Contrat d’assurance : Irrecevabilité de l’action de l’assuré en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012)

Réf : 36284

Identification

Réf

36284

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

565

Date de décision

03/04/2012

N° de dossier

2011/12/71

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 437

Résumé en français

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité.

La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règlement des différends. Il ressort des pièces du dossier que l’assuré n’avait pas donné suite à l’invitation de la compagnie d’assurance de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, notamment en omettant de désigner son propre expert conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, l’action judiciaire engagée prématurément, avant l’épuisement de la procédure conventionnelle d’arbitrage, ne pouvait être accueillie.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم 565 الصادر بتاريخ 2012/04/03، ملف رقم 2011/12/71

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

     ان السيد (ر.) إبراهيم تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 209100 بتاريخ 15/12/2010 أعلن فيه استئنافه للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 04 / 10 / 2010 في الملف رقم 1507_ 2009 والقاضي : في الشكل : بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الأصلي ، في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون درهما وخمسة وأربعون سنتيما 143.876.45 درهم وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض الباقي

      وانه يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنف تقدم لدى المحكمة التجارية بمراكش بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 143876.45 درهم إلى غاية تاريخ 2009/08/31 ناتجة عن عدم تسديده لرصيده السلبي حسب كشف الحساب المرفق بالمقال وأن هذا الدين ناشئ بمناسبة استفادة المدعى عليه من قرض بقيمة 159937.00 درهم.

      وأن جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها الإنذار.

     ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 143876.45 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 12.5٪ من تاريخ 2009/08/31 وتعويض لا يقل عن 14000.00 درهم والصوائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

 مرفقة مقالها بأصل كشف حساب وأصل عقد القرض ورسالة إنذار.

    وبناء على جواب نائب المدعى عليه مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى وطلب الأداء مؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 229668 التي جاء فيها انه استفاد من قرض من المدعية لاقتناء شقة سكنية مضمونة بتامين جماعي في حالة الوفاة أو العجز عن العمل وبكونه دأب على أداء الأقساط المترتبة عليه عن طريق تحويلها مباشرة من أجره لدى شركة (د.) إلى أن أصيب بتاريخ 04-11-2006 بمرض القلب أجرى نتيجتها عملية القلب المفتوح مرتبة له عجزا كاملا عن العمل حسب الشواهد الطبية المستصدرة من ملفه الطبي وبعد شفائه استقر عجزه في نسبة 85 وهو ما دفعه لإشعار مقرضه بدلك هدا الأخير اشعر شركة التامين المدخلة التي أجرت عليه فحصا مضادا بواسطة طبيبها الخاص خلص إلى سلبية النتيجة وطلب منه عند عدم قبولها الخضوع لفحص حاسم يجرى من طرف لجنة طبية وفي انتظار دلك فاجئ بهده الدعوى.

     وعليه ففي مقال الإدخال وتبعا لما سرده أعلاه فدينه مشمول بضمان تامين من المدخلة في الدعوى في حالة الوفاة أو في حالة العجزوهو ما تحقق له حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 21-09-2007 التي حددت نسبة العجز في 85٪.

    وبخصوص طلب الأداء فحسب ملفه الطبي فأثناء أدائه لأقساط الدين عن طريق التحويل من أجره لدى مشغله شركة (د.) انه وقع ضحية مرض القلب أثناء أداء أقساط الدين بتاريخ 04-12-2006 ورغم ذلك لم يتوقف عن أدائها لوجوده في حالة العجز الكامل ومبلغ المستخلص هو المترتب عن أقساط الشهور من دجنبر 2006 إلى متم يوليوز 2007 أي 8 اشهر بما مجموعه 10735,12 درهم، وعليه فقد أدى أقساطا مع انه يوجد في حالة يعفيه القانون منها.

    ملتمسا الحكم على المدخلة في الدعوى بأدائها للمدعية مجموع الدين المطالب به مع ما يترتب عن دلك قانونا من فوائد عقدية أو قانونية ومن توابع ومصاريف والحكم بأداء المدخلة لفائدتها مبلغ 10735.12 درهم مع الفوائد القانونية ن تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ والنفاد المعجل.

     مرفقا مذكرته بشهادتين طبيتين وصورتين لهما مؤشر عليهما من المدعية بالتوصل و صورة شهادة طبية أخرى وصورة إرسالية مؤرخة في 27-07-2007 وإشعار بنتيجة الفحص المضاد مؤشر عليه بطابع المدعية والملف الطبي للمدعى عليه.

     وبناء على تعقيب نائب المدعية الذي أكد فيه على المحكمة تسجيل إقرار المدعى عليه بالدين وأن مناقشة التامين ونسبة العجز التي خلفها المرض بالمدعى عليه وغيرها هي مسائل لا دخل لها بها. ملتمسة الحكم لفائدتها بما هو بمقالها وفي حالة تحقق الضمان الحكم بإحلال شركة التامين المدخلة في الدعوى محل المدعى عليه في الأداء.

    وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 72718 والذي التمس من خلاله إصلاح مقال الإدخال بتوجيه الدعوى ضد شركة (س.) للتامين.

    وبناء على إحالة الملف على السيد القاضي المقرر لتجهيزه.

   وبناء على قرار المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قضائية طبية على المدعى عليه.

   وبناء على تقرير الخبرة المودعة لدلى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 2010/05/19.

   وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه بعد الخبرة التي ورد فيها أن التقرير أكد السوابق المرضية للمدعى عليه وانه بدون أدوية فلا يمكنه القيام بأي نشاط وبالتالي فهو لا يستطيع القيام بأي عمل يدر عليه دخلا أي انه عاجز تماما بنسبة ٪100 وبالتالي قيام التامين و الحكم بإحلالها محله في الأداء مند إصابته بالمرض , واحتياطيا فالعجز يجب أن يحدد على أساس إمكانية ممارسة المدعى عليه لمهنته من عدمها وليس بتحديد عجز بدني على أساس نسبة معينة كما هو حال حوادث الشغل أو حوادث السير، وأن العجز المحدد لا يوافق حالة المدعى عليه التي يمكن أن تستفحل حسب التقرير مما يناسب إجراء خبرة مضادة يراعى فيها إمكانية مواصلة مهنة المدعى عليه كأساس معتمد في منح القرض مع حفظ حقه في التعقيب.

     مرفقا مستنتجاته بصورة لوصفة طبية مؤرخة في 2010/02/03 وشهادة طبية حديثة مؤرخة في 2010/05/12 وموجز فحصي وترجمة لتقرير الخبرة المنجزة في الدعوى الحالية.

     وبناء على مذكرة جواب نائب المدخلة في الدعوى التي دفعت من خلالها انه تبعا للفصل 230 من ق.ل.ع فقد تم الاتفاق في البند السابع من عقد التامين على أن النزاع في حالتنا يحل عن طريق التحكيم وهو ما لم يحترم في هده القضية مع أن الاجتهاد القضائي أكد على وجوب سلوكها إذا ما تم الاتفاق عليها من دلك قرار المجلس الأعلى عدد 2356 ل 2008/06/18 ملف مدني عدد 2006/2/1/1398 وهو ما يناسب الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا ببطلان مقال الإدخال بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة إذ قدمت في مواجهة شركة التامين (س.) التي اندمجت مع شركة التامين (ع.) وحلت محلهما شركة التامين (س.) ، واحتياطيا جدا فلا يمكن أن تحل شركة التامين محل المؤمن له إلا اذا كانت نسبة العجز لديه تفوق ٪66 والاجتهاد القضائي دأب على إخراج شركة التامين من الدعوى في مثل هذه الحالة من دلك قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1989/01/23 مما يناسب الحكم بإخراجها من الدعوى.

    وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه الذي ورد فيه انه بعد إصابة هدا الأخير بمرض مرفقة مذكرتها بصور من وثيقة التامين ولقرارات قضائية.

    القلب وإجراء عملية جراحية سلمت له شهادة طبية بعجز كلي ٪85 وقد لجا إلى مسطرة التحكيم حين عرضه على الطبيب الخاص بالمدعية الذي ابلغه شفويا بنتيجته السلبية وانه في انتظار عرضه على اللجنة الطبية فوجئ بهده الدعوى ، وعليه فالمدعية لم تتمم إجراءات تلك المسطرة وكان عليها الإدلاء بما يفيد إنجازها ونتيجتها وهو ما يجعل طلبها غير مقبول ، وبخصوص مقال الإدخال فقد تم إصلاحه بتاريخ 2010/02/17 ما يكون الدفع في غير محله ، مضيفا بأنه لأسباب غير مفهومة جاء تقرير الخبرة على تلك النتيجة ملتمسا أساسا عدم قبول طلب الأداء وتحميل المدعية الصائر واستثنائيا إجراء خبرة مضادة مع حفظ الحق مرفقا مذكرته بصورتين طبيتين مؤرختين في 2006/04/18 و 2007/06/05 و في التعقيب.

 صورة لفحص طبي مؤرخ في 2006/03/04 أنجز من طرف الدكتور محمد (ب.). بعد الإجراءات أصدرت هذه المحكمة الحكم المذكور اعلاه .

     واستؤنف من طرف المدعية ابتدائيا والتي حددت أسباب استينافها في وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى ان ما قضت به الحكم من عدم قبول هذه الدعوى مجانب للصواب لأن العارض هم منضم لعقد التامين وليس طرفا رئيسيا فيه وان مقاله متوفر على كافة الشروط القانونية , كذلك انه فوجئ بالدعوى الحالية بالأداء بالرغم من أن مسطرة التحكيم بوشرت التمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا برفض الدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بأجراء خبرة طبية وحفظ حقه في التعقيب . وتقدمت المستأنف عليها بمستنتجاتة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف

           أدرجت القضية في جدول جلسة 20_03_2012 واعتبرتها المحكمة جاهزة وتقرر حجزها للمداولة للتاريخ اعلاه .

 التعليل

          في الشكل : حيث أن الأستيناف جاء داخل اجله القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتعين قبوله شكلا.

         في الموضوع : حيث ينعى المستأنف عن الحكم المطعون فيه استند فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال شركة التأمين على عدم سلوك مسطرة الصلح بالرغم من انه هو مجرد منضم لعقد التامين وان شركة باشرت بعض إجراءات التحكيم .

         لكن حيث انه وخلاف لما زعمه العارض فإنه هو الطرف الأساس في عقد التأمين لأنه هو المؤمن له وبالتالي كان عليه التقيد بشرط التحكيم المتفق عليه ضمن عقد التأمين ولا يمكن له مقاضاة شركة التامين إلا بعد إنهاء مسطرة التحكيم . وان الثابت أيضا من وثائق الملف أن العارض لم يستجب لدعوة شركة التامين له لمباشرة مسطرة التحكيم لأنه كان عليه أن يعين خبيرا من جانبه لانجاز هذه المسطرة حسب ما ورد بعقد التامين مما يكون معه استينافه هذا غير مؤسس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

       وحيث وجب تحميل المستأنف الصائر

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحكم

 وهي تبت انتهائيا وحضوريا وعلنيا

          في الشكل : قبول الأستيناف

          في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

 وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه . من نفس الهيئة التى ناقشت القضية كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Arbitrage