CCass,25/07/2007,421

Réf : 19352

Identification

Réf

19352

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

421

Date de décision

25/07/2007

N° de dossier

474/2/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 199 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : les principaux arrêts de la Cour suprême en application du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Page : 224

Résumé en français

  Encourt la cassation l'arrêt qui ne fait pas droit à la demande d'expertise déposée par le conjoint astreint au paiement de la pension afin d'établir la situation financière de l'épouse pour permettre qu'une partie de la pension alimentaire soit prise en charge par cette dernière.      

Résumé en arabe

عدم الاستجابة لطلب الملزم بالنفقة الرامي إلى إجراء خبرة على وضعية الأم الحاضنة المادية الموسرة من أجل تحميلها قسطا من نفقة المحضون يعرض القرار للنقض

Texte intégral

قرار عدد 421 صادر بتاريخ 25/07/2007 في الملف عدد 474/2/1/2006 المبدأ:                    عدم الاستجابة لطلب الملزم بالنفقة الرامي إلى إجراء خبرة على وضعية الأم الحاضنة المادية الموسرة من أجل تحميلها قسطا من نفقة المحضون يعرض القرار للنقض. "... حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لم يتوقف عن النفقة على أبنائهما الثلاثة، والمحكمة قد استمعت إليهم في جلسة البحث وأكدوا لها ذلك، إلا أن المحكمة قضت عليه بنفقتهم معتبرة أن ما كان يؤديه لهم من قبيل التبرعات وليس من النفقة دون أن تبين سندها في ذلك، ودون أن تناقش أو ترد بمقبول على ما راج أمامها في جلسة البحث، كما، أنه، من جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل (2) من ق م م، يجب على المحكمة أن تبت في كل قضية رفعت إليها، والطالب تقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية في 25/3/04 يطلب فيه تحميل المطلوبة نصف نفقة الأبناء بعد الطلاق باعتبارها موسرة وهو عاجز عن سداد تكاليف نفقتهم وتمدرسهم وحده باعتبارها جد مرتفعة، ويريد أن يحافظ على المستوى الذي كانوا يعيشون فيه، كما التمس إجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل الحقيقي لكل منهما، إلا أن المحكمة لم تناقش طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المطلوبة وتحميلها نصف نفقة الأبناء بعد الطلاق، ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا، وبذلك يكون قرارها غير مبني على أساس وخارقا المادة 199 المذكورة، وناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض".  

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral