Réf
37922
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2369
Date de décision
16/11/2023
N° de dossier
2023/8228/1963
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نية الأطراف, Clause de conciliation préalable, Convention d'arbitrage, Force obligatoire du contrat, Gérance libre, Intention des parties, Irrecevabilité, Préalable de conciliation obligatoire, Clause compromissoire, Qualification de la clause, بطلان شرط تحكيمي, تسوية نزاع حبيا, شرط تحكيم, طلب سابق لأوانه, عقد تسيير حر, قوة العقد شريعة المتعاقدين, اختصاص المحكمة التجارية, Action prématurée
Base légale
Article(s) : 317 - 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable.
En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, fait ici défaut. La commune intention des parties n’était que d’imposer une tentative de discussion avant toute saisine du juge.
La Cour ajoute que l’argument tiré de la nullité de la clause pour défaut de désignation des arbitres (art. 317 du CPC) est devenu inopérant, l’article 327-5 du même code prévoyant désormais une procédure supplétive. La demande est donc bien irrecevable, non pas en raison d’une compétence arbitrale exclusive, mais pour inobservation d’une condition de recevabilité contractuellement définie.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2023/11/16، قرار عدد 2369، في ملف عدد 2023/8228/1963
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/11/02.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/08/08 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 1462 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/05/30 في اطار الملف عدد 2023/8228/1141 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.
حيث لا دليل على تبليغ المستانف الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
الوقائع
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ر ز) تقدمت بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/03/13 تعرض فيه أن للمدعى عليها تعتمر من يدها على وجه التسيير الحر أصلها التجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 22000 درهم، غير أنها تقاعست عن أداء واجبات التسيير مند فاتح مارس 2020 إلى غاية الآن رغم توجيه انذار لها بذلك، وامتنعت عن الافراغ ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبأدائها لها مبلغ 814.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 81400 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
معززة طلبها بصورة شهادة لعقد تسيير حر، انذار بأداء ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها أكدت خلالها أن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن بندا ينص على سلوك مسطرة التحكيم الودي قبل اللجوء إلى القضاء ، ملتمسة عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.
بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية الذي أكد أن دفعها غير مؤسس وأنها لم تجب عن موضوع الدعوى الشيء الذي يعتبر اقرارا منها، وأرفقها بصورة جواب على الإنذار.
بناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي أكد خلاله الدفع بعدم قبول الدعوى وعدم الجواب في جوهر النزاع.
و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه أعلاه.
أسست المستانفة أسباب استئنافها على كون الشرط التحكيمي المنصوص عليه في العقد مخالف للفقرة 2 من الفصل 317 من ق م م الذي ينص على انه » يجب تحت طائلة البطلان ان ينص في شرط التحكيم اما على تعيين محكم او المحكمين و اما طريقة تعيينهم » طالما انه لا ينص على أي احد من الشرطين و أن البطلان من النظام العام لا يرتب أي اثر و بطلان الشرط التحكيمي لا اثر له على صحة بقية بنود العقد التي تبقى سارية المفعول وفقا للفصل 318 من ق م م بل ان تفعيل الشرط التحكيمي بصرف النظر عن البطلان الذي يشوبه يبقى مستحيلا على مستوى طريقة تعيين المحكمة أو المحكمين لان كل طرق من الخصومة له الحق في أن يتشبت بطريقته الخاصة في التعيين مما سيؤدي الى استحالة استقرار الطرفين على رأي واحد سيما اذا فقد عنصر الثقة كما هو في النازلة و اذا تعسف احد الطرفين او كلاهما في استعمال حقه في طريقة التعيين متمسكة بكون الشرط التحكيمي لا يعدو أن يكون مجرد التنصيص على محاولة صلح هذه الأخيرة التي يقوم مقامها الإنذار الموجه الى احد الطرفين أو الركون الى القضاء الذي يعتبر عن تنازل الطرفين او احدهما عن التصالح طبقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة و لكون الاختصاص النوعي لهذه المحكمة قائم فانها ملتمسة الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و القول باختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع و الحكم أساسا وفق الطلب و احتياطيا ارجاع الملف للمحكمة مصدرة القرار لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
ارفقت مقالها بنسخة حكم.
اجابت المستانف عليها بكون ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى مؤسس قانونا سيما الفصل 327 من ق م م الذي اوجب على العارضة الدفع بداية و قبل مناقشة الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي و ان الفصل 5 من عقد التسيير نص انه في حالة وجود نزاع بين الطرفين اللجوء الى مسطرة التحكيم الحبي قبل طرح النزاع امام المحكمة و ان العقد شريعة المتعاقدين و من جهة ثانية فان البطلان المنصوص عليه في الفصل 327 من ق م م لا يكون تلقائيا او مقررا من احد طرفي العقد بل لا بد للمحكمة ان تحكم به و يجب ان يقد بشكل نظامي أي ان يقدم بمقتضى دعوى قضائية مستقلة و من جهة ثالثة فان العارضة بمناسبة جوابها على الاشعار الأخير الذي توصلت به من طرف المستانفة بتاريخ 2023/08/04 اشعرت المستانفة بمقتضيات البند الخامس من العقد و اقترحت عليها البدء في الإجراءات القانونية لفض نزاع ناشئ بينها في تنفيذ بنود العقد ملتمسة تأييد الحكم المستانفة.
و ادلت المستانف عليها بمذكرة مرفقة بصورة لاشعار وصورة لمحضر تبليغ و صورة لجواب على اشعار.
و ادلت المستانفة بتعقيب جاء فيه بكون الدعوى موجهة لذي صفة التي لم تنازع فيها المستانف عليها امام محكمة الدرجة الأولى ناهيك ان الفقرة 2 من الفصل 49 من ق م تنص على ان الدفوع الشكلية والاخلالات المسطرة و حالات البطلان لا تقبل من طرف المحكمة الا تضررت مساطر صاحب المصلحة فعلا و اذا تم اثارتها قبل أي دفع او دفاع و ان شرط الضرر منتف ، و ان ترجة أسماء الاعلام لغفويا من لغة الى لغة تكون تقريبية فقط على اعتبار ان ما ينطق و يكتب في لغة معينة من حروف ليس هو نسفه بالضرورة مت ينطق و يكتب في لغة أخرى و ان جميع الشركات تتوفر على بطاقة تعريف وطنية و هي السجل التجاري المكتوب باللغة الفرنسية و من المعلوم ان اللغة الفرنسية لا ينطق فيها حرف الهاء أصلا و موضوعا فان البطلان من النظام العام يصرح به القاضي تلقائيا ودون اثارته نهائيا و الإنذار و الجواب عليه باءا بالفشل لعدم رغبة الأطراف في التحكيم و لكون تعيين المحكم مستحيل ما دام أن الشرط لم ينص عليه نهائيا و ما دام ان الثقة انعدمت بين الطرفين و لن يتفقا ابدا على أي محكمة لهذا السبب و العارضة لا ترغب في التحكيم لكون المستانف عليها تتماطل في الأداء و في تسليم الرياض وسيطرت عليه مستغلة تواجد مالها بالديار الفرنسية و تقاعست عن أداء مبالغ خيالية و تتمادى في ذلك متمسكة بالتحكيم و ان العداء مستحكم بينهما و أن العارضة لن تقبل أي محكم من اقتراح المستانف عليها و العكس صحيح وعلاوة على ان جواب المستانف عليها الأول على انذار العارضة خال من أي مبادرة تحكيم تذكر فان توجيه الإنذار يعتبر في حد ذاته محاولة لاجراء تحكيم و التحكيم المشار اليه في العقد غير نظامي و باطل.
و ادلت المستانف عليها بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق.
و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2023/11/02 حضر ذة (م) عن ذ (ا) و حضر ذ (ف) عن ذ (ف) الذي ادلى بمذكرة من طرفه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2023/11/16 فاصدرت بشانها القرار الآتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث فضلا عن كون عدم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا لكيفية و تاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك مستبعد من نطاق بطلان الشرط التحكيمي وفقا لاحكام الفصل 327-5 من قانون المسطرة المدنية لما نظم المسطرة القانونية الواجب سلوكها والحالة هذه و افرغ من حيث المال مقتضيات الفصل 317 الذي ينص على جزاء بطلان الشرط التحكيمي الذي لم يعين المحكمة او المحكمين و اما على طريقة تعيينهم من محتواه ، فان ما تجدر الإشارة اليه ان المحكمة باستقرائها للبند الخامس من عقد التسيير الحر موضوع الطلب المنجز بتاريخ 2018/10/06 بواسطة الموثقة الأستاذة ساداني مليكة تبين ان الطرفين اتفقا على حل النزعات او الخلافات القائمة بينهما عن طريق اقتراح محكم بشكل ودي و في حالة تعذر ذلك سينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش ، مما يفيد قطعا انتفاء عنصر اسناد البت بصفة قطعية للمحكم و ان شرط التحكيم غير قائم بالمفهوم القانوني الذي يكتسي طابع الالزام طالما ان الأطراف احتفظا بحقهما في إمكانية اللجوء للقضاء و ان نيتهما معا انصرفت فقط الى اجراء محاولة لتسوية النزاع بواسطة محكم باختيارهما قبل اللجوء للقضاء و لكون العقد شريعة المتعاقدين فان الامر يقتضي والحالة هذه اقتراح محكم أولا من المتعاقدين بصرف النظر عما آل اليه هذا الاقتراح من نتائج و هو ما لم تقم به الطاعنة لتاريخه امام عدم استظهارها بما يفيد مطالبتها الطرف الآخر اقتراح محكم ظل دون جدوى أو بلغت الطرف الآخر اقتراحها محكم تم رفضه من الطرف الآخر و عليه فإن مبادرة المستانفة لرفع دعواها امام القضاء دون سلوك مسطرة تسوية النزاع حبيا وفق بنود العقد يجعل الطلب سابق لاوانه و بالنتيجة فان ما انتهى اليه الحكم المستانف صحيح و يتعين تاييده فيه و الأسباب على غير أساس من الصحة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination