Clause compromissoire statutaire : Incompétence arbitrale pour l’action en concurrence déloyale fondée sur la responsabilité civile et relevant des juridictions étatiques (Cass. com. 2013)

Réf : 36228

Identification

Réf

36228

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

321/1

Date de décision

25/07/2013

N° de dossier

2011/1/3/1221

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 331

Résumé en français

La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre des « affaires sociales » strictement entendues. La cour d’appel avait donc valablement écarté l’exception d’arbitrage en interprétant restrictivement la portée de ladite clause.

Toutefois, si la compétence des juridictions étatiques a été ainsi confirmée, l’arrêt d’appel a été cassé sur le fond. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de l’ex-associé pour concurrence déloyale n’était pas suffisamment motivée. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé de manière probante les éléments constitutifs de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) notamment en ce qui concerne l’imputabilité des actes reprochés et la réalité du préjudice direct en découlant pour la société demanderesse. Ce défaut de motivation a justifié la censure de la décision.

Partant, l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen au fond.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد : 1/321، المؤرخ في : 2013/07/25، ملف تجاري عدد : 2011/1/3/1221

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/09/21 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (خ.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2011/3008 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386.

 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2013/03/28 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ا.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب .

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/06/06.

 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/06/27 أخرت لجلسة 2013/07/18 ثم لجلسة 2013/07/25.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386، أنه بتاريخ 2006/08/01 تقدمت المطلوبة الأولى شركة (K.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أسست سنة 1972 من طرف المطلوب الثاني محمد (ب.) مع مساهمين آخرين من بينهم المدعى عليه الطالب بنعدو الإدريسي الذي منح أسهما مجانا من أجل تشجيعه على المثابرة في عمله، ثم عين مسيرا للشركة، غير أنه قدم استقالته سنة 1997 ومباشرة بعد ذلك قام بإنشاء شركة أخرى ذات نشاط تجاري مماثل لشركة (K.) تسمى  » (M.T)  » الشيء الذي أدى إلى إحداث شلل تام بأجهزة المدعية والى تقهقر رقم معاملاتها التجارية، لذلك وعملا بأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، تلتمس الحكم بمنع المدعى عليه عبد العالي (ب.) من إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها لحسابه أو لحساب أحد من الغير، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للاطلاع على كل العمليات المماثلة للعمليات التي تقوم بها شركة قصبة الجولات الدولية المغرب والمنجزة من طرف المدعى عليه لحسابه أو لحساب أحد من الغير، مع تحديد رقم المعاملات والأرباح التي تم تحقيقها من تلك العمليات، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وأجاب المدعى عليه بأنه صدرت أحكام بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي وصدرت أخرى بعدم القبول كذلك عن الإخلال بالالتزام فيكون النزاع سبق البت فيه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الامالي، تقدم المدعى عليه عبد العالي بنعدو بمقال مقابل عرض فيه أنه شريك بالمدعى عليها فرعيا منذ تأسيسها سنة 1973 بنسبة 25% من رأسمالها، وان المدعى عليه محمد (ب.) شريك أيضا بنفس الشركة بنسبة 75% ، وهو يتولى إدارتها وتسييرها لتملكه نسبة كبيرة من أسهمها ، وان هذا الأخير وخلال سنة 1999 قدم موازنة عن الشركة لإدارة الضرائب مؤرخة في 1999/03/28 تتضمن الإشارة إلى مبلغ 61.020.884,88 درهما كرقم للمعاملات، في حين أن ما حققته حسب الوثائق التي تمكن العارض من الحصول عليها هو: 69.306.081,22 درهما، أي بفرق 8.285.196,34 درهما ، فيكون المدعى عليه المذكور قد ارتكب خطأ في التسيير بتقديمه ميزانية غير حقيقية لإدارة الضرائب والشركة، ملحقا ضررا ماديا بالعارض يوازي حقوقه في الشركة، فضلا عن الخسارة المادية اللاحقة بالشركة من جراء إخفاء الرقم الحقيقي للمعاملات، وبمقتضى المادة 67 من قانون الشركات فإن المسيرين يسألون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن الأخطار المرتكبة في التسيير، لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم على المدعى عليه فرعيا محمد (ب.) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، والأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على أخطاء التسيير خلال سنتي 1998 و 1999 ، بالاطلاع على وثائق الأطراف ومقارنتها بمداخيل عملية (G.) والاطلاع على موازنة الشركة لنفس السنة وتحديد الخسارة التي تكبدها العارض من جراء إخفاء أرباح العملية المذكورة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض قدره 3.000.000,00 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للاطلاع على العمليات التي قام بها المدعى عليه لحسابه ولحساب الشركة التي أسسها , ثم أدلت بمذكرة ثانية جوابا على المقال المقابل ملتمسة الحكم برفضه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي بقبوله شكلا, وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 2.000.000,00 درهم مع الصائر، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استنادا إلى « انه سبق للمدعي إقامة دعوى في نفس الموضوع صدر بشأنها حكم بعدم القبول، وتقدم بنفس الطلب في إطار طلبه المقابل الحالي بنفس الوثائق على الحالة التي سبق له أن قدم الدعوى السابقة عليها، وأنه لا ينازع في كونه قدم طعنا بالاستئناف في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه، مما ينتفي معه أي موجب لطرح نفس الطلبات أمام محكمة أدنى درجة « . استأنفه المحكوم عليه عبد العالي (ب.) استئنافا أصليا، واستأنفته شركة قصبة الجولات ومحمد (ب.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مليون درهم وجعل الصائر بالنسبة، ورد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عبد العالي (ب.).

 في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

 حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والفصلين 307 و 314 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى انه ذهب إلى  » أن شرط التحكيم لا ينبغي التوسع في تفسيره ويتعين أن يبقى قاصرا على النزاعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن دعوى المستأنف عليها تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى المسؤولية التقصيرية التي ليست مرتبطة بأعمال الشركة »، في حين تنص المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، على أن جميع النزاعات الناشئة بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة، يتم حلها عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لموضوع النزاع يتضح أنه يتعلق بنزاع بين الطالب باعتباره شريكا وبين الشركة، فتكون المادة 42 المذكورة هي الواجبة التطبيق، وطبقا للفصل 307 من ق م م ينعقد الاختصاص للتحكيم للبت فيه، وتقديم الطاعن المقال مقابل لا يعني تنازلا منه عن شرط التحكيم ، وحتى الفصل 314 من نفس القانون يعطي الإمكانية لإبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة، وهو ما تغاضى عنه القرار، وأتى بتفسير ضيق وخاطئ لا يساير الوقائع المضمنة في الدعوى مما يتعين نقضه.

 لكن حيث يتبين من الاطلاع على المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، أن النزاعات التي قد تنشب بين الشركاء فيها، أو بين هؤلاء والشركة، أو بين المسير أو المسيرين والشركاء، والتي تتعلق بشؤون الشركة، ستحل عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لواقع النزاع كما هو ثابت لقضاة الموضوع يلفى أنه يتعلق بالدعوى التي أقامتها المطلوبة شركة قصبة جولات الدولية المغربية في مواجهة الطالب عبد العالي (ب.) الذي تدعي أنه نافسها بشكل غير مشروع لما استقال منها وأسس شركة ذات نشاط مماثل لنشاطها، مما أدى لتقهقر في رقم معاملاتها، وهو نزاع لا يتعلق بأصناف النزاع موضوع المادة 42 المذكورة الواجب عرضه على التحكيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت  » أنه لا ينبغي التوسع في تفسير شرط التحكيم، الذي يبقى قاصرا على النزاعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن الدعوى تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى مسؤولية تقصيرية لا ترتبط بأعمال الشركة، مما لا مجال معه لإعمال مسطرة التحكيم بشأنها  » تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

 في شأن الشقين الرابع من الوسيلة الأولى والثالث من الوسيلة الثانية:

 حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 77 من ق ل ع وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الطالب أبرم صفقات وعقود تجارية مع الشركات التي كانت المطلوبة تتعامل معها دون التأكد من ذلك، إذ أن إبرامه لصفقات وعقود مع الشركات كان بصفته مسيرا وبناء على حرية وإرادة هذه الأخيرة التي لها حق اختيار الزبون الذي تريد التعامل معه، فلم تفرق المحكمة بين التأسيس والتسيير. كما جاء في القرار » أن انخفاض رقم معاملة المستأنف عليها بنسبة 36% ثابت من خلال تقرير الخبرة »، مع انه لا علاقة للطالب بذلك، وان انخفاض رقم معاملات المطلوبة له ارتباط بالأزمة العالمية التي عرفتها أغلبية الشركات سواء الوطنية أو الدولية، ومن ثم تكون عناصر المسؤولية منعدمة في  النازلة، فيكون اعتماد القرار المطعون فيه على الخبرة فيه خرق للفصل 404 من ق ل ع و المادة 334 من مدونة التجارة، إذ الخبرة لم تبين أي خطإ يمكن أن يعزى للطالب، كما لم تبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، واقتصرت على تضمين تصريحات ووثائق المطلوبة، وان الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وبذلك تنتفي المسؤولية التقصيرية للطالب وبالتالي فلا مجال إعمال مقتضيات الفصل 77 من ق ل ع، فجاء القرار منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.

 حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بما جاء في موضوع الوسيلة فردته المحكمة بقولها:  » إن إخلال الطاعن لا يتمثل في كونه أسس شركة تقوم بنفس نشاط الشركة المستأنف عليها، بل يتمثل في كونه أقدم على إبرام صفقات وعقود تجارية مع مجموعة من الشركات التي كانت تتعامل معها المستأنف عليها وذلك لحسابه من خلال الشركة التي أسسها وسيرها، وهي شركات (A.)، وشركة (L.)، وشركة (A.) البرتغالية، وان الطاعن لم يحضر الخبرة رغم استدعائه بصفة قانونية لأكثر من مرة، ولم يتمكن الخبير من الاطلاع على الشركات التي يتعامل معها، خاصة التي تمسكت بها المستأنف عليهما، وان الطاعن لم ينف تعامله مع هذه الشركات، بل تمسك بعدم ثبوت أركان المسؤولية، وان انخفاض رقم معاملات المستأنف عليها بنسبة وصلت 36% ثابت من خلال تقرير الخبرة، والثابت أيضا من هذا التقرير أن شركة (T.) الألمانية كانت تتعامل مع المستأنف عليها إلى غاية سنة 2000 حيث كانت تحقق معها أرقاما عالية بخصوص المعاملات التجارية، والثابت أيضا من خلال إقرار الطاعن والوثائق الأخرى المدلى بها من صور أثناء المعارض، أن الطاعن هو من أصبح يتعامل مع هذه الأخيرة، الشيء الذي يفيد أنه حول تعاملها لفائدته، وإن مثل هذه الأعمال توجب منح الطاعنة تعويضا، إلا أنه اعتبارا لكون الطاعن تمسك بان انخفاض أرباح المستأنف عليها ورقم معاملاتها لا يعود له وحده بصفة مباشرة، ارتأت المحكمة حصر التعويض المحكوم به في مليون درهم « ، وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن الاخلالات المنسوبة للطالب ثابتة في حقه من خلال إقراره، ومن خلال تصريحات المطلوبين، وصور المعارض، وما ورد بتقرير الخبرة دون أن تبرز من أين استقت إقرار الطالب بما نسب إليه من استقطابه لزبناء الشركة المطلوبة ولا كيف استنتجت أن صور المعارض تفيد تحويله الزبناء لفائدة شركة (M.T)، فضلا عن أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أثبتت عدم تمكن الخبير من الاطلاع على محاسبة الطالب وعلى العمليات التي يكون قد قام بها لفائدته أو لحساب شركة (M.T)، والأرباح التي  قد يكون جناها مما ذكر، وما نتج عن ذلك من انخفاض في رقم معاملات المطلوبة الى 36% ، فتكون بما ذهبت إليه من تقرير مسؤولية الطالب التقصيرية دون إبراز عناصرها من خطإ وضرر وعلاقة سببية، ودون الجواب على ما وقع التمسك به أمامها مما له علاقة للطالب بانخفاض رقم معاملات المطلوبة، ومما أثير من أن مرد ذلك قد يعود للازمة الوطنية والدولية، قد وسمت قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

 كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررا ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage