Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008)

Réf : 16196

Identification

Réf

16196

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1015/2

Date de décision

17/09/2008

N° de dossier

15443/6/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 309 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience.

En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière.

La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils.

Résumé en arabe

جلسة – عدم احترام أجل الحضور – حكم باطل.
إن التبليغ بالاستدعاء لحضور جلسة مقررة بعد خمسة أيام فقط من تاريخ التبليغ، وتخلف المبلغ إليه عن الحضور بسبب ذلك يعتبر ضررا يؤثر على حقوقه، وخرقا لمقتضيات المادة 309 من ق.م.ج التي تجعل الاستدعاء والحكم الصادر معرضا للإبطال إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.

Texte intégral

القرار عدد 1015/2، الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008، في الملف عدد 15443/6/2/2007
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن دفاع الطالب، وكما جاء في القرار المطعون فيه تخلف عن الحضور رغم توصله بواسطة كاتبته لجلسة 18/4/2002، في حين أن هذا تبليغ باطل لتعلقه بملف جنحي عادي، وحسب الثابت من الاستدعاء فإن الدفاع توصل يوم 13/4/2002 وإن عدم حضور الدفاع راجع إلى خطأ وقع في الاستدعاء، وعدم حضوره فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، منها التمسك باستدعاء الشهود أو إحضارهم أمام المحكمة، وإن الشاهدين لو حضرا لأكدا تصريحاتهما المدونة بمحضر الضابطة القضائية والتي تفيد أن الظنين كان يسير بسرعة مفرطة ولم يحترم الضوء الأخضر، وبمقتضى المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاستدعاء والحكم يتعرضان للإبطال إذا لم يفصل بين تاريخ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل، وأن الضرر يتمثل في عدم إبداء ملاحظاته حول استدعاء الشاهدين عبد الله منصور ورشيد السفيني، وأن المحكمة لم تستدع الشهود بالبريد المضمون بعد أن تعذر تبليغهما لعدم العثور عليهما، كما سبق للطالب أن أثار في مذكرته الجوابية بأن استئناف شركة التأمين غير مقبول شكلا لأنها تقدمت بالاستئناف مع الظنين عزة عبد السلام بصك واحد بواسطة محاميها، خاصة وأن الظنين المذكور لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم يتمسك بأي دفع في مواجهة دعوى الطالب ولم يستأنف مما يكون معه القرار معرضا للنقض.
بناء على مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه وشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء الموجه إلى طالب النقض أن دفاع هذا الأخير الأستاذ المصطفى وقاص قد بلغ بالاستدعاء لحضور جلسة 18/4/2007 والتي فيها حجزت  القضية للمداولة لجلسة 2/5/2008 بتاريخ 13/4/2007 بواسطة كاتبته، وبذلك يكون تبليغ الاستدعاء إليه يفصله عن تاريخ الجلسة خمسة أيام فقد وإن تخلفه عن حضور الجلسة بسبب ذلك يعتبر ضررا يؤثر على حقوقه والحال أن مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الاستدعاء والحكم الصادر معرضا للإبطال ما لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 309 من القانون المشار إليه ويعرضه ذلك للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المتعلقة بالمطالب بالحق المدني.
السيد زبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale