Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : incompétence du président du tribunal de commerce en présence d’un contrat de travail sportif (Trib. com. Casablanca, 2021)

Réf : 33600

Identification

Réf

33600

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2157

Date de décision

14/04/2021

N° de dossier

2021/8101/1199

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-40 - 327-46 - 327-52 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relative à l’éducation physique et aux sports, qui impose aux associations sportives de conclure des contrats de travail avec les sportifs et cadres professionnels.

Le fait que la sentence arbitrale ait été rendue à l’étranger n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère d’une sentence arbitrale internationale au sens de l’article 327-40 du Code de procédure civile, et ainsi relever de la compétence du président du tribunal de commerce. En effet, ledit article subordonne la qualification de sentence arbitrale internationale à son lien avec les intérêts du commerce international. Or, la sentence en question, se rapportant à un contrat de travail, ne concerne pas de tels intérêts.

En conséquence, le président du tribunal de commerce est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur.

Texte intégral

الوقائع :

بناء على المقال الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبيه يعرض فيه أنه كان مرتبطا مع نادي (و.) بعقد بصفته مدربا للفريق الأول لكرة القدم وأن النادي المذكور عمد الى انهاء العقد بطريقة احادية وتعسفية مما اضطر معه وتطبيقا للشرط التحكيمي المضمن بالعقد الى اللجوء الى الفرقة الوطنية لفض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعد استنفاذ المسطرة صدر قرار قضى على النادي بأداء مبلغ 6.281.500 درهم الممثل للتعويضات عن الفسخ وبعد استئنافه صدر قرار بالتأييد وعلى اثر طعن نادي (و.) ضد قرار اللجنة المركزية للاستئناف اصدرت محكمة التحكيم الرياضي الكائن بمدينة لوزان السويسرية مقررا تحكيميا دوليا ايدت بمقتضاه القرارين المذكورين وهو المقرر موضوع المطالبة بالتذييل بالصيغة التنفيذية وبما ان المقرر يعتبر تحكيما دوليا وصدر بمدينة لوزان السويسرية أي أن مكان التحكيم يوجد خارج الدولة التي يتواجد بها عنواني الطرفين كما أن نادي (و.) طعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وهذا دليل على كون الحكم هو حكم تحكيمي دولي مادام الفصل 327-52 جاء في باب التحكيم الدولي ومادام رئيس المحكمة التجارية يبقى مختصا للبت في الطلب نوعيا كما أن مقر التنفيذ هو الدار البيضاء فان الاختصاصين النوعي والمكاني ينعقدان بقوة القانون الرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبما ان المقرر التحكيمي لا ينطوي على أي مخالفة للنظام العام سواء الوطني او الدولي طبقا للفصل 327.46 من قانون المسطرة المدنية فانه يلتمس الاعتراف واعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي الصادر بمدينة لوزان السويسرية بتاريخ 18 نونبر 2020 عن محكمة التحكيم الرياضي TAS في القضية عدد 2019/4/6402 عن المحكمة الفريد الاستاذ محمد (ع.) في النزاع القائم بين السيد الحسين (ع.) ونادي (و.) مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

وأدلى بنسخة عقد وترجمته ونسخة حكم تحكيمي وترجمته ونظام التحكيم الخاص بالغرفة الوطنية لفض المنازعات واستدعاء ومقال الطعن بالبطلان.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نادي (و.) في شخص ممثله القانوني والتي اشار فيها بواسطة نائبه بكون المحكمة التجارية غير مختصة للبت في الطلب تطبيقا للفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية وذلك لكون النزاع لا يتعلق بعقد تجاري او ورقة تجارية او اصل تجاري كما ان الطرفين ليسا تاجرين ولا بشركاء في شركة تجارية كما تمسك بكون الفصول المتمسك بها من طرف المدعي لا تنطبق على النازلة لكون النزاع لا يتعلق بتجارة دولية وانما اساسه عقد تدريب والذي يدخل ضمن زمرة عقود الشغل تم ان الفصل المتمسك به اعطت الحالات التي يعتبر فيها التحكيم دوليا وربطته بمصالح التجارية الدولية عندما يكون لأحد اطرافها او كلاهما مؤسسات بدول مختلفة ومادام النزاع مدنيا ناشئا عن تطبيق عقد تدريب رياضي بين شخص ذاتي وجمعية رياضية مغربية مقرها بالمغرب وبذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وحتى على فرض اعتباره مقررا تحكيميا دوليا فانه يبقى غير قابل للتذييل بالصيغة التنفيذية لكونه لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية والتمس اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات التعقيبية المدلى بها واعتبار القضية جاهزة بجلسة 2021/03/31 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق الأمر بجلسة 2021/04/14.

التعليل

حيث ان الطلب يهدف الى الاعتراف واعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي الصادر بمدينة لوزان السويسرية عن محكمة التحكيم الرياضي في النزاع القائم بين السيد الحسين (ع.) ونادي (و.).
وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب لعدم تعلق الأمر بعقد تجاري او ورقة تجارية أو أصل تجاري كما أن طرفي النزاع ليسا تاجرين أو شركاء بشركة تجارية كما تمسك بكون الفصل المتمسك به صرح بأن التحكيم يعتبر دوليا اذا تعلق بمصالح التجارية الدولية.
وحيث تمسك المدعي بكون المقرر التحكيمي دولي صادر عن هيئة تحكيمية دولية وبذلك فالاختصاص يبقى معقودا لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء باعتبار موطن التنفيذ يخضع لدائرة نفوذها.
وحيث ان رئيس المحكمة التجارية يستمد اختصاصاته من اختصاص المحكمة التي يزاول بها.

وحيث ان النزاع موضوع المطالبة يتعلق بتعويضات مترتبة بمناسبة عقد مبرم بين المدعي بوصفه مدربا للفريق الأول لكرة القدم وبين نادي (و.).

وحيث أن العقد المذكور يعتبر عقد شغل وليس عقدا تجاريا وذلك حسب مدلول المادة 14 من قانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي ينص على انه يجب على الجمعية الرياضية ان تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى عقودا رياضية وفق عقود نموذجية تحددها الادارة حسب خصائص الرياضيين
او الاطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.

وحيث ان صدور المقرر التحكيمي خارج ارض الوطن ليس من شأنه ان يضفي عليه صيغة مقرر تحكيمي دولي بمفهوم الفصل 40/327 وخاضع لاختصاص رئيس المحكمة التجارية خاصة ان الفصل المذكور قد قرن صدور مقرر تحكيمي دولي بضرورة تعلقه بمصالح التجارية الدولية والحال ان المقرر المذكور يتعلق بعقد شغل وليس بالتجارة الدولية.
وحيث يتعين واستنادا لذلك القول بأن رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في الطلب.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا حضوريا.
نصرح بعدم الاختصاص مع ابقاء الصائر على عاتق المدعي

Quelques décisions du même thème : Arbitrage