Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022)

Réf : 31898

Identification

Réf

31898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4992

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2802/8202/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant promulgation de la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique, modifié par le Dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 39-01 modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.
Article(s) : 77- 78 - 84 - 109 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle.

Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné.

À l’issue de la production du premier volet, aucun nouvel accord n’est intervenu entre la société et le prestataire pour la réalisation d’un second volet. Celui-ci a néanmoins été produit par un autre sous-traitant, ce que conteste le prestataire, estimant que ses obligations initiales se poursuivaient et lui conféraient des droits sur l’ensemble de l’œuvre.

Le prestataire soutient que l’exécution du premier volet n’a pas mis fin à la relation contractuelle, invoquant la continuité de ses prestations et la possibilité d’une reconduction tacite de son intervention. La société excipe que l’accord initial était strictement limité à la production du premier volet et qu’aucun engagement n’a été expressément pris pour un second volet ou toute autre exploitation ultérieure.

La juridiction saisie rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les parties ne sont tenues que par les stipulations expressément convenues. Elle souligne que la mission du prestataire était exclusivement définie par le contrat portant sur le premier volet, et que la clause prévoyant l’attribution des droits à un tiers ne laissait aucune ambiguïté quant à la répartition des droits d’exploitation. En l’absence de tout nouvel accord, le prestataire ne saurait prétendre à une extension de sa mission ni à une acquisition de droits sur l’œuvre.

Par ces motifs la Cour a :

  1. Constaté que l’exécution intégrale de l’objet contractuel initial a mis fin à la relation entre la société et le prestataire.
  2. Prononcé que, faute de contrat conclu pour un second volet ou toute autre prestation, le prestataire ne peut se prévaloir d’une reconduction tacite de ses obligations ni de droits sur l’œuvre.
  3. Écarté toute prétention du prestataire fondée sur une extension non prévue par le contrat, dès lors qu’une telle prétention ne dispose d’aucun fondement contractuel.

Résumé en arabe

إنَّ العقد يُعدُّ اتفاقاً ملزماً للأطراف، حيث يتعين على كلِّ طرفٍ الالتزامِ الصارمِ بالنصوصِ التعاقدية، ولا يجوزُ لأحدِ الأطرافِ إخلالاً بالتزاماته دونَ تعويضٍ عن الضررِ الناجم. وفي حالةِ اشتِمال العقد على بندٍ حصريٍّ يُحظرُ تفويتَ الحقوقِ وعدمَ إنتاجِ جزءٍ ثانٍ أو عملٍ مشابهٍ، فإنَّ أيَّ مخالفةٍ لهذا البند تُشكّلُ إخلالاً تعاقدياً يُستوجبُ عنه تعويضاً عن الضررِ المباشر، سواء كان ذلك على شكلِ ربحٍ ضائعٍ، أو ضررٍ يُلحقُ بالعلامةِ التجاريةِ والسمعةِ التجارية.

كما أنّ التعاقدَ من الباطن لا يمتدُّ أثرُهُ إلا ضمنَ حدودِ المهمةِ المُتَّفقِ عليها، ولا يخولُ لطرفِ التنفيذِ حقَّ امتلاكِ أو التصرفِ في الحقوقِ التي نُصَّ عليها في العقدِ الأصلي. وبناءً عليه، فإنَّ استخدامَ الطرفِ المُخالفِ لنفسِ التسميةِ والأدوارِ والقصةِ في عملٍ موازٍ يُعدُّ منافسةً غيرَ مشروعةٍ، مما يُلزِمُهُ بالتعويضِ عن الخسائرِ الناجمةِ وفقاً للمبادئِ العامةِ في القانون والالتزامِ بحسنِ النيةِ والتنفيذِ العادلِ للالتزامات.

Texte intégral

أسباب الاستئناف

    حيث تتمسك المستأنفة انها أثبتت قيام المستأنفة عليها  بارتكاب خطأ عقدي يتمثل في قيامها بالتعاقد مع شركة » سيلفرفيلم  » فلم من أجل إنتاج نفس السلسلة في جزئها الثاني مستعملة نفس التسمية (د. ل.) والأدوار الممنوحة للممثلين وكدا استعمال نفس القصة كموضوع وأثبتت ذلك بالعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها وكدا عقد المقاولة من الباطن الرابط بين المستأنف عليها وشركة « سلفر » فيلم لإنتاج السلسلة في جزئها الثاني والتي ثم بثها خلال شهر رمضان 2013 بقناة ميدي 1 تيفي والحال ان العقد في فصله 11 نص على عدم تفويت حقوق سلسلة د. ل. وعدم انتاج نفس السلسلة أو سلسلة مشابهة لها، وان ما قامت به يشكل إخلالا بالتزام تعاقدي وفعلا من أفعال المنافشة غير المشروعة تستوجب التعويض، و حرمتها من عائدات  الفيلم في جزئه الثاني و من زبونتها ميدي 1 تيفي،  وبدلك فعناصر المسؤولية من خطأ وضرر ثابتتين في النازلة ، كما أن العمل غير المشروع المرتكب أضر بسمعتها التجارية لكون العمل المنقول لم يحترم مجموعة من الضوابط التقنية والفنية  كما كان عليه الحال في السلسلة الأولى مما اثر على جمالية السلسلة ، و يجعل عناصر المسؤولية قائمة كما أنها طالبت بتعويض مسبق على أن يتم تحديد مطالبها النهائية على ضوء خبرة  قضائية ترمي لتحديد الخسائر اللاحقة بها .ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وجعل الصائر على المستأنف عليها .

    وبجلسة 5/10/2015 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة تعاقدت مع قناة ميدي 1 تيفي بقصد تنفيذ إنتاج الجزء الأول من المسلسل، وأنها تعاقدت مع العارضة من الباطن قصد  القيام بإدارة الإنتاج بدلا عنها بالنسبة لبعض المهام، وبالفعل تم إنتاج الجزء الأول وتم عرضه خلال رمضان 2012 وظلت المستأنفة تحتفظ ببعض مستحقاتها، وخلال رمضان 2013 تعاقدت قناة ميدي 1 تيفي مع شركة أخرى هي « سيلفر » فيلم  بقصد تنفيذ إنتاج جزء ثاني من السلسلة الذي يختلف عن الجزء الأول من حيث المضمون وشركة « سيلفر » فيلم تعاقدت معها من الباطن لإنتاج الجزء الثاني، و ان العقد ينص على كون شركة ميدي 1 تيفي تصبح المالكة  الوحيدة والحصرية لحقوق السلسلة وأنها المالكة لجميع الحقوق بمفهومها الواسع، والمستأنفة تناست البند 4 من العقد الذي ينص على أنه لن يصبح صحيحا أو تنفيذيا بشكل نهائي  قبل المصادقة  عليه من طرف المدير العام لميدي 1 تيفي أو نائبه والعقد الذي يربط المستأنفة يميدي 1 تيفي تشبيه بهذا العقد ويفيد أن صاحبة السلسلة هي ميدي 1 تيفي ، والبند 12 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على نفس المقتضى، ويتجلى من العقود أن شركة ميدي 1 تيفي  هي المنتجة لسلسلة د. ل. وأن شركة كوروم كانت فقط منفذة إنتاج الجزء الأول وأن شركة « سيلفر » فيلم منفذة للجزء الثاني، وأنها كانت مكلفة من قبل الشركتين في الجزئيين معا لإدارة الإنتاج، وبذلك فالمستأنفة انتهت علاقتها  بالمسلسل بانتهاء إنتاج ما تعاقدت عليه ، وان صاحب الحق في البيع والبت والتسويق هى ميدي 1 تيفي وهي كانت مجرد متعاقدة من الباطن في الجزء الثاني مع شركة » سلفر » فيلم  وما تضمنه العقد من الباطن لا يعطي الحق للمستأنفة في إدعاء ملكيته حتى الجزء الأول من السلسلة فبالأحرى الجزء الثاني أو الأجزاء التي قد تنتج لا حقا وهي لها حسب مفهوم عقد المقاولة من الباطن حق الاشتغال مع أي كان لأن التعاقد من الباطن لا يلزم طرفيه إلا في حدود العمل الذي تعاقدا من أجله ، والفصل 11  من العقد لا يمكن أن يسري إلى ما بعد تنفيذ عقد المقاولة من الباطن والدستور يمنع تقييد حرية العمل والمستأنفة لا حق لها في إدعاء ملكية  الجزء الثاني لأنه ليس لها أي حقوق عليه  والمستأنفة لم تفهم مفهوم المنافسة غير المشروعة ووقع لها خلط مع حقوق المؤلف والتمست تأييد الحكم المستأنف .

    وبتاريخ 07/12/2015، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الضرر المباشر اللاحق بالمستأنفة جراء قيام المستأنف عليها بتنفيذ إنتاج الجزء الثاني من مسلسل د. ل. لفائدة شركة سيلفر فيلم.

وبناء على مذكرة تعديل مأمورية الخبرة المؤرخة في 14/4/2016 المدلى بها من طرف نائب المستأنف     عليها جاء فيها أن ما ادعته المستأنفة شركة كوروم في مقالها الافتتاحي يقوم على مجموعة من المغالطات تتمثل في  أن المالكة  للجزئين معا من سلسلة د. ل. هي قناة ميدي 1 تيفي وليس غيرها، وان المستأنفة اقرت بذلك بنفسها في البندين 1 و12 من العقد الذي أبرمته الموكلة مع المستأنفة  والذي ينص في تمهيده على ان شركة كوروم منحت مهمة الإنتاج لحساب ميدي 1 تيفي للجزء الأول من السلسلة، وهو ما يؤكده البند 12 من ذات العقد المتعلق بحقوق الاستغلال والذي ينص على أن ميدي 1 تيفي تصبح المالكة الوحيدة والحصرية لحقوق السلسلة  وان صاحب الحق في مسلسل د. ل. بجزأيه الأول والثاني هي قناة ميدي 1 تيفي وليس الشركتين اللتين نفذتا الإنتاج، ولها وحدها  الحق في البث والبيع والتسويق، وان العارضة لم يكن لها أية حقوق على السلسلة حتى يمكنها تفويتها، وهي لم تكن مرتبطة سوى لإدارة الإنتاج بعقد المقاولة من الباطن مع شركة سيلفر فيلم التي تعاقدت معها قناة ميدي 1 تيفي من اجل تنفيذ إنتاج الجزء الثاني من السلسلة، كما ان البند الرابع تضمن ان العقد لن يصبح صحيحا او تنفيذيا بشكل نهائي إلا بعد المصادقة  عليه من طرف المدير العام لميدي 1 تيفي او نائبه  فكيف لها أن تدعي ملكية شيء لم يكن لها الحق في التصرف فيه ، وان المستأنفة ليست هي المنتجة وإنما هي منفذة الإنتاج فحسب لفائدة القناة المذكورة كما يثبته البند 2 من عقد المقاولة من الباطن  وان قناة ميدي 1 تيفي هي التي لم تتعاقد مع المستأنفة من اجل تنفيذ إنتاج الجزء الثاني وان كانت المستأنفة ترى أنها كانت صاحبة الحق في ذلك فما عليها سوى مقاضاة قناة ميدي 1 تيفي التي كلفت شركة سيلفر بإنتاجه بدلا عنها وان المستانف عليها لم تقم أبدا بالإنتاج، وان مهامها كانت محصورة في إدارة تنفيذ الإنتاج لفائدة شركة سيلفر فيلم وان الأعمال التي التزمت بالقيام بها لفائدة سيلفر فيلم هي المحصورة بمقتضى البند 2 من العقد الرابط بينهما في  الطاقم التقني  ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج والأدوات الكاملة والخدمات اللوجستيكية من إيواء ومأكل ونقل وديكور واكتراء أمكنة التصوير والإكسسوارات والملابس  ، وان الفقرة الأولى من البند 11 من العقد الرابط بين الموكلة والمستأنفة والحامل عنوان  » تفويت الحقوق » تتعلق بالحقوق المالية التي تعود للطاقم التقني والفني المسؤول عن البث التلفزي للعمل وان العارضة التزمت بعدم مناقشة المستأنفة فيه وأنها لم يسبق لها ان توصلت بأي تعويض عن ذلك ولا طالبت به، وان المقصود بما تضمنته الفقرة الثانية هو التزام العارضة بعدم العمل لفائدة قناة تلفزية غير القناة المنتجة المالكة القانونية للجزئين معا من السلسلة وان هذا الالتزام اشترط لمصلحة قناة ميدي 1 تيفي لحمايتها من المنافسة غير المشروعة باعتبارها هي المنتجة صاحبة جميع الحقوق على السلسلة، وليس لفائدة المستأنفة التي اقتصر دورها على تنفيذ إنتاج الجزء الأول من السلسلة لفائدة القناة المذكورة كما أن المعروف في ميدان الفن السابع  ان المنتج هو الشخص الذي يدير دفة الفيلم ويملك سلطات واسعة وصلاحيات ويضع ميزانية الفيلم ويختار فريق العمل ويمكن أن يكون هو الممول  وصاحب العمل، وان المنتج المنفذ هو المنتج الذي يعمل من خلال شركة إنتاج يكون دوره أكثر من المنتج  يملك صلاحيات كاملة بدءا من اختيار السيناريو واختيار فريق العمل ومسؤول فقط أمام ممولي الفيلم الذين يمدونه، وان مدير الإنتاج هو المشرف المباشر على عملية الإنتاج وهو الذي يمكنه التفاوض مع فريق العمل والمعدات ومواقع التصوير،  وان هذه الأوصاف حصرها البند 14 من العقد الرابط بين الموكلة والمستأنفة بالنسبة للجزء الأول من السلسلة  كما حددها البند 14 كذلك من العقد الرابط بين العارضة وشركة سيلفر فيلم بالنسبة للجزء الثاني من السلسلة بنفس الشكل مع استبدال اسم المنتج المنفذ بسيلفر فيلم وهو ما تم بالفعل سواء بالنسبة للجزء الأول أو بالنسبة للجزء الثاني، وان المركز السينمائي المغربي رخص لقناة ميدي 1 تيفي بتصوير الجزء الثاني من السلسلة وأشار في ترخيصه إلى أن سيلفر فيلم هي التي ستسهر على تنفيذ الإنتاج، وان القناة المذكورة رخصت لهذه الأخيرة بالقيام عبر ربوع المملكة بتصوير المناظر واللقطات الضرورية للسلسلة  وان العارضة ليست هي التي نافست المستأنفة ولا هي التي حرمتها من تولي إنتاج الجزء الثاني وهي بذلك لم ترتكب أي خطأ معتمد ولا غير معتمد  ولا أتت عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة  ولا هي التي أفقدتها زبونها المتمثل في صاحبة السلسلة قناة ميدي 1 تيفي كما ورد بالمقال الافتتاحي، ملتمسة أساسا العدول عن تنفيذ الأمر بإجراء الخبرة  واحتياطيا الأمر بتأجيل تنفيذه والأمر بخبرة استشارية وفنية  وتحميل المستأنفة جميع الصوائر.

وبعد انجاز الخبرة ادلت المستانفة بمذكرة بعد الخبرة، وكذا  بمقال إضافي  رامت من خلاله الحكم على المستأنف عليها  بأدائها  لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وادلاء المستانف عليها بتعقيبها على الخبرة، وكذا التمست بموجبه ادخال كل من شركة سيلفر فلم وقناة ميدي 1 تيفي في الدعوى والحكم عليهما باعتبارهما ضامنتين للعارضة  فيما  تعاقدت بشانه مع سيلفر فيلم تحت سائر التحفظات صدر بتاريخ 30/1/2017 عن قرار محكمة الاستئناف التجارية قضى باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها شركة ايفيكت للإنتاج لفائدة المستأنفة مبلغ  2.035.600,00 درهم مع  الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 316/1 بتاريخ 27/6/2019 في الملف عدد 1394/3/1/2017 بعلة ان المحكمة عللت  « ما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وحكمت من جديد بأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا قدره 2.035.600,00 درهم بقولها ( وحيث ان الخبرة هي إجراء من إجراءات  التحقيق  تخضع لسلطة المحكمة  التقديرية, وما دام ان الضرر  الذي يعوض  عنه هو الضرر  المباشر  وهو يتمثل في الربح  الذي فات  المستأنفة …, فإن المحكمة ترتئي  استبعاد تقرير الخبرة  وحساب  التعويض على اساس  الربح الضائع ), في حين ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بنظره محكمة الموضوع إلا أ،ها تبقى خاضعة في تعليلها لما انتهت إليه بهذا الخصوص لمحكمة النقض , والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حددت التعويض في المبلغ المنوه عنه دون أن تبرز العناصر المكونة للضرر الذي حاق بالمطلوبة أو تبين كيفية تحديدها للتعويض المناسب له تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض « .

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض عرض فيها بكون المستأنفة ترى أن عناصر التعويض واضحة وأن الفصل 11 من عقد المقاولة من الباطن يتضمن التزاما صريحا من قبل المستأنف عليها بالتنازل للمستأنفة وبشكل حصري عن جميع الحقوق الضرورية لاستعمال السلسلة ومنها حق التسجيل والاستغلال والبث لمدة غير محددة، وأن المستأنفة أثبتت وبما لا يدع الشك أن المستأنف عليه خرق الفصل 11 من العقد المذكور وقرار محكمة النقض أقر بوجود الخطأ العقدي وتساءل فقط عن عناصر التعويض المناسب للخرق العقدي وأن الضرر المباشر الحاصل للمستأنفة ثابت من خلال الخرق العقدي وحرمانها من إنتاج الجزء الثاني من سلسلة « د. ل.  »  وإسنادها لشركة أخرى تعاقدت معها المستأنف عليها من الباطن من أجل تنفيذ عملية الإنتاج وأن الكسب الضائع يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر التعويض حسب الثابت في الفصل 264 من ق ل ع . و يكون الكسب الفائت ثابت ومحقق انطلاقا من الخطأ العقدي المتمثل في خرق الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين انتهاء بالضرر اللاحق المتمثل في الخسارة المالية التي لحقتها من فوات الكسب عن عدم انتاج السلسلة د. ل. الجزء الثاني التي كان من المفروض أن تنتجها المستأنفة، كما أن هذه الأخيرة فقدت زبونتها مدي 1 تيفي مما أدى إلى نقص في مستوى رقم المبيعات السنوية وضياع احتكار المستأنفة لسوق الإنتاج في المغرب وإضعاف قدراتها على التطور والإضرار بالسمعة التجارية مما يكون معه الضرر الضائع يساوي قيمة العقد المبرم مع شركة ميدي 1 تيفي بعد خصم قيم عقد المقاولة من الباطن يضاف إليه الضرر الناتج عن المساس بالعلامة التجارية وكذلك فقدان الزبون والمساس برقم المعاملات السنوية للشركة وكذا المنافسة الغير المشروعة والتي تقدر ب 1.500.000 درهم و مبلغ 500.000 عن الضرر المعنوي ومبلغ 100.000 درهم عن المساس بالحقوق الفكرية أي ما مجموعه 4.135.600 درهم 

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجاته بعد النقض عرض فيها  بكون المستأنفة حرفت تأويل البند 11 من العقد الرابط بين الطرفين وانعدام الشرط ألاتفاقي بعدم المنافسة لكون البند 11 لم يحدد نطاق المنع من حيث الزمان والمكان وهو لا يتضمن شرط عدم المنافسة، وأن المستأنف عليها لم تنتج الجزء الثاني من  السلسلة  وان مالكتها ميدي 1 تيفي هي التي أنتجته وتكون بذلك المستأنفة قد أولت البند 11 من العقد أولته تأويلا خاطئا ومخالفا للفصل 109 من ق ل ع , كما أن قواعد المنافسة الغير المشروعة غير متوافرة في النازلة لكون الشروط الأربعة غير متوافرة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومزاولة نفس النشاط فلا وجود لاية مسؤولية ولا يمكن نسبة أي خطأ للمستأنف عليها وان شركة ميدي 1 تيفي هي التي أنتجت الجزء الثاني من السلسلة , كما أن الضرر منعدم  لكون صاحبة السلسلة د. ل. هي قناة ميدي 1 تيفي وهي التي تعاقدت مع الشركة المستأنفة من أجل تنفيذ وإنتاج الجزء الأول من هذه السلسلة وهي التي فضلت التعاقد مع شركة سيلفير فيلم بشأن تنفيذ الجزء الثاني من نفس السلسة عوض شركة كوروم المدعية وان قناة ميدي 1 تيفي  هي التي حرمت المستأنفة من الاشتغال معها عندما تعاقدت مع شركة سيلفير فيلم وتكون الشركة المستأنفة قد ادعت خلاف الواقع لما زعمت أن ملكية إنتاج السلسلة آلت إليها وهو ما لا يجيزه قانون 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية لكون عمل إنتاج الأشرطة السينمائية هو عمل فني وأن تنفيذ الإنتاج لا يكون إلا مؤقت وينتهي بانتهاء الشريط وليس من المنتج أن يتشبث بالعمل مع المنتج في شريط آخر طبقا لأحكام المادة 3 من قانون  20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وان سلسلة د. ل. انتهى تصوير جزئها الأول ولا حق في لها في ادعاء أي حق على الجزء الثاني مما يجعل ادعاءها غير مؤسس ولم تكن قناة ميدي 1 تيفي مجبرة على التعاقد مع المستأنفة لكون الشروط توفرت في شركة سيلفر قادتها للتعاقد معها وان تعاقد هذه الأخيرة ليس هو الذي حال دون تعاقد المستأنفة مع قناة ميدي 1 تيفي و كما أن العلاقة السببية منتفيه في غياب الخطأ والضرر  و ,ان اشتغال المستأنف عليها كمديرة للإنتاج الجزء الثاني بمقتضى عقد مقاولة من الباطن مع شركة سيلفر منفذة الإنتاج لفائدة قناة ميدي 1 تيفي لا يعتبر منافسة غير مشروعة طبقا لما تم بسطه أعلاه و كما أن محكمة الاستئناف إذا ما رأت أن ما أثير أعلاه قابل للمناقشة في المرحلة الاستئنافية فإن تدفع بمناقشة الدعوى في جوهرها يؤثر سلبا على حقها في الدفاع ويفقد حقها في التقاضي على درجتين على اعتبار أن الحكم المستأنف صدر غيابيا في حقها ولم تعلم بمضمونه إلا في المرحلة الاستئنافية وأن القانون كرس مبدأ التقاضي على درجتين وان تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حل إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم أم إذا لم تكن كذلك كأن يكون الحكم المستأنف قد رد الدعوى لعيب في الشكل فإنه بتعين إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين  و الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق المستأنف عليها  ولم تعلم بمجريات الدعوى في المرحلة الابتدائية وصدر الحكم بعم قبول الطلب وأن القضية غير جاهزة في المرحلة الاستئنافية وأن طلب التعويض المؤقت والخبرة يقتضيان التحقيق فيهما بمقتضى الخبرة وأن المدعية لم تدل بالعقد الذي أبرمته مع قناة ميدي 1 تيفي الذي تدعي أنها استمدت حقها منه إلا في المرحلة الاستئنافية وعند إجراء الخبرة وتم ضمه إلى تقرير الخبرة . وفي طلب إدخال الغير في الدعوى فإن الأصل في قانون المسطرة المدنية هو الجواز وليس أي نص في قانون المسطرة المدنية يمنع صراحة إدخال الغير في الدعوى طبقا للفصلين 350 و 112 من ق م م وأن المشرع يجيز طلب إدخال الغير في الدعوى وهو ما يبرر إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد حماية لحق المستأنفة في التقاضي على درجتين واحتياطيا جدا استدعاء المدخلين في الدعوى . 

     وبتاريخ 2/12/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية  بالدار البيضاء القرار عدد 5783 بتاريخ 2/12/2019 في الملف عدد 2802/8202/2019 قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء شركة ايفيكت الانتاج لفائدة المستانفة مبلغ 2.035.600.00 درهم  وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 151/1بتاريخ 10/03/2022 في الملف عدد 767/3/1/2020 بعلة ان المحكمة لم تجب عن دفوع شركة ايفيكت للانتاج المضمنة بمذكرتيها المؤرختين في 1/10/2015 و 10/11/2016، واللتين اكدت من خلالهما بان منتجة  المسلسل هي قناة ميدي 1 تيفي، وان المستانف عليها  كانت منفدة للانتاج بالنسبة  للجزء الاول، وان مهمة الطاعنة انتهت بانتهاء التصوير، وان تنفيذ الانتاج لا يكون  الا مؤقتا، اذ ينتهي بانتهاء انجاز الشريط، وليس من حق المنتج المنفذ شانه بشان  باقي الفنانين ان يتمسك بالعمل مع المنتج في شريط آخر طبقا لاحكام المادة 3 من القانون 20.99 المتعلق بتنظيم  الصناعة السينماتوغرافية.

     وبعد الاحالة، ادلت المستانف عليها  بواسطة دفاعها بجلسة 28/7/2022 بمذكرة  مستنتجاتها بعد النقض، اكدت من خلالها  دفوعها الواردة  في مذكرتها السابقة  بكون منتج سلسلة  « د. ل. » وصاحبة  الحق في انتاجها هي قناة ميدي 1 تيفي حسب  بنود العقد الرابط بين الطرفين، وان مهام العارضة هي ادارة الانتاج، وان عقد المقاولة من الباطن من اجل ادارة انتاج الجزء الثاني من السلسلة التي ابرمته مع شركة سيلفر فيلم جاء لاحقا لتعاقد هذه الاخيرة مع قناة ميدي 1 تيفي من اجل تنفيذ انتاج هذا الجزء الثاني، ولا يمكن للتصرفات اللاحقة تاريخا ان تكون مؤثرة سلبا او ايجابا في التصرفات التي ابرمت قبلها، علما ان تنفيذ الانتاج ليس هو  » ادارة  الانتاج » وان اشتغالها كمديرة انتاج الجزئ الثاني بمقتضى عقد المقاولة من الباطن مع « شركة سيلفر فيلم  »  منفذة انتاج الجزء الثاني لفائدة المنتجة قناة ميدي 1 تيفي لا يعتبر منافسة غير مشروعة، مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة جميع الصوائر.

وحيث ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض تعرض من خلالها انه يستفاد من خلال العقد الرابط بين الطرفين، فإن كل الحقوق المادية المتعلقة بالمصنف الفني » د. ل. » هي في ملكها حيث تم بت السلسلة خلال شهر رمضان سنة 2012 الميلادي، غير انها غير أن العارضة فوجئت خلال شهر رمضان الموالي الموافق لسنة 2013
ببث نفس السلسلة بنفس التسمية أي « د. ل. » كجزء ثاني من الجزء الأول الحامل لنفس التسمية وأن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني هي من قامت بعملية إنتاج الجزء الثاني من سلسلة د. ل..

    وحيث إن الفعل الذي قامت به المستأنف عليها يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 11 من عقد المقاولة من الباطن ، والثابت ايضا من خلال عقد المقاولة المبرم بين المدعية وشركة سيلفر فيلم وكذا من المذكرة الجوابية للمثل القانوني للمدعية حسن أريدال المدلى بهما في نزاع قضائي معروض أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة والتي أدلى رفقتها بالعقد المذكور، وأن الفعل المذكور يشكل منافسة غير المشروعة من خلال استعمال نفس الإسم كعنوان للسلسلة التي قامت فيها المستأنف عليها بدور المنتج المنفذ، من جهة أولى، واستعمال نفس الدور الممنوح للممثلين من جهة ثانية إضافة إلى استعمال نفس القصة كموضوع للسلسلة من جهة ثالثة ، الأمر الذي سيتوجب التعويض وفق أحكام الفصول 77 و78 و 84 من ق ل ع  عن الضرر اللاحق بالطاعنة والمتمثل في فقها لزبونها قناة ميدي 1 تيفي وكذا حرمانها من الإستفادة من عائدات وإيرادات السلسلة الثانية ، كما ان العلاقة السببية بين الخطأ التقصيري الذي ارتكبته المستأنف عليها والضرر الحاصل للطاعنة واضح وثابت مما تكون معه محقة   في طلب التعويض،  الذي تبقى عناصره واضحة، ذلك ان الفصل 11 من عقد المقاولة من الباطن يتضمن التزاما صريحا من قبل المستأنف عليها لفائدة المستأنفة بالتنازل لها بشكل حصري عن جميع الحقوق الضرورية لإستعمال السلسلة ومنها حق التسجيل الاستغلال وحق البث لمدة غير محددة،  وأن الحقوق المعنوية تهم الحقوق المادة وفقا قانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف كما تلتزم المستأنف عليها لفائدة الطاعنة بعدم تفويت الحقوق وعدم ابرام أي تعاقد مع قنوات تلفزية تبث في المغرب أو في الخارج من أجل إنتاج المشاركة في الإنتاج أو إعادة إنتاج نفس البرنامج موضوع العقد أو برنامج آخر مماثل له وبذلك فالفصل المشار إليه يتضمن التزاما صريحا من قبل المستأنفة عليها بعدم منافسة المستأنفة من خلال التخلي عن جميع الحقوق المرتبطة بالسلسلة التلفزية د. ل. وعدم انتاج أو المشاركة في الإنتاج أو اعادة انتاج نفس السلسلة أو سلسة أخرة مشابهة لها، وعلما أن قرار محكمة النقض أقر بوجود الخطا العقدي وتساءل فقط عن عناصر التعويض المناسب للخرق العقدي.

    وبناءا على كل ما سبق فإن الضرر الذي لحق الطاعنة يتمثل من جهة في الربح الضائع وقدره يساوي مبلغ العقد الذي أبرمته مع شركة ميدي 1تيفي MEDI TVبعد خصم قيمة عقد المقاولة من الباطن أي2.035.600,00 درهم
الذي يضاف إليه الضرر الناتج عن المساس بالعلامة التجارية وكذا فقدان الزبون والمساس بالرقم معاملات السنوية
للشركة وكذا المنافسة الغير المشروعة والتي تقدر في 1.500.000,00، مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعنة المسطرة في مقالها الاستئنافي.

     ومن جهة ثانية، فان ما جاء في مذكرة المستانف عليها بعد النقض لا يرتكز على اساس، لانها اصبحت  تناقش وتثير دفوعات جديدة لا علاقة لها بالنقطة التي على أساسها رجع القرار من النقض، أي لم تتقيد بالنقطة الفريدة التي على أساسها تم نقض القرار، اذ أصبحت تناقش نقط أخرى جديدة أصبحت غير ذي موضوع، فضلا عن أن مسألة إستحقاق الطاعنة للتعويض عن حجم الأضرار اللاحقة بها بسبب خطا الطرف المستأنف عليها أصبحت ثابتة ونهائية، ولا يمكن التراجع عنها، لأن محكمة النقض قد نقضت قرارها نقضا جزئيا وليس كليا مما لا يترتب عن أي حالة من الأحوال نشر النزاع من جديد وإثارة دفوع جديدة في الدعوى الحالية والقيام من جديد بإثارة دفوع قانونية أخرى لا علاقة لها بقرار محكمة النقض، طالما أن محكمة النقض كانت واضحة وصريحة وفي النقطة القانونية التي ينبغي على المحكمة الإحالة البت فيها دون غيرها تماشيا مع الفصل 369 من قانون المسطرة المدينة، مما يجعل الطاعنة تنازع جملة وتفصيلا في مضمون ومحتوى مذكرة مستنتجات بعد النقض المقدمة من طرف المستأنف عليها بجلسة 28-07-2022، مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي القول والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الإستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 13/10/2022 ادلى خلالها دفاع المستانفة بمستنتجاته  بعد النقض وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها  للمداولة لجلسة 10/11/2022

محكمــة الاستئـناف

حيث ان محكمة  النقض  نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة  مصدرته لم تجب على  ما اثارته المستانف عليها   من دفوع بمقتضى  » مذكراتها  بان منتجة المسلسل هي قناة ميدي 1 تيفي وان المستانفة كانت منفذة  الانتاج بالنسبة  للجزء الأول، اذ  أكدت في مذكرتها الجوابية  المؤرخة في 1/10/2015 بان مهمتها وعلاقتها  بالمسلسل انتهاك بانتهاء تصويره، واكدت بمذكرتها المؤرخة  في 10/11/2016 المدلى بها لجلسة 14/11/2016 بان تنفيذ الانتاج لا يكون الا مؤقتا، اذ ينتهي  بإنتهاء  انجاز الشريط وليس من حق المنتج المنفذ بشانه شان  باقي الفنانين ان  يتشبت بالعمل مع المنتج في شريط آخر  طبقا  لاحكام المادة 3 من القانون 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة  والسينما توغرافية ».

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الاطراف  الى الحالة التي كانوا عليها  قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال  للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة  النقض، وتعيد محكمة  الاحالة مناقشة القضية  من اساسها، مع التقيد بالنقطة  القانونية التي بثت  فيها محكمة  النقض عملا بمقتضيات الفقرة  الثانية من الفصل 369 من ق م م.

وحيث نعت  الطاعنة  على الحكم  اضراره بحقوقها  ومجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت بانها  لم تثبت وجود الخطأ العقدي والضرر، كما ان  طلب اجراء الخبرة  يهدف الى  صنع حجة وهي من عناصر التحقيق وليس الاثبات، والحال انها اثبتت عناصر المسؤولية  العقدية  مستجمعة في حق المستانف عليها من خطأ وضرر  والتمست بناء على  ذلك  الحكم لها بتعويض مسبق على ان تحدد مطالبها النهائية بناء على خبرة قضائية  رامت  من خلالها تحديد الخسائر  اللاحقة بها.

وحيث دفعت المستانف عليها بواسطة دفاعها بان منتجة  المسلسل  هي قناة  ميدي 1 تيفي و بان  المستانفة كانت  منفذة  الانتاج بالنسبة للجزء الاول، ومهمتها  وعلاقتها  بالمسلسل  انتهت بانتهاء  تصويره وان تنفيذ الانتاج لا يكون الا مؤقتا، اذ ينتهي بانتهاء انجاز الشريط وليس من حق المنتج المنفذ شانه  شأن باقي الفنانين ان يتمسك بالعمل مع المنتج في شريط آخر طبقا لاحكام المادة 3 من القانون 20.99 .

وحيث حقا لئن كان الطلب المقدم من طرف الطاعنة لا يرمي الى  اجراء خبرة كطلب اصلي مادامت المستانفة التمست الحكم لها بتعويض مسبق عن الاضرار  اللاحقة بها جراء اخلال المستانف عليها بالتزامها واجراء خبرة لتحديد التعويض عن ذلك،  فان الثابت من البنذ 4 من العقد الرابط بين قناة ميدي 1 تيفي والمستانفة، ان هذه الاخيرة  تقر من  خلاله بان قناة ميدي 1 تيفي هي المالكة  لكافة حقوق السلسلة، كما ان العقد الرابط  بين الطاعنة  والمستانف عليها ينص في بنده 12 ان جميع  الحقوق في سلسلة  » د. ل. » تعود لقناة  ميدي 1  تيفي و أنه   لا يمكن للمنتج المنفذ ولا لاي شخص تقديم تحفظات في هذا الصدد.

وحيث يستفاد من العقدين المذكورين ان صاحبة  الحق في مسلسل « د. ل. » هي قناة ميدي 1 تيفي ، و أن المستانفة كانت مكلفة  بتنفيذ الانتاج المتعلق بالجزء الاول  من السلسلة وتعاقدت مع المستانف عليها من الباطن لادارة الانتاج، و أن العلاقة بين الطرفين انتهت بمجرد انتهائها من تنفيذ التزامها بادارة انتاج الجزء الاول  من السلسلة، وبالتالي فان التزامها المضمن  بالعقد اعلاه لا يمكن ان يمتد الى العقد من الباطن الذي ابرمته مع شركة سيلفير فيلم من اجل ادارة  الجزء الثاني من نفس السلسلة التي تعود ملكيتها  بجزأيها الاول و الثاني لقناة ميدي 1 تيفي والتي تعاقدت في الجزء الثاني من اجل تنفيذ انتاج الجزء الثاني مع شركة  سيلفير فيلم، التي ابرمت  عقدا من الباطن مع المستانف عليها من اجل ادارة الانتاج.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فان العلاقة الرابطة بين الطرفين انتهت  بمجرد الانتهاء من انجاز  الجزء الاول  من السلسلة ، وان  المستانفة  ليست لها الصفة في رفع الدعوى في مواجهة المستانف عليها بخصوص الجزء الثاني من السلسلة  لانعدام اي عقد بينهما  بخصوصه.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول مع اختلاف التعليل.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 151/1 بتاريخ 10/3/2022

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle