Clause compromissoire – Statuts – Inapplication au litige impliquant un associé ayant contracté à titre personnel (Cass. com. 2011)

Réf : 52042

Identification

Réf

52042

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

622

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2011/1/3/132

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une demande irrecevable en application de la clause compromissoire figurant aux statuts d'une société, tout en constatant que le défendeur, bien qu'associé, avait contracté à titre personnel. Une telle clause n'a vocation à s'appliquer qu'aux litiges survenant entre les associés en leur qualité d'associés, et non à ceux découlant d'actes accomplis par l'un d'eux en son nom propre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/20 في الملف رقم 10/08/3295 تحت رقم 10/2074 أن الطالبة (ج. ف. ط.) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 2001/1/24 مفاده انها اتفقت مع المدعى عليه اوبير (ف.) على انجاز أشغال لفائدة المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي للغرب موضوع الصفقة رقم 69/ DAM89 حددت قيمتها في مبلغ 1.160.000,00 درهم وان الطرفين أنجزا معا الأشغال المتعلقة بالصفقة وتم تسليمها للمكتب المذكور الذي حول لهما تسبيقات نقدية متفق عليها وان المبلغ الاجمالي و النهائي للأشغال المنجزة بلغ 1.980.695,00 درهم ، كما انها اتفقت مع المدعى عليه على أن تودع المبالغ المحولة في حساب مشترك لدى (ب. ت. م.) بالرباط رقمه E00706 072 ولا تسحب منه إلا بتوقيع مشترك . وان البنك اخبرها بأن المكتب الفلاحي دفع في الحساب المشترك مبلغ إجمالي قدره1.868.795,66 درهم إلا أن المدعى عليه استغل صفته كشريك لها واستخلص المبالغ بتوقيعه وحده، لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة لحصر المداخيل وخصم المصاريف، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير عبد الرحيم (ق.) الذي وضع تقريرا خلص فيه ان مبلغ منتوج الصفقة المتوصل به حسب التجزئة النهائية للأعمال والمدلى به من طرف المدعى عليه هو 1.971.699,60 درهم وأن جميع المبالغ المتعلقة بالصفقة و التي أدرجت بدائنية الحساب عدد E00706 072 سحبت من طرف المدعى عليه باستثناء تحويل لفائدة السيدة (ك.) زوجة اوبير (ف.) بمبلغ 100.000,00 درهم

وأدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 955.849,33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل قدره 100.000,000 درهم ، مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجاب المدعى عليه بأن القانون الأساسي للشركة المدعية والتي كان شريكا فيها ينص في فصله 39 على : ان جميع النزاعات الناشئة بين الشركاء يتم تسويتها وعرضها على التحكيم ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص لهذا السبب ، وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب ، كما دفع بتقادم الدعوى عملا بالفصل 392 من ق ل ع، وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبعد إحالة الملف على هذه الاخيرة والانتهاء من مناقشة القضية أمامها أصدرت حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 867.847,5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 10.000 درهم عن المماطلة والصائر. وعلى اثر استئنافه من طرف المحكوم عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

في شان الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه اعتبر طلبها سابقا لأوانه وقضى بعدم قبوله لوجوب اللجوء الى مسطرة التحكيم بعلة ان الفصل 36 من القانون الأساسي للشركة المستأنف عليها ينص على أن النزاعات الناشئة سواء ين الشركة و الشركاء أو بين المسير والشركاء يتم حلها عن طريق التحكيم ، وان الدعوى الحالية تدخل في إطار النزاعات بين الشركة والشركاء فيتعين تطبيق شرط التحكيم بشأنها قبل اللجوء إلى القضاء، في حين كان يستحيل عليها تفعيل الشرط التحكيمي المذكور لسبب بسيط ووحيد وهو ان المطلوب لم يعد شريكا ولا مسيرا للشركة لكونه سبق له ان فوت بتاريخ 1997/4/22 مجموع حصصه في الشركة الى الممثل القانوني للشركة السيد عبد السلام (ب.) رفقة السيدة كونترا يونيا (ك.) ليصير الأول مالكا ل 900 حصة من 2000 و الثانية 100 حصة من مجموع 2000 ، وانه تبعاً لذلك استقال المطلوب من مهام التسيير وتم تعيين عبد السلام (ب.) مسيرا وحيدا ، وان القرار حينما اعتبر المطلوب لا زال شريكا في الشركة وتسري عليه مقتضيات القانون الأساسي خلال قيام النزاع بتاريخ 2001/1/24 والحال انه لم يعد يملك لا صفة المسير ولا المساهم الشريك ويتعين نقضه.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضاءها " بأنه بالرجوع الى الفصل 36 من القانون الأساسي لشركة (ج. ف. ط.) فانه ينص على ان جميع النزاعات الناشئة بين الشركاء و الشركة وبين المسير والشركاء وكذا ما بين الشركاء تتم تسويتها عن طريق التحكيم . وأن عقد الصفقة عدد 89/69 المبرم مع المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بالغرب قد تم توقيعها من طرف المستأنف بصفته الشخصية وكذا من قبل الشركة المستأنف عليها والتي كان المستأنف يملك فيها نصف الأسهم .. وانه لئن كان المستأنف تعاقد بصفته الشخصية فإنه كذلك يعتبر شريكا في الشركة المستأنف عليها وبالتالي فان أي نزاع يقوم بينه وبين الشركة فإنه يدخل في زمرة النزاعات القائمة بين الشركاء و الشركة المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون الأساسي المذكور أعلاه ... " في حين ان الطاعن تعاقد بصفته الشخصية حسب ما هو ثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة عدد 89/69 مما لا مجال معه لتطبيق شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 36 من القانون الأساسي للشركة الذي يطبق في حالة نشوء نزاع بين شركاء في شركة تجارية مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage