Dépôt de la sentence arbitrale : validité de l’accord des parties dérogeant à la compétence du tribunal du siège de l’arbitrage (Cass. com. 2016)

Réf : 15514

Résumé en français

Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt, prévaut sur la localisation initialement fixée. Cet accord s’impose aux parties et rend la procédure de dépôt régulière.

La Cour fonde sa décision sur l’interprétation de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle énonce que les dispositions de cet article relatives au lieu du dépôt ne présentent pas un caractère impératif et n’appartiennent pas à l’ordre public. Par conséquent, la volonté commune des parties peut y déroger, un tel accord constituant un simple et licite transfert conventionnel de compétence territoriale.

Résumé en arabe

حكم تحكيمي – جواز الاتفاق على إيداعه بكتابة ضبط محكمة تجارية غير تلك التي صدر بدائرتها.
إن المحكمة لما ثبت لها من اتفاق الأطراف وأعضاء الهيئة التحكيمية على أن يتم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية موضوع الاتفاق، ردت ما تمسكت به الطالبة من أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي صدر بدائرتها الحكم أعلاه، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإيداع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، وغير خارق لمقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت قواعد غير آمرة يمكن أن تكملها إرادة الأطراف.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 358
الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2016
في الملف التجاري عدد  58/3/1/2015

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا مقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة المصبرات المغربية (…) تقدمت بتاريخ 15 10/2013 ، بمقال التجارية أكادير، عرضت فيه أنها عهدت للمطلوب حضورهما شركتي (…) و(…) بإعداد دراسة حول نشاطها الصناعي والتجاري، غير أن نزاعا نشب بين الطرفين بشأن حقوقهما والتزاماتهما الناجمة عن هذه العلاقة، فلجأت الشركتان المذكورتان المسطرة التحكيم من أجل فض نزاعهما مع المدعية، وعين كل فريق منهما محکمه، ويتعلق الأمر بالمطلوبين الثاني والثالث عبد الرفيع (م) ومحمد (ا)، بينما عين رئيس المحكمة التجارية بأكادير المطلوب الأول طارق (م) كمحکم ثالث رئيسا للهيئة التحكيمية، والتي بعد مباشرتها للإجراءات المسطرية، وإصدار حكمها التحكيمي، قامت بإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 23/09/2010 ، وهو إيداع باطل بسبب مخالفته لأحكام الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية، إذ أشار ذلك الحكم في صفحته السادسة إلى عقد المحكمين الاجتماع بتاريخ 25/01/2010 قرروا خلاله تبلیغ محضر تشكيل الهيئة التحكيمية المتضمن المجموعة من القواعد الإجرائية من بينها « اعتبار عنوان المحكم محمد (ا) الكائن بالرقم 349 شارع محمد الخامس رقم 39-40 مقرا لإجراء التحكيم « ، كما أشار ذات الحكم في صفحته السابعة إلى اتفاق الطرفين على وثيقة التحكيم التي نصت على « اعتماد نفس مقر التحكيم الذي تم تعيينه بموجب محضر تشکیل الهيئة التحكيمية المذكور »، وهو وضع كان يفرض على المحكمين إيداع حكمهم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتباره صدر بدائرة نفوذها مع ما يستتبع ذلك من اختصاص رئيسها بتذييله بالصيغة التنفيذية، وليس المحكمة التجارية بأكادير. ملتمسة الحكم بإبطال إجراءات الإيداع التي بموجبها أودع المدعى عليهم (المحکمون) الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المدعى عليهم والمطلوب حضورهما في الدعوى شركتي (…) و (…)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الدعوى، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة المصبرات المغربية (…) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد و نقصان التعليل وانعدامه وتحريف مضمون وثيقة ترتب عنه عيب في التعليل، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم الابتدائي إلى  » أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 20/09/2010 أي بعد تحرير محضر الجلسة المحتج به المؤرخ في 29/07/2010 ، وأشار في الصفحة 14 منه صراحة – ومن غير تأويل من قبيل ما وقع الاحتجاج به – إلى قرار الهيئة التحكيمية المتخذ باتفاق مع دفاع الأطراف، والقاضي على وجه التخصيص بإيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بدل المحكمة التجارية بالدار البيضاء الواقع بدائرة نفوذها مقر التحكيم المحدد في وثيقة التحكيم « ، وهو تعليل اعتد فقط بما ورد بوقائع الحكم التحكيمي من أن « الهيئة التحكيمية قررت باتفاق الأطراف قفل المناقشات وإيداع حكمها التحكيمي المنتظر لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير »، مع أن ما نسبه الحكم التحكيمي لمحضر جلسة 29/07/2010 غير صحيح وخاطئ ومخالف لمضمونه، إذ أنه نص فقط على « أن الاتفاق وقع على قيام الهيئة التحكيمية بالإيداع وفقا للنصوص الجاري بها العمل » وهو ما يعني أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي صدر الحكم في دائرتها وهي محكمة الدار البيضاء، وبذلك فقد كان على المحكمة المطعون في قرارها التقيد بما جاء في المحضر المذكور، وليس بما تضمنه الحكم التحكيمي من عرض خاطئ لمضمون ذلك المحضر، وعدم قيامها بما ذكر يجعل قرارها مشوبا بنقص وعيب التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحكم التحكيمي أنه تضمن اتفاق الأطراف وأعضاء الهيئة التحكيمية بجلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 20/09/2010 على أن يتم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير، ردت ما تمسكت به الطالبة من أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي صدر بدائرتهما الحكم، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإيداع ، معتمدة في ذلك التعليل الذي أوردته الوسيلة، والذي اعتدت فيه وعن صواب۔ بالاتفاق المذكور الذي جاء لاحقا لمحضر 29/07/2010 ، هذا الاتفاق الذي يعد اتفاقا نهائيا ملزما لكل الأطراف، وهي بنهجها المذكور تكون قد أبرزت بما يكفي الأسس التي اعتمدتها في استبعاد المحضر السالف الذكر، الذي فضلا عن أنه تحدث فقط عن الجهة التي ستقوم بإيداع الحكم التحكيمي هي الهيئة التحكيمية، التي عليها أن تنجز ذلك وفق النصوص الجاري بها العمل، فهو لم يكن من شأنه أن يمنع الأطراف من الاتفاق لاحقا على تعيين محكمة أخرى غير محكمة مقر إجراء التحكيم، طلما أن الأمر يتعلق بنقل مکاني للاختصاص لیس إلا، وذلك ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 320 من ظهير 28/09/1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت قواعد غير آمرة ممكن أن تكملها إرادة الأطراف، وبذلك لم يحرف القرار مضمون أي وثيقة وجاء معللا تعليلا سليما و کافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بنايني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage