Réf
36589
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
311/1
Date de décision
21/06/2018
N° de dossier
2017/1/3/2292
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sentence arbitrale, Arbitrage, Assistant de l'arbitre, Composition du tribunal arbitral, Compromis d'arbitrage, Dépassement de pouvoir, Droits de la défense, Échec de la conciliation, Étendue de la mission, Accord des parties, Expertise arbitrale, Motivation de la sentence, Pouvoir d'appréciation de l'arbitre, Présence d'un tiers, Recours en annulation, Règlement amiable, Régularité de la composition, Rejet d'expertise, Mission de l'arbitre, Absence de grief
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 63 - 319 - 327 - 327-23 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : مؤلف جماعي | Année : 2024 | Page : 282
La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation effective aux délibérations ni influence sur la décision rendue, elle n’équivaut pas à l’intégration d’un membre supplémentaire au tribunal arbitral, respectant ainsi les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral prévues à l’article 327 du Code de procédure civile (CPC).
Concernant le grief relatif au dépassement par l’arbitre des limites de sa mission, la Cour exclut toute violation à ce titre. Elle relève que, postérieurement à la survenance du litige, les parties avaient expressément signé un accord d’arbitrage leur conférant réciproquement la possibilité de soumettre leurs prétentions respectives au tribunal arbitral, lequel était ainsi investi d’une mission contentieuse à part entière. Constatant l’échec avéré de la tentative de conciliation préalable, la Cour juge fondée la démarche de l’arbitre qui, statuant sur le fond conformément à l’article 319 du CPC et conformément à la volonté exprimée par les parties, n’a pas excédé le cadre de sa compétence.
Enfin, sur le point relatif à l’appréciation des expertises techniques, la Cour rappelle que la sélection et l’évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de l’arbitre. Dès lors, la décision d’écarter une expertise pour défaut de conformité aux exigences procédurales fixées par l’article 63 du CPC, et de privilégier une autre expertise réalisée contradictoirement et jugée suffisamment éclairante, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni une violation des droits de la défense. La Cour précise que l’arbitre n’avait aucune obligation d’ordonner une nouvelle expertise, ce choix étant pleinement justifié.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la régularité formelle et substantielle de la sentence arbitrale contestée.
محكمة النقض، قرار عدد 1/311، مؤرخ في 2018/6/21، ملف تجاري عدد 2017/1/3/2292
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (مركز ت ر بمكناس) تقدمت لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال للطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين المطلوب ع ب س، عرضت فيه أنها تعاقدت معه من أجل إنجاز وتوريد وتركيب وتشغيل معدات الري اللازمة للسقي بأرضه الفلاحية البالغة مساحتها 38 هكتارا و 56 آرا و 12 سنتيارا، الكائنة بالضيعة المسماة ب ( … ) الواقعة بجماعة زحيليڪة بتكلفة إجمالية قدرها 2.417.871.00 درهما، ذاكرة أنها أنجزت بالإضافة للأشغال التي تم تحديدها بالعقد، أشغال أخرى خارج بنوده، وذلك بمقتضى اتفاق مباشر مع المطعون ضده، بلغت قيمتها 106.385.59 درهما إضافة إلى مبلغ 816.000.00 درهم المتعلق بزيادة القيمة عن عملية الحفر في الأرض الحضرية، غير أنها لما راسلته من أجل استكمال الإجراءات التقنية والإدارية للحصول على إعانة الدولة، وتسليمها كمبيالة بمبلغ 60% كضمانة وفق ما هو متفق عليه بالعقد، لم يستجب لذلك، الأمر الذي جعلها توجه له إنذارا بتاريخ 2014/05/07، أشعرته بمقتضاه برغبتها في فض النزاع القائم بينهما وديا أمام المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، ليصدر بعد ذلك هذا الأخير مقررا بتاريخ 2014/11/13 بفشل محاولة التحكيم، اضطرت على إثره الطاعنة إلى عرض النزاع على المحكمة التجارية، التي أصدرت حكما بعدم قبول الطلب، مما قامت معه الطاعنة من جديد بمراسلة المطلوب لأجل إحالة النزاع على هيئة التحكيم، لينتهي الأمر بإصدار المقرر التحكيمي القاضي بإبعاد الخبرة شكلا ومضمونا … والحكم على المنعش (المطعون ضده) بمبلغ 483.570.00 درهما لفائدة الطاعنة عن الأشغال المنجزة قبل إجراء الخبرة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات التي أوصى بها المنعش. وأدائها له مبلغ 3.760.000.00 درهم عن الربح الضائع والضرر اللاحق بالمغروسات وغرامة التأخير ورفض طلب الطرفين المتعلق بالاستفادة من إعانة الدولة، وتصفية أتعاب المحكم المحددة في 18.000.00 درهم، وجعلها مناصفة بين الطرفين. وهو المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، تأسيسا على أن الهيئة التحكيمية لم تصدر حكما أوليا يقضي بصحة اختصاصها للبت في النزاع، وأنها تجاوزت إرادة الطرفين، وأخلت بسرية النزاع، بسبب تعيينها الأستاذة ( … ) كمساعدة لها خلاف ما تم الاتفاق عليه، ولمخالفة المقرر أحكام البند 11 من العقد بقضائه على الطاعنة بالغرامة التعاقدية والتعويض رغم أن البند المذكور صريح في التنصيص على قصر مهمة المركز المحكم على تسوية النزاع وديا طبقا لقانون الصلح والتحكيم، مما يجعل قضاء الهيئة التحكيمية بما ذكر يشكل تجاوزا لاختصاصها، ثم أيضا لأن (المقرر التحكيمي المطعون فيه) جاء ناقص التعليل فيما قضى به من « استبعاد للخبرة بعلة عدم دقتها وكونها ضعيفة الاستدلال العلمي والتقني، مع أنه كان على الهيئة التحكيمية إجراء خبرة جديدة، طالما أن الأمر يتعلق بمسالة تقنية وفنية، وكذا لخرقه القواعد الإجرائية المتعلقة بأتعاب المحكمين والصوائر، إذ أنه جعلها مناصفة بين الطرفين، رغم أنه سبق للطاعنة أن أدت واجبها فيما ذكر، ملتمسة تبعا لذلك التصريح ببطلان المقرر التحكيمي المذكور، وبعد جواب المطعون ضده، وتبادل المذكرات بين الطرفين، قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى البطلان، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، وتحميل الطاعنة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للمقتضيات الاتفاقية والقانونية المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية ويتعلق الأمر بالفصل 327 من ق م م وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته « بخرق الهيئة التحكيمية لمقتضيات الفصل 6/327 السالف الذكر واتفاق الطرفين »، غير أنها اعتبرت أن ذلك الدفع غير مؤثر، والحال أن المشرع أعطى للأطراف حرية اختيار المحكمين وتحديد عددهم على أن يكون وترا، وتأسيسا على ذلك، فالمحكم الوحيد المعهود له بالفصل في النزاع لما عين الأستاذة ( … ) كمساعدة له، يكون قد خالف المقتضى السالف الذكر المتعلق بتشكيل الهيئة التحكيمية، وأخل بمبدإ سرية التحكيم، هذا علما أن الطالبة تحفظت على ذلك منذ البداية، غير أن المحكم أفادها بأنها مجرد متدربة، إلا أنها فوجئت بورود اسمها بالمقرر التحكيمي ڪمساعدة للمحكم، ولأجل ذلك يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بموضوع الوسيلة بما أوردته ضمن تعليلاته من « أن حضور الأستاذة ( … ) لجلسة 2016/12/18، كان بموافقة الطرفين كما هو ثابت من الصفحة الثانية للحكم التحكيمي، التي جاء فيها بالحرف (بتاريخ 2016/02/18 على الساعة الرابعة مساء، انعقدت الجلسة الثالثة بمقر التحكيم، حضرها عن المدعية شركة تقنيات الري C ممثلها زص وكيله الأستاذ ( … ) المحامي بهيئة مكناس، مدليا بوكالة خاصة بالنيابة موقعة ومصححة الإمضاء بتاريخ 2016/02/08 تحت عدد 2204، كما التحقت الأستاذة ( … ) بهيئة التحكيم للمساعدة بموافقة الطرفين … )، فإن ممثل الطاعنة لم يدل بأي تحفظات في هذا الشأن، كما أن حضورها لم يكن له أي تأثير على سير الإجراءات أو في اتخاذ المحكم للقرار … « ، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه- وعن صواب- أن موافقة الطالبة على حضور المساعدة السالفة الذكر لجلسة التحكيم كمساعدة للمحكم، وعدم تحفظها بشأن ذلك الحضور يجعل سبب طعنها المؤسس على عدم قانونية تشكيل هيئة التحكيم غير ذي أثر على سلامة المقرر التحكيمي، وهو منحى قانوني مبرر، يزكيه ما ثبت للمحكمة من اقتصار المساعدة المذكورة على دور المساعد للهيئة التحيكمية في إنجاز الإجراءات المتخذة من طرفها، وعدم تأثيرها في سيرها أو فيما انتهت إليه بخصوص الخصومة التحكيمية من قرار، عن طريق المشاركة في الهيئة كعضو أساسي بما ينبئ عن تشكيل الهيئة المذكورة بكيفية غير قانونية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية والاتفاقية المتعلق باختصاصات المحكم والبت في النزاع بشكل مغاير لشرط التحكيم وعدم التقيد بإجراءات المسطرية التي اتفق عليها الأطراف والتفسير الخاطئ للفصل 319 من ق م م، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته « بتجاوز المحكم لاختصاصه المحدد بموجب الشرط التحكيمي »، بيد أنها ردت ذلك بعلة » وجود وثيقة اتفاقية التحكيم وإبداء الطاعنة لأوجه دفاعها أثناء سريان المسطرة »، والحال أن المشرع قرر بطلان الحكم التحكيمي كلما ثبت أن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم، وأن نص البند 11 من العقد المبرم بين الطرفين على تسوية الهيئة التحكيمية للنزاع وديا طبقا لقانون الصلح … كان يفرض على المحكم إيجاد صبغة ودية لحسم النزاع بدل تجاوز القنوات الحبية والغوص في كنه النزاع واحتساب الغرامة التعاقدية. وتأسيسا على ما ذكر فإن المحكم بخوضه في البحث في إخلال المتعاقدين بالتزاماتهما وانتهائه إلى القضاء على الطالبة بالغرامة والتعويض واحتسابه فوائد التأخير التي هي أمور تدخل في اختصاص القضاء الرسمي، يكون قد خاض في موضوع النزاع، وتجاوز حدود اختصاصه، المتمثل في البحث عن صيغة ودية لتسوية النزاع، وبت في أمور لم يعهد له بالفصل فيها، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه بما نحا إليه في هذا الشأن قد خرق المقتضيات السالفة الذكر، ويتعين بالتالي التصريح بنقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النعي موضوع الوسيلة بما جاءت به من « أن الفقرة الثانية للفصل 319 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه (عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها)، وأن نظام التحكيم المعتمد من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ينص في مادته 14 على (أن الهيئة في جلستها الأولى وقبل نظر القضية تحرر محضرا يتم بموجبه تحديد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من الطرفين)، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة التي لجأت إلى المركز المذكور لإجراء التحكيم في نزاعها مع المطعون ضده وإصدار حكم تحكيمي يقضي بأدائه لها مبلغ 2.440.275.50 درهم، وقعت اتفاقية التحكيم، التي اتفق بموجبها الطرفان خاصة في النقطة التاسعة على أن يكون موضوع التحكيم هو النزاع الذي جاء مفصلا في عرض ادعاءات الطرفين في النقطة 15 منها، على أن يصدر المحكم حكما تحكيميا، ومن جهة أخرى، فإنه لما كان حاصل النزاع بين الطرفين، كما جاء في عرض ادعاءات الأطراف هو طلب الطاعنة الأصلي الرامي إلى الحكم لها بالمبلغ المومأ إليه أعلاه، وطلب المطعون ضده الرامي إلى الحكم له بتعويض مناسب عن الخسارة والأضرار التي لحقت به، ولما كانت محاولة الصلح بينهما لم تسفر عن أي نتيجة نظرا لتمسك كل طرف بمطالبه، كما هو ثابت من الصفحة الثامنة من الحكم التحكيمي، فإن ما تدعيه الطاعنة من تجاوز المحكم لاختصاصه وبته في النزاع بشكل مغاير لاتفاق التحكيم غير قائم على أساس، طالما أن المحكم استمد اختصاصه من وثيقة التحكيم وبت في النزاع وفق إرادة الطرفين »، وهو تعليل فضلا عن أن الطالبة لم تنتقده فيما تضمنه من أن فصل الهيئة التحكيمية في موضوع النزاع كان استنادا لطلبات الطرفين، التي بموجبها التمست الطالبة نفسها إصدار حكم تحكيمي يقضي على المطلوب بأدائه لها مبلغ 2.440.275.50 درهما، والتمس هذا الأخير الحكم عليها بأدائها له تعويضا مناسبا عن الخسارة والأضرار التي لحقت به، فإنه (التعليل) يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الهيئة التحكيمية لم تبت في موضوع النزاع إلا بعد استنفاذها لمحاولة الصلح التي لم تسفر عن أي نتيجة، وأن النقطة 15 من اتفاقية التحكيم الموقعة بين الطرفين تنص بكيفية صريحة على أن البت في النزاع يتم بمقتضى حكم تحكيمي، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة باعتمادها التعليل السالف الذكر إبراز صوابية ما انتهى إليه الحكم التحكيمي من فصل في موضوع النزاع، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية الأسس التي استمدت منها الهيئة التحكيمية تلك الصلاحية بعد فشل المحاولات الودية المجراة من طرفها لتسويته، دون أن تخالف إرادة الطرفين أو تتجاوز حدود اختصاصها، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 23/327 من ق م م. وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت ضمن أسباب طعنها بالبطلان بأن ما استند إليه المقرر التحكيمي في استبعاده لتقرير الخبرة من « أنها ليست دقيقة وكونها ضعيفة الاستدلال العلمي والتقني »، بأنه تعليل مجرد وناقص، فرد القرار المطعون ذلك « بأن مسألة تقييم الخبرة هي من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى بررت ذلك »، والحال أن التعليل الذي اعتمده المقرر التحكيمي يعتريه نقص معد بمثابة انعدامه، لكونه مجرد استنساخ دون زيادة أو نقص لدفوع المطلوب، ودون أن يلتزم بمبدإ الحياة والشفافية اللازمين في مسطرة التحكيم، علما أنه كان على الهيئة التحكيمية عوض سلوك المنهج المذكور إجراء خبرة جديدة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بما انتهى إليه من رد لدفع الطالبة السالف الذكر قد أخطأ في تفسيره للفصل 23/327، وحرف وقائع النزاع، وانبنى على تعليل فاسد، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في ردها لما أثير بخصوص عدم أخذ الهيئة التحكيمية بتقرير الخبرة الذي تمسكت به الطالبة بالتعليل الذي أوردته الوسيلة فحسب، وإنما استندت في ذلك إلى تعليلات أخرى غر منتقدة جاء فيها « إن البين من المقرر التحكيمي أن الهيئة التحكيمية لم تستبعد تقرير خبرة شركة بالتعليل المتمسك به من قبل الطاعنة، بل بتعليلها الوارد في الصفحة العاشرة من حكمها الذي جاء فيه (إن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية … )، وأنه على خلاف الخبرة المنجزة من قبل شركة ( … )، فقد وجد المحكم في تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات المنجزة بحضور الأطراف وتقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر لابوروت المدلى به من قبل الطاعنة ما يكفي من العناصر للاستئناس بها والبت في النزاع … « ، وهو منحى قانوني سليم، أبرزت بمقتضاه أن خرق الخبرة المتحدث عنها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م يبرر من انتهت إليه الهيئة التحكيمية من طرح للخبرة المذكورة وعدم الأخذ بها، معتبرة – وعن صواب- أن توفر الهيئة المذكورة على خبرة أخرى بالملف منجزة بكيفية حضورية بالنسبة للطرفين ومتضمنة للعناصر الكافية التي من شأنها المساعدة على الفصل في النزاع كان كافيا لتبرير موقفها بعدم اللجوء لخبرة جديدة، فلم تخرق بذلك أي حق من حقوق الدفاع أو تخطئ في تفسير أي مقتضى أو تخرقه، ولم تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ( … ) رئيسا والمستشارين السادة: ( … ) مقررا و ( … ) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ( … ) وبمساعدة كاتب الضبط السيد ( … ).
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination