Réf
67810
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5321
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2021/8211/4216
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Protection de la santé publique, Propriété intellectuelle et industrielle, Marque, Loi sur les médicaments et la pharmacie, Déchéance pour non-usage, Confirmation du jugement, Classification de Nice, Classe 5 (Produits pharmaceutiques), Classe 3 (Produits cosmétiques), Autorisation sanitaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05.
L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand public, créant un risque de confusion qui justifiait une déchéance totale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon la classification de Nice, la classe 05 vise exclusivement les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, à l'exclusion des produits cosmétiques.
La cour retient surtout que les produits relevant de la classe 05 sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par la loi sur les médicaments et la pharmacie. Dès lors, la radiation d'une marque protégeant de tels produits ne peut intervenir sans l'autorisation des autorités sanitaires compétentes, ce qui justifie le maintien de la protection pour cette classe.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ا. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4929 بتاريخ 19/10/2020 في الملف عدد 4248/8211/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع : بسقوط حق المدعى عليها في تمديد الحماية لعلامتها KATODERM المسجلة دوليا تحت عدد 611183 بتاريخ 03/11/1993 في الفئة 03 من تصنيف نيس الدولي والمتعلقة بالمنتجات التجميلية فقط دون الفئة 05 المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على التمديد المذكور أعلاه وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. ا. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 19/06/2020 تعرض فيه أنها تأسست سنة 1895 وهي شركة رائدة في مجال الأدوية عالية الجودة مع تراث طويل الأمد متجذر في الصيدليات وأنها مالكة لعدة علامات من ضمنها علامة KETODERM المحمية وطنيا بالتسجيل تحت رقم 207436 بتاريخ 29/08/2019 في التصنيف 3 و 5 ، وأنها تتمتع بشهرة واسعة عالميا ووطنيا من خلال الانترنت وعدة مقالات. إلا أنها تفاجئت بكون المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني قامت بتسجيل كذلك هذه العلامة المشابهة لعلامة المدعية KATODREM لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بتاريخ 03/11/1993 تحت عدد 611183. وأن المدعى عليها لم تستعمل العلامة المذكورة بالرغم من التسجيل فيما يخص الخدمات في الفئتين 05 و 03 ، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها على علامة KATODREM مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب مع النشر والصائر.
وأرفقت مقالها بشهادتي تسجيل.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم تبين المحكمة من المنتجات المحمية من طرف المستأنف عليها أولا لا يوجد اي نص صریح ينص على أن الفئة 05 من دون الفئات المحمية بتصنیف نیس الدولي يمنع التشطيب عليها الا بعد استصدار اذن من السلطات، ذلك أن هذه الفئة لا تحمي المنتجات الصيدلانية فقط أي الادوية التي يختص فيها ذوو الاختصاصات الأطباء و الصيادلة و غير ذلك، بل تحمي ايضا مجموعة من المواد التي يمكن أن تباع في المحلات التجارية و المحلات التي تبيع المواد التجميلية و بالتالي فان ما خلص اليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب على طول الخط وثانيا فان المحكمة كان بامكانها أن تكون محقة في هذا الصدد لو كانت المنتجات التي تحميها المستأنف عليها هي منتجات صيدلانية محضة تباع من طرف ذوي الاختصاص عن طريق وصفة طبية و ليس في الأماكن التي يرتادها المستهلك العادي، ذلك أن الصيدلاني و الطبيب كلاهما قد خصص سنين من الدراسات الطبية و الصيدلانية و بالتالي لا يمكن أن يقع في خطر اللبس او الخلط بين الأدوية ولان كان الدواء يصرف دون وصفة طبية كالمنتجات التجميلية او التنظيفية أو تلك الأقراص المخصصة لتهدئة اوجاع الراس و التي لا تباع لدى الصيدليات فحسب، بل يتم اقتناؤها أيضا لدى محلات بيع المواد الغذائية فلا مجال ولتطبيق هذه القاعدة ذلك أن مستهلك هذه الأدوية والمواد هو المستهلك العادي البسيط والمتوسط الفطنة وليس الطبيب أو الصيدلاني و بالتالي يكون وقوع الجمهور في اللبس أمر لا مناط منه وعليه و بالرجوع إلى المواد العمرية من طرف علامة المستأنف عليها تحت لواء تصنیف نیس 05 نجد أنها تحمي المنتجات الصيدلانية العناية بالبشرة وعليه فانه من المعروف أن هذه المواد تباع لدى المحلات التي تبيع المواد التجميلية PATTOMYRIE وبعد من ذلك يمكن أن نجد هذه المنتجات لدى الاسواق الممتازة، و عليه تستغرب المستأنفة لكون الحكم الابتدائي بغض النظر على المرات المحمية فعلا من طرف المستأنف عليها ،ومن حيث عدم تقدير الحكم الابتدائي خطر اللبس فإن الحكم الابتدائي لم يقدر خطر اللبس معينا لم يتأكد من المنتجات المحمية من طرف المستأنف عليها وتجدر الإشارة الى ان الجمهور العام قد يكون في موقف للحصول على هذه المنتجات بطريقة مجانية او غير مجانية وبدون مساعدة اخصائي، حتى أثناء عمليات الشراء التي تتم ، لكل من المنتجات المذكورة التي يتم اقتناؤها، في أوقات مختلفة، وبمستوى أقل من الاهتمام، وعليه فإنه لهذا السبب يمكن فعلا حصول اللبس لدى المستهلك وما يمكن استنتاجه هو أن المستهلك لا يجري تدقيقا حين اقتناء المنتوج ذو الصبغة الصيدلانية والذي لا يباع فقط في الصيدليات وعلى سبيل التوضيح تم الاستشهاد بالعديد من القرارات الأخيرة لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي خلصت إلى أن هناك خطر حدوث خلط بين العلامات التجارية الصيدلانية على الرغم من بعض الاختلافات بين العلامات:
- EUIPO قرار المعارضة رقم "B 3.089128 "VITONO/VITOO ، 28 أبريل 2020
- EUIPO قرار المعارضة رقم "B 2857202 "DYNAMIN/DAMIN ، 28 أبريل 2020
- EUIPO قرار المعارضة رقم ب 3، 088، 345 " OPOKAN / Opusan" ، 24 أبريل 2020
- EUIPO قرار المعارضة رقم 3 B، 080 siken diet / Sykon" '' 570 ، 22 أبريل 2020
- EUIPO قرار المعارضة رقم " B3057502 "NUTRAPHYT / Nutrafix، 8 أبريل 2020
تستند هذه القرارات إلى حجة مشتركة حيث يضع الجمهور المعني في اعتباره "ذاكرة غير كاملة" للعلامات المعنية حتى على الرغم من درجة اهتمامها العالية ( 07/16/2014 ، T-324/13 EU: T: 2014: 672 Femivia ، 48 و انظر أيضا 2013/11/21 ، T-443/12 -EU: T: 2013: 605 ancotel ، $ 54 ) ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 4929 بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2020/8211/4248 الصادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ما قضى به بعدم سقوط حق المستأنف عليها علامتها KATODERM وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط حقها في الفئة 05 وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر . أرفق المقال بصورة من الحكم عدد 4929 .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/10/2021 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/11/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف للصواب باعتبار ان الفئة 5 من تصنيف نيس الدولية تحمي المنتجات الصيدلية للعناية بالبشرة ومواد التجميل ، فإنه بالرجوع الى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957 وخاصة المادة 5 منه فإنها تتعلق نصا بالمستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، والمستحضرات الصحية لغايات طبية ، ومواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات ومواد ضماد ، حشو الأسنان وشمع طب الأسنان ، مطهرات ، مستحضرات لإبادة الهوام ( الحشرات ، الطيور والحيوانات الضارة ) مبيدات الفطريات ومبيدات الاعشاب ، وبناء عليه فإن ما نعته الطاعنة بشأن السبب يبقى خلاف الواقع سيما وأن المادة 5 المشار إليها أعلاه لا تتضمن المواد التجميلية ، الشيء الذي يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لعدم وجاهته .
وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من عدم تقدير الحكم الابتدائي خطر اللبس لدى المستهلك فإنه استنادا لقانون الأدوية والصيدلة رقم 04-17 وخاصة المادتين 12 و 15 من نفس القانون فإنهما تنصان على كيفيات تكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بعرض الأدوية في السوق ، كما أوكلت لوزير الصحة أن يقوم على سبيل الوقاية بإيقاف الإذن المذكور ومنع بيع المستحضرات الطبية والصيدلية بقرار معلل الى غاية اتخاذ القرار النهائي وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي بعد تقدير المبررات المقدمة ، وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق ، و لكل ما ذكر فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب بشأن كون طلب الطاعنة يبقى مبررا في حدود علامة المستأنف عليها المسجلة في الفئة 3 المتعلقة بمواد التجميل و ليس الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والتي يمنع التشطيب عليها إلا بعد استصدار إذن من السلطات المختصة لكونها تتعلق بدواء خاضع لتراخيص صادرة عن السلطات الصحية المختصة يبقى مسايرا لواقع الملف ، ومطبقا كذلك لصحيح أحكام المواد 12-13 و 14-15 من قانون الأدوية و الصيدلية أعلاه ، وكذا المادة 5 من اتفاقية نيس الدولية المحتج بخرقها ، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آلما إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025