CCass,24/01/1985,13175

Réf : 20692

Identification

Réf

20692

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

769

Date de décision

24/01/1985

N° de dossier

13175

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 93

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des délais de garde à vue.  

Résumé en arabe

- حراسة نظرية-   خرق القواعد المتعلقة بها-   عدم الجواب عن الدفع المقدم بشأنها - نقض -  نعم  - .

Texte intégral

المجلس الأعلى  الغرفة الجنائية عدد 769  - بتاريخ 24/1/1985 – ملف جنائي عدد: 13175 في شأن وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين . المتخذة أولاهما من خرق قاعدة جوهرية أضرت بالطالب وخرقت الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الطاعن بقي رهن الحراسة النظرية مدة تفوق ما نص عليه الفصل 68 من القانون المذكور دون منح التمديد الكتابي من وكيل الملك وبذلك يكون البحث التمهيدي باطلا وبالتالي المتابعة . والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل لكون الطالب احتفظ به لدى الضابطة القضائية مدة خمسة أيام دون تمديد كتابي من وكيل الملك ولم ترد المحكمة على هذا الدفع . حيث يتجلى من اوراق الملف ان الدفع بالاحتفاظ بالطالب رهن الحراسة النظرية مدة تفوق ما نص عليه الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية اثير ابتدائيا وأعيد التأكيد على إثارته استئنافيا بالجلسة أمام المحكمة شفاهيا وبمذكرة كتابية مؤرخة في 2 ابريل 1982 مشار إليها صراحة في إحدى حيثيات القرار المطعون فيه ومع ذلك لم ترد محكمة الاستئناف على دفع صحيح أثير أمامها بشكل قانوني . وعليه فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أصدرته على النحو المذكور دون الرد على الدفع المثار لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال . من اجله ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض . قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 3 رجب 1402 موافق 27 ابريل 1982 في القضية عدد 1041/82 تحت عدد 787/82 و بإحالة القضية والأطراف للبت فيها من جديد طبقا للقانون لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبرد المبلغ المودع لصاحبه . وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم تستخلص حسب الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وحددت مدة الإجبار في أمده القانوني . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من أعضاء جلسة لمرافعات وهم السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارين علي ايوبي ومحمد التونسي ومحمد الحجوي ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد اليوسفي عبد الرحيم .._

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale