Réf
52475
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
294/1
Date de décision
11/07/2013
N° de dossier
2012/1/3/842
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte, Preuve du paiement, Pouvoirs du juge, Motivation des décisions, Défaut de paiement, Défaut de motifs, Crédit-bail, Clause résolutoire, Cassation, appréciation des preuves
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé aux débats et sans préciser sur quel fondement il a considéré que le contrat n'autorisait pas la demande des loyers non échus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/07/27 في الملف 4/2010/2953 تحت رقم 2010/3788 أنه بتاريخ 2010/02/11 تقدمت شركة (ص.) (الطالبة) بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد LA0805166012، أكرت للمدعى عليه ناقلة من نوع بوجو 308 المسجلة تحت رقم 26-1-64306 مقابل استحقاقات محددة، غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وأمر المدعى عليه بإرجاع السيارة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر و التنفيذ المعجل، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وبان عقد الائتمان الايجاري رقم LA0805166012 قد فسخ بقوة القانون، وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة نوع بوجو 308 المسجلة تحت رقم 26-أ-64306 الى المدعية شركة (ص.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق م م ذلك أن الفصل التاسع من عقد الائتمان الايجاري يخول للطالبة فسخ هذا العقد بقوة القانون، وذلك خلال ثمانية أيام من إرسالها لإنذار بالأداء للمطلوب بواسطة رسالة مضمون مع الإشعار بالتوصل واحد من الكراء عند حلول اجله أو عدم أداء إحدى تبعاته أو عدم تنفيذ أي من الشروط العامة أو الخاصة لهذا العقد، كما انه يقع فسخ العقد ايضا بقوة القانون في حالة عدم أداء المطلوب لأي من الاستحقاقات المتفق عليها عند حلول أجل استحقاقها، وإن الطالبة وجهت للمطلوب إنذارا من أجل أداء ما بذمته بخصوص القسط المستحق عن شهر يوليوز 2009 و المبلغ اليه بتاريخ 2009/12/29، غير أنه لم يبادر بالأداء داخل أجل ثمانية أيام وفق ما التزم به بموجب الفصل 9 من عقد القرض مما يجعله مفسوخا بقوة القانون، والمطلوب بعد توصله بالإنذار قام بأداء أقساط كرائية سابقة كانت متخلذة بذمته لم يقم بأدائها في آجال استحقاقها، وان الوضعية الدائنية للطالبة ثابتة من خلال كشف الحساب المؤرخ في 2010/06/03 والذي يبين بان المطلوب لا تزال بذمته ثمانية أقساط سابقة، وهذا الكشف يعتبر حجة لإثبات المديونية حسب المادة 492 من م ت ، غير أن القرار اعتبر "أن المطلوب قام بأداء الأقساط وقبلت المدعية ذلك، وبالتالي ليس هناك محل لإخلاله بالتزاماته وما ينتج عنه من فسخ العقد"، فلم يجعل لما قضى به من أساس بتجاهله للفصل 230 من ق ل ع و الفصلين 8 و 9 من العقد السالفي الذكر، كما اعتبر القرار "أن الطالبة بعثت بإنذار من أجل أداء الأقساط الحالة وغير الحالة وهو الأمر المخالف لما جاء في العقد ومقتضيات التسوية الودية"، غير أن هذا التعليل جاء مخالفا لمضمون الفصلين الثامن والتاسع من عقد الائتمان الايجاري، إذ العقد المذكور يخول للطالبة مطالبة المطلوب بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة في حالة تخلفه عن الوفاء بما سبق وان التزم به بموجب هذا العقد، مما يجعل القرار غبر مرتكز على أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب معتبرة أن المطلوب قام بأداء الأقساط وقبلت الطالبة بذلك، وان المطالبة بالأقساط الحالة وغير الحالة يعد منافيا للعقد دون أن تتعرض للوصولات المدلى بها وتناقشها وتبين تاريخ الأداء وما اذا كانت تتعلق بالقسط موضوع الإنذار المتمسك به من الطالبة أو بأقساط سابقة على توجيهه ، ودون استبعادها بمقبول ما ورد في الكشف الحسابي الخاضع لمقتضيات المادة 492 من م ت ، وأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، ودون تبيانها كذلك كيف اهتدت الى ان العقد لا يجيز المطالبة بالأقساط غير الحالة، فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024