Réf
20835
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
504
Date de décision
23/01/1990
N° de dossier
87/15309
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 116 - Code de Procédure Pénale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 115
Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او أمام هيئة الحكم أن يؤدي الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا للفصلين 116 و 323من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمد تصريحات أشخاص أمام الضابطة القضائية لم يستمع إليهم أمام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية لم تبن ما قضت به على أساس سليم من القانون مما يتعين معه نقضه.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 504 – بتاريخ 23/01/1990- ملف جنحي عدد 15309/87
باسم جلالة الملك
بناء على النقض المرفوع من طرف الظنين اسدور فائيل بواسطة الأستاذ، الشاوي محمد عن الأستاذ بنجلون عبد الحميد بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27/02/1987 ضد القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 23/02/87 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة الطاعن المذكور بما نسب إليه من تهمة عرقلة حرية العمل وبمؤاخذته من اجل تسريح العمال بدون رخصة ومعاقبته من اجلها بغرامة قدرها 2500 درهما.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار الهاشمي الجباري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد بنجلون المحامي بمراكش والمقبول أمام المجلس الأعلى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المؤيد للحكم الابتدائي أسس قضاءه في إدانة الطالب على شهادة الشهود الواردة بمحضر الضابطة القضائية وان الشهادة كحجة لا تؤدي الا أمام المحاكم وبعد أداء اليمين القانونية طبقا للفصل 116 من نفس القانون وانه زيادة على أن المحكمة لم تستدع الشهود فإنها اعتمدت شهادتهم بمحضر الضابطة القضائية دون اداء اليمين مما جاء معه القرار معرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا سواء من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث إن انعدام الأساس القانوني يوازي انعدام التعليل.
وحيث ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للعارضة بجريمة تسريح العمال بدون رخصة الى تصريحات أشخاص بمحضر الضابطة القضائية كشهود.
وحيث ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او أمام هيئة الحكم أن يؤدي الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا للفصلين 116 و 323من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمد تصريحات أشخاص أمام الضابطة القضائية لم يستمع إليهم أمام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية لم تبن ما قضت به على أساس سليم من القانون مما يتعين معه نقضه.
من اجله:
ومن غير حاجة إلى دراسة باقي الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23/2/87 في القضية عدد 5423/87 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وباأه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس غرفة والمستشارين السادة يحيى الصقلي – محمد الحضري – الطاهر السميرس- الهاشمي الجباري بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدطبيان عبد الكبير.