Réf
20835
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
504
Date de décision
23/01/1990
N° de dossier
87/15309
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 116 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 115
Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او أمام هيئة الحكم أن يؤدي الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا للفصلين 116 و 323من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمد تصريحات أشخاص أمام الضابطة القضائية لم يستمع إليهم أمام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية لم تبن ما قضت به على أساس سليم من القانون مما يتعين معه نقضه.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 504 – بتاريخ 23/01/1990- ملف جنحي عدد 15309/87
باسم جلالة الملك
بناء على النقض المرفوع من طرف الظنين اسدور فائيل بواسطة الأستاذ، الشاوي محمد عن الأستاذ بنجلون عبد الحميد بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27/02/1987 ضد القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 23/02/87 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة الطاعن المذكور بما نسب إليه من تهمة عرقلة حرية العمل وبمؤاخذته من اجل تسريح العمال بدون رخصة ومعاقبته من اجلها بغرامة قدرها 2500 درهما.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار الهاشمي الجباري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد بنجلون المحامي بمراكش والمقبول أمام المجلس الأعلى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المؤيد للحكم الابتدائي أسس قضاءه في إدانة الطالب على شهادة الشهود الواردة بمحضر الضابطة القضائية وان الشهادة كحجة لا تؤدي الا أمام المحاكم وبعد أداء اليمين القانونية طبقا للفصل 116 من نفس القانون وانه زيادة على أن المحكمة لم تستدع الشهود فإنها اعتمدت شهادتهم بمحضر الضابطة القضائية دون اداء اليمين مما جاء معه القرار معرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا سواء من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث إن انعدام الأساس القانوني يوازي انعدام التعليل.
وحيث ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للعارضة بجريمة تسريح العمال بدون رخصة الى تصريحات أشخاص بمحضر الضابطة القضائية كشهود.
وحيث ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او أمام هيئة الحكم أن يؤدي الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا للفصلين 116 و 323من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمد تصريحات أشخاص أمام الضابطة القضائية لم يستمع إليهم أمام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية لم تبن ما قضت به على أساس سليم من القانون مما يتعين معه نقضه.
من اجله:
ومن غير حاجة إلى دراسة باقي الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23/2/87 في القضية عدد 5423/87 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وباأه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس غرفة والمستشارين السادة يحيى الصقلي – محمد الحضري – الطاهر السميرس- الهاشمي الجباري بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدطبيان عبد الكبير.
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15749
Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2002
Retrait d'un bien, Argumentation factuelle, Argumentation juridique, Atteinte à la possession, Changement de serrure, condamnation, Décision motivée, Déclarations des parties, Dépossession d'autrui, Documents produits, Droit de disposition, Droit de jouissance, appréciation des preuves, Droit de possession, Droit de rétablissement, Motivation suffisante, Possession légale, Possession légale ou illégale, Pouvoir discrétionnaire de la Cour, Preuve testimoniale, Propriété immobilière, Protection de la possession, recours en cassation, Restitution de l’état antérieur, Droit de propriété, Action possessoire
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
15860
CCass,12/06/2002,727/11
Cour de cassation
Rabat
12/06/2002