Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/11/1984,2251

Réf : 20811

Identification

Réf

20811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2251

Date de décision

28/11/1984

N° de dossier

88150

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 57

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui omet de répondre à des arguments régulièrement invoqués et qui auraient pu avoir un effet déterminant sur sa décision.

Résumé en arabe

ان عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بشكل صحيح والتي لها اثر حاسم على البث في القضية يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدمه، اذ لا يكفي ان تصرح المحكمة ان لا تعارض بين الحجج مع وجود تناقض بينها .

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم : 2251 - بتاريخ 28/11/1984 – ملف عدد : 88150 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 84/5/7من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد عاشور والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 24/1/80 في الملف عدد 204/1. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 84/5/30 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 84/11/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد الزدغي من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس، وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا صحيحا والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه . حيث تفيد مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 يناير 1984 في القضية عدد 1/204 ان السادة بوشعيب المزابي والزبير بن محمد المزابي وعلي بن محمد المزابي والجيلالي بن محمد المزابي والعربي الشياظمي تقدموا بتاريخ 1970/2/20 بطلب تحفيظ ارض تسمى ارمول الدروة الكائنة بدوار حيوط الغابة جماعة الدروة ناحية البيضاء وسجل مطلبهم بعدد 40429 وبتاريخ 70/12/3تقدم السادة بوشعيب واحمد ومحمد والتهامي ابناء علي بن احمد شكري بطلب تحفيظ نفس البقعة حسب الطلب عدد 40555 وبتاريخ 75/1/13 تقدم بوشعيب المزابي ومن معه بطلب سجل تحت عدد 834 يطلبون فيه ممارسة الشفعة في النصف الباقي من ارض التراع وقد اصدرت المحكمة الابتدائية بسطات حكما في القضية يقضي بصحة تعرض ابناء شكري في المطلب عدد 40555 ضد المطلب 40429 وبعدم صحة التعرض عدد 834 ضد المطلب عدد 40555 وذلك اعتمادا على كون حجة فريق شكري اقوى ولحيازتهم لمحل النزاع عن حسن نية ولكون المدة الفاصلة بين طلب الشفعة وتاريخ التعرض وتاريخ البيع تسقط الحق في الاخذ بالشفعة فاستانف بوشعيب المزابي ومن معه ذلك الحكم واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ويقضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بصحة تعرض المطلب عدد 40429 ضد المطلب 40555 وبالغاء تعرض المطلب 40555 ضد المطلب 40429 وبالغاء التعرض المتعلق بالشفعة عدد 834 وذلك اعتمادا على ان الاراثتين اللتين ادلى كل فريق باحدهما تعتمدان معا على علم شهودها ويجب الاخذ باراثة فريق المزابي لكونها جعلت وارثين في القضية بينما جعلت اراثة فريق شكري وارثا واحدا ولكون طالبي الشفعة يعترفون بعدم الشركة وعدم الشياع وهما شرط اساسي في الشفعة . وحيث يعيب الوجه الاول من الوسيلة الثالثة للنقض على القرار المطعون فيه انعدام التعليل او نقصانه وذلك بعدم جوابه على مستنتجات الطاعنين وخاصة منها المقدمة بواسطة المذكرة المؤرخة ب 8 يناير 1980 والتي جاء فيها بانه ناقش اللفيف عدد 88 مبينة ان المشهود لهم فيه هم ابناء محمد بن احمد وفي ذلك تناقض مع الاراثة عدد 89 التي تفيد ان المشهود لهم بها هم ابناء محمد بن محمد بن احمد وانهم قد صرحوا بان مساحة الارض المشهود بها هي خمس هكتارات بينما المساحة الحقيقية لارض التراع هي عشرة هكتارات وان حدود القطعة المشهود بها تختلف عن الحدود التي  اعترف بها الفريق المستانف نفسه في الاشهادين عدد 264 وعدد 391. حيث تبين صحة ما نعاه هذا الوجه من الوسيلة ذلك انه يوجد تناقض بين اسماء المشهود لهم فالاراثة عدد 89 تجعلهم ابناء محمد بن محمد ضما بينما لفيفية الملكية عدد 88 تجعلهم ابناء محمد بن احمد ويوجد كل من محمد واحمد من بين الوارثين في درجات مختلفة كما يوجد تناقض في مساحة الارض موضوع التراع وحدودها بين الاشهاد عدد 391 الذي يجعلها عشر هكتارات ويحدها – بعد الاصلاح - قبلة بطريق البيضاء الى مولاي التهامي ويمينا ملك الشافعي ويسارا الشيخ عبد الله وورثة ج ادريس وغربا ورثة الحاجة، وبين لفيفية اثبات الملكية عدد 88 المستفسرة تحت عدد 89 التي تجعل مساحة القطعة خمس هكتارات وحدودها قبلة التهامي بن محمد المزابي ويمينا طريق الخياطي من الدار قاصدة مولاي التهامي وشمالا ج عبد الله بن الحسن وغربا ولد المعلم سعيد واحمد بن الزبير . وحيث ان عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بشكل صحيح والتي لها اثر على القضية مع وجود تناقض في الحجج المدلى بها والاكتفاء بذكر ان ليس هنالك تعارض ولا تساقط بينها يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعرض من اجل ذلك للنقض طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب: قضى بنقض القرارالمطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وبتسجيل هذا القرار اثر الحكم المطعون فيه او بطرته، مع تحميل المطلوبين في النقض للصائر مجبرا في الحد الادنى. كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد حسن والمستشارين السادة : ادريس الزدغي مقررا – ومولاي ادريس بن رحمون الادريسي وعبد الرحمان بن فضيل احمد الحسوني وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي. المحامي الاستاذ محمد عاشور .