Cession irrégulière de fonds de commerce d’une SARL : irrecevabilité de la nullité à l’égard de l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2013)

Réf : 35554

Identification

Réf

35554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2978/2013

Date de décision

30/05/2013

N° de dossier

12/2012/3206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 311 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية 14/13 | Année : 2022 | Page : 331

Résumé en français

Saisie d’une demande d’annulation de la cession du fonds de commerce d’une SARL par les héritiers d’un associé non partie à l’acte, la cour d’appel examine l’opposabilité de cet acte à un tiers acquéreur de bonne foi. En l’espèce, le gérant avait procédé à la cession en se présentant comme associé unique, alors même qu’il avait antérieurement cédé une partie de ses parts à l’auteur des demandeurs, et sans respecter les clauses statutaires exigeant l’accord de tous les associés pour une telle opération.

La cour d’appel écarte l’action en nullité fondée sur le droit commun des contrats (art. 311 DOC), celle-ci étant réservée aux parties contractantes. Elle centre son analyse sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés. Appliquant l’article 63 de la loi n° 5-96, elle retient que la société est engagée par les actes de son gérant, même accomplis au-delà de ses pouvoirs, vis-à-vis des tiers de bonne foi. La preuve que le tiers acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que l’acte excédait les pouvoirs du gérant n’étant pas rapportée – la seule publication des statuts étant insuffisante –, la bonne foi de l’acquéreur est présumée et rend la cession qui lui a été consentie inattaquable sur ce fondement.

En conséquence, la cour d’appel infirme le jugement et rejette la demande d’annulation. Elle rappelle que le recours de l’associé lésé par les agissements fautifs du gérant doit s’exercer par la voie d’une action en responsabilité personnelle contre ce dernier, conformément à l’article 67 de la loi n° 5-96, et non par la remise en cause de l’acte conclu avec un tiers protégé par sa bonne foi.

Résumé en arabe

تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الغير حسن النية بتصرفات مسيرها، بما في ذلك تفويت الأصل التجاري، حتى وإن تجاوز المسير سلطاته أو خالف النظام الأساسي، ما لم يثبت علم الغير بذلك. وعليه، لا تقبل دعوى الشريك الرامية إلى إبطال هذا التفويت، ويبقى حقه قائما في مساءلة المسير شخصيا عن أخطائه في التسيير طبقا للمادة 67 من قانون الشركات.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (A.) بواسطة دفاعها الأستاذ علوان الهواري بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2012/07/06 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/10 في الملف عدد 2008/6/6318 والقاضي بإبطال عقد البيع المنصب على الأصل التجاري لشركة (C. P.) المسجل بالسجل التجاري عدد 106189 والمؤرخ في 2004/08/12 وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر ورد باقي الطلب.

كما استأنف نفس الحكم ورثة عبدالله (ع.) بواسطة دفاعهم الأستاذ خاليد الماكري بمقتضى مذكرتهم الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنها بتاريخ 2013/1/31.

في الشكل:

حيث قدم المقالان الاستئنافيان وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبولهما شکلا. وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع النازلة في أن ورثة عبدالله (ع.) تقدموا بواسطة دفاعهم خاليد الماكري بمقال إلى المحكمة التجارية بتاريخ 2008/06/30 يعرضون فيه انه بتاريخ 2002/7/18 وبمقتضى عقد توثيقي اشتروا من المدعى عليه السيد محمد (ب.) بصفته الشريك والمسير الوحيد شركة (C. P.) 6.000 حصة من رأسمالها الذي يصل إلى 2.000.000,00 درهم المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء عدد 106189 .

وانه بمقتضى الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 03/1/17 تمت المصادقة على عملية البيع، وتم تعيين المدعى عليه السيد محمد (ب.) مسير وحيد للشركة وتحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة والمصادقة على التعديلات للنظام الأساسي للشركة بناء على هذه المعطيات، وأنه مند شرائه الحصص المذكورة لم يسبق له أن استدعي لأية جمعية عمومية عادية أو استتنائية والاطلاع على سير الشركة وأحوالها المالية، وان العارض قام بأبحاث أمام مصلحة السجل التجاري وتوصل فعلا أن هناك عملية بيع للأصل التجاري للشركة ((C. P.)) إلى شركة (A.) في شخص ممثلها القانوني السيد (أ.) اسماعن بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.900.000,00 درهم، وأن المدعى عليه اعتمد في البيع على الوثائق التي كان فيها شريكا وحيدا قبل شراء العارض ل 6.000 حصة من رأسمال الشركة، وبذلك يكون هذا الأخير قد تصرف بسوء نية في مال غير مملوك له لوحده، باعتبار أن عملية البيع تقتضي مصادقة جميع المساهمين عليها ملتمسا الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2004/8/12 المنصب على الأصل التجاري للشركة والمبرم بين مسير شركة (C. P.) وشركة (A.)، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على ذلك البيع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ إبرام عقد البيع، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة للاطلاع على القوائم التركيبية والمالية لشركة (C. P.) والقيام بجميع المقارنات الممكنة على مثل هذا النوع من المشاريع، وتحديد حجم الأرباح التي حققتها ابتداء من 2002/7/18 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وفرز حصته منها انطلاقا من حصته في رأسمالها، وحفظ حقه بالتقدم بمطالبه النهائية بعد الخبرة وتحميلهم الصائر، مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد شراء الأسهم – محضر المصادقة على شراء أسهم – بنسخة من النظام الأساسي العدل بعد شراء الأسهم – صورة من الإيداع القانوني – صورة لعقد البيع – صورة لنسخة من جريدة.

فصدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته شركة (A.) استئنافا أصليا كما استأنفه ورثة عبدالله (ع.) استئنافا فرعيا.

موجبات الاستئناف الأصلي حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب التالية : – خرق مقتضيات المادة 67 من القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة: إن الوقائع أعلاه وعلى النحو الذي ذكره المدعي في مقاله تستدعي إقامة دعوى الشركة طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تنص على مساءلة المسيرين تجاه الشركة والشركاء والأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير والمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الحاصل للشريك والتعويض أيضا عن الضرر اللاحق بالشركة.

لقد كان على المدعي أن يوجه دعواه أساسا ضد المسير السيد محمد (ب.) ما دام ينسب له أخطاء في التسيير تستدعي مساءلته شخصيا عنها وإدخال شركة (C. P.) في الدعوى في شخص ممثلها القانوني مع المطالبة بالتعويض.

إن توجيه الدعوى ضد الشركة العارضة وشركة (C. P.) للمطالبة بإبطال عقد بيع الأصل التجاري المؤرخ في 2004/8/12 يعد طلبا غير مقبول لمخالفته أحكام المادة 67 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

خرق مقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع. والمادة 82 من مدونة التجارة : ينص الفصل 311 من ق.ل.ع. بأن دعوى إبطال الالتزامات يكون لها محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.

إنه يستشف من النص أعلاه وكذا الفصول اللاحقة له خاصة الفصل 316 من ق.ل.ع. بأن دعوى الإبطال لا تصح ممارستها إلا من طرفي العقد المطلوب إبطاله وهو مبدأ متفق عليه فقها وقضاء. أن الهالك عبدالله (ع.) مورث المدعين لم يكن طرفا في العقد المؤرخ في 2004/8/12 الذي بموجبه باع السيد محمد (ب.) بصفته مسير شركة (C. P.) الأصل التجاري للشركة العارضة وبالتالي لا صفة ولا حق له في طلب إبطاله، لأن هذا الحق مكفول حصريا طبقا لمقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع. لطرفيه دون سواهما.

وهذا المبدأ أكدته كذلك المادة 82 من مدونة التجارة التي خولت لمشتري الأصل التجاري بمفرده طلب إبطال عقد البيع إذا لم يشتمل على البيانات المنصوص عليها قانونا أو كانت البيانات غير صحيحة.

– خرق مقتضيات المادتين 83 و84 من مدونة التجارة : إن المستأنفة وبعدما اشترت الأصل التجاري لشركة (C. P.) بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 2004/8/12 قام مسيرها وطبقا للمادة 83 من مدونة التجارة بجميع الإجراءات القانونية من تسجيل وإيداع للعقد لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتقييده بالسجل التجاري داخل الآجال القانونية، كما قامت كتابة الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري مع تجديد نشره طبقا للقانون.

إن المادة 84 من مدونة التجارة تنص على أنه بعد النشر الثاني للمستخرج المقيد بالسجل التجاري لعقد البيع فإنه يجوز لدائني البائع أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه 15 يوما على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

وحيث إن الطرف المدعي لم يتقدم بأي تعرض على أداء ثمن البيع داخل الأجل المقرر في المادة 84 من مدونة التجارة. ونتيجة لذلك لم تعد له أية حقوق أو مطالب تجاه الشركة العارضة التي أصبحت ذمتها بريئة تجاه الأغيار بعد انصرام أجل التعرض.

– خرق مقتضيات المادة 63 من القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وفساد التعليل: إن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون القانون الأساسي للشركة وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2003/01/17 وإن كانا قد أسندا عملية تسيير الشركة للسيد محمد (ب.) إلا أنهما لم يخولاه حق بيع الأصل التجاري، وأنه بتصرفه هذا قد تجاوز المهام المنوطة به في التسيير حتى ولو كان المدعي لم يبادر إلى تسجيل مشتراه من الحصص بالسجل التجاري، وبالتالي يبقى العقد موضوع التصرف غير صحيح ويتعين التصريح بإبطاله.

إن التعليل أعلاه في غير محله لأنه يخالف صراحة المادة 63 من قانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص في فقرتها 3 و4 على ما يلي : « تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضى النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين الناتجة عن هذه المادة ».

إن الثابت من وقائع النازلة وبإقرار الطرف المدعي نفسه في مقاله الافتتاحي للدعوى بأن السيد محمد (ب.) بصفته مسير لشركة (C. P.) تعاقد مع العارضة مستعملا وثائق الشركة التي كان فيها شريكا وحيدا مالكا لجميع حصصها أي قبل شراء المدعي لحصصه.

إن ذلك يؤكد بأن العارضة عندما أقدمت على شراء الأصل التجاري لشركة (C. P.) لم يكن لها أدنى علم بواقعة شراء حصص فيها من لدن المدعي، هذا فضلا عن عدم مبادرة المدعي إلى تضمين مشتراه بالسجل التجاري طبقا للقانون . . إنه لهذه الإعتبارات وعملا بالمادة 63 أعلاه فإن تجاوز السيد محمد (ب.) لصلاحياته في التسيير إن ثبت لا يمكن مواجهة العارضة به خاصة أنها لم تكن عالمة بالوضع السابق عن شراءها للأصل التجاري.

وحيث تقدم ورثة السيد عبدالله (ع.) بواسطة دفاعهم الأستاذ خاليد الماكري بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها : ان موضوع الدعوى هو إبطال عقد بيع وليس محاسبة المسير على الأخطاء التي يمكن أن يكون قد ارتكبها، إن دعوى الشركة تتعلق بعمليات التسيير وليس عمليات التفويت ذلك أن النظام الأساسي للشركة وخصوصا في فصله الرابع عشر فقرته السابعة الذي استند عليه الحكم الابتدائي جاء في صيغة الوجوب ذلك أن التصرفات التالية : شراء، بيع، أو تبديل العقارات أو رهن الأصول التجارية أو تقديم كحصص كليا أو جزئيا ممتلكات الشركة لشركة أخرى إلا بموافقة كتابية لجميع الشركاء.

إن المستأنفة دفعت بكون الحكم خرق مقتضيات المادتين 83 و84 من مدونة التجارة لكون العارضين لم يتقدموا بتعرض على عملية بيع الأصل التجاري.

إن موضوع الدعوى غريب أيضا ذلك أنه عند الاطلاع على المادتين المذكورتين أعلاه يلاحظ أن الأمر يتعلق بالديون التي يمكن أن تترتب عن الأصل التجاري والتي يمكن لأصحابها التعرض ليس على بيع الأصل التجاري بل على منتوج الأصل التجاري حتى يتسنى لهم قبض ما هم مدينين به لذلك الأصل وبالتالي فإن المادتين المذكورتين أعلاه ليس لهما محل في نازلة الحال.

وعند الاطلاع على المادة 63 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي تتحجج به المستأنفة يلاحظ أيضا أنه لا يتعلق بنازلة الحال والأمر يتعلق بعمليات التسيير وليس بعمليات التصرف التي تستوجب وفقا للنظام الأساسي مصادقة باقي المساهمين وبالتالي فإن التصرف الذي قام به مسير شركة (C. P.) لا يمكن أن يصمد أمام ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي وخصوصا الفصل 14 منه.

إن المستأنفة تحاول التمسك بمقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع. الذي يحيل على فصول أخرى، ذلك أن المستأنفة أكدت في مقالها الاستئنافي أن الشركة البائعة استعملت وثائق غير تلك التي كان موروث العارضين بها وبالتالي يتبين أن هناك تدليس في عملية بيع الأصل التجاري لشركة سیتي بلاص.

من حيث الاستئناف الفرعي : إنه عند الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى نجد أن المستأنفين فرعيا التمسوا من المحكمة بأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على عقد البيع موضوع الدعوى على ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وإرجاع الحال على ماكانت عليه قبل إبرام عقد البيع والحكم أيضا بإجراء خبرة حسابية وتحديد نصيب العارضين من الأرباح والحكم المستأنف فرعيا أغفل ذلك.

لذلك يكون من حق العارضين التقدم بهذا الاستئناف الفرعي لتدارك هذا الإغفال ويلتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ومن حيث الاستئناف الفرعي : أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على عقد البيع موضوع الدعوى على ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وإرجاع الحال على ما كانت عليه قبل إبرام عقد البيع والحكم أيضا بإجراء خبرة حسابية وتحديد نصيب العارضين من الأرباح.

وحيث عقبت شركة (A.) بواسطة دفاعها الأستاذ علوان الهواري بمذكرة تعقيبية جاء فيها : – حول ادعاء المستأنف عليهم بأن دعوى الشركة لا يمكن ممارستها إلا في حالة محاسبة المسير على أخطاء التسيير » يكفي للرد على هذا الادعاء مراجعة المادة 67 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على ما يلي : « يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين حسب الأحوال تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة » .

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين … « .

إن المستأنف عليهم أكدوا في دعواهم بأن السيد (ب.) قد خالف مقتضيات النظام الأساسي للشركة، كما أكدوا صراحة بأن العارضة لا علم لها بشراء مورثهم من السيد (ب.) لحصص في الشركة، هذا الأخير الذي استعمل عند تفويت الأصل التجاري للعارضة استعمل وثائق الشركة عندما كان مسيرا وحيداً لها.

وحيث إنه استنادا لهذه المعطيات الثابتة بملف النازلة فإنه لا مجال للاحتجاج في مواجهة العارضة بمخالفة المسير لمقتضيات النظام الأساسي للشركة، وأن خيارهم الوحيد هو الرجوع على السيد (ب.) بدعوى الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 لا المطالبة بإبطال عقد البيع وأكد ما سبق إثارته في المقال الاستئنافي.

وبجلسة 2013/04/18 أدلى الأستاذ عبد المجيد خشيع عن شركة (A.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها : « إن شركة (C. P.) لازالت مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 106189 إلا أنها غيرت الاسم حيث أصبح (R.) كما غيرت عنوانها.

إن البيع الذي تم بين العارضة والسيد (ب.) محمد كان على إثر تملكه لجميع حصص الشركة لوحده، وقد تم عن طريق موثق الذي أشرف على جميع العمليات وتأكد فعلا من قانونية ومشروعية البيع، وبالخصوص من خلو الأصل التجاري من أية متابعة.

إن المادة 67 من القانون 5.96 المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص على مساءلة المسيرين تجاه الشركة والشركاء والأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

إن مقتضيات الفصل 311 ق.ل.ع. بشأن دعوى إبطال الالتزامات يكون لها محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4-39-55-56 من هذا الظهير وتتقادم بمضي سنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. إن الفصل 316 ق.ل.ع. بخصوص دعوى الإبطال لا تصح ممارستها إلا من طرفي العقد المطلوب إبطاله، وليس من طرف الورثة الذين يعتبرون خارج هذه الأطراف.

المادة 82 من مدونة التجارة خولت لمشتري الأصل التجاري بمفرده طلب إبطال عقد البيع إذا لم يشتمل على البيانات المنصوص عليها قانونا أو كانت البيانات غير صحيحة.

المادة 84 من مدونة التجارة تنص على أنه بعد النشر الثاني للمستخرج المقيد بالسجل التجاري فإنه يجوز لدائني البائع أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه 15 يوما على أداء ثمن البيع، توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

يتبين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول دعوى المستأنف عليهم بشأن إبطال عقد البيع لأنهم لم يكونوا طرفا فيه. كما أن الشراء الذي أنجزته العارضة كان عن طريق موثق والذي عاين خلو الأصل التجاري من أي مانع للبيع.

وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف الأستاذ خشيع والتي تعتبر ترديدا لما سبق إثارته في المذكرات السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 2013/04/18 فتخلف نائب المستأنف عليهم عن التعقيب مما تقرر معه جعل القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2013/05/16 وتم التمديد لجلسة 2013/05/30

المحكمة :

بالنسبة للاستئناف الأصلي : حيث تمسكت الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 67 من القانون المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينص على مساءلة المسيرين تجاه الشركة والشركاء والأغيار عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير وخرق الفصل 311 ق.ل.ع. المتعلق بدعوى إبطال الالتزامات والتي لا يكون لها محل إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وخرق الفصول 82 و83 و84 من م.ت. وأخيرا خرق الفصل 63 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة على اعتبار أنه لا يجوز مواجهتها بتجاوز المسير لصلاحياته في التسيير ما دامت لم تكن عالمة بالوضع السابق عن شرائها للأصل التجاري.

حيث إن موضوع الطلب هو إبطال عقد بيع الأصل التجاري لشركة (C. P.) والمبرم بين مسيرها الوحيد السيد بلازي محمد وشركة (A.) والتشطيب على البيع المذكور لكون المدعي سبق له أن اشترى من السيد بلازي محمد الذي كان مسيرا وشريكا وحيدا في الشركة 6000 حصة وبالتالي فإن عملية البيع اللاحقة على شرائه باطلة مادام أن البائع اعتمد على الوثائق التي كان فيها شريكا وحيدا.

حيث من الثابت من وثائق الملف ولاسيما عقد البيع المراد إبطاله أن البائع السيد محمد بلازي باع الأصل التجاري لشركة (C. P.) بصفته الشريك الوحيد associe unique .

وحيث انه بالاطلاع على الصفحة 2 من العقد والمعنونة ب » أصل الملكية  » يتضح بأن البائع يشهد على نفسه بأنه هو صاحب الأصل التجاري لشركة (C. P.) والذي أنشأه سنة 2003 وبالتالي فإن شركة (A.) اشترت الأصل التجاري على هذا الأساس ولا علم لها إذ ذاك بوجود شريك آخر.

وحيث يستفاد من الوثائق المستدل بها أنه بعدما تم عقد جمع عام ان السيد (ع.) عبد الله اشترى 6000 حصة من المسير الوحيد بلازي محمد ولم يشتر الأصل التجاري للشركة.

وحيث من الثابت أن السيد بلازي محمد عندما باع الأصل التجاري للطاعنة قام بتغيير اسم الشركة من (C. P.) إلی ریکال بلاص كما قام بتحويلها إلى عنوان آخر كما يستفاد بأنها أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة بدلا من شريك واحد.

وحيث لأجله فإن حصص الهالك السيد (ع.) عبدالله لازالت قائمة في الشركة لأنه اشترى الحصص في الشركة التي لازالت قائمة وما على ورثته إلا مقاضاة المسؤول عن الشركة وعن المحاسبة في حدود أنصبتهم المذكورة أما الطاعنة فهي أجنبية عن هذا النزاع.

وحيث بالفعل فإنه بالاطلاع على الفصول المتمسك بها سواء المتعلقة بقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو قانون الالتزامات والعقود أو مدونة التجارة يتضح ما يلي : – بأن العقد لا يكون قابلا للإبطال إلا إذا علق بأحد أركانه عيب منعه من أن يكون صحيحا الأمر المنعدم في نازلة الحال.

– بأن المشتري هو الذي له الحق في طلب إبطال العقد في حال تضرره من ذلك والحال أن طالب إبطال العقد موضوع نازلة الحال ليس طرفا فيه.

– انه يجب مساءلة المسير تجاه الشركة والشركاء والأغيار عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن مخالفته للأحكام القانونية المطبقة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

– بأن الشركة تلتزم في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا اذا أثبت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ….. وحيث لأجله وبناء على الفصول أعلاه والمتمسك بها من طرف الطاعنة .

وبما أن هذه الأخيرة قد اشترت الأصل التجاري بمقتضى عقد توثيقي من المسير والشريك الوحيد للشركة دون علمها بوجود أي شريك آخر من جهة .

وبما أن المستأنف عليهم ليسوا طرفا في العقد المراد إبطاله. وبناء على المعطيات السابقة.

فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

بالنسبة للاستئناف الفرعي : حيث يروم الاستئناف إلى تدارك الإغفال وعلى أساس أن الطلب كان يرمي أيضا إلى أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على عقد البيع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد والأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيب المستأنفين من الأرباح.

لكن حيث أنه استنادا إلى الحيثيات أعلاه فإن الاستئناف الفرعي قد أصبح غير منتج وغير ذي موضوع مما یتعین معه ر ده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا : في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر وبرد الفرعي وإبقاء صائره على رافعه. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés