Réf
20624
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
179
Date de décision
23/01/1989
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Défaut de procédure de conciliation, Augmentation de loyers, Acceptation de l'augmentation
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 57
A défaut de procédure de conciliation après réception du congé fondée sur l’augmentation du loyer, cette dernière est considérée comme acceptée.
ان الذي يفهم من مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ان المكتري اذا توصل بالإنذار في إطار الظهير المذكور، وكان الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية، ولم يقم بدعوى المصالحة فانه يكون قد قبل الشروط المقترحة عليه مما كان يجب معه على المحكمة الحكم على الطالب بالسومة المقترحة في الانذار.
المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار رقم 179 – بتاريخ 23/01/1989 – ملف مدني عدد 3133/87
بناء على الفصل 27 من ظهير 24 ماي 55 الذي ينص على أن المكتري العازم إما على المنازعة في الأسباب التي يستند عنها المكري لإفراغ المكان أو لرفض العقدة، وإما على المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير، او كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة، يجب ان يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجودة فيه الملك، وذلك في ظرف اجل 30 يوما تحسب من يوم توصله بالإعلام المطالب فيه بالافراغ، او من تاريخ جواب المالك المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل الثامن .
وان انقضى الاجل المذكور فيسقط حق المكتري، ويعتبر اذ ذاك، اما كونه تنازل عن تجديد العقدة، او عدل عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ، واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام الملك الجديد، ويكون ذلك مع التحفظ بشان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن المذكورين اعلاه.
حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتاريخ 23/9/1986 في الملف التجاري عدد 1/1/1986 أن المدعى المعاشي الإدريسي قدم مقالا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء بصفته قاضي المستعجلات يعرض فيه، انه سبق أن بعث بإنذار في إطار مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 إلى المدعى عليه بنكريم محمد بن علي، قصد رفع السومة الكرائية للمحل التجاري الكائن بزنقة عبد الرحمان الزموري رقم 243 درب غلف بالبيضاء من 100 درهم إلى 600 درهم في الشهر، وفي حالة الرفض سيقوم بدعوى الإفراغ، وقد توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 1983/1/3، ولم يقدم دعوى محاولة الصلح داخل الأجل القانوني، وبعد انتهاء مدة تلك الدعوى والأجل الممنوح له لطلب الإفراغ، فان العارض اضطر إلى إقامة هذه الدعوى لطلب إفراغ المكتري من المحل التجاري المذكور، لعدم انسياقه لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، في حالة إبداء رغبته في تجديد العقد بالسومة المقترحة عليه، الحكم بالمصادقة على الإنذار برفع السومة الكرائية إلى القدر المقترح، وبعد جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي في الادعاء وبعد إثبات المدعي صفته بمقتضى حكم صدر بين الطرفين عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 26/5/1982 في الملف عدد 292/291،أصدر قاضي الأمور المستعجلات أمرا بعدم الاختصاص. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المدعي أوضح في مقال استئنافه أن المدعى عليه، ما دام قد عبر عن رغبته بالبقاء في الدكان، كان على قاضي الأمور المستعجلة، الحكم عليه وفق الشروط المقترحة، أو بالإفراغ إذا رفض الشروط ولا موجب للحكم بعدم الاختصاص لعدم وجود أي نزاع جدي بين الطرفين في الموضوع.
وبعد جواب المستأنف عليه بان مقال الدعوى، لم يوضح ما إذا كان يرمي إلى الإفراغ أو الزيادة في السومة، أصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ أعلاه، حكما قضت فيه بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من الدكان موضوع التراع، بعلة أن عدم إقامة دعوى المصالحة، وعدم وجود ما يفيد قبول الشروط المقترحة بدليل طلب إجراء خبرة يجعله محتلا بدون سند ولا قانون، وهذا هو القرار المطعون فيه .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، حيث إن الخطأ في التعليل يساوي انعدامه، ذلك انه عندما ألغى الأمر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص، علل حكمه بأنه ليس هناك، ما يفيد قبول المستأنف عليه للشروط المقترحة الواردة في الإنذار وان طلبه بإجراء خبرة في المرحلة الابتدائية، يعتبر رفضا ضمنيا لتلك الشروط وتنازلا عن حقه في تجديد العقد، حسب مفهوم مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 ، ويصبح بالتالي محتلا بدون سند ولا قانون يكون قد أخطا في التعليل، باعتباره أن الطالب لم يناقش الشروط الواردة في الإنذار، ولم يعبر عن قبولها، وإنما اقتصر دفاعه حول سلامة الإنذار أو عدم السلامة، وان ما استنتجته المحكمة من وجود رفض ضمني، هو خاطئ، والخطأ في التعليل يساوي انعدامه، مما يجعل حكما عديم التعليل.
حقا لقد تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك ان الذي يفهم من مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ان المكتري اذا توصل بالإنذار في إطار الظهير المذكور، وكان الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية، ولم يقم بدعوى المصالحة فانه يكون قد قبل الشروط المقترحة عليه مما كان يجب معه على المحكمة الحكم على الطالب بالسومة المقترحة في الانذار، ولهذا الاعتبار، فان القرار عندما اعتبر أن الطلب إجراء خبرة هو بمثابة رفض ضمني للسومة المقترحة يكون قد خالف مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وعرض قراره نتيجة لذلك للنقض.
وحيث تيسيرا للعدالة، ولمصلحة الطرفين ارتأى المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس بالنقض والإحالة، الصائر على المطلوب.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعمرو والمستشارين السادة : محمد بندريس – مقررا، محمد الجيدي – ابو سالم الحطاب – المدني الزكري – وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي – وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
رئيس المحكمة المستشار المقرر كاتب الضبط
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
33803
Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
Résiliation du bail, Parties Communes, Paiement partiel des loyers, Occupation prolongée après résiliation, Occupation privative des parties communes, Location des parties communes, Libération tardive des lieux, Force probante des documents comptables, État de compte non contesté, Déduction des versements effectués, Créance locative établie, Copropriété, Bail professionnel, Arriérés locatifs
33805
Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
24/09/2024
Responsabilité du bailleur engagée, Réparations structurelles, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande autonome d'expertise, Expertise judiciaire préalable, Étanchéité du plafond, Dommages matériels, Dégradations du local commercial, Constat d'huissier, Clause contractuelle de responsabilité, Bail commercial
32876
Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025)
Cour de cassation
Rabat
Vétusté de l’immeuble, Urgence sécuritaire et sanitaire, Travaux impérieux, Risque sanitaire et sécuritaire, Réparations indispensables, Obligation de sécurité du bailleur, Maintien dans les lieux, Expulsion, Expertise judiciaire contradictoire, Baux, Autorisation de rénovation structurelle
15504
Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
مصادقة على الإنذار, Connaissance de la vente par le locataire, Défaut de paiement, Expulsion, Inapplicabilité des règles de la cession de créance, Motif grave et légitime, Paiement des loyers à l'ancien propriétaire, Qualité d'ayant cause à titre particulier de l'acquéreur, Résiliation du bail, Substitution de plein droit dans la qualité de bailleur, Caractère non libératoire du paiement, Vente de l'immeuble loué, إفراغ, انتقال صفة المكري, تماطل المكتري, حوالة الحق, خلف خاص, سبب خطير ومشروع, سوء النية, شراء العقار, علم المكتري بانتقال الملكية, أداء الكراء للمالك السابق, Absence d'obligation de notification formelle de la vente
15553
CCass,12/01/2016,15
Cour de cassation
Rabat
12/01/2016
15579
Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
نقض, Cassation, Condition de cohabitation effective, Continuation du bail d'habitation, Décès du locataire, Descendants majeurs, Droit au maintien dans les lieux, Autonomie financière des ayants droit, Motivation viciée, استمرار عقد الكراء, انفاق المكتري, تعليل فاسد, فرع بالغ, كفالة, معايشة فعلية, Notion de prise en charge (Kafala), Absence d'exigence d'une obligation alimentaire
15601
CAC,20/06/2017,36/98
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2017
15607
CCass,21/12/2005,3379
Cour de cassation
Rabat
21/12/2005