Résumé en français
La qualification d'un jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision.
Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.
Résumé en arabe
ن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لا القاضي المصدر لها
انه ما دام لم ينص على أن المتهم لم يبرر تخلفه بعذر مشروع وإنما اقتصر على لم يحضر رغم توصله بالاستدعاء فان الحكم الصادر بشأنه هو في واقع الأمر غيابي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية على الرغم مما وصف به خطا انه يعتبر بمثابة حكم حضوري
Texte intégral
المجلس الأعلى1968/2/15
إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لا قول القاضي المصدر لها - انه ما دام لم ينص على أن المتهم لم يبرر تخلفه بعذر مشروع وإنما اقتصر على لم يحضر رغم توصله بالاستدعاء فان الحكم الصادر بشأنه هو في واقع الأمر غيابي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية على الرغم مما وصف به خطا انه يعتبر بمثابة حكم حضوري.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب المسمى محمد بن الخدير السوسي بتاريخ 5 يناير 1967 ضد حكم المحكمة الإقليمية بفاس بتاريخ 5 أكتوبر 1966 المبلغ بتاريخ 4 يناير 1967 استئناف جنحي عدد 64/681 الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد و 500 درهم غرامة وذلك من اجل جريمة حمل الخمر وبيعه، بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي الذي تلى بالجلسة العلنية، وعلى مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي والاستماع اليه بالجلسة العلنية، بعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول طلب النقض، بناء على الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية، حيث انه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فان اجل طالب النقض ضد الأحكام الغيابية لا يبتدئ إلا من اليوم الذي يصير فيه التعرض غير مقبول،
وحيث أن للأحكام من صفة حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لا قول القاضي المصدر لها،
وحيث انه بمقتضى الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيه الأولى والرابعة فانه إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين له في الاستدعاء بت في شانه غيابيا، وإذا تسلم المتهم الاستدعاء بنفسه بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع فيمكن أن يحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري.
وحيث أن الثابت من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن المتهم - طالب النقض اليوم - لم يحضر رغم توصله بالاستدعاء وإمضائه على نظير منه ولذلك فقد بت في شانه بحكم وصف بأنه يعتبر بمثابة حضوري،
وحيث انه مادام لم ينص على أن المتهم لم يبرر تخلفه بعذر مشروع وإنما اقتصر على انه لم يحضر رغم توصله بالاستدعاء فان الحكم الصادر بشأنه هو في واقع الأمر غيابي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 371 المشار اليه على الرغم مما وصف به خطا من انه يعتبر بمثابة حضوري،
وحيث أن الحكم المطعون فيه بلغ بتاريخ 4 يناير 1967 وان طلب النقض قدم بتاريخ 5 يناير 1967 أي داخل اجل التعرض،من اجله
صرح المجلس بعدم قبول طلب النقض، وحكم على صاحبه بأداء باقي الصائر وقدره خمسة دراهم تستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى، وبان القدر المودع وهو 200 درهم أصبح ملكا للخزينة العامة، وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 8 فبراير 1968 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي واحمد الزغاري ومحمد الصبار الاخصاصي - مقرر - بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني، كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس