Réf
37966
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2319
Date de décision
08/05/2025
N° de dossier
2025/8230/100
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قبول ضمني, Annulation de sentence arbitrale, Annulation pour défaut de convention d'arbitrage, Arbitrage, Bons de commande, Caractère dérogatoire de l'arbitrage, Clause compromissoire, Consentement à l'arbitrage, Convention d'arbitrage, Existence de la convention d’arbitrage, Recours en annulation, Relations d'affaires antérieures, Absence de signature du contrat, Silence ne vaut pas acceptation, إبطال الحكم التحكيمي, إرادة واضحة لا لبس فيها, بطلان حكم تحكيمي, بونات الطلب, تحكيم تجاري, سكوت لا يعد قبولا, شرط تحكيمي, طريق استثنائي لفض النزاعات, عدم البت في الجوهر, عقد غير موقع, غياب اتفاق التحكيم, Volonté claire et non équivoque, Absence d'évocation du fond
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 62 - 63 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.
Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.
L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2025/05/08، قرار رقم : 2319، ملف رقم : 2025/8230/100
بناء على مقال يرمي إلى الطعن ببطلان حكم تحكيمي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/10.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/06 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم عبد الرحيم (أ. و.) بتاريخ 23 دجنبر 2024 القاضي بأدائها لفائدة المطعون ضدها مبلغ 22.756.185,40 درهما وبإلزامها بإرجاعها لها معداتها المستخدمة في انجاز العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 24.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
في الشكل :
حيث إنه بخصوص الطعن الموجه ضد المحكم، فان هذا الأخير ليس طرفا في الدعوى ولا يدخل في حكم الخصوص، مما يكون الطلب الموجه ضده غير مقبول.
وحيث قدم باقي الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث تعرض الطاعنة في مقالها بأنها كانت لها بعض التعاملات مع المطلوبة، بناء على بونات الطلب، وأن العلاقة بين الطرفين متوقفة منذ بضعة أشهر، علما أن المطلوبة وجهت لها خلال شهر أكتوبر 2024 مشروع عقد موقع من طرفها تم التنصيص فيه على شرط التحكيم، والذي لم يتم قبوله أو التوقيع عليه من طرف الطاعنة التي على إثر عدم احترام المطلوبة بما التزمت به بادرت إلى رفع دعوى في مواجهتها أمام المحكمة التجارية بمراكش، إلا أنها تفاجأت بدع المطلوبة أمام القضاء بعدم القبول لوجود مسطرة تحكيم جارية، والتي على إثرها صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 2024/12/23 موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن
حيث تتمسك الطاعنة في أسباب طعنها بالبطلان بالأسباب التالية :
1. غياب اتفاق التحكيم :
بالرجوع إلى نازلة الحال وإلى الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، يتضح بأن المحكم قد اعتمد لأجل إصداره على أمر صادر عنه بنفس التاريخ – أي بتاريخ 23 دجنبر 2024 قضى بمقتضاه بصحة اتفاق تحكيم وبنطاق اختصاصه وذلك من خلال اعتماده التعليل المضمن بالأمر المستقل بصحة اتفاق التحكيم وبالاختصاص، الصادر في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع مستنتجا وجود اتفاق التحكيم من مشروع العقد الذي وجهته المطلوبة الأولى في الطعن إلى الطاعنة خلال شهر أكتوبر 2024 موقعا من طرفها فقط، معتبرا أن سكوتها بعد التوصل يعد بمثابة موافقة ضمنية على المشروع المضمن في البند 15 منه الشرط التحكيم والحال ان هذا الموقف لا يستقيم، ذلك أن الطاعنة لم توافق على مضمون مشروع العقد لا صراحة ولا ضمنيا، وذلك بعدم التوقيع عليه أولا و ثانيا من خلال لجوئها إلى القضاء مباشرة في مواجهة المطلوبة في الطعن بحيث أن مقالها المقدم أمام المحكمة الابتدائية التجارية، تم تسجيله بتاريخ 2024/10/22، أي داخل 12 يوما من التاريخ المعتمد من طرف المحكم لتوصيل الطاعنة بمشروع العقد.
فضلا عن ذلك، فإن ما جاء في مشروع العقد لا يمكن اعتباره منطبقا على معطيات المحكم للفصل في النزاع الذي عرض عليه بشكل غير سليم، إذ أنه بالرجوع إلى مشروع العقد الذي توصلت الطاعنة بصورة منه، سيتضح بأن مضمونه يفيد أن أشغالا ستنجز بصيغة المستقبل « L’Entrepreneur mènera pour le compte du Maitre d’ouvrage » وأن نوعية الأشغال هي بناء جدار خارجي مع تحديد مبلغ 465 درهما للمتر، كما أن البند 2 من نفس مشروع العقد يفيد على أن أشغال المشروع سيتم إنجازها أي بصيغة المستقبل أيضا، وأن مدة الإنجاز محددة في ثلاثة أشهر، علما أن مشروع العقد قد أن تم إرساله في شهر أكتوبر 2024 أي أن نهاية الإنجاز لا يمكن أن تتم قبل شهر يناير 2025 على أدنى تقدير.
و بناء على هذه المعطيات يتضح أن شرط الكتابة يعتبر شرط انعقاد لاتفاق التحكيم ووجوده و صحته لا شرط إثبات فقط، وأن الطرفين لم يوقعا صراحة على أي اتفاق للتحكيم، أكان شرط تحكيم أم عقد تحكيم وأن العقد المستدل به والمستند عليه من طرف المحكم للقول باختصاصه لم يتم توقيعه من طرف الطاعنة في أي وقت من الأوقات وأن مشروع العقد هذا غير حامل لأي تاريخ وأن إرسال مشروع العقد إلى الطاعنة من طرف طالبة التحكيم – المطعون ضدها الأولى – لا يمكن اعتباره كافيا للقول بقبولها لمضمونه، بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بالبند 15 منه وأنها بادرت بتقديم دعواها لقضاء الدولة داخل أجل لا يتعدى 12 يوما من التاريخ المذكور كتاريخ توصل بمشروع العقد أن الصيغة الواردة في البند 15 من مشروع العقد المستند عليه لا تفيد وجود نزاع قائم، بحيث أنه لا يمكن وصف ذلك بعقد تحكيم بمفهوم المادة 2 من القانون 17-95 بل إن تلك الصيغة تبقى أقرب لشرط التحكيم على أن شرط التحكيم لا يمكن أن ينصب إلا على ما هو مستقبلي، أي بخصوص نزاع قد ينشأ لاحقا، وأن الصيغة الواردة في البنود 1 و 2 و 3 من العقد تفيد أن الأمر يتعلق بأشغال مستقبلية وفق المفصل أعلاه، لا بأشغال منجزة سابقا، في حين أن المطعون ضدها الأولى لم تقم بأي أشغال منذ تاريخ إرسالها لمشروع العقد، مما لا يمكن معه القول بأن شرط التحكيم ينطبق على ما كان الطرفان مرتبطان بخصوصه سابقا سيما أن مشروع العقد المستند عليه ينصب على أشغال بناء حائط خارجي وهو ما يفيد أنه حتى على فرضية وجود شرط التحكيم، فإن نطاقه يبقى محصورا في الأشغال المتعلقة ببناء الحائط، دون سوى ذلك من الأشغال، في حين أنه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه، يتضح بأن « المحكم » اعتبر أن العقد في بنده الأول يحدد محله في بناء الفلل والإنشاءات موضوع العقد » وهو أمر مخالف للحقيقة و يجعل الاختصاص متجاوزا حتى على فرضية وجود شرط التحككيم.
كما ان الطاعنة لم توقع أي بون للطلب منذ تاريخ توصلها بمشروع العقد مما لا يمكن معه القول بإجازتها لما تم التوصل به مشروع عقد، وهو الأمر الذي كان على المحكم الوقوف عليه ولو من باب التحري أنها لا تعلم من هو المحكم المختار من طرف المطعون ضدها الأولى، غير ذكر هويته التي وردت في مشروع العقد المستدل به فأني لها أن تقبل بإسناد المهمة إليه وهو الذي يتضح من خلال اسمه وجود قرابة بينه وبين دفاع المطعون ضدها حسب البين من المذكرة المدلى بها باسمها أمام القضاء وأنها لم يكن لها أن تقبل بأن يكون محكما في أي نزاع مع المطلوبة في الطعن الأولى من تربطه بدفاع الأخيرة علاقة قرابة بحيث أن ذلك يبقى جليا من خلال اسم محاميها الأستاذ رحال (أ. و.)، المحامي بهيئة الرباط المنسوبة إليه المذكرة المدلى بها في إطار المسطرة القضائية، علما أن المحكم لم يفصح بهذا العنصر المبرر للتجريح عملا بمقتضيات المجموعة الثالثة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 17-95.
وان البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 17-95 تحت طائلة البطلان غير واردة في مشروع العقد المستند عليه بحيث لا يتضمن لا عناوين الأطراف، ولا مواطنهم، ولا من يمثلهم ولا عناوينهم الالكترونية وخلاصة يتضح بأن ما جاء في تأويل « المحكم » في شأن القبول الضمني لها للجوء إلى التحكيم يبقى منافيا للمعطيات الثابتة، إذ أنها لئن كانت توصلت بمشروع العقد المستند عليه خلال شهر أكتوبر 2024 ، فإن لجوئها لتقديم دعوى في الأيام الموالية في مواجهة المطلوبة في الطعن الأولى أمام قضاء الدولة يؤكد عدم موافقتها على مضمون مشروع العقد، بحيث أنه لئن كانت تسجيل دعوى الموضوع أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش قد تم بتاريخ 22 أكتوبر 2024 ، فإن الثابت من خلال ما أورده « المحكم » في أمره أن الطلب الذي وجه إليه من طرف المطلوبة في الطعن لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 7 نونبر 2024.
ومن باب التوضيح والإضافة، فإنه يبقى من غير المستساغ القول بوجود أدنى موافقة ضمنية على اتفاق التحكيم من طرف الطاعنة في الوقت الذي تقدم فيه سعيد (ز.)، باعتباره المدير التقني والمالي والمسير الفعلي للمطعون ضدها – طالبة التحكيم – وزوجا للممثلة القانونية لذات الشركة فاطمة الزهراء (ب.) بشكاية في مواجهة رضوان (س.) الممثل القانوني السابق للطاعنة، من أجل تزييف واستعمال شيك مزور أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، سجلت تحت عدد 2024/3101/7305 في حين تقدم الأخير بشكاية في مواجهة الأول من أجل إصدار شيك دون مؤونة سجلت لدى النيابة العامة بابتدائية مراكش بتاريخ 5 غشت 2024 تحت عدد 2024/3106/2414 علما أن الشكايتين صارتا موضوع ملف للتحقيق مفتوح بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت رقم 2024/2301/201 فضلا عن كون سعيد (ز.) يبقى مدينا المبلغ يفوق 800.000 درهم بناء على اعتراف صريح بدين.
وانطلاقا من القاعدة الفقهية والقانونية التي تعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل، وفي غياب أي اتفاق كتابي صريح وواضح صادر عن الطاعنة بشأن قبولها اللجوء إلى التحكيم كوسيلة استثنائية للتقاضي، لا يمكن القول بصحة اتفاق تحكيم منتف أصلا، وهو ما تتبعه لزوما القول بمعاينة انعدام أي اختصاص لعبد الرحيم (أ. و.) ليكون محكما في أي نزاع بين الطرفين.
2. عدم تعيين المحكم بصفة قانونية في غياب اتفاق الطرفين وعدم توفر الشروط المفترضة فيه للقيام بمهام التحكيم ومخالفة النظام العام، فانه فضلا عن سبب البطلان المدفوع به أساسا لانعدام اتفاق التحكيم، فإن مقتضيات المادة 62 من القانون 17-95 تنص على أن عدم تعيين المحكمين بصفة قانونية يبقى سببا موجبا لبطلان الحكم التحكيمي، وان التعيين لا يكون قانونيا إلا إذا كان وفق ما اتفق عليه الأطراف أو إذا كان التعيين بمقتضى أمر الرئيس المحكمة المختصة وبالرجوع إلى نازلة الحال يتبين بأن عبد الرحيم (أ. و.) لم يتم تعيينه بصفة قانونية، إذ أنها لم يسبق لها أن وافقت على اللجوء إلى التحكيم، أو أن تكون اختارت « المحكم » أو وافقت على اختياره، كما أن تعيينه لم يتم من طرف القضاء، وان عبد الرحيم (أ. و.) لا تجتمع فيه الشروط المتطلبة للقيام بمهام التحكيم في إطار أي نزاع بين الطاعنة والمطلوبة الأولى في الطعن وذلك اعتبارا لعلاقة القرابة التي تجمعه بمحامي الأخيرة الأستاذ رحال (أ. و.) المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عنها في إطار نفس النزاع في صيغته المعروضة على القضاء، وهذا المعطى كان يجب على عبد الرحيم (أ. و.) الإفصاح عنه على الأقل، وهو ما لم يفعل رغم أن من شأنه أن يؤثر حول حياده واستقلاليته، لاسيما و أنه يدخل ضمن أسباب التجريح الواردة بالمجموعة الثالثة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 17-95، علما أنه حتى على فرضية وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، فإن هذا الاتفاق كان سيسقط لوجود هكذا مبرر للتجريح دون إمكانية استبداله بمحكم آخر لكونه لا صلاحية للقضاء لتغيير محكم متفق عليه بالاسم من طرف الأطراف وفق مبدأ سلطان الإرادة وان معطيات النازلة والطريقة التي تعامل بها المحكم مع « الملف » من سرعة وانحياز ومحاباة ولا مبالاة بما يترتب عن تصرفه – رغم أنه قضى بما يناهز 25 مليون درهم – ما بين الأداء والأتعاب و النفقات بمقتضى حكم يؤكد عدم أهليته للقيام بمهمة تحكيم لا سند له أصلا للقيام بها، وإن ما يثير الريبة كذلك في علاقة المحكم بدفاع المطلوبة في الطعن أن خط الكتابة المستعمل في تحرير المذكرات المدلى بها أمام القضاء هو نفسه المستعمل لتحرير جميع مكتوبات المحكم، بما في ذلك الحكم المطعون فيه بالبطلان، وأن الورق نفسه وأن ترقيم الصفحات جاء بنفس الصيغة في الأسفل على اليمين، فضلا عن استعمال نفس طابع نسخة طبق الأصل » على مكتوبات يفترض أنها صادرة عن شخصين مختلفين ودون الحاجة للتطرق لأسلوب التحرير نفسه عبارة حاصل » ما تقدم ، المستعملة في الحكم وكذا في الصفحة 9 من مذكرة دفاع المطلوبة أمام القضاء لجلسة 27 نونبر 2024، مع وجود علاقة القرابة ودون الحاجة للتركيز على كون المفوض القضائي يبلغ ما يصدر عن الطرفين هو نفسه مراد (ف.)، المفوض القضائي التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، مما يدل على أن الغش لم يصدر فقط عن طالبة التحكيم المطعون ضدها الأولى، بل كذلك عن المحكم باعتباره قريب دفاعها، وبالتالي يبقى تعيين عبد الرحيم (أ. و.) غير مرتكز على أي سند قانوني أو اتفاقي سليم، فضلا عن عدم تحقق الشروط المتطلبة فيه للقيام بهكذا مهمة وصدور الحكم في مخالفة للنظام العام، مما يبرر الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه.
3. بت المحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم المنعدم أصلا، إذ أنه وفي نطاق تحليل ما جاء في مشروع العقد المستدل به يتضح بأن صيغة المستقبل المستعملة تفيد أن الشرط المضمن بالبند 15 منه يتعلق بما قد ينشأ من نزاعات لاحقا على توقيع العقد و ارتباطا بأشغال سيتم إنجازها مستقبلا ، كما أنه من الثابت أن مشروع العقد لم يتم توجهه للعارضة إلا خلال شهر أكتوبر 2024 وأنه لا وجود لأي أشغال أنجزت بعد تاريخ هذا الإرسال كما أن الطاعنة لم توقع أي بونات للطلب بعد تاريخ التوصل بالوثيقة المنازع في قبولها مما لا سند للقول بوجود قبول أو حتى إجازة، بل على العكس من ذلك، فإنها بادرت إلى رفع النزاع أمام القضاء في ظرف أسبوع و نيف من ذلك حسب الثابت من تسجيل دعواها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في 22 أكتوبر 2024، هذا ، وانه حتى على فرضية اعتماد ما جاء في مشروع العقد المستند عليه، فإن نطاق التحكيم لا يمكن أن ينصرف إلا إلى ما يتعلق بحائط خارجي، في حين أن الحكم التحكيمي المطعون فيه قد ورد فيه أن الأمر يتعلق بأشغال بناء فلل أو فيلات لا علم حتى بعدها، مما تكون معه الأشغال المزعومة خارجة عن نطاق التحكيم.
4. عدم احترام المقتضيات الآمرة الواردة في المادة 51 من القانون 17-95، فإنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المطعون فيه يتبين لم يذكر جنسية المحكم ولا صفته ولا عنوانه الالكتروني ومن يمثل الأطراف، ولاسيما ممثلهم القانونيين ولا عرض الوقائع بشكل واضح لا بدءا ولا تعليلا، بحيث أن الحكم التحكيمي جاء خاليا من أي توضيح أو معطى بخصوص الطلبات ولا بخصوص الأشغال التي تزعم طالبة التحكيم أنها قامت بها ولا بالأوراش المعنية بها، علما أن المحكم قضى لها بما مجموعه 22.756.185,40 درهما، فضلا عن الحكم عليها بأدائها لأتعاب المحكم بما قدره بنفسه في مبلغ 819.222,75 درهما، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة وكذا نفقات تحكيم حددها جزافيا في مبلغ 10.000 درهم، كما يلاحظ على الحكم عدم ذكر الوثائق والمستندات المدلى بها والمعتمد عليها، بحيث أن الحكم التحكيمي لم يشر إلى ما استند إليه للاستجابة لكل ما طالبت به المطعون ضدها، بله أنه اعتبر أن المطعون ضدها تستحق مبلغ 40.762.13826 درهما، إلا أنه لم يمنحها إلا في حدود طلبها المحدد في مبلغ 22.756.185.40 درهما، علما أن مشرع قانون المسطرة المدنية – وفق صيغة قانون المسطرة المدنية الناتجة عن القانون 05-08 – كان متسامحا في شأن إغفال بعض البيانات الواجب تضمينها بالحكم التحكيمي، ولاسيما المشار إليها بالفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية بحيث أن الفقرة 4 من الفصل 36-327 لم ترتب البطلان على إغفال أي من البيانات الواردة، بل حصر مكنة البطلان عن إغفال البيانات المنصوص عليها في الفصل 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي حصرا دون سواها من البيانات حتى وإن وقع إغفالها، كما ان مشرع القانون 17-95 – على خلاف مشرع قانون المسطرة المدنية وفق المفصل أعلاه رتب جزاء البطلان عن إغفال أي من البيانات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون بحيث أن الجزاء صار سواء دون تمييز بين هذا البيان أو ذاك، مما يؤكد على رغبة المشرع في تدارك التسيب الذي كان حاصلا بمقتضى أحكام تحكيمية لا يحترم فيها وجوب ذكر بيانات إلزامية دون أن يترتب عن ذلك أثر انطلاقا، مما يصطلح عليه بكون المشرع لم يرتب أي أثر » وان البطلان الذي صار مقررا بناء على عدم احترام أي من المقتضيات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 من القانون 17-95 جعله المشرع غير مرتبط بأي شرط أو وجوب إثبات ضرر، خلافا للمعمول به في إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
5. عدم احترام إجراءات التحكيم وخرق حقوق الدفاع، بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن الطاعنة لم يقع تبليغها من طرف المحكم بأي إجراء بطريقة نظامية، وأن ذلك يشمل في الآن ذاته ما يتعلق بالأوامر الإجرائية وبالطلبات والوثائق والمستندات، وان هذا الإخلال ترتب عنه إخلال بحقوق الدفاع، لاسيما وأن المحكم قد عجل بإصدار أمره المستقل بصحة اتفاق التحكيم وبالاختصاص في نفس اليوم الذي أصدر فيه الحكم التحكيمي المطعون فيه، علما ان المشرع سن مقتضيات المادة 32 من القانون 17-95 الذي يستشف منه أن يكون الأطراف على علم أولا بصحة ما سيعتمده المحكم في إطار مهمته ونطاق اختصاصه، وذلك حتى يكون متاحا لهم ممارسة الطعن المتاح من جهة حال المنازعة، وكذا إعداد وسائل دفاعهم ومجموع دفوعهم، وأنه لو لم يكن الأمر ذي أهمية بالغة بالنسبة للمشرع لما فرض هذا الأخير إصدار الأمر بصحة اتفاق التحكيم وبالاختصاص المشار إليه بشكل مستقل وفتح له مكنة للطعن بشكل مستقل دون الحاجة إلى انتظار صدور المقرر التحكيمي البات في الموضوع، وان المحكم بإصداره لأمره المستقل بصحة اتفاق التحكيم والاختصاص في نفس اليوم الذي أصدر فيه الحكم التحكيمي البات في الموضوع و تبليغ الطرفين للمقررين معا في نفس اليوم يكون قد أخل بحق الدفاع بشكل أضر بمصالحها، وهي التي لم تكن على بينة من أن المحكم سيبت في النزاع المعروض عليه دون سند.
ومن جهة أخرى، فإن خرق الإجراءات المسطرية وخرق حقوق الدفاع يتجليان في عدم تبليغها بأي طريقة سير الإجراءات، فضلا عن عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق بالرغم من طبيعة الموضوع الذي بت فيه أشغال بناء، إذ أنه بت في الملف على عجلة من الأمر ودون القيام بأدنى التحريات رغم أن ما قضى به يناهز المليارين ونصف المليار سنتيم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر دون احترام للإجراءات المسطرية وفي خرق فادح لحقوق الدفاع، ملتمسة الحكم ببطلان – واحتياطيا بإبطال – الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024 عن عبد الرحيم (أ. و.) في إطار المسطرة المرتبطة بالطاعنة وبالمطعون ضدها الأولى، مع ترتيب الأثر القانوني في ضوء ذلك وتحميل المطلوبين في الطعن الصائر تضامنا.
وبجلسة 2025/02/27 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الثابت من القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 2025/01/28 عن رئيس محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2025/8230/1 أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بطعن بالبطلان ضد نفس الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي، وان المادة 61 من قانون التحكيم اخضع الطعن في الأحكام التحكيمية للقواعد العامة للاستئناف، وقد استقر الفقه والاجتهاد على أن الحق في الطعن أمام القضاء في مواجهة نفس المقرر لا يمكن ممارسته من طرف نفس الشخص سوى مرة واحدة قرار محكمة النقض عدد 141 الصادر في 1977/02/23 والمنشور بمجلة المحاماة عدد 13 ص (130) وعليه فإن الطاعنة استنفدت حقها في الطعن بالبطلان ضد الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي المذكور، مما يجعل الطعن الماثل غير مقبول شكلا لسبق صدور قرار استئنافي في طعنها بالبطلان في نفس الحكم التحكيمي.
وبشأن عدم استيفاء الرسم القضائي، فإن المادة 61 من القانون 95.17 تخضع الطعن في الأحكام التحكيمية للقواعد العامة للاستئناف وبناء على مبلغ 22.756.185,40 درهم المقرر في الحكم التحكيمي، فإن الرسم القضائي المستحق في هذا الطعن يبلغ 250.649 درهم مع احتساب زيادة 10 المقررة في المادة 12 (ب) (ج) من قانون المصاريف القضائية وان الطاعنة أدت فقط 227.862 درهم، فإنه يتعين عدم قبول الطعن.
وفي الموضوع، فان المشرع جاء بمقتضى مستجد في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، التي تنص صراحة على أنه (( يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي.)) وأن الثابت حسب محضر تبليغ المقال التحكيمي أن الطاعنة تسلمت المقال ودعوة المحكم للإدلاء بجوابها بتاريخ 2024/12/11 لكنها امتنعت عن إثارة السببين الموماً إليهما أعلاه أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي، رغم إتاحة الفرصة لها من طرف الهيئة التحكيمية وطالما أن الطاعنة لم تثبت أنها عرضت السببين المثارين بشأن بطلان الاتفاق على التحكيم وتجاوز المحكم لاختصاصه مسبقا أمام الهيئة التحكيمية، لذلك وتطبيقا للمادة 18 المذكورة أعلاه، يتعين التصريح برفض السببين المثارين لأول مرة أمام المحكمة المتخذين من بطلان الاتفاق على التحكيم وتجاوز المحكم لاختصاصه.
وبخصوص النعي على عدم تحقق شروط الكتابة، فإن الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون التحكيم تنص على أنه (( يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك)) وهي مقتضيات مستجدة لم تكن مضمنة بالقانون عدد 05-08 الذي تم نسخه بالقانون عدد 17-95 وعليه، وطالما أن الثابت حسب المحضر أن الطاعنة توصلت بمذكرة المطالبات بتاريخ 2024/12/11 لكنها لم تنازع أمام الهيئة التحكيمية في وجود الاتفاق على التحكيم، فإن شرط الكتابة يعد متحققا وفق المقتضيات الجديدة، مما يجعل النعي المثار من الطاعنة بشأن عدم تحقق هذا الشرط غير ذي أساس ولا يجدي الطاعنة نفعا الاستدلال بقرارات محكمة النقض الصادرة قبل دخول قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ، ظل هذه المقتضيات المستجدة.
ومن جهة أخرى، فإن محاضر المفوضين القضائيين تتمتع بحجية قانونية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وقد ثبت من المحضر أن العقد متعدد الأجزاء موضوع النزاع تم تبليغه للطاعنة بتاريخ 2024/10/10 وعليه، فإن ادعاء الطاعنة بأن العقد يتعلق فقط ببناء أسوار خارجية ولا يرتبط بموضوع النزاع هو ادعاء غير صحيح، إذ يتبين بوضوح أن محل العقد يتطابق تماما مع موضوع التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وبالتالي، فإن محاولة الطاعنة للتدليس على الهيئة مردودة عليها، استنادا إلى حجية محضر المفوض القضائي الذي يقوم حجة قاطعة على خلاف ما تزعمه من جهة أولى.
ومن جهة ثانية، فإن المحكم قام تلقائيا بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى الحكم التحكيمي، وذلك بإضافة لائحة المشاريع موضوع النزاع كما جاءت في مقال المطالبات التحكيمية ويثبت من الحكم التحكيمي بإصلاح خطأ مادي طيه أن الطاعنة كانت حاضرة خلال جلسة 2024/01/22 ولم تثر أي تحفظ على لائحة المشاريع موضوع النزاع مما يكون معه تمسكها بهذا الدفع غير جدي.
وبشأن الأسباب المتخذة من النعى على فوات أجل التجريح، فإنه لا يسعفها، حيث لم تقم بسلوك مسطرة التجريح خلال الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام وفقا للمادة 26 من قانون التحكيم، والذي يحتسب من تاريخ 2024/11/28 الذي تزعم فيه اكتشافها للسبب المزعوم للتجريح وان انقضاء هذا الأجل يجعل تمسكها غير ولا تسعفها النية دون العمل عملا بالقاعدة القانونية (( القدرة على السعي تمنع النعي)) لذلك، يتعين رد هذا الدفع المجرد من أي جدية.
وفي انعدام أي سبب مقبول للتجريح، فإن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بشأن تجريح المحكم وتعيينه وأهليته للقيام بمهمة التحكيم تعتبر غير مؤسسة قانونا، إذ أن سبب التجريح المتعلق بدفاع الأطراف ينحصر في المحامين المدافعين أمام المسطرة التحكيمية فقط ولا يمتد إلى خصومات أخرى، كما أن اسم المحكم ورد صراحة في العقد موضوع النزاع، والمادة 13 من القانون 95.17 تجيز تعيين محكم من خارج اللائحة وعبء إثبات عدم استجماع المحكم للشروط المتطلبة يقع على عاتق الطاعنة عملا بقاعدة البيئة على من ادعى لذلك يتعين رد جميع هذه الدفوع لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
وبشأن السبب المتعلق بالغش المزعوم، وعدم السماع بناء على مقتضيات المادة 18 من قانون التحكيم التي تمنع التمسك بسبب الطعن المتعلق بالغش لأول مرة أمام المحكمة، لم تثره الطاعنة أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي وأن الثابت أن الطاعنة لم تثر الغش المزعوم أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي، مما يكون معه النعي مرفوض، فضلا عن ان المشرع نظم الطعن بسبب الغش في إطار إعادة النظر وفق المادة 59 من قانون التحكيم الجديد وهو إجراء مستقل لا يتعلق بالنظام العام، بل يتوقف على سلوك الطاعنة لمسطرة طلب إعادة النظر أمام المحكمة المختصة، وأن الطاعنة تركت أجل الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي يمر دون أن تسلكه فإنه قد سقط حقها إثارة ما تزعمه من غش إجرائي.
وبخصوص عدم تقصير المحكم في واجب التصريح، فان الثابت حسب محضر تبليغ رسالة قبول المهمة بتاريخ 2024/11/22 أن المحكم قام بواجب الإفصاح ، مما ينفي أي ادعاء بالتقصير في هذا الواجب والحال أن المحكم لم يكن على علم بمن ينوب عن الأطراف في مساطر أخرى أمام القضاء النظامي.
كما أن الثابت من وثائق الملف أن المسطرة التحكيمية قام بها الأستاذ علو (س. م.) بصفته وكيلاً خاصاً للعارضة، ولم يوكل أي دفاع في هذه المسطرة، مما ينفي أي شبهة تعارض مصالح.
كما سبب التجريح المتعلق بدفاع الأطراف، المنصوص عليه في المادة 24 من قانون التحكيم ينحصر في المسطرة التحكيمية فقط ولا يمتد إلى النزاعات أمام القضاء النظامي، ويتعين رد هذه الدفوع جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
وبخصوص عدم استجماع الادعاء بالغش لشروطه القانونية، فانه من المعلوم والمقرر في الاجتهاد أن الغش الذي قد يبرر الإبطال هو المؤثر في الدعوى والذي يصعب الوقوف عنده إلا بعد صدور الحكم والمتعلق بوقائع مادية تم اخفاؤها عمدا خلال المسطرة، فحتى على فرض ذلك، فإن علم الخصم بأسباب قد تمس بحياد المحكم دون الاعتراض عليها خلال سير التحكيم يسقط حقه في إثارتها لاحقا.
وبشأن السبب المتعلق بالمادة 51 من قانون التحكيم، فإن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بشأن شكليات الحكم التحكيمي غير مؤسسة قانونا، إذ أن المقرر التحكيمي أشار إلى تمثيل الطاعنة من طرف ممثلها القانوني دون ضرورة ذكر اسمه، وأنها ممثلة من طرف وكيلها الخاص مع ذكر اسمه كما ان الحكم معلل استنادا إلى مقتضيات إجارة الصنعة وعدم وفاء الطاعنة بالتزاماتها وفيما يخص عدم تضمين بعض البيانات كصفة المحكم وجنسيته وعنوانه الإلكتروني، فإن الطاعنة لم تثبت تضررها من ذلك، ولا بطلان دون ضرر.
علاوة على أن الهيئة التحكيمية قامت تلقائيا بإصلاح هذا الخطأ المادي وأصدرت بتاريخ 2025/01/22 الحكم التحكيمي بإصلاح خطأ مادي، لذلك، يتعين رد الدفوع جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
وفي السبب المتعلق بالإجراءات، فإن النعي المثار من طرف الطاعنة بشأن إصدار الأمر المستقل بنفس جلسة صدور الحكم التحكيمي، وعدم إصدار رزنامة التحكيم والأوامر الإجرائية المرقمة، غير مؤسس قانوناً.
ذلك أن القانون رقم 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية لم يشترط صدور الأمر المستقل قبل مدة معينة من صدور الحكم التحكيمي ولم يشترط ارسال رزنامة التحكيم أو إصدار أوامر اجرائية مرقمة.
كما أن صدور الأمر المستقل بهذا الشكل لم يمنع الطاعنة من تقديم طعون متزاحمة فيه أمام محاكم مراكش والرباط والطاعنة لم تبين وجه الضرر الذي لحقها من سير مسطرة التحكيم بهذا الشكل، مما يجعل نعيها مخالفاً لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
وفي السبب المتخذ من خرق حق الدفاع، فانه دفع غير مؤسس، إذ أن الهيئة التحكيمية قامت بإصدار أمرين إجرائيين بتاريخ 2024/11/22 2024/12/11, منحت من خلالهما الفرصة للطرفين لتقديم مطالبهم ودفوعهم، وتم توصل الطاعنة بالأمر الأخير بتاريخ 2024/12/11 مع حثها على الجواب.
كما قرر المحكم الاكتفاء بالمسطرة الكتابية دون المرافعة الشفهية، وهو ما تجيزه المادة 39 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وعاملت الهيئة التحكيمية الطرفين على قدم المساواة، ولم تفصل في الدعوى دون إخطارهم والتأكد من صحة هذا الإخطار، مما ينفي أي خرق لحقوق الدفاع، لذلك، يتعين رد هذا السبب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وفي السبب المتعلق بالبت التلقائي، فإن الطعن الماثل قدم ضدا عن قاعدة عدم جواز تراكم الطعون، واستند إلى أسباب لم يسبق عرضها أمام الهيئة التحكيمية، فضلاً عن كونها أسباب واهية مما يجعل هذا الطعن كيديا وتعسفيا، ملتمسة إعمال مقتضيات المادة 64 من قانون التحكيم، وذلك بالأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، مع العارضة في المطالبة بتعويض بما لا يقل عن 25 % من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطعن شكلا وبرفض الطلب مع الأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 2024/12/23 عن المحكم المنفرد أبو الوفاء عبد الرحيم، والمودع بتاريخ 2025/01/07 بكتابة ضبط المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط تحت رقم الإيداع 2025/1 مع حفظ الحق في طلب التعويض عن الطعن التعسفي واحتياطيا جدا في حال الحكم بالبطلان البت في موضوع النزاع كما كان معروضا أمام الهيئة التحكيمية وتأييد الحكم التحكيمي.
وبنفس الجلسة أدلى عبد الرحيم (أ. و.) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن إقحام المحكم في دعوى الطعن بالبطلان غير مقبول لكون مهمة محكمة الطعن مقتصرة في البت في الطعن المنصب على الحكم التحكيمي، وليس على مخاصمة المحكم الذي أصدره والذي لا يعد خصما في الدعوى، مما يناسب معه إخراج المحكم من الدعوى والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبجلسة 2025/02/27 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تكميلية ترمي من خلالها الدفع بسبق البت في سببين من أسباب الطعن الحالي، إذ سبق لها أن أودعت بالملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بمذكرة جوابية وأنه بعد إيداع المذكرة الجوابية، صدر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط الأمر عدد 210 في الملف عدد 2025/8101/25 برفض الطعن المقدم من طرف شركة (أ. ب.) في الأمر التحكيمي البات في صحة الاتفاق على التحكيم والاختصاص، وحاصله أن القضاء قد فصل قطعيا ، وبحكم لا يقبل أي طعن الاتفاق على التحكيم وفي بت المحكم في نطاق اختصاصه، مما يتعين معه عدم اعتبار سببي الطعن المتخذين من بطلان الاتفاق على التحكيم ومن وتجاوز المحكم لاختصاصه، ملتمسة ضم هذه المذكرة التكميلية للمذكرة الجوابية الأولى والحكم والقول وفقهما.
وبجلسة 2025/03/13 أدلى عبد الرحيم (أ. و.) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية ثانية مؤكدا من خلالها ما جاء في مذكرة جوابه الأولى والرامية إلى إخراجه من الطعن، مضيفا انه في الشكل، ان المستأنفة قد استنفدت حقها في الطعن بالبطلان بطعنها أمام محكمة الاستئناف التحارية بمراكش وصدور حكم قطعي ) في الملف، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن.
وأن المستأنفة لم تتمسك بأي من أسباب طعنها مسبقا أمام الهيئة التحكيمية، بالرغم من توصلها جميع الأوامر الإجرائية، مما يقوم سببا اضافيا لعدم القبول حسبما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التحكيم.
وبخصوص تمسك الطاعنة بغياب الاتفاق على التحكيم، فإن الثابت من خلال الإنذار الذي سبق أن وجهته إلى الجهة العارضة أنها قد استعملت في الإنذار المذكور عبارة «( لقد انتهت ولايتك » وهو ما يشكل إقرارا ضمنيا منها بأن المحكم كان يتمتع بولاية سابقة كمحكم في النزاع، إذ لا يمكن أن تنتهي ولاية لم تكن قائمة من الأساس، وأن هذا الإقرار بوجود ولاية للمحكم هو بالضرورة إقرار ضمني بوجود اتفاق على التحكيم وباختصاص المحكم، إذ لا يمكن أن تنعقد ولاية أي محكم دون وجود اتفاق تحكيمي بين الأطراف، مما يتعين معه رد سبب الطعن المتخذ من غياب الاتفاق على التحكيم.
وبخصوص السبب المتخذ من الغش الاجرائي المزعوم، فإن إقرار المستأنفة بعلمها بالسبب لصالحها وعدم تنبيهها للهيئة التحكيمية بذلك وعدم سلوك مسطرة التجريح، ينم عن سوء نيتها النية واحتفاظها لما تظن أنه « ورقة رابحة تستعملها فقط في حال ما لم يصدر الحكم التحكيمي لصالحها وسيء النية يعامل بنقيض قصده، مما يتعين معه رد السبب المثار.
وبخصوص إثارة المستأنفة خلو الحكم التحكيمي من بعض البيانات، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن ذلك لا يقوم سببا للبطلان في غياب إثبات الضرر كما أن المحكم قام بتدارك هذا الإغفال بإصدار حكم، ملتمسا إخراجه من الدعوى، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطعن وفي جميع الأحوال برفضه مع جعل الصائر على المستأنفة.
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه حول الدفع باستنفاذ حق الطعن بالبطلان فانه لئن أدلت المطلوبة الأولى في الطعن بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2025/8230/1 القاضي بعدم الاختصاص المكاني ، فإن البين من ذات القرار أن مقال الطعن سجل بكتابة الضبط لدى محكما الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2025/01/09 في حين أن مقال الطعن بالبطلان المعروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف المشار إلى مراجعه أعلاه قد سجل بتاريخ سابق في 2025/01/06 ومن ثمة فإن الذي يعتمد به هو الطعن الأول فيما يبقى الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش طعنا ثانيا و أن المحكمة المختصة هي محكما الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وما دام الطعن بالبطلان المعروض على أنظار المحكمة قدم داخل الأجل القانوني، وان حجية الأحكام المانعة من عرض الدعوى بين نفس الأطراف وعلى نفس السبب والموضوع لا تثبت إلا للأحكام الباتة في موضوع الدعوى سلبا أو إيجابا، فإن الأحكام التي لم تبت إلا في الاختصاص أو في الشكل فإنها لا صلة في النزاع، لعل الغاية من تقديم الطعن على هذا النحو هو التصدي لسوء نية المطلوبين في الطعن من ذلك أنه بمناسبة الطعن ضد الأمرين بتحديد نفقات التحكيم والأمر بصحة شرط التحكيم دفعت المطلوبة في الطعن بأن الاختصاص ينعقد لرئيسة المحكمة التجارية بالرباط وبعد عرض النزاع من جديد على هذه الأخيرة دفع المطلوبون في الطعن بان الاختصاص ينعقد الرئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش وفق البين من المذكرتين.
وان البين من تأشيرة صندوق المحكمة على صدر مقال الطعن أنه تم أداء مبلغ 227.862 درهما، وبالتالي فإن الدفع بأن المبلغ المستحق في هذا الطعن أكثر مما هو مؤدى يبقى على غير أساس من القانون، علما أن المادة 12 من قانون المصاريف القضائية التي تمسكت المطلوبة في الطعن بخرقها لا تنص عن أي شيء مما ذكر من جهة أولى، ثم أنه إذا ظهر للمحكمة عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى تقرر المحكمة انذار الطاعنة بتكملة الرسم القضائي.
وحول الدفع بعدم التمسك المسبق أمام الهيئة التحكيمة، فقد أدلت المطلوبة في الطعن بمحضر تبليغ العقد مع صورة منه فإن البين من هذا المحضر أنه مرفق بعقد عدد 1 جرد عدد 1 وهو ذات العقد المدلى به رفقة مقال الطعن كما أن المحكم نفسه تحدث عن العقد بصيغة المفرد عند تعليله للمقرر التحكيمي المطعون فيه.
ودفعت ان المحكم أفصح في رسالة قبول المهمة بعدم علمه بوجود أي سبب للتجريح واستدلت بمحضر تبليغ هذه الرسالة بتاريخ 2024/11/22 فالبين من هذا المحضر أن التبليغ وقع مخالفا للقانون بحيث تم رفض التوصل من طرف شخص دون تضمين اسمه العائلي وأوصافه حتى يتسنى للطاعنة معرفة من رفض التوصل ثم أن المفوض القضائي ضمن محضر التبليغ ما لم يضمنه الكاتب الذي قام به حيث جاء في ملاحظة الكاتب » رفضت توصل سيدة لبنى بصفتها مستخدمة بالشركة دون أن يحدد سند علمه انها مستخدمة ليستزيد المفوض القضائي في الملاحظة في محضر التبليغ رفضت التوصل بعدما اطلعت على فحوى الرسالة موضوع التبليغ.
كما ثبت من خلال مقال الطعن بالبطلان أنه سجل بكتابة الضبط لدى هذه المحكمة بتاريخ 2025/01/06 فإن الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/22 في إطار المادة 55 من القانون رقم 17-95 بعلة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب التحكيمي بذكر المحكم إلى الحكم التحكيمي وذلك بإضافة صفته و عنوانه الالكتروني وجنسيته مخالف للقانون واستندت العارضة في مقال الطعن الى سبب البطلان المستمد من عدم احترام المقتضيات الآمرة في القانون 95.17 من ذلك عدم ذكر المحكم صفته و عنوانه الالكتروني و جنسيته و بإضافة وجيز الوقائع بان النزاع ناشئ عن عقد بناء تم تبليغه إلى المطلوبة في التحكيم بتاريخ 2024/10/10 إلا أن المحكم أعطى لنفسه صلاحية تدارك ما لم يكن يعلمه من ذي قبل بعلة انه مجرد خطا مادي وليس مخالفة للقانون بمخالفة المادة المذكورة رغم انه توصل بإنذار بواسطة رسالة الكترونية ثم بعد ذلك بواسطة مفوض قضائي، وأعربت له الطاعنة من خلاله أنها طعنت أمام المحاكم المختصة ضد الأمرين المقرر التحكيمي الصادرين عنه و هي الطعون التي يعتبر طرفا فيها وقد حضر في بعض منها بصفة شخصية ثم بعد ذلك بواسطة دفاعه الذي يعتبر والده ودفاع المطلوبة في الطعن و بالتالي لم يعد له الحق في إضافة أي شيء.
ومؤدى هذا ان الدفع بعدم التمسك المسبق امام الهيئة التحكيمية ليس له أي أثر قانوني للعلل المذكورة أعلاه مما يناسب رد الدفع.
وحول الدفع بتحقق شرط الكتابة وتطابق محل العقد مع موضوع التحكيم فانه بالرجوع إلى مقال الطعن بالبطلان خاصة السبب الأساسي للطعن بالبطلان في غياب أي اتفاق للتحكيم فإن ما ورد بالدفع على غير أساس ولا تطابق لمحل العقد مع موضوع التحكيم .
كما تمسكت الطاعنة ان محضر تبليغ العقد مرفق بعقد عدد 1 جرد عدد 1 و هو ذات العقد المدلى به رفقة مقال الطعن في المتعلق ببناء سور خارجي كما ان المحكم نفسه تحدث عن العقد بصيغة المفرد عند تعليل المقرر التحكيمي المطعون فيه ولئن ادلت المطلوبة في الطعن بوثائق على اعتبار انها هي العقد موضوع التحكيم فإنه ليس بالملف ما يفيد توصل العارضة بها من جهة.
ومن جهة أخرى باعتبار أنه عند مراقبة مدى وجود اتفاق للتحكيم من عدمه يراعي القضاء حجية الوثائق المستدل بها أكانت المكتوبات رسمية أم عرفية، بحيث يشترط في الوثيقة العرفية أن تكون مذيلة بتوقيع الملتزم عملا بمقتضيات الفصلين 424 و 426 من قانون الالتزامات و العقود وأن تكون مؤرخة عملا بمقتضيات الفصل 425 من ذات القانون، بل و إن الطابع والختم يكفيان لوحدهما لإضفاء قوة إلزامية على الوثيقة حسبما جاء صريحا في الفصل 426 الموماً إليه ثم من جهة ثالثة مرفقات محضر التبليغ السالف الذكر المدلى به رفقة مذكرات جواب المطلوبة في الطعن لا تتضمن إي اتفاق للتحكيم كما أن المبالغ الواردة بها تخالف ما ورد بالمقرر التحكيمي مما يناسب رد الدفع.
وحول الدفع بشأن الأسباب المتخذة من النعي على شخص المحكم، فقد درج المحكم على الخروج عن مبدأ الحياد المفروض فيه من ذلك أن والده دفاع المطلوبة في الطعن الأستاذ رحال (أ. و.) ، سبق له أن قام بتوجيه جواب على إنذار مرفقا بعقد تضمن شرطا تحكيميا والمحكم المطلوب في الطعن إلى شركة (و. ب.) بواسطة المفوض القضائي مراد (ف.) الذي يتولى عملية التبليغ بخصوص النزاع المعروض على المحكمة جاء فيه بناء على الطلب المقدم من طرف الأستاذ أبو الوفاء رحال المحامي بهيئة الرباط ليقوم المحكم المطلوب في الطعن دون التزام مبدأ الحياد بإصدار مقرر تحكيمي ضد هذه الشركة بناء على عقد رفقة جواب على إنذار صادر عن والده الأستاذ رحال (أ. و.) دفاع المطلوبة في الطعن، ثم أن جواب على إنذار المرفق بالعقد المتضمن للشرط التحكيمي لم يوجه للشركة بل إلى دفاعها مباشرة في خرق لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 28.08 ، كما ينوب والده عن المطلوبة في الطعن في القضية المتعلقة بطلب تذييل مقرر تحكيمي.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة (و. ب.) قد طعنت هي الأخرى بمقال الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي الصادر عن نفس المحكم في إطار الملف رقم 869/8230/2025 المدرج بجلسة 2025/03/13 المستشار المقرر الأستاذ ادريس (م.)) وهذا يفيد أن المحكم لم يلتزم مبدأ الحياد المفروض، ومن ثمة الدفع بعدم تقصيره في واجب التصريح على غير ملتمسة ردها.
وبجلسة 2025/03/27 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة رد جاء فيها أنه بخصوص استنفاد حق الطعن فإنه يحسن التوضيح أن العبرة في تطبيق قاعدة عدم تزاحم الطعون هو بتاريخ صدور مقرر في الطعن وليس بتاريخ رفع الطعن وفق القاعدة المقررة في قرار محكمة النقض عدد 1125 جلسة 16/3/2010 طعن مدني عدد 3275/1/5/2008 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73 ص 48 ، كما أن استنفاد حق الطعن، وبخلاف القواعد العامة التي تحكم سبق البت، يثبت حتى ولو كان الحكم بعدم القبول أو بالاشهاد على التنازل أو بعدم الاختصاص وأن تزاحم الطعون تصنفه محكمة النقض على أنه « فجور مسطري يتجاوز حسن النية في التقاضي » وان المستأنفة طعنت في نفس الحكم التحكيمي بواسطة نفس المحامي أمام الرئيس الأول لهذه المحكمة وأمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش فإن صدور قرار في احد الطعنين، يترتب عنه عدم قبول الآخر ، مما يناسب معه التصريح بعدم قبول الطعن.
وبخصوص عدم أداء الرسم القضائي، فإن المادة 12 من القانون المتعلق تنص على إضافة نسبة العشر في حال الاستئنافات، فان القانون الجديد للتحكيم عدد 17-95 عكس القانون القديم 05-08 ينص في مادته 61 على أن الطعن بالبطلان يخضع للقواعد العامة للاستئناف، فإن الرسم المؤدى يكون غير كاف وتكون مجادلة الطاعنة في كفايته سببا كافيا لعدم قبول الطعن مما يناسب معه التصريح بعدم القبول.
بخصوص عدم سماع أسباب الطعن التي لم يتم إثارتها قبليا أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي فإن البين حسب محضر تبليغ المقال الافتتاحي والأمر الإجرائي المتعلق بهما خلال جلسة 27/2/2025 أن الأمر والمقال قد تم تسلمهما من طرف لبنى (أ.) بتاريخ 11/12/2024 وليس بتاريخ 22/11/2024 كما أن الثابت حسب نفس المحضر أن لبنى (أ.) وأشرت ووضعت المستأنفة، حتما به اسم (أ. ب.)، مما تكون معه المستأنفة ملزمة بنتيجة التبليغ، ومما يقوم معه تقاعسها عن إثارة أسباب طعنها الحالي – أمام الهيئة التحكيمية وقبل صدور الحكم التحكيمي مانعا لإثارة الأسباب أمام محكمة الطعن لأول مرة، حسبما تقتضيه المادة 18 من القانون 95-17.
وبخصوص تمسك الطاعنة بغياب الاتفاق على التحكيم، فإن الثابت من خلال الإنذار الذي سبق لها أن وجهته إلى المحكم بتاريخ 22/1/2025 أنها استعملت في الإنذار المذكور عبارة « لقد انتهت ولايتك » وهو ما يشكل إقراراً ضمنيا منها بأن المحكم كان يتمتع بولاية سابقة كمحكم في النزاع، إذ لا يمكن أن تنتهي ولاية لم تكن قائمة من الأساس. وإن هذا الإقرار بوجود ولاية للمحكم هو بالضرورة إقرار ضمني بوجود اتفاق على التحكيم وباختصاص المحكم، إذ لا يمكن أن تنعقد ولاية أي محكم دون وجود اتفاق تحكيمي بين الأطراف، مما يتعين معه رد سبب الطعن المتخذ من غياب الاتفاق على التحكيم.
وبخصوص زعم الطالبة بعدم توصلها بكامل العقد متعدد الأجزاء، فإن العارضة تدلي بمحضر تبليغ العقد المتكون مما يزيد عن 40 جزءا والذي يثبت منه أن العقد متكون من عدة أجزاء، وأن المستأنفة توصلت بالعقد بتاريخ 2024/10/10 بواسطة لبنى (أ.) التي وضعت ختما ووقعت على التوصل مما يهدم مزاعمها من أنها تكون قد توصلت فقط بجزء من العقد.
وبخصوص تمسك المستأنفة بعدم تحقق شرط الكتابة، فإنه يحسن أن المادة 3 من قانون التحكيم التي نصها » يعتبر » اتفاق التحكيم مبرما كتابة … بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك » وأنه لا اجتهاد مع وجود النص، فإنه لا ينفع الطاعنة الاستدلال بقرارين صادرين بتاريخ سابق على صدور القانون الجديد عدد 17-95 وطالما أنها تمسكت أمام الهيئة التحكيمية بوجود التحكيم، وأن الطاعنة لم تنازع ذلك أمام الهيئة التحكيمية بالرغم من توصلها بالمذكرة فإن المادة 3 أعلاه ترتب على ذلك اعتبار أن الاتفاق على التحكيم مبرم كتابة ويبقى الدفع غير مؤسس.
وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم توقيع العقد، فإن المستأنفة أقرت قضائيا في مقال طعنها بأن المستأنفة قد شرعت في تنفيذ العقد بتاريخ سابق عن تاريخ الإيجاب مما يليق معه تطبيقا المقتضيات الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود، استنتاج قبول العقد من الشروع في تنفيذ العقد، ومما يعفي من ضرورة توقيع العقد خطيا.
وبخصوص تمسك المستأنفة بعدم تضمين العناوين الالكترونية للأطراف بالشرط التحكيمي فإن المادتين 4 و 5 من قانون 17-5- المستدل بهما تطبقان فقط على عقود التحكيم. بينما النزاع الحالي يتعلق بشرط تحكيمي مضمن في عقد، وتطبق عليه المادتان 6 و 7 من نفس القانون.
وبخصوص تمسك المستأنفة بتخلف بعض البيانات عن الحكم التحكيمي فإنه تمسك غير منتج اعتبارا لقاعدة « لا » بطلان » دون ضرر.
وبخصوص نعى المستأنفة على المقرر القاضي بإصلاح المحكم تلقائيا للخطأ المادي لتضمين عنوانه الاكتروني وصفته وجنسيته وكذلك التعريف بالمشاريع المتضمنة بالعقد فإن المقرر المذكور قد صدر في احترام تام لمقتضيات المادة 55 من قانون 17/95 التي تتيح للمحكم تلقائيا إصلاح الأخطاء المادية خلال أجل ثلاثين يوم من صدور الحكم التحكيمي وأن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 2025/12/23 فإن تصحيح خطأ مادي بتاريخ 22/1/2025 يبقى صادرا داخل أجله القانوني والنعي دون أساس.
وبخصوص تمسك الطاعنة بأسباب التجريح، فإن القانون قد رسم المادة 26 من قانون 95/17 طريقا واضحا لتجريح المحكمين، لذلك فإن نعيها فيها على شخص المحكم على علله معيب في الشكل ومقدم خارج الأجل القانوني ومقدم أمام محكمة غير مختصة نوعيا للبت فيه، ومقدم لأول مرة أمام قاضي الطعن ضدا على المادة 18 من قانون 17-95.
وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم حياد المحكم، بناء على أسباب تزعم علمها بها خلال سريان مسطرة التحكيم، فإن القضاء المقارن اعتبر أنه إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيمي وكذلك الطرف الذي يمتنع عن ممارسة حقه في التجريح ضمن المهلة المحددة في نظام التحكيم المطبق، مع علمه بالظروف التي تثير شكوكا حول استقلالية أو حياد المحكم، يُعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بهذه الأسباب، مما تكون معه المستأنفة متنازلة ضمنيا عن السبب المثار الذي لا يعدو كونه تكتيكا » إجرائياً » يتمثل في تخزين الطرف سيء النية لأسباب التجريح المعلومة لاستخدامها لاحقا في حال كان الحكم التحكيمي ليس في صالحه.
وبخصوص تمسك المستأنفة بأن المحكم له علاقة مع المحامى الذي يكون قد أرسل عقدا إلى شركة (و. ب.) التي ليست طرفا في الطعن الحالي. فإن الثابت حسب المحضر الأصلي الذي أدلت به الطاعنة المحضر الاستدراكي ومرفقاتهما والتي لم تدل بها الطاعنة أن الإنذار الموماً إليه لم يكن تبليغه مبنيا على طلب المحامي المذكور وبخلاف مزاعم الطاعنة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطعن، وفي جميع الأجوال برفضه مع الأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 23/12/2024 عن المحكم المنفرد أبو الوفاء عبد الرحيم، والمودع بتاريخ 7/1/2025 بكتابة ضبط المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط تحت رقم الإيداع 1/2025 والحكم التحكيمي بإصلاح خطأ مادي الصادر بتاريخ 22/1/2025 مع العارضة في طلب التعويض عن الطعن التعسفي وفي حال الحكم بالبطلان البت في موضوع النزاع كما كان معروضا أمام الهيئة التحكيمية وتأييد الحكم التحكيمي في منطوقه وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب إضافية جاء فيها أنه سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش عرضت من خلاله أنها اتفقت مع المطلوبة في الطعن بمقتضى سبع عقود من الباطن وهي العقود الحقيقية من أجل تشييد وبناء سبع فيلات بثمن إجمالي محدد في مبلغ 7.972.763,85 درهم أدته كاملا في دفوع وفق البين من بونات الأداء وأن المطلوبة في الطعن تماطلت في تنفيذ الأشغال التي بلغت قيمة المنجزة منها 6.097.514.61 درهم بمقتضى خبرة من طرف الخبير رضوان (ل.) وأدلت بالعقود السبع الحقيقية رفقة مقال الدعوى، علما ان المطعون ضدها أبرمت عقد وكالة بأجر بتاريخ 2024/09/18 لمحمد (ع.) بأجر قيمته 20 % من القيمة الاجمالية للمبلغ المنفذ وأن من اختصاصات الوكيل تعيين المحكم وتعيين محام، وتبعا لذلك فإن المحكم المطلوب في الطعن عين من قبل هذا الوكيل كما عين الدفاع والد المحكم، وهكذا تم اصطناع عقود غير حقيقية تضمنت اسم المحكم المطلوب في الطعن وتضمنت أيضا العقود السبع السالف ذكرها والمؤدى عنها.
والأكثر من هذا، وفي تاريخ سابق عن اصطناع هذه العقود كان قد تقدم سعيد (ز.) (الممثل الفعلي) بصفته المدير التقني والمالي لشركة (ك. ج. س.) بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2024/07/31 ضد رضوان (س.) الممثل القانوني السابق لها عرض من خلالها أنه كانت تجمعهما عقدة موضوع تشييد بناء العديد من الفيلات وصل عددها 33 فيلا انتهت الأشغال في معظمها وشارفت الأشغال في بعض منها على نهايتها وأنه في إطار ما يجمع الطرفين من علاقة عمل ومعاملات وفيما يخص الأداء احتفظ المشتكى به بشيك غير معباً وغير موقع ويفهم من هذه الشكاية أن العقود موضوع التحكيم لم تكن موجودة على الإطلاق بحيث لم تتوصل بمشروع عقد المتعلق ببناء سور خارجي فقط رفقة إنذار بالأداء إلا خلال شهر أكتوبر 2024 دون باقي العقود الأخرى رفقة طلب الإيداع رقم 2025/1 كما يفهم منها أنه وقع الأداء على خلاف ما جاء بالمقرر التحكيمي.
وفي المقابل كان الممثل القانوني للطاعنة قد تقدم بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة في مواجهة الممثل الفعلي للمطلوبة في الطعن في إطار تسوية الدين المتخلذ بذمة المطلوبة في الطعن والشكايتين موضوع ملف تحقيق رقم 2024/2301/201 بالمحكمة الابتدائية بمراكش علما أن الممثل الفعلي للمطلوبة في الطعن سعيد (ز.) مدين للعارضة بمبلغ 840.922 درهم بمقتضى اعتراف بدين مستحق الأداء في 1 يوليوز 2024 ووفق البين من الأمر بالأداء وقد صدر عن المحكمة الابتدائية مراكش حكما برفض التعرض ضد الامر بالاداء بتاريخ 2025/03/19 وفق البين من مقال التعرض وبطاقة الملف، ملتمسة الإشهاد عليها بهذه المذكرة والحكم تبعا لذلك وفق مقال الطعن.
وبجلسة 2025/04/10 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة رد جاء فيها أنه بخصوص النزاع بين سعيد (ز.) مديرها التقني وسلام رضوان مسير الطاعنة السابق والطاعنة، فإن وجود النزاع المذكور بين أشخاص أجانب عن هذا الطعن لا ينهض سببا لبطلان الحكم التحكيمي.
وبخصوص العقود، فإن الطاعنة لم تدل حقا بأي عقود بالرغم من الإشارة إليها في مذكرتها ولم تدل بما يثبت عكس العقود التي أدلت بها العارضة.
كما أن طعنها في الأمر المستقل بصحة الاتفاق على التحكيم والاختصاص صدر فيه أمر برفض الطلب.
وخلافا لما أوردته فإن سعيد (ز.) بصفته مديرها التقني ناقش العقود والحكم التحكيمي أمام السيد قاضي التحقيق 2024/2301/201 في النزاع بينه ورضوان (س.).
وبخصوص بونات الأداء، فإن مجموع البونات يمثل فقط مبلغ ستة ملايين درهم الذي قام الحكم التحكيمي بخصمه من مجموع الدين لأنها لم تطالب بأدائه مرة ثانية.
وبخصوص بونات الطلبيات والخبرة الحرة غير التواجهية على عللها، فإنها تتعلق فقط ب 7 فيلات من أصل 33 فيلا ومنشآت أخرى ولا تصلح لإثبات أي شيء في النزاع الماثل، كما أن كل هذه الوثائق لا ثبتت عكس ما أثبته العارضة.
وبخصوص المعدات، فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو أن تكون معدات البناء مملوكة للمقاول إلى أن يثبت العكس قرار 1837 صادر في 2006/05/31 في الملف 2004/2/1/3440.
وبخصوص الوكيل، فان حصوله على وكالة تمكنه من تعيين المحامين وعزلهم، لا يثبت أنه عينهم والثابت حسب المحضر الاستدراكي المدلى به خلال آخر جلسة، أن الوكيل قام بطلب تبليغ الإنذارات بنفسه وليس بمعية المحامي، والحال أنها لم تكن ممثلة بواسطة أي محامي خلال المسطرة التحكيمية.
كما أن هذه التمسكات تهم المسطرة التحكيمية بين العارضة وشركة (و. ب.) التي تعد أجنبية عن النزاع موضوع الطعن الماثل، وعليه فإنها تتمسك بسالف دفوعها، ومنها استنفاد حق الطعن ومقتضيات المادة 18 من القانون 17-95 ملتمسة التصريح بعدم قبول الطعن، وفي جميع الأحوال رفضه مع الأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، وفي جميع الأحوال بتأييد منطوقه وجعل الصائر على عاتق الطاعنة مع حفظ الحق في طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2025/04/10 ألفي بالملف المذكرة السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع الطالبة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2025/04/17 مددت لجلسة 2025/05/08.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من بين الدفوع التي استندت إليها الطالبة في طعنها ببطلان الحكم التحكيمي غياب اتفاق التحكيم.
وحيث إن الثابت من الحكم التحكيمي المطعون فيه أن المحكم استنبط وجود اتفاق الطرفين على التحكيم من كون توصل الطالبة بالعقد المرسل إليها من طرف المطلوبة وسكوتها عن الرد يعد بمثابة القبول ما دام الإيجاب يتعلق بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين حسبما يقتضيه الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود » في حين أنه بالرجوع إلى العقد المذكور فانه غير موقع من طرف الطاعنة وأن مجرد إرساله لها لا يمكن اعتباره قبولا له وللشروط المضمنة به بما فيها شرط التحكيم، سيما وأن المعاملة بين الطرفين منطلقها بونات الطلب والتي لا تشير في طياتها إلى أي اتفاق بين التحكيم.
وحيث ما دام التحكيم هو طريق استثنائي لفض النزاعات بين الأطراف، فانه ينبثق عن سلطان إرادتهم، ويعبر عما انصرفت إليه إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم، وبالتالي فإن إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها، والحال ان الطاعنة لم توقع العقد المتضمن الشرط التحكيم ولم تعبر صراحة عن قبوله، وبالتالي فإن مجرد إرسال المطلوبة لها لا يعبر عن قبولها لمضمونه، كما لا يمكن اعتبار سكوتها عن الجواب بمثابة قبول، لأنه لا ينسب لساكت قول، مما يكون معه اتفاق التحكيم منتف، ويترتب على ذلك تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون 17/95 الموجبة لبطلان الحكم التحكيمي والمتمثلة في غياب اتفاق التحكيم ، مما يتعين معه التصريح بإبطال الحكم التحكيمي المطعون فيه مع ابقاء الصائر على رافعه دون البث في الجوهر إعمالا لمقتضيات المادة 63 من ذات القانون التي تنص على أنه إذا أبطلت محكمة الإستئناف المختصة الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، و مالم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه ….
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : عدم قبول الطعن في مواجهة عبد الرحيم (أ. و.) وقبوله في مواجهة الباقي.
في الموضوع : بإبطال الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/12/23 عن المحكم عبد الرحيم (أ. و.) وتحميل المطلوبة الأولى الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu que parmi les moyens sur lesquels la demanderesse au recours fonde son action en annulation de la sentence arbitrale figure l’absence de convention d’arbitrage.
Attendu qu’il ressort de la sentence arbitrale entreprise que l’arbitre a déduit l’existence d’un accord des parties sur l’arbitrage du fait que la réception par la demanderesse du contrat qui lui a été adressé par la défenderesse, et son silence en retour, constituaient une acceptation, dès lors que l’offre se rapportait à des transactions antérieures déjà entamées entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats ; alors que, à l’examen dudit contrat, il s’avère qu’il n’est pas signé par la demanderesse au recours et que son simple envoi ne saurait être considéré comme une acceptation de l’acte et des conditions qu’il contient, y compris la clause compromissoire, d’autant plus que la relation entre les parties avait pour origine des bons de commande qui ne mentionnent en leur sein aucune convention d’arbitrage.
Attendu que l’arbitrage étant une voie exceptionnelle de règlement des différends entre les parties, il émane du pouvoir de leur volonté et exprime l’intention des parties au contrat de soumettre leur litige à un tribunal arbitral ; que par conséquent, la volonté des parties de recourir à l’arbitrage doit être claire et non équivoque ; qu’en l’espèce, la demanderesse au recours n’a pas signé le contrat contenant la clause compromissoire ni exprimé son acceptation de manière expresse ; que, partant, le simple envoi du contrat par la défenderesse n’exprime pas l’acceptation de son contenu par la destinataire, de même que son silence en réponse ne peut être considéré comme une acceptation, car « on ne prête point de parole à celui qui se tait » ; qu’il s’ensuit que la convention d’arbitrage est inexistante, ce qui réalise l’un des cas d’annulation de la sentence arbitrale prévus à l’article 62 de la loi n° 95-17, à savoir l’absence de convention d’arbitrage ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale entreprise et de laisser les dépens à la charge de la partie qui a engagé le recours, sans statuer sur le fond, en application des dispositions de l’article 63 de ladite loi, qui dispose que « si la cour d’appel compétente annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond du litige dans les limites de la mission confiée au tribunal arbitral, sauf si les parties en conviennent autrement ou si la décision d’annulation est rendue pour absence ou nullité de la convention d’arbitrage (…) ».
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
EN LA FORME : Déclare le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre Abderrahim (A.) et le déclare recevable pour le surplus.
AU FOND : Annule la sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2024 par l’arbitre Abderrahim (A.) et condamne la première défenderesse aux dépens.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu aux jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination