Clause compromissoire conditionnelle et compétence arbitrale : l’opposition d’une partie fait obstacle à l’exequatur de la sentence (Cass. com. 2015)

Réf : 36597

Identification

Réf

36597

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

482

Date de décision

17/12/2015

N° de dossier

2012/1/3/1106

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige devait nécessairement être porté devant les juridictions étatiques compétentes.

Constatant qu’une des parties avait explicitement manifesté son opposition à la procédure arbitrale envisagée, et notifié aux arbitres son intention de saisir les juridictions étatiques conformément à ladite clause, la Cour relève que la condition suspensive de l’arbitrage (l’accord préalable des parties sur la procédure) n’était pas remplie. En conséquence, la condition résolutoire prévue par la clause compromissoire s’était réalisée, transférant automatiquement la compétence aux juridictions étatiques.

En application du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions, la Cour juge que la poursuite de la procédure arbitrale contre l’opposition valablement exprimée par une partie constitue une violation manifeste des limites contractuelles de la saisine des arbitres. La sentence arbitrale ainsi rendue se trouve entachée d’un vice justifiant le refus d’exequatur, conformément aux exigences implicites résultant de l’article 321 du Code de procédure civile applicable au litige, exigeant le respect strict de la volonté contractuelle des parties.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد 482، مؤرخ في 2015/12/17، ملف تجاري عدد 2012/1/3/1106

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

    وبعد المداولة طبقا للقانون:

    حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفلس تحت عدد 640 بتاريخ 2012/04/05 في الملف رقم 15-2012، أنه بتاريخ 2011/03/04 تقدمت الطالبة شركة (أ.) بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنه على إثر نزاع نشب بينها وبين المطلوبة شركة (ك.) تم تفعيل شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما بتاريخ 2005/05/20، فأصدرت الهيئة التحكيمية مقررها النهائي ووضعته بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2011/01/17 تحت عدد 1-2011، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية، فأصدر الرئيس أمرا برفض الطلب، استأنفته شركة (أ.)، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

 في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

    حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة استندت إلى الفقرة الثالثة من الفصل الثامن من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التي استعملت عبارات معيبة، لتنص « على عرض النزاع على المحاكم المختصة بطنجة إذا لم يتفق الطرفان على مسطرة التحكيم معتبرة الشرط الذي تضمنته « مانعا للتحكيم »، والحال أنه يقيد اللجوء إلى المحاكم العادية فقط، وأغفلت الفقرة الثانية التي تعبر عن إرادة الطرفين الجازمة للجوء إلى التحكيم دون قيد أو شرط. كما أن المحكمة قيدت صلاحيات المحكمين « بعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول الإجراءات ».  واعتبرت « استمرارهما في نظر النزاع وفق المسطرة القانونية – بعد تعيينهما وتحديد موضوع النزاع خرقا لإرادة الطرفين »، والحال أن فتح مسطرة التحكيم يعطي للهيئة التحكيمية السلطة في تحديد المسطرة وتسيير الدعوى وفق نظامها الخاص ووفق القانون.

 كذلك اعتبرت المحكمة أن استمرار المحكمين في نظر النزاع رغم معارضة المطلوبة في المسطرة يجعل حكمهما صادرا خارج نطاق اختصاصهما »، رغم إقرارها (المحكمة) بصحة الشرط التحكيمي وسلامة تعيين المحكمين، مما يوجب نقض  قرارها.

     لكن، حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه: « أنه اتضح للمحكمة بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم أنه نص صراحة على عرض كل نزاع مستمر على أنظار المحاكم المختصة بطنجة في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن مسطرة التحكيم، ولما كان من الثابت أن إعمال شرط التحكيم ورد في العقد مقيدا على اتفاق طرفيه على مسطرة التحكيم، وهو ما لم يتحقق بدليل أن المستأنف عليها عارضت في المسطرة المعتمدة في وثيقة التحكيم وامتنعت عن توقيعها وأخطرت المحكمين بلجوئها إلى المحكمة المختصة لفض النزاع، فإن استمرار المحكمين بالرغم من ذلك في النظر في النزاع وإصدار مقرر بشأنه يعتبر خرقا لإرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد الرابط بينهما والذي يعتبر شريعتهما ويسري عليهما بنفس القوة المقررة للقانون عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك يكون المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدر خارج نطاق اختصاص المحكمين »، فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20 ماي 2005 التي تبين بالفعل أن الفقرة الثالثة من فصلها الثامن تنص بعبارات سليمة وواضحة على عرض كل نزاع بين الطرفين على المحاكم المختصة بطنجة عند عدم اتفاقهما على مسطرة التحكيم، وبذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت أنه لا موجب لإعمال الشرط التحكيمي بعد قيام الشرط المانع من إعماله، والذي يتمثل في معارضة المطلوبة في اللجوء إلى مسطرة التحكيم، فضلا عن امتناعها عن التوقيع عن وثيقة التحكيم، وإخطارها المحكمين بلجوئها إلى المحكمة لفض النزاع طبقا للقانون، ولايؤثر في سلامة منحاها تعلق القيد بالمحاكم العادية، لأن المحكمة التجارية تدخل في زمرة هذه المحاكم ولو أنها متخصصة، ونفس الأمر يقال بالنسبة لصحة الشرط التحكيمي الذي لا يعمل به إلا عند عدم معارضة طرفي الاتفاقية في سلوك مسطرة التحكيم، ويعتبر ما أثير حول هذه المسطرة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء قرارها معللا سليما ومبنيا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثالثة:

      حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 321 من قانون المسطرة  المدنية لسنة 1974، بدعوى أن المحكمة أسست بطلان المقرر التحكيمي على استمرار المحكمين في المسطرة ولم تؤسسه على مخالفة النظام العام أو مخالفة مقتضيات الفصل 306 من نفس القانون، مما يتعين معه نقض قرارها.

      لكن، حيث إن المحكمة لما تحققت من قيام السبب المتفق عليه لإلغاء الشرط التحكيمي، ولسحب الاختصاص من المحكمين لفائدة القضاء، واعتبرت تبعا لذلك أن الاستمرار في المسطرة ضدا عن إرادة المطلوبة التي عرضت النزاع على المحكمة سببا مبررا لبطلان المقرر التحكيمي، تكون قد طبقت صحيح الفصل 230 من ق.ل.ع، والفصل 321 من ق.م.م المطبق آنذاك على النزاع الذي استقر عمل محكمة النقض بصدد تقصيده على عدم إعطاء الصيغة التنقيدية كذلك لما لا تحترم إرادة المحتكمين، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.

    وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage