Réf
15782
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1060
Date de décision
26/03/2002
N° de dossier
5090/3/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 460
مخالفة جمركية – ارتكاب جنح عسكرية وجنحة التهريب من طرف دركي – اختصاص المحكمة العسكرية للبت في مطالب إدارة الجمارك ( نعم).
ان الغرامة المحكوم بها – كعقوبة مالية – بسبب ارتكاب مخالفة جمركية – تطبيقا للفصل 208 من مدونة الجمارك، ليست تعويضا مدنيا يحكم به في نطاق الدعوى المدنية التابعة –
إذا كانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، لا يجوز المطالبة امامها بالحقوق المدنية ـ عملا بالفصل 9 من قانون العدل العسكري.
فان المبالغ المحكوم على الطاعن بادائها بسبب ارتكابه للمخالفة الجمركية عملا بالفصل 208 في مدونة الجمارك – والتي هي بطبيعتها عقوبة زجرية، ليست تعويضا مدنيا لتغطية الضرر – طبقا للقواعد المدنية العادية.
القرار عدد : 1060 – المؤرخ في : 26/03/02 – ملف جنائي عدد : 5090/3/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من ق.م.ج من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل فيكون الطلب مقبول شكلا.
فيما يخص الوسيلة الأولى المرتكزة على عدم الاختصاص وخرق الفصل 7 من قانون العدل العسكري والفصل 252 من مدونة الجمارك اذ ان الطاعن توبع بجرائم عسكرية وبجنح اخرى لها طابع مدني صرف وهي حيازة ونقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح طبقا للفصول 181 و281 و282 و280 من مدونة الجمارك. وطبقا للفصل 252 من هذه المدونة، فان المحكمة المختصة هي التي وقع في دائرتها اثبات المخالفة أو التي تكون الإدارة ممثلة فيها ـ وهي محكمة العرائش – والمحكمة العسكرية الدائمة غير مختصة بالنظر في هذه الجنح التي يطبق بشانها الفصل 7 من ق ع ع.
حيث ان الفصل 252 من مدونة الجمارك المشار إليه ينظم الاختصاص المكاني للمحاكم التي تنظر في الجرائم الجمركية، وان المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية غير مقيدة باحكامه عملا باختصاصها المنظم بمقتضى الفصلين 1 و3 من قانون العدل العسكري، وان الفصل 7 المحتج به لا محل لتطبيقه في النازلة مادامت المحكمة العسكرية مختصة بالنظر والحكم في كل الاعمال الجرمية المحالة عليها والمنسوبة إلى الطاعن باعتباره عضوا في القوات المسلحة الملكية مما كانت معه الوسيلة بغير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من انعدام التعليل، فقد جاء من السؤال الأول ضمن القرار المطعون فيه » انه مدان بكونه كان يسوق سيارة » بينما سياقة السيارة لا تعني حيازة امتعة مستوردة كما ان هذا السؤال جاء في شكل ادانة مسبقة اذ ورد فيه … »
هل من الثابت ان عبد القادر مدان…. »
حيث ان السؤال المنتقد ورد ضمن القرار المطعون فيه كما يلي » هل من الثابت ان المسمى عبد القادر الكحل، نقيب دركي مدان بكونه بتاريخ…. بمدخل مدينة العرائش كان يسوق سيارة لرجال الدرك واثناء تفتيشها من طرف الجمركيين عثروا فيها على امتعة مستوردة من الخارج عن طريق التهريب وهي 39 جهاز تلفاز بالالوان » وهو سؤال حسب صيغته هذه انصب على جنحة حيازة الامتعة المهربة الموجودة داخل السيارة ولم يتعلق بسياقة السيارة، كما ان طرحه باستعمال إداة الاستفهام- وهي – هل – تجعل الجملة الواردة بعدها تتعلق بسؤال فقط… مما تكون معه الوسيلة في فرعيها معا غير جدية.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 283 من مدونة الجمارك فالطاعن اكد للضابطة القضائية انه اشترى البضاعة من تجار بمدينة تطوان فكان يتعين مساءلة هؤلاء عن اصل هذه البضاعة وفاتورات شرائها أو اتاحة الفرصة للطاعن لاثبات ذلك.
حيث ان الفصل 283 من نفس المدونة ينص على انه يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 280 أعلاه. حائزو، وناقلو البضائع الخاضعة لاثبات الأصل، إذا كانوا يعرفون ان من سلمهم الشهادات المثبت بها اصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو ان من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها لم يكن قادرا على اثبات حيازتها بصفة قانونية والطاعن بهذا المقتضى مطالب حينما بتقديم ما يثبت اصل البضائع التي كانت في حوزته وهو ما لم يفعل والقرار بقضائه على الشكل المذكور يكون غير خارق للفصل 283 المحتج به والوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة المرتكزة على خرق الفصل9 من قانون العدل العسكري، فالمحكمة العسكرية الدائمة بتت في المطالب المدنية المقدمة من إدارة الجمارك، وقضت لفائدتها بمبلغ 1.191.900 درهم، بينما هذه المحكمة لا تبت الا في الدعوى العمومية ولا يجوز المطالبة امامها بالحقوق المدنية، وان الحكم بالتعويض لفائدة الإدارة المذكورة يعتبر خرقا للفصل 9 من ق ع ع.
لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 208 من مدونة الجمارك، فان العقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي الحبس، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشانها، والوسائل المستعملة لاخفاء الغش، والغرامة الجبائية والغرامة الإدارية وان المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك يعتبر عقوبة في شكل غرامة حكم بها في اطار الفصل 208 المشار إليه، وليس تعويضا مدنيا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنية العادية والقرار بذلك لم يخرق الفصل 9 من ق ع ع على عكس ما جاء بالوسيلة التي تبقى غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المتخذة من خرق الفصل 100 من ق ع ع ذلك ان المحكمة لم تمتع الطاعن بظروف التخفيف خصوصا وانه عديم السوابق، ولم تراع كذلك ظروفه الاجتماعية، ولم توضح في أسئلتها سبب هذا الحرمان….. وما اذا كان ذلك بواسطة أغلبية الأصوات المطلقة.
حيث ان القرار اشار في تعليلاته التي وردت كاجوبة عن الأسئلة التي تلاها الرئيس، » بان عنصر ظروف التخفيف غير موجود وتم التصويت كجواب … بلا … وبأغلبية الأصوات المقررة في الفصل100 من قانون العدل العسكري…… فكان بذلك غير خارق للفصل المحتج به في الوسيلة التي جاءت بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر يستخلص وفق الدعاوي الجنائية ويحدد الاجبار في الادنى .
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين محمد الحبيب بنعطية مقررا وفوزية العراقي وعبد القادر الرافعي وبشرى العلوي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008