Réf
15973
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2830/3
Date de décision
15/10/2003
N° de dossier
1919/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم
Bien que certains faits ne tombent pas dans le cercle des moyens de preuve, mais sont considérés comme étant des présomptions renforcées par la conviction de la Cour, et a donc adopté d’ une part, le témoignage du témoin (…), et plusieurs présomptions afin de renforcer ce témoignage, il s’agit de preuves confiées au tribunal sans pour autant être contrôlées par la Cour de Cassation.
Les moyens de preuve considérés par le tribunal, ne nécessitent pas de contrôle par la Cour de Cassation.
وسائل الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة والتي حظيت بقبولها لا تمتد لها رقابة المجلس الأعلى.
بالرغم من أن بعض الوقائع لا تدخل ضمن دائرة وسائل الإثبات، فإنها تعتبر قرينة أخرى عززت بها المحكمة قناعتها، وبذلك تكون قد اعتمدت من جهة شهادة الشاهد (…)، وعدة قرائن لتعزيز هذه الشهادة، وهي قرائن موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة للمجلس عليها، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا.
القرار عدد 2830/3 المؤرخ في 15/10/2003، ملف جنحي عدد: 1919/03
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/10/2003، إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجراري حسن.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوب
بناء على الطلب المقدم من طرف الجراري حسن، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امبارك بنيونس بتاريخ 29 مارس 2002 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 28 مارس 2002 في القضية عدد 446/02 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في النصب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم وأدائه مع عبد الحق ولد رقية على وجه التضامن لفائدة لعرج بغدادي تعويضا قدره 10.000 درهم ولإدريس محيو تعويضا قدره 10.000 درهم ولرشيد حجامي تعويضا قدره 5.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتعويض إلى 3000 لكل واحد.
إن المجلس، بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة السنتيسي تقريرها في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ عز الدين بوفراوي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 ـ 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل.
ذلك أن المحكمة اعتمدت لإدانة العارض على تصريحات المشتكين المدونة بمحضر الضابطة القضائية وتصريحات أحد الشهود الذي لم يحضر الواقعة بل سمع بأن العارض صرح لأحد المشتكين بأنه مستعد لإرجاعه مبالغه المالية ، مع أن العارض أنكر ما نسب إليه. ونفى وعده لأخذ مبالغ مالية لأن السي محمد الذي يعمل بالرباط بالقصر الملكي على حسب قولهم والذي اتضح أنه العارض يعمل بالأمن الوطني بوجدة ولا يمكنه مغادرة المدينة إلا بإذن مكتوب من رؤسائه. وقد التمس إمهاله لإحضار شهادة من رؤسائه تقيد أنه لم يغادر محل عمله إطلاقا وإحضار بعض الشهود الذين رأوا بعض الشهود يهددونه بتلفيق تهمة كيدية، إلا أن المحكمة اكتفت بشهادة السماع ودون مناقشة دفوعه مما يكون معه قرارها ناقص التعليل.
حيث إنه فضلا على أن ما أثاره الطاعن هو مجادلة في وسائل الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة والتي حظيت بقبولها ولا تمتد لها رقابة المجلس الأعلى فإن المحكمة لم تكتف في تعليلها بالاعتماد على الشاهد هشام بنقاشور الذي صرح بحضوره عندما ذهب المشتكون عند الطاعن وطالبوه بتسوية الأمر حبيا بعدما أكد أنه لم يقبض في هذه العملية سوى 6000 درهم وأنه مستعد لإرجاعها وأن المبالغ الأخرى وجوازات السفر يتعين إرجاعها من عند المتهم الأول بل أيدت وتبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد بالإضافة إلى شهادة الشاهد المذكور على عدة قرائن منها رقم هاتفه الذي استعمل من طرف المدعو السي محمد، وادعاء الطاعن بضياع هاتفه بتاريخ 09/10/2001 وعدم تقديمه تصريح بالضياع إلا بتاريخ 21/11/2001 أي بعد مرور شهر ونصف وهو من غير المعقول، كما أن التصريح بالضياع جاء بعد تقديم الشكاية من المشتكين بيوم واحد أي يوم 20/11/2001 وهو ما لم يبرره بأي جواب معقول، بالإضافة إلى أنه لم يتقدم إلى مصلحة البريد لإلغاء الاشتراك الخاص بهاتفه الذي صرح بضياعه منه حسب قوله وعلى الأقل طلب إيقافه ، بالإضافة إلى أن المشتكين تمكنوا من التعرف على صوته، وإن كان ذلك لا يدخل ضمن دائرة وسائل الإثبات لكنها قرينة أخرى عززت بها المحكمة قناعتها وبذلك تكون قد اعتمدت من جهة شهادة الشاهد بنقاشور، وعدة قرائن لتعزيز هذه الشهادة، وهي قرائن موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وكانت الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى برفض الطلب المقدم من الجراري حسن وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين عتيقة السنتيسي مقررة ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامين العامة السيدة أمينة الجراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.