Défaut de motifs : Cassation de l’arrêt qui écarte la résiliation d’un contrat de crédit-bail sans analyser la portée des paiements du preneur ni les clauses du contrat (Cass. com. 2013)

Réf : 52475

Identification

Réf

52475

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294/1

Date de décision

11/07/2013

N° de dossier

2012/1/3/842

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé aux débats et sans préciser sur quel fondement il a considéré que le contrat n'autorisait pas la demande des loyers non échus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/07/27 في الملف 4/2010/2953 تحت رقم 2010/3788 أنه بتاريخ 2010/02/11 تقدمت شركة (ص.) (الطالبة) بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد LA0805166012، أكرت للمدعى عليه ناقلة من نوع بوجو 308 المسجلة تحت رقم 26-1-64306 مقابل استحقاقات محددة، غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وأمر المدعى عليه بإرجاع السيارة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر و التنفيذ المعجل، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وبان عقد الائتمان الايجاري رقم LA0805166012 قد فسخ بقوة القانون، وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة نوع بوجو 308 المسجلة تحت رقم 26-أ-64306 الى المدعية شركة (ص.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق م م ذلك أن الفصل التاسع من عقد الائتمان الايجاري يخول للطالبة فسخ هذا العقد بقوة القانون، وذلك خلال ثمانية أيام من إرسالها لإنذار بالأداء للمطلوب بواسطة رسالة مضمون مع الإشعار بالتوصل واحد من الكراء عند حلول اجله أو عدم أداء إحدى تبعاته أو عدم تنفيذ أي من الشروط العامة أو الخاصة لهذا العقد، كما انه يقع فسخ العقد ايضا بقوة القانون في حالة عدم أداء المطلوب لأي من الاستحقاقات المتفق عليها عند حلول أجل استحقاقها، وإن الطالبة وجهت للمطلوب إنذارا من أجل أداء ما بذمته بخصوص القسط المستحق عن شهر يوليوز 2009 و المبلغ اليه بتاريخ 2009/12/29، غير أنه لم يبادر بالأداء داخل أجل ثمانية أيام وفق ما التزم به بموجب الفصل 9 من عقد القرض مما يجعله مفسوخا بقوة القانون، والمطلوب بعد توصله بالإنذار قام بأداء أقساط كرائية سابقة كانت متخلذة بذمته لم يقم بأدائها في آجال استحقاقها، وان الوضعية الدائنية للطالبة ثابتة من خلال كشف الحساب المؤرخ في 2010/06/03 والذي يبين بان المطلوب لا تزال بذمته ثمانية أقساط سابقة، وهذا الكشف يعتبر حجة لإثبات المديونية حسب المادة 492 من م ت ، غير أن القرار اعتبر "أن المطلوب قام بأداء الأقساط وقبلت المدعية ذلك، وبالتالي ليس هناك محل لإخلاله بالتزاماته وما ينتج عنه من فسخ العقد"، فلم يجعل لما قضى به من أساس بتجاهله للفصل 230 من ق ل ع و الفصلين 8 و 9 من العقد السالفي الذكر، كما اعتبر القرار "أن الطالبة بعثت بإنذار من أجل أداء الأقساط الحالة وغير الحالة وهو الأمر المخالف لما جاء في العقد ومقتضيات التسوية الودية"، غير أن هذا التعليل جاء مخالفا لمضمون الفصلين الثامن والتاسع من عقد الائتمان الايجاري، إذ العقد المذكور يخول للطالبة مطالبة المطلوب بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة في حالة تخلفه عن الوفاء بما سبق وان التزم به بموجب هذا العقد، مما يجعل القرار غبر مرتكز على أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب معتبرة أن المطلوب قام بأداء الأقساط وقبلت الطالبة بذلك، وان المطالبة بالأقساط الحالة وغير الحالة يعد منافيا للعقد دون أن تتعرض للوصولات المدلى بها وتناقشها وتبين تاريخ الأداء وما اذا كانت تتعلق بالقسط موضوع الإنذار المتمسك به من الطالبة أو بأقساط سابقة على توجيهه ، ودون استبعادها بمقبول ما ورد في الكشف الحسابي الخاضع لمقتضيات المادة 492 من م ت ، وأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، ودون تبيانها كذلك كيف اهتدت الى ان العقد لا يجيز المطالبة بالأقساط غير الحالة، فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile