلت تدخل ممثل إدارة الجمارك في الدعوى دون أن تتأكد من توفره على وكالة خاصة بذلك على النحو الذي يقتضيه الفصل 250 من المدونة المذكورة، ثم إن المحكمة قضت للإدارة السالفة الذكر بغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضائع المرتكب بشأنها الغش في حين أن الفصل 279 مكرر ينص على غرامة تعادل قيمة البضاعة خمس مرات فقط وقضت لها بالتعويض مرتين على نفس البضاعة ( 242 كلغ 2) مخالفة بذلك مقتضى الفصل 216 من مدونة الجمارك، ثم إنها قضت عليه بأداء قيمة وسيلة النقل ثم بما يعادل قيمتها خلافا لما ينص عليه الفصل 213 من نفس المدونة، و دون جواب منها على ما أثاره الطاعن من سبقية استخلاص إدارة الجمارك بنفس التعويض في قضية عزيز مكتفية بالقول بأنه لم يدل بأي حكم حائز لقوة الشيء المقضى به تعزيزا لهذا الدفع و دون تكليف منها لإدارة الجمارك بالإدلاء بما يفيد القيمة الحقيقة للبضاعة داخل السوق حسب ما ينص عليه الفصل 219 من مدونة الجمارك، مما يجعل الأسس المعتمدة في تحديد قيمة الغرامة منعدمة و القرار المطعون فيه على نحو ما ذكر عرضة للنقض و الإبطال.
حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف، و خاصة محضر الفحص المخبري الذي تأسست عليه مطالبة إدارة الجمارك، أن المخدر المحجوز يحتوي على نسبة مهمة من التبغ الخام فإن تعليل المحكمة لإدانتها للطاعن من أجل حيازة المخدرات و محاولة الاتجار فيها و حيازة مادة مخدرة بدون مبرر يشمل إدانتها له من أجل حيازة التبغ الخام، و محاولة الاتجار فيه طبقا للوصف الذي ركنت إليه في هذا الشأن، مما يجعل قرارها معللا و غير متناقض و لم يخرق الفصول المحتج بها في هذا الشأن، مما يجعل قرارها معللا و غير متناقض و لم يخرق الفصول المحتج بها في هذا الخصوص، كما أنه لما كان الثابت من حيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة أدانت الطاعن انطلاقا من ثبوت ملكيته لكمية المخدرات المحجوزة، و تحضير وسيلة نقلها بقصد الاتجار فيها، تكون أبرزت عنصر الحيازة غير المبرر على النحو الوارد في الفصلين 279 مكرر مرتين و 181 من مدونة الجمارك، علما بأن الحيازة قد تتحقق واقعا بالملامسة المباشرة للمخدر، و قد تتحقق حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير و لو لم يتم أي اتصال مباشر بها، مما يجعل إدانته من أجل حيازة المخدرات في إطار دعوى الحق العام مبنية على تبرير كاف و مقبول، ثم إن مقتضى الفصل 250 من مدونة الجمارك المزعوم خرقه لا يتحدث عن أي وكالة خاصة لدى ممثل إدارة الجمارك أمام محاكم الموضوع، إذ أن هذا الأخير مطالب بالإدلاء بتفويض من الإدارة المذكورة في توقيع و إيداع مذكرات النقض دون سواها، كما أن ما ذهب إليه الطاعن من ادعاء بأن هذه الغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المحجوزة و بالتالي تعويضا للإدارة المذكور مرتين هو مجرد تأويل، إذ أن الغرامة المحكوم بها بنت على الكمية المحجوزة المحددة في 242 كلغ من مخدر الشيرا، و كمية أخرى مماثلة تعذر حجزها لكن المصرح المستمع إليه أكد عملية نقلها لفائدة الطاعن، و ذلك تطبيقا للفصل 219 من مدونة الجمارك، ثم إن المحكمة عندما قضت بغرامة تعادل هذه القيمة مرة واحدة لتقوم مقام مصادرة وسيلة النقل التي تعذر حجزها، إنما طبقت البند الثاني من الفصل 279 و كذا الفصل 279 و كذا الفصل 213 من نفس المدونة تطبيقا سليما، كما أنها لما اعتمدت في ذلك قيمة البضاعة كما هي محددة من طرف أعوان إدارة الجمارك الين يملكون صلاحية هذا التقويم و الذي لم يرد بشأنه أي طعن بالطرق المحددة قانونا، لم تخرق الفصل 219 المذكور. ثم إن تبرير المحكمة بعدم جدية سبقية البت في استخلاص الجمارك للتعويض، و عجز الطاعن عن إثبات ذلك، كاف لتعليل قرارها بهذا الخصوص مما يجعله معللا و مؤسسا و لم يخرق الفصول المحتج بها في شيء، و الوسائل في مجموعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد حسن القادري رئيسا و السادة المستشارون: حسن البكري مقررا، و عمر المصلوحي و فاطمة بزوط و سعيدة بومزراك أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.

Quelques décisions du même thème : Pénal