Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020)

Réf : 36581

Identification

Réf

36581

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

956

Date de décision

11/08/2020

N° de dossier

2018/1/5/1483

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 315 - 317 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée.

La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ».

Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire.

La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables.

Texte intégral

محكمة النقض

قرار عدد 956 مؤرخ في 2020/08/11 ملف اجتماعي عدد 2018/1/5/1483

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

 حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

 في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

 يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون الفصول 335 و316 و327 – 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم ارتكاز على أساس، ذلك أن قضاة الاستئناف لم يصدروا أمر بالتخلي عن الملف وتبليغه للأطراف، كما أن تعليله جاء 276 عمل قضائي مخالفا لمضمون رسالة الالتزام وليس عقد العمل، وبالرجوع إلى هذه الرسالة التي تضمنت بندا تحت عنوان شرط التحكيم وهو ما وقف عنده الحكم الابتدائي لما اعتبر أن البند المحتج به نص على ضرورة لجوء الطرفين للتحكيم قبل القضاء عند وجود نزاع يتعلق بتطبيق أو تنفيذ العقد وأن النزاع الحالي لا هو ناتج عن تطبيق العقد ولا عن تنفيذه وإنما ناتج عن إنهائه ويكون مستثنى من الشرط المذكور، مما يتعين معه نقض القرار.

       كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 315 و317 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن قضاة الدرجة الثانية قد جانبوا الصواب وخرقوا القانون لما قضوا باعتبار شرط التحكيم الوارد في عقد العمل المدلى به شرطا صحيحا ورتبوا عليه النتيجة القانونية الواردة في الفصل 327 من ق.م.م، وكان عليهم أن يتوقفوا عن البحث في توافر شرط التحكيم حسب الفصل 315 من قانون المسطرة المدنية و317 من نفس القانون، وأن شرط التحكيم الوارد في العقد لم ينص على المسطرة الواجب اتباعها، وأن الفصلين المستدل بهما رتبا جزاء بطلان شرط التحكيم إذا تخلف هذا التفصيل الخاص بتعيين محكم أو المحكمين أو الهيئة التحكيمية، وأن البطلان مقترن بالنظام العام، مما يتعين معه نقض القرار.

      لكن، من جهة أولى حيث إن عدم إصدار الأمر بالتخلي يترك الباب مفتوحا أمام الخصوم إلى حين حجز القضية للمداولة للإدلاء بما لديهم من حجج، ولا مصلحة للطاعن لإثارة هذه الوسيلة، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2011/07/28 والمصحح الإمضاء من طرف الأجير بتاريخ 2011/09/08 أنه يتضمن بندا يفيد اتفاق الطرفين أنه في حالة وجود نزاع بسبب تطبيق أو تنفيذ عقد الشغل بضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء. وأن إنهاء عقد الشغل يدخل في صميم تنفيذه، لذا كان على الأجير قبل اللجوء إلى القضاء احترام البند المتفق عليه بضرورة اللجوء إلى مسطرة التحكيم، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانون والوسائل المثارة على غير أساس، باستثناء ما أثير لأول مرة حول خرق الفصلين 315 و317 من قانون المسطرة المدنية، فلم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وهو بذلك غير مقبول.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.

       وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage