Réf
74503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
317
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8225/4275
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le syndic de la procédure de redressement judiciaire soutenait que l'ordonnance emportait une modification du plan de continuation, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés, et invoquait une compensation rendant le preneur créancier du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, s'agissant d'une créance née après l'ouverture de la procédure, le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en application de l'article 435 du code de commerce, sans que cela ne constitue une modification du plan. Elle relève en outre que le défaut de paiement des échéances postérieures est établi par les relevés de compte du crédit-bailleur, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, et que l'argument tiré d'une prétendue compensation est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures adéquates pour faire reconnaître sa créance. Dès lors, l'inexécution des obligations contractuelles par le preneur étant caractérisée, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم سنديك التسوية القضائية لشركة (م. ا. ك. ف. س.) شخصيا بمقال استئنافي بتاريخ 25/07/2018، يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2017 تحت عدد 3160 في الملف رقم 2251/8104/2017، القاضي: بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 52761-C-M-O قد فسخ بقوة القانون، و امر المدعى عليها بإرجاعها للمدعية:
*1- العقار المدعو " النخلة 1" الكائن بشارع [العنوان] تطوان موضوع الرسم العقاري عدد 9236/19
*2- العقار المدعو " النخلة 2" الكائن بشارع [العنوان] تطوان موضوع الرسم العقاري عدد 9237/19
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تاخير، مع تحميلها الصائر، والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث تقدم سنديك التسوية القضائية لشركة (م. ا. ك. ت. ف. س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم (ا.) بتاريخ 15/8/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الأمر المشار اليه أعلاه.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 04/07/2017 تقدمت الشركة (م. م. ل.) لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي عرضت فيه بأنه في إطار عقد ايجار عدد 0-CM-52761 أكرت للطرف المدعى عليه العقار المدعو " النخلة 1"الكائن بشارع [العنوان] تطوان موضوع الرسم العقاري عدد 9236/19 والعقار المدعو " النخلة 2" الكائن بشارع [العنوان] تطوان موضوع الرسم العقاري عدد 9237/19 ، مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره، ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع العقار المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 8.000,00 درهم عن كل يوم تاخير مع الصائر والتنفيذ المعجل، مرفقة المقال ب: عقد ائتمان ايجاري عقاري- شهادة الملكية – كشف الحساب – نسخة من الحكم القاضي بالتسوية القضائية – رسالتي الانذار مع الاشعارين بالتوصل.
وبعد تبادل الأطراف المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفه سنديك التسوية القضائية لشركة (ا. ك. ف. س.) شخصيا كما استأنفه بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم (ا.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ان من جملة ما يعيبه على الأمر المطعون فيه كونه اعتبر بان السيد قاضي المستعجلات مختص في معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 52761-CM-0 بقوة القانون و امر مجموعة (ا. ك. ت. ف. س.) بارجاع العقارات موضوع النزاع للمدعية، مع ان عملية الارجاع ستؤدي الى زعزعة الركائز التي بني عليها مخطط الاستمرارية موضوع الحكم بفتح المسطرة الصادر بتاريخ 28/9/2017 تحت عدد 47 في الملف عدد 44/8316/2017. و انه بمراجعة مخطط الاستمرارية يتبين بان سنديك التسوية القضائية اكد بان الشركة وفي اطار ترشيد نفقاتها وملائمة استراجيتها مع واقعها الجديد قررت الاستغناء عن ستة محلات تجارية موضوع سلفات ايجارية ممنوحة من طرف المستأنف عليها و الاحتفاظ بالعقار المدعو "النخلة 2" الكائن بشارع [العنوان] تطوان موضوع الرسم العقاري عدد 19/9237. وأن الأمر المطعون فيه لما قرر ارجاع العقارات المذكورة الى المستأنف عليها يكون قد قام بتعديل مخطط الاستمرارية المصادق عليه بموجب الحكم المذكور أعلاه، و بالتالي يكون قد خرق قواعد اختصاص قاضي المستعجلات.
وانه من المقرر قانونا انه لا يمكن تغيير اهداف ووسائل مخطط التسوية الا بناء على حكم من المحكمة او بطلب من رئيس المقاولة و بناء على تقرير السنديك و من تم فان تنفيذ الأمر بارجاع العقارات المذكورة هو في حد ذاته طلب لتغيير اهداف ووسائل مخطط الاستمرار لايمكن ان يبت فيه الا من طرف محكمة الموضوع . وأن هذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها عدد 52 الصادر بتاريخ 21/09/2005 في الملف عدد 14/05. وانه من جهة اخرى فشركة مجموعة (ا.) قامت بارجاع المحلات الستة التي قررت الاستغناء عنها في اطار مخطط الاستمرارية الى المستأنف عليها و عملت في نفس الوقت على تحديد قيمتها بتاريخ الارجاع بواسطة الخبيرة فتيحة (ش.) بناء على الأمر عدد 3096 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 26/10/2017 في الملف عدد 3096/8103/2017 وان الخبيرة المذكورة حددت قيمة هذه العقارات بتاريخ الارجاع على الشكل التالي:
وأنه بالرجوع إلى الاكرية التي تعتبرها المستأنف عليها مستحقة و غير مؤداة بتاريخ الفسخ نجد أنها تبلغ ما قدره 10.601.345,07 درهم مفصلة كما يلي :
و أنه بناء على التصريح بالديون المؤجلة و التي حصرتها المستأنف عليها في مبلغ إجمالي قدره 115.170.326,13 درهم ، فإن باقي الديون المؤجلة إلى غاية نهاية مختلف العقود و دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة المتبقية المرتبطة بمختلف العقارات تبلغ ما قدره 104.568.981,06 درهم، و بالتالي فإن التعويض عن الفسخ المنصوص عليه في مختلف العقود يبلغ حسب معطيات المستأنف عليها، و بغض النظر عن مدى مصداقيتها ما قدره 69.712.654,04 درهم أي ثلثي القيمة المتبقية للسلفات الايجارية للعقارات الستة . وأن الخلاصة الأساسية التي يمكن إبداؤها هو أن الاكرية المستحقة إلى غاية فسخ العقود الستة المذكورة و التعويضات عن الفسخ المنصوص عليها في مختلف العقود تبلغ في مجموعها ما قدره 80.313.999,11 درهم . وأنه بمقارنة قيمة العقارات التي تم استرجاعها ومجموع الديون المترتبة عن العقارات التي تم استرجاعها ، سيتبين بان شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) دائنة بما قدره 17.721.234,89 درهم وهذا المبلغ يغطي مجموع المبالغ المطالب به في إطار عقد الائتمان الايجاري عدد 52761-CM-0 إلى غاية نهايته و البالغ قدرها 3.588.283,59 درهم . وأنه يتبين أن المديونية المتبادلة بين الطرفين تثبت بأن شركة (م. ا. ك. ت. ف. س.) هي الدائنة ، و لا يحق للمستأنف عليها المطالبة باسترجاع العقارين موضوع الأمر المطعون فيه . ملتمسة في الشكل قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النازلة.
و أرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، و بصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 52 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 25/9/2018 بمذكرة اكدت بموجبها انه خلافا لمزاعم السنديك المستأنف، فان العبرة بكون الأمر المستأنف عاين عن صواب عدم جدية مزاعم هذا الأخير المثارة في الطور الابتدائي و علل قضائه بهذا الخصوص تعليلا سليما و صائبا و حريا بتبنيه. وأن العبرة بكون الأمر يتعلق بعقد قرض و تأجير ساري المفعول بعد خضوع المقاولة لمسطرة المعالجة و يتعلق باستحقاقات حلت بعد التسوية القضائية لم يتم ادائها ما دام ان مجموعة (ا. ك. ت. ف. س.) توقفت عن اداء اقساط كراء العقارين اللذين هما ملك للعارضة ، و بالتالي من حق هذه الاخيرة المطالبة باسترجاع عقاريها ما دام انه تخلذ بذمة المدعى عليها في الطور الابتدائي من قبل الاقساط الحالة الغير المؤداة بعد تاريخ فتح المسطرة مبلغ 1.317.383,16 درهم و لم ترتأ ادائه رغم انذارها. وأن الفصل 19 من عقد الايجاري ينص صراحة على ان هذا العقد يفسخ بقوة القانون. وأن الأمر المستأنف لما قضى بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري لاخلال المقاولة بالتزاماتها باداء اقساط الكراء بعد فتح المسطرة في حقها لم يقض بتعديل مخطط الاستمرارية، و انما اسس قضائه على بنود العقود المبرمة بين الطرفين.
وان اعتبار شركة (ا.) دائنة بالفرق بين قيمة العقارات هو عديم الاساس و مردود على المستأنف ما دام يبدو ان السنديك تناسى ان العقارات المسترجعة طواعيا هي ملك للعارضة و ليس ملك لشركة مجموعة (ا.) ولا تتوفر هذه الاخيرة على اي حق بخصوص القيمة الحالية لتلك العقارات المسترجعة طالما انها لم تقم بتسديد اقساط كرائها الى غاية نهاية فترة الكراء و اقتنائها باداء القيمة المتبقية. وأن شركة (م. ا.) غير دائنة باي مبلغ تجاه العارضة و العكس هو الصحيح ، و ما دام ان الأمر يتعلق بديون ناشئة بصفة قانونية لفائدة العارضة بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية ناتجة عن الاقساط الحالة الغير المؤداة، فان للعارضة الحق في استيفاء دينها بالسبقية عن باقي الديون الناشئة قبل صدور هذا الحكم ما دام ان الشرط الفاسخ تحقق، فانه من حق العارضة المطالبة باسترجاع عقاريها، وهو ما وقع فعلا و استجاب له الأمر المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، ملتمسة تأييده مع تبني تعليله، و ترك الصائر على عاتق المستأنف.
وحيث ادلى المستأنف بجلسة 16/10/2018 بمذكرة جوابية اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي، مضيفا ان السيد قاضي المستعجلات لا يحق له المس بمقتضيات الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية الذي تبقى له حجة على الوقائع التي بت فيها اعمالا لنص الفصل 418 من ق ل ع.
وأرفق المذكرة بصورة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عز الدين (ل.)، صورة من الأكرية المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، صورة للكشوفات الحسابية المتعلقة بالاكرية المتبقية بعد الفسخ.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 16/10/2018 برسالة تأكيد ما ورد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 25/09/2018 ملتمسة الحكم وفقها.
وحيث انه بعد تبادل الأطراف بمن فيهم شركة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) المذكرات و الردود و التي جاءت مؤكدة لما ورد في مكتوباتهم السابقة، ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/01/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ا.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرته اعلاه، حاز كل من الاستاذ (ح.) عن الاستاذة (ب.) عن المستأنف عليها و الاستاذ (ج.) عن الاستاذ (ك.) عن المطلوب حضورها نسخة منها، و التمسا معا مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت قانونا و ما دام ان الدين العالق بذمة شركة (م. ا. ك. ت. ف. س.) الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية قد نشأ بعقد فتح المسطرة المذكورة في حقها، فان من حق المستأنف عليها المطالبة باسترجاع عقاريها اعلاه في اطار الفصل 435 من م ت، و الذي يمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قضيا للمستعجلات بارجاع العقار بعقد معاينة عدم الاداء، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فمادام ان الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 08/06/2017 و المتعلق بعقد الائتمان الايجاري موضوع الطلب كون الاقساط الحالة المطلوبة تتعلق بمدد لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المذكورة أعلاه في 01/12/2016، و ان كشوف الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات القائمة بين هذه الاخيرة و زبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها طبقا لاحكام المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، فانه يكون تبعا لذلك ما تمسك به المستأنف من كون ان المديونية المبادلة بين الطرفين تثبت بان شركة (م. ا. ت. ف. س.) هي الدائنة ولا يحق للمستأنف عليها المطالبة باسترجاع العقارين موضوع الأمر المطعون فيه على غير اساس اعتبارا لخلو الملف مما يفيد اداء الاقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ، فضلا على انه و على فرض كونها دائنة للمستأنف عليها حسب زعمها، فان ذلك يستوجب سلوكها المساطر القانونية بخصوص ذلك. و بالتالي فثبوت اخلالها بالتزاماتها التعاقدية وفقا لما ذكر اعلاه، و طبقا لما هو متعاقد عليه في الفصل 19 من عقد الاتئمان الايجاري، يكون ما قضى به الأمر المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل.
في الموضوع : برده وتاييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables