CCass,25/11/2009,1800

Réf : 19634

Identification

Réf

19634

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1800

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

969/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

C’est a bon droit que la cour d’appel a considéré que le serment décisoire adressé au représentant légal de la société en cette qualité concerne la situation de la société et non la sienne à titre personnel. Rien ne s’oppose juridiquement à voir le représentant légal prêter serment pour le compte d’une personne morale puisque le serment concerne la situation patrimoniale de la personne morale , surtout que le défaut de comparution à l’audience d’enquête est une reconnaissance de sa part.

Résumé en arabe

الدعوى وجهت في اسم الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني، و أن اليمين وجهت للمثل القانوني بهذه الصفة أي بوصفه ممثلا قانونيا للمستأنفة فيما يتعلق بذمتها هي و ليس له بصفته الشخصية... و أنه فعلا ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون أداء الممثل القانوني اليمين عن الشخص المعنوي لأن اليمين تهم أساس الذمة المالية للشخص المعنوي، إضافة إلى أن عدم حضوره جلسة اليمين بوصفه ممثلا يجعل هذا نكولا منه" يكون قد طبق مجمل ما تم بيانه بالوسيلتين على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد : 1800، المؤرخ في: 25/11/2009، الملف التجاري عدد: 969/08 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن شركة فيطيوب " المطلوب" قدمت مقالا أمام تجارية مراكش، عرضت فيه أنها دائنة لشركة فندق رضوان " الطالبة" بمبلغ ثلاثين ألف درهم، ناتج عن ثلاث كمبيالات أرجعت لها بعدم الأداء، ملتمسة الحكم على مدينتها بأدائها لها أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و تعويض قدره 3000 درهم، كما التمست بمقتضى مقالها توجيه اليمين لممثل الشركة المسمى حميد بشأن وفاء الدين موضوع الدعوى الحالية من عدمه، و ترتيب الآثار القانونية على ذلكن فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ثم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 30000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 05/03/07 إلى غاية الأداء، بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني و بفساد التعليل و بنقصانه و بخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة، بدعوى أن الدعوى الأصلية وجهت أساسا ضد شركة فندق رضوان كشخص معنوي يستقل بذمته المالية عن ذمة ممثله القانوني، هذا الأخير الذي تنحصر مهمته في تدبير الشؤون الإدارية و تمثيل الشركة أمام القضاء حسب الفصل 1048 من ق ل ع، و الطلب المقدم ضد المسير من أجل أداء اليمين على براءة ذمة الشركة المدينة يعتبر مساءلة له شخصيا عن ديون الشركة، و أن إحلاله محله يجعله كفيلا وضامنا لديونها، و أن صلاحية تمثيله للشركة أمام القضاء لا يخول للمطلوبة توجيه اليمين له، و قد أثارت أن ذمتها المالية و القانونية مستقلة فتم رد ذلك بأنه لا مانع بحول دون أداء الممثل القانوني لليمين عن الشخص المعنوي لأنها تهم الذمة المالية لهذا الأخير، و عدم حضوره جلسة اليمين بوصفه ممثلا قانونيا يعتبر نكولا منه و ذلك خلافا للمادة 228 من مدونة التجارة الفقرة الأخيرة التي ينصرف مذلوها أن اليمين لا تؤدي إلا من طرف الأشخاص الذاتيين دون غيرهم. لكن حيث إنه كانت الطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو حال الطالبة، توجب إسناد مهام تسييرها إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين سواء من الشركاء أو من غيرهم تناط بهم في العلاقة مع الغيار أوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في كل الأموال " المادة 63 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة و باقي الشركات غير شركات المساهمة" و كان ما يجب توفره إليه اليمين هو أهلية التصرف في الحق الذي توجه إليه فيه اليمين، فإنه ثبت لقضاة الموضوع أن الموجه إليه اليمين هو المسير للشركة اعتبرته عن صواب بمثابة عضو من أعضاء الشخص الاعتباري و المعبر عن إرادته، و رتب جزاء عدم حضوره لأداء اليمين و اعتبرته ناكلا، و أيدت الحكم القاضي على الشخص المعنوي الذي يسيره الناكل و يمثله بأداء الدين، و لم تمس الذمة المالية للمسير و لم تعتبره تبعا لذلك لا كفيلا و لا ضامنا، خلاف ما تضمنته الوسيلة الأولى، و القرار لما علل قضاءه أن " الدعوى وجهت في اسم الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني، و أن اليمين وجهت للمثل القانوني بهذه الصفة أي بوصفه ممثلا قانونيا للمستأنفة فيما يتعلق بذمتها هي و ليس له بصفته الشخصية... و أنه فعلا ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون أداء الممثل القانوني اليمين عن الشخص المعنوي لأن اليمين تهم أساس الذمة المالية للشخص المعنوي، إضافة إلى أن عدم حضوره جلسة اليمين بوصفه ممثلا يجعل هذا نكولا منه" يكون قد طبق مجمل ما تم بيانه بالوسيلتين على غير أساس.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: محمد بنزهرة مقررا و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد عبد الرحيم أيت علي

Quelques décisions du même thème : Sociétés