Réf
31228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4822
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8211/2740
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسؤولية, المنافسة غير المشروعة, إخلال, Responsabilité civile des gérants, Obligation de loyauté, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale, Dommages-intérêts, Conflits d’intérêts, Conflit d'intérêts, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 84 - 262 - 1004 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 262 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Caccasablanca.ma
La Cour a retenu la responsabilité du gérant pour concurrence déloyale, considérant que la gestion d’une société concurrente, même appartenant à son fils, constituait un manquement à son obligation de loyauté. La Cour a fondé sa décision sur l’existence d’un conflit d’intérêts et du risque de confusion pour la clientèle.
أقرت المحكمة مسؤولية المدير عن المنافسة غير المشروعة، معتبرة أن إدارة شركة منافسة، حتى وإن كانت ملكًا لابنه، تشكل خرقًا لالتزامه بالولاء. واستندت المحكمة في قرارها على وجود تضارب في المصالح وخطر إحداث لبس لدى العملاء.
محكمــة الاستئناف
في استئناف شركة انفيرترانسمسيون والشركاء.
حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدتهم استنادا لنتيجة الخبرة المتوصل اليها من طرف الخبير السيد اسوار عبد الكريم واستبعاد باقي الخبرات المنجزة في الملف والتي حددت تعويضا مناسبا للضرر اللاحق سواء بالشركة او الشركاء.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى امرت بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها ان الخبير المعين السيد موسى جلولي حدد في تقريره قيمة الضرر اللاحق بالشركاء الطبيعيين في مبلغ 763.390 درهم، وقيمة الضرر اللاحق بشركة اينفر ترانسميسيون في مبلغ 1.288.078 درهم عن المدة من تاريخ 25/06/2013 إلى متم سنة 2018، وبعدما تبين للمحكمة أن الخبير المعين تجاوز المهمة الموكولة له بمقتضى الحكم التمهيدي والذي حدد له السنوات التي يتعين عليه احتساب التعويض المستحق لفائدة الطاعنين عندما أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير محمد الصفريوي الذي خلص في تقريره إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالطاعنة في مبلغ 3100.000,00 درهم والأضرار اللاحقة بالشركاء كل حسب نصيبه في الأرباح في مبلغ 2.800.000,00 درهم وذلك عن المدة الممتدة من سنة 2013 إلى 2019، وعلى إثره ارتأت المحكمة إرجاع المهمة للخبير بعدما تبين لها تجاوزه للنقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي، والذي بعد إنجازه لتقريره بعد إرجاع المهمة تبين للمحكمة أن هذا الأخير قام بنقص عدد السنوات التي قام باحتسابها في تقريره الأول وذلك بجعلها من سنة 2013 إلى 2016 عوض من سنة 2013 إلى 2019 ، وزاد في مبلغ التعويض عن الأضرار وذلك برفعه من 3.100.000,00 درهم في تقريره الأول بالنسبة للشركة الطاعنةإلى مبلغ 5.134.195,00 درهم، وبالنسبة للشركاء من مبلغ 2.800.000,00 درهم في تقريره الأول إلى مبلغ 4.074.169,00 درهم، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة الحكم باستبعادها للتناقض الحاصل في تحديد مبلغ التعويض، وأمرت بالتالي بإجراء خبرة ثالثة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد أسوار عبد الكريم.
وحيث نازع المستأنفون في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد اسوار عبد الكريم لكونه مختص في العمليات البنكية وليس عمليات المحاسبة لتقويم الضرر الحاصل نتيجة المنافسة الغير المشروعة، إلا أنه وخلافا لما أثاره الطاعن بهذا الصدد، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة هو خبير حيسوبي تم تعيينه لإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الضرر اللاحق بالشركة عن مدة محددة من طرف المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي، وذلك من خلال الاطلاع على القوائم التركيبية للشركة الطاعنة، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قام بتحديد الأضرار اللاحقة بالشركة الطاعنة وقيمتها واعتمد في ذلك على المعطيات الواردة بالقوائم التركيبية وخلص إلى أن قيمة الضرر اللاحق بالشركة منذ يناير 2013 إلى غاية 31/12/2016 تصل الى 448.394,45 درهم.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة لم تستجب لطلب التعويض عن الضرر اللاحق بالشركاء، فإنه يتعين أن يكون الضرر قد لحق ذمة الشريك الخاصة، أي أن يكون الضرر شخصيا مستقلا عن الضرر اللاحق بالشركة وهو الشيء المنتفي في النازلة، ذلك أنه بعد إنجاز الخبرات الثلاث المأمور بها تبين أن الذمة المالية للشركة هي التي تضررت فقط، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع فيما ورد في تقرير الخبرة لم تدل بخلاف ما ورد بها. كما أنها لم تثبت أن الضرر الحاصل لها يفوق المبلغ المحكوم به، مما يتعين معه اعتبار النتيجة المتوصل اليها من طرف الخبير وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورد الاستئناف بخصوصه.
في استئناف السيد محمد ب.:
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن المنافسة غير المشروعة تتحقق باستخدام وسائل تتنافى مع العادات المحلية الجارية في التجارة والصناعة ويحدث ذلك خاصة باستعمال وسائل تؤدي الى إحداث خلط أو لبس بين الأنشطة التجارية أو بين المنتجات أو الخدمات التي يقوم بها منافس قصد اجتذاب زبنائه، ومن ثمة تعتبر العادات التجارية والمهنية لنوع التجارة ومبادئ الأمانة والشرف والاستقامة المتعارف عليها معايير لتحديد مشروعية المنافسة أو عدم مشروعيتها، ومادامت المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لم تحصر الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة فإن تحديد الأعمال التي تشكل أعمال منافسة غير مشروعة يخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع شريطة تعليل حكمها تعليلا سائغا.
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن ركن الخطأ كشرط في المنافسة غير المشروعة يستلزم توافر عنصرين أساسين، حيث يتمثل العنصر الأول في أن يكون المعتدي والمتضرر يزاولان نفس النشاط وأن تكون ثمة منافسة بينهما بحيث يكونا متقاربين يؤثر إحداهما في زبائن الآخر، بينما يتمثل العنصر الثاني في عدم مشروعية المنافسة أي أن تكون مخالفة لاعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري حسب مدلول المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهي أعراف تخضع كذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، إضافة الى شرط الضرر المتمثل في فقد التاجر لزبنائه جراء الأعمال غير المشروعة سواء كان ماديا أو معنويا أو محتمل الوقوع في المستقبل، وكذا العلاقة السببية بين الخطأ المنافس والضرر الحاصل لصاحب الحق المتضرر باعتبارها شرطا أساسيا لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة.
وحيث في نازلة الحال، فإن الطاعن باعتباره مسيرا للشركة المستأنف عليها، فإن إقدامه على تسيير شركة منافسة تعود لإبنه وذلك كما هو ثابت من خلال عقد الوكالة المدلى به ضمن وثائق الملف والمؤرخة في 24/06/2013 والتي بموجبها منح المسير المامون ب. مهمة التسيير للطاعن، وفي وقت كان لا يزال هذا الأخير مسيرا لشركة انفيرترانسمسيون، علما أن كلتا الشركتين لهما نفس النشاط، مما يعد معه مرتكبا لفعل من أفعال المنافسة الغير مشروعة، ذلك أن تسيير المستأنف لشركة منافسة يعتبر من بين التصرفات التي من شأنها التأثير على نشاط الشركة، وذلك راجع لإمكانية الخلط التي قد تحدث لدى زبناء المستأنف عليها، وأنه باعتباره مسيرا بهذه الأخيرة كان يجب عليه الحرص على مصالح الشركة المستأنف عليها، مما سيضر لا محالة بمصلحة محققة للمستأنف عليها وتوجب عليه التعويض طبقا للفصل 262 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، مما تبقى معه عناصر المنافسة الغير مشروعة كما هي منصوص عليها بالمادة 184 من قانون 97-17 قائمة في النازلة وذلك خلافا لما جاء في استئناف الطاعن.
وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع التي أثارها الطاعن، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها، ويتعين بالتالي ردها.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
34700
Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2022
34682
Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/12/2022
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34648
Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2022
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
34562
Exclusion judiciaire d’un associé : rejet en l’absence de désaccords graves paralysant le fonctionnement social (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement normal de la société, Exclusion judiciaire d'associé, Désaccords graves entre associés, Contrôle limité de la Cour de cassation, Conditions strictes d'exclusion d'un associé, Actions judiciaires multiples, Absence d'impact sur l'activité sociale
34555
Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
34556
Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
نزاعات بين الشركاء, Conflit social paralysant la société, Contrôle limité de la Cour de cassation, Dissensions entre associés, Entrave au commissaire aux comptes, Fautes de gestion, Mésentente entre associés, Motif autonome et suffisant, Condamnation pénale non définitive, Motif légitime de révocation, Pouvoir souverain des juges du fond, Présomption d'innocence, Révocation du gérant, Révocation judiciaire du gérant, Société à responsabilité limitée, طلب عزل مسير, Moyen de cassation, Commissaire aux comptes