Réf
36228
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
321/1
Date de décision
25/07/2013
N° de dossier
2011/1/3/1221
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Responsabilité délictuelle d'un ancien associé, Préjudice, Notion d'affaires sociales, Lien de causalité, Interprétation restrictive de la clause compromissoire, Insuffisance de preuve, Faute, Exclusion de l'action en concurrence déloyale du champ de l'arbitrage, Éléments constitutifs de la responsabilité, Défaut de motivation de l'arrêt d'appel, Concurrence déloyale, Compétence des juridictions étatiques, Clause compromissoire, Cassation et renvoi, Arbitrage
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 331
La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre des « affaires sociales » strictement entendues. La cour d’appel avait donc valablement écarté l’exception d’arbitrage en interprétant restrictivement la portée de ladite clause.
Toutefois, si la compétence des juridictions étatiques a été ainsi confirmée, l’arrêt d’appel a été cassé sur le fond. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de l’ex-associé pour concurrence déloyale n’était pas suffisamment motivée. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé de manière probante les éléments constitutifs de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) notamment en ce qui concerne l’imputabilité des actes reprochés et la réalité du préjudice direct en découlant pour la société demanderesse. Ce défaut de motivation a justifié la censure de la décision.
Partant, l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen au fond.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/09/21 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (خ.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2011/3008 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2013/03/28 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ا.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/06/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/06/27 أخرت لجلسة 2013/07/18 ثم لجلسة 2013/07/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386، أنه بتاريخ 2006/08/01 تقدمت المطلوبة الأولى شركة (K.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أسست سنة 1972 من طرف المطلوب الثاني محمد (ب.) مع مساهمين آخرين من بينهم المدعى عليه الطالب بنعدو الإدريسي الذي منح أسهما مجانا من أجل تشجيعه على المثابرة في عمله، ثم عين مسيرا للشركة، غير أنه قدم استقالته سنة 1997 ومباشرة بعد ذلك قام بإنشاء شركة أخرى ذات نشاط تجاري مماثل لشركة (K.) تسمى » (M.T) » الشيء الذي أدى إلى إحداث شلل تام بأجهزة المدعية والى تقهقر رقم معاملاتها التجارية، لذلك وعملا بأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، تلتمس الحكم بمنع المدعى عليه عبد العالي (ب.) من إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها لحسابه أو لحساب أحد من الغير، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للاطلاع على كل العمليات المماثلة للعمليات التي تقوم بها شركة قصبة الجولات الدولية المغرب والمنجزة من طرف المدعى عليه لحسابه أو لحساب أحد من الغير، مع تحديد رقم المعاملات والأرباح التي تم تحقيقها من تلك العمليات، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وأجاب المدعى عليه بأنه صدرت أحكام بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي وصدرت أخرى بعدم القبول كذلك عن الإخلال بالالتزام فيكون النزاع سبق البت فيه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الامالي، تقدم المدعى عليه عبد العالي بنعدو بمقال مقابل عرض فيه أنه شريك بالمدعى عليها فرعيا منذ تأسيسها سنة 1973 بنسبة 25% من رأسمالها، وان المدعى عليه محمد (ب.) شريك أيضا بنفس الشركة بنسبة 75% ، وهو يتولى إدارتها وتسييرها لتملكه نسبة كبيرة من أسهمها ، وان هذا الأخير وخلال سنة 1999 قدم موازنة عن الشركة لإدارة الضرائب مؤرخة في 1999/03/28 تتضمن الإشارة إلى مبلغ 61.020.884,88 درهما كرقم للمعاملات، في حين أن ما حققته حسب الوثائق التي تمكن العارض من الحصول عليها هو: 69.306.081,22 درهما، أي بفرق 8.285.196,34 درهما ، فيكون المدعى عليه المذكور قد ارتكب خطأ في التسيير بتقديمه ميزانية غير حقيقية لإدارة الضرائب والشركة، ملحقا ضررا ماديا بالعارض يوازي حقوقه في الشركة، فضلا عن الخسارة المادية اللاحقة بالشركة من جراء إخفاء الرقم الحقيقي للمعاملات، وبمقتضى المادة 67 من قانون الشركات فإن المسيرين يسألون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن الأخطار المرتكبة في التسيير، لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم على المدعى عليه فرعيا محمد (ب.) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، والأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على أخطاء التسيير خلال سنتي 1998 و 1999 ، بالاطلاع على وثائق الأطراف ومقارنتها بمداخيل عملية (G.) والاطلاع على موازنة الشركة لنفس السنة وتحديد الخسارة التي تكبدها العارض من جراء إخفاء أرباح العملية المذكورة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض قدره 3.000.000,00 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للاطلاع على العمليات التي قام بها المدعى عليه لحسابه ولحساب الشركة التي أسسها , ثم أدلت بمذكرة ثانية جوابا على المقال المقابل ملتمسة الحكم برفضه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي بقبوله شكلا, وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 2.000.000,00 درهم مع الصائر، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استنادا إلى « انه سبق للمدعي إقامة دعوى في نفس الموضوع صدر بشأنها حكم بعدم القبول، وتقدم بنفس الطلب في إطار طلبه المقابل الحالي بنفس الوثائق على الحالة التي سبق له أن قدم الدعوى السابقة عليها، وأنه لا ينازع في كونه قدم طعنا بالاستئناف في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه، مما ينتفي معه أي موجب لطرح نفس الطلبات أمام محكمة أدنى درجة « . استأنفه المحكوم عليه عبد العالي (ب.) استئنافا أصليا، واستأنفته شركة قصبة الجولات ومحمد (ب.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مليون درهم وجعل الصائر بالنسبة، ورد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عبد العالي (ب.).
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والفصلين 307 و 314 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى انه ذهب إلى » أن شرط التحكيم لا ينبغي التوسع في تفسيره ويتعين أن يبقى قاصرا على النزاعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن دعوى المستأنف عليها تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى المسؤولية التقصيرية التي ليست مرتبطة بأعمال الشركة »، في حين تنص المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، على أن جميع النزاعات الناشئة بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة، يتم حلها عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لموضوع النزاع يتضح أنه يتعلق بنزاع بين الطالب باعتباره شريكا وبين الشركة، فتكون المادة 42 المذكورة هي الواجبة التطبيق، وطبقا للفصل 307 من ق م م ينعقد الاختصاص للتحكيم للبت فيه، وتقديم الطاعن المقال مقابل لا يعني تنازلا منه عن شرط التحكيم ، وحتى الفصل 314 من نفس القانون يعطي الإمكانية لإبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة، وهو ما تغاضى عنه القرار، وأتى بتفسير ضيق وخاطئ لا يساير الوقائع المضمنة في الدعوى مما يتعين نقضه.
لكن حيث يتبين من الاطلاع على المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، أن النزاعات التي قد تنشب بين الشركاء فيها، أو بين هؤلاء والشركة، أو بين المسير أو المسيرين والشركاء، والتي تتعلق بشؤون الشركة، ستحل عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لواقع النزاع كما هو ثابت لقضاة الموضوع يلفى أنه يتعلق بالدعوى التي أقامتها المطلوبة شركة قصبة جولات الدولية المغربية في مواجهة الطالب عبد العالي (ب.) الذي تدعي أنه نافسها بشكل غير مشروع لما استقال منها وأسس شركة ذات نشاط مماثل لنشاطها، مما أدى لتقهقر في رقم معاملاتها، وهو نزاع لا يتعلق بأصناف النزاع موضوع المادة 42 المذكورة الواجب عرضه على التحكيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت » أنه لا ينبغي التوسع في تفسير شرط التحكيم، الذي يبقى قاصرا على النزاعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن الدعوى تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى مسؤولية تقصيرية لا ترتبط بأعمال الشركة، مما لا مجال معه لإعمال مسطرة التحكيم بشأنها » تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الشقين الرابع من الوسيلة الأولى والثالث من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 77 من ق ل ع وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الطالب أبرم صفقات وعقود تجارية مع الشركات التي كانت المطلوبة تتعامل معها دون التأكد من ذلك، إذ أن إبرامه لصفقات وعقود مع الشركات كان بصفته مسيرا وبناء على حرية وإرادة هذه الأخيرة التي لها حق اختيار الزبون الذي تريد التعامل معه، فلم تفرق المحكمة بين التأسيس والتسيير. كما جاء في القرار » أن انخفاض رقم معاملة المستأنف عليها بنسبة 36% ثابت من خلال تقرير الخبرة »، مع انه لا علاقة للطالب بذلك، وان انخفاض رقم معاملات المطلوبة له ارتباط بالأزمة العالمية التي عرفتها أغلبية الشركات سواء الوطنية أو الدولية، ومن ثم تكون عناصر المسؤولية منعدمة في النازلة، فيكون اعتماد القرار المطعون فيه على الخبرة فيه خرق للفصل 404 من ق ل ع و المادة 334 من مدونة التجارة، إذ الخبرة لم تبين أي خطإ يمكن أن يعزى للطالب، كما لم تبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، واقتصرت على تضمين تصريحات ووثائق المطلوبة، وان الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وبذلك تنتفي المسؤولية التقصيرية للطالب وبالتالي فلا مجال إعمال مقتضيات الفصل 77 من ق ل ع، فجاء القرار منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بما جاء في موضوع الوسيلة فردته المحكمة بقولها: » إن إخلال الطاعن لا يتمثل في كونه أسس شركة تقوم بنفس نشاط الشركة المستأنف عليها، بل يتمثل في كونه أقدم على إبرام صفقات وعقود تجارية مع مجموعة من الشركات التي كانت تتعامل معها المستأنف عليها وذلك لحسابه من خلال الشركة التي أسسها وسيرها، وهي شركات (A.)، وشركة (L.)، وشركة (A.) البرتغالية، وان الطاعن لم يحضر الخبرة رغم استدعائه بصفة قانونية لأكثر من مرة، ولم يتمكن الخبير من الاطلاع على الشركات التي يتعامل معها، خاصة التي تمسكت بها المستأنف عليهما، وان الطاعن لم ينف تعامله مع هذه الشركات، بل تمسك بعدم ثبوت أركان المسؤولية، وان انخفاض رقم معاملات المستأنف عليها بنسبة وصلت 36% ثابت من خلال تقرير الخبرة، والثابت أيضا من هذا التقرير أن شركة (T.) الألمانية كانت تتعامل مع المستأنف عليها إلى غاية سنة 2000 حيث كانت تحقق معها أرقاما عالية بخصوص المعاملات التجارية، والثابت أيضا من خلال إقرار الطاعن والوثائق الأخرى المدلى بها من صور أثناء المعارض، أن الطاعن هو من أصبح يتعامل مع هذه الأخيرة، الشيء الذي يفيد أنه حول تعاملها لفائدته، وإن مثل هذه الأعمال توجب منح الطاعنة تعويضا، إلا أنه اعتبارا لكون الطاعن تمسك بان انخفاض أرباح المستأنف عليها ورقم معاملاتها لا يعود له وحده بصفة مباشرة، ارتأت المحكمة حصر التعويض المحكوم به في مليون درهم « ، وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن الاخلالات المنسوبة للطالب ثابتة في حقه من خلال إقراره، ومن خلال تصريحات المطلوبين، وصور المعارض، وما ورد بتقرير الخبرة دون أن تبرز من أين استقت إقرار الطالب بما نسب إليه من استقطابه لزبناء الشركة المطلوبة ولا كيف استنتجت أن صور المعارض تفيد تحويله الزبناء لفائدة شركة (M.T)، فضلا عن أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أثبتت عدم تمكن الخبير من الاطلاع على محاسبة الطالب وعلى العمليات التي يكون قد قام بها لفائدته أو لحساب شركة (M.T)، والأرباح التي قد يكون جناها مما ذكر، وما نتج عن ذلك من انخفاض في رقم معاملات المطلوبة الى 36% ، فتكون بما ذهبت إليه من تقرير مسؤولية الطالب التقصيرية دون إبراز عناصرها من خطإ وضرر وعلاقة سببية، ودون الجواب على ما وقع التمسك به أمامها مما له علاقة للطالب بانخفاض رقم معاملات المطلوبة، ومما أثير من أن مرد ذلك قد يعود للازمة الوطنية والدولية، قد وسمت قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررا ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination