CCass,27/09/2000,3547

Réf : 20187

Identification

Réf

20187

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3547

Date de décision

27/09/2000

N° de dossier

4983/1/2/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Non publiée

Résumé en français

La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision. Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation. Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civilement responsable, celle-ci fait une saine application du contrat.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 3547 صادر بتاريخ 27/09/2000 ملف مدني رقم 97/2/1/4983 التعليل حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6211 بتاريخ 1996/10/02 أن الشباكي محمد تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 93/9/30 شب حريق بالمعمل الجاري بملكية المدعى عليه الوافي مسعود الكائن بالعمارة التي يسكنها والمؤمن عليه لدى الشركة الأطلسية للتأمين ونتيجة لذلك فلقد لحقت به أضرار جسيمة وبالغة والتمس تعيين خبير لتقييم الأضرار  للاحقة به فأمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه مسعود الوافي بأدائه للمدعي مبلغ 91.460,40 درهما ومبلغ 27.387 درهما مصاريف المختبر العمومي للتجارب والدراسات مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها مع إحلال شركة التأمين الأطلسية محل مؤمنها في الأداء بعلة أنه لثبوت العلاقة السببية بين نشوب الحريق والأضرار التي تعرض لها العقار فإن مسؤولية المدعى عليه قائمة وبالتالي فإن طلب التعويض قائم على أساس قانوني فاستأنفته شركة التأمين الأطلسية بمذكرة تضمنت أن المستأنفة تؤمن المحكوم عليه طبقا للعقدة عدد 4200883 بتاريخ 91/12/16 طبقا لشروط محددة في ذات العقدة وأن العارضة لا تؤمن المؤمن لديها سوى في حدود مبلغ1.898 درهما بعد تطبيق القاعدة النسبية على أن يتحمل المؤمن له شخصيا ما زاد على ذلك ولذلك فإنها تدفع بعدم ضمانها للطرف المؤمن له في ما زاد على مبلغ 1.898 درهما والتمست إلغاء الحكم فيما قضى به من إحلال العارضة في أداء المبالغ المحكوم بها على الوافي والقول بأن العارضة لا تضمن المؤمن لديها سوى في حدود مبلغ 1.898 درهما حسب النسبة الواردة في العقد وبالتالي الحكم على المؤمن له شخصيا بأداء ما زاد على المبلغ المذكور واحتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإحلال شركة التأمين الأطلسية محل مؤمنها في الأداء في حدود مبلغ مائة ألف درهم والصائر بالنسبة لعلة أنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين يتبين أن السقف المحدد لتغطية الأضرار لا يتجاوز 100.000 درهم مما يتعين معه إحلال شركة التأمين الأطلسية محل مؤمنها في الأداء في حدود المبلغ المذكور وهذا هو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح أن الفقرة المتعلقة بتلاوة تقرير المستشار المقرر قد وقع التشطيب عليها برمتها بحيث لا يستشف منها هل وقعت تلاوة التقرير في الجلسة أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين الشيء الذي يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية. لكن حيث إن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء إغفال المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الإشارة إلى تلاوة أو عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فالوسيلة غير قائمة. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا ناقصا الشيء الذي يترل مترلة انعدام التعليل ويفضي إلى النقض. لكن حيث إن الطاعن لم يوضح في وسيلته ماهية النقصان التي تعتري تعليل القرار المطعون فيه وفي أي جانب يتجلى مما يعتبر معه الوسيلة غامضة ومبهمة وبالتالي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 334 من ق.م.م خرق حقوق الدفاع ذلك أن العارضة التمست إجراء بحث في النازلة للوقوف عن كتب على عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين والشروط التي تتضمنها للتأكد من ضمان العارضة كان محدودا جدا ولا يتعدى 1898درهما إلا أنه لم تقع الإجابة على هذا الملتمس لا بالقبول ولا بالرفض مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م ، وبالتالي خرقا لحقوق الدفاع. لكن خلافا لما تدعيه الطاعنة فإن المحكمة رجعت إلى وثيقة التأمين المسلمة من الطاعنة وتبين لها منها أن التأمين يغطي الأضرار المؤمن عليها إلى سقف 100.000 درهم وعللت قرارها بأنه تبين من وثيقة التأمين المؤرخة في 16 دجنبر 1981 وخاصة الفقرة الرابعة منها أن السقف المحدد لتغطية الأضرار اللاحقة بالجوار لا يتجاوز 100.000 درهم وبذلك لم يكن في حاجة إلى إجراء بحث حول وثيقة التأمين التي لم تطعن فيها الطاعنة بشيء. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإحلال العارضة محل المؤمن لديها في حدود مبلغ 100.000درهم بصفة مجردة دون تطبيق قاعدة النسبة الواجبة محرفة بذلك الشروط والاتفاقات المحددة بين الطرفين في العقدة والتي تطبق بكيفية تقنية بمناسبة كل حادث وتخضع للقاعدة النسبية مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد اطلاعها على بنود عقد التأمين وشروطه تأكد لها أن الطاعنة تضمن المؤمن لديها في حدود المبلغ المحكوم به وأنها عللت قرارها بكون عقد التأمين يضمن المؤمن لديها في المبلغ المحكوم به فالوسيلة غير قائمة. لهذه الأسباب: · قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile