Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013)

Réf : 36266

Identification

Réf

36266

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

241

Date de décision

07/03/2013

N° de dossier

2013/1/4/182

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 310 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 351

Résumé en français

La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent.

En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent.

Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة الإدارية، قرار عدد 241، مؤرخ في 2013/3/7، ملف إداري عدد 182-4-1-2013

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بتاريخ : 2013/3/7 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

 بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/12/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ا.) الحسن ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 670 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد : 2012/3/414

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/2/7.

 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/3/7.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

 وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد المجيد بابا أعلي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف ، أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2012/04/18 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط ، تعرض فيه : أنها أبرمت صفقة بتاريخ 2004/05/21 ، مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل قصد إنجاز المدار المتوسطي ، وأنها توصلت بالأمر بالخدمة وبدأت في تنفيذ مقتضيات المشروع بتاريخ 12 غشت 2004 ، حتى اعترضتها عدة مشاكل ، وانه قد نشأ نزاع بهذا الشأن ، فتمت إحالة القضية على نظام المصالحة والتحكيم للغرفة التجارية الدولية بباريس ، فصدر حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 2011/12/05 ، تم تبليغه للدولة المغربية ، والتي بادرت إلى تنفيذ جزء من مقتضياته والمتعلق بالنقطة 15 منه ، حيث قامت بإرجاع جميع الضمانات البنكية ، وان الحكم التحكيمي أكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به ، كما أن الأطراف التزموا بعدم الطعن فيه ، لذا تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550/ن د، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن النزاع موضوع الحكم التحكيمي يتعلق بصفقة عمومية ، وأن القاضي المختص في التحكيم الدولي الذي تكون الدولة أحد أطرافه  القاضي الإداري خاصة وان النزاع مرتبط بالضرائب، كما أجابت المديرية العامة للضرائب بمذكرة جاء فيها أن المقرر التحكيمي مخالف للمادة 310 من قانون المسطرة المدنية و244 من المدونة العامة للضرائب ، إذ أن الخلافات التي تنشأ عن تطبيق النصوص الضريبية تعتبر خارجة عن اختصاصات هيئة التحكيم الدولية ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط الأمر بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعية ، وهو الأمر المستأنف.

 في أسباب الاستئناف :

 حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص النوعي ، اعتبارا لكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي ، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية ، قد أضحى واجب التطبيق، غير أن هذا الأمر لا ينبني على أساس من القانون لكون طرفي الحكم التحكيمي اتفقا على التنفيذ الطوعي ، وان الدولة المغربية قد نفذت حبيا جزء منه ، وامتنعت من تنفيذ الجزء الباقي ، مما دفع العارضة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بصفته هذه بالرباط لإصدار أمر قضائي بمنحه الصيغة التنفيذية ، وليس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، كما ورد بالأمر المطعون فيه ، مما يكون معه هذا الأمر قد صدر عن جهة قضائية غير مختصة للبت في الطلب الموجه إليها ، وان المادة 310 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على الطلب ، فالأشغال التي قامت بها العارضة تدخل في زمرة  » مصالح التجارة الدولية « وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 327 – 41 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق لاعتبارين اثنين أولهما: أن التحكيم كان جاريا بالخارج وثانيهما : اتفاق الأطراف على تطبيق القانون المغربي، فالمشرع المغربي تناول مقتضيات التحكيم الدولي بقانون المسطرة المدنية ، وأفرز له فرعا بأتمه ، وخصص له مجموعة من النصوص من 327-39 إلى 327-54 مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، وان موضوع مسطرة التحكيم الحالية يدخل في زمرة الاتفاقات الدولية التي صادقت عليه الدولة المغربية ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه والحكم من جديد بقبول طلب العارضة وذلك بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

    لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب، وأحد أطرافه الدولة المغربية، وانه بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني ، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة ، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.

    وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage