Chèque de garantie : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond face à l’argument de la remise à titre de garantie (Cass. crim. 2002)

Réf : 15947

Identification

Réf

15947

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2337/10

Date de décision

12/12/2002

N° de dossier

10709/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : الإثبات أمام المحاكم | N° : 2

Résumé en français

L’argument selon lequel des chèques ont été émis à titre de garantie constitue un moyen de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour Suprême rappelle que, dès lors que cet argument a été écarté par la juridiction de jugement, il ne peut être rediscuté devant lui. La Haute juridiction précise que la potentielle infraction commise par le bénéficiaire en acceptant un chèque de garantie est sans aucune incidence sur la culpabilité de l’émetteur.

De même, la fixation de la peine, dès lors qu’elle s’inscrit dans les limites fixées par la loi et que le condamné a bénéficié de circonstances atténuantes, procède du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et échappe au contrôle de la juridiction de cassation.

Résumé en arabe

إن ما صرح به العارض لمحكمة الاستئناف من أنه سلم الشيكات المعنية بالأمر على سبيل الضمان فقط لا يعد وأن يكون سوى موقف واقعي منه يخضع لتقييم المحكمة ولسلطتها التقديرية.
إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المستحقة في نطاق القانون قد حددت عقوبة العارض الحبسية والمالية فيما ذكر أعلاه بعد تمتيعه بظروف التخفيف، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص.

Texte intégral

القرار عدد 2337/10 المؤرخ في 12/12/2002، ملف جنحي عدد 10709/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن  طالب النقض لبيان اوجه الطعن بالامضاء الاستاذة زهرة زاوي المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع امام المجلس الأعلى .
في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة  من خرق القواعد الجوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك ان الحكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالظروف التي وقعت فيها، وان العارض اثار أمام الحكمة كجواب عن الفعل المنسوب اليه انه سلم الشيكات كضمان، وكان على المحكمة ان تقوم بالبحث في هذا الدفع باستدعاء المطالبين بالحق المدني قصد استفسارهم عن الفعل  المنسوب  إليهم  خاصة  وان  قبول  الشيك كضمان يعتبر من الجرائم العمدية ويكفي الرجوع إلى التواريخ المضمنة بالشيكات لاثبات ذلك، وانه باغفال المحكمة مناقشة ما ذكر تكون قد انزلت بالعارض عقوبة قاسية خاصة الغرامة المالية التي سترهق كاهله،  مما  يكون  معه قرارها قد جانب الصواب نتيجة اغفاله اثارة وسيلة منتجة في الدعوى، وعرضة بالتالي للنقض والابطال.
حيث انه من جهة أولى فان أي مستفيد من الشيكات لم يتابع في القضية بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان اما ما صرح به العارض لمحكمة الاستئناف من انه سلم الشيكات المعنية للضمان فقط فهو موقف واقعي منه يخضع لتقييم المحكمة ولسلطتها التقديرية ومن جهة ثانية فان المحكمة بما لها من سلطة  تقديرية  في  تحديد العقوبة المستحقة في نطاق القانون قد حددت عقوبة العارض الحبسية والمالية فيما ذكر أعلاه بعد تمتيعه بظروف التخفيف، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف زاوي علي بن محمد وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي بالرباط. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب انجاز رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي وعبد الباقي لحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  بنعزيز السعدية.

Quelques décisions du même thème : Pénal