Réf
15514
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
358
Date de décision
22/09/2016
N° de dossier
58/3/1/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
هيئة تحكيمية, Caractère non impératif de la règle de compétence, Compétence territoriale, Dépôt de la sentence arbitrale, Instance et procédure arbitrale, Lieu du dépôt, Refus d'annulation du dépôt, Règle supplétive, Sentence arbitrale, Siège de l'arbitrage, Transfert conventionnel de compétence, Arbitrage, Validité du dépôt, إرادة الأطراف, إيداع حكم تحكيمي, اتفاق الأطراف, تحكيم, حكم تحكيمي, طلب بطلان الإيداع, قواعد غير آمرة, كتابة ضبط محكمة تجارية, مقر إجراء التحكيم, نقل مكاني للاختصاص, Volonté des parties, Accord des parties et des arbitres
Base légale
Article(s) : 320 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt, prévaut sur la localisation initialement fixée. Cet accord s’impose aux parties et rend la procédure de dépôt régulière.
La Cour fonde sa décision sur l’interprétation de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle énonce que les dispositions de cet article relatives au lieu du dépôt ne présentent pas un caractère impératif et n’appartiennent pas à l’ordre public. Par conséquent, la volonté commune des parties peut y déroger, un tel accord constituant un simple et licite transfert conventionnel de compétence territoriale.
حكم تحكيمي – جواز الاتفاق على إيداعه بكتابة ضبط محكمة تجارية غير تلك التي صدر بدائرتها.
إن المحكمة لما ثبت لها من اتفاق الأطراف وأعضاء الهيئة التحكيمية على أن يتم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية موضوع الاتفاق، ردت ما تمسكت به الطالبة من أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي صدر بدائرتها الحكم أعلاه، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإيداع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، وغير خارق لمقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت قواعد غير آمرة يمكن أن تكملها إرادة الأطراف.
رفض الطلب
القرار عدد 358
الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2016
في الملف التجاري عدد 58/3/1/2015
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا مقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة المصبرات المغربية (…) تقدمت بتاريخ 15 10/2013 ، بمقال التجارية أكادير، عرضت فيه أنها عهدت للمطلوب حضورهما شركتي (…) و(…) بإعداد دراسة حول نشاطها الصناعي والتجاري، غير أن نزاعا نشب بين الطرفين بشأن حقوقهما والتزاماتهما الناجمة عن هذه العلاقة، فلجأت الشركتان المذكورتان المسطرة التحكيم من أجل فض نزاعهما مع المدعية، وعين كل فريق منهما محکمه، ويتعلق الأمر بالمطلوبين الثاني والثالث عبد الرفيع (م) ومحمد (ا)، بينما عين رئيس المحكمة التجارية بأكادير المطلوب الأول طارق (م) كمحکم ثالث رئيسا للهيئة التحكيمية، والتي بعد مباشرتها للإجراءات المسطرية، وإصدار حكمها التحكيمي، قامت بإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 23/09/2010 ، وهو إيداع باطل بسبب مخالفته لأحكام الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية، إذ أشار ذلك الحكم في صفحته السادسة إلى عقد المحكمين الاجتماع بتاريخ 25/01/2010 قرروا خلاله تبلیغ محضر تشكيل الهيئة التحكيمية المتضمن المجموعة من القواعد الإجرائية من بينها « اعتبار عنوان المحكم محمد (ا) الكائن بالرقم 349 شارع محمد الخامس رقم 39-40 مقرا لإجراء التحكيم « ، كما أشار ذات الحكم في صفحته السابعة إلى اتفاق الطرفين على وثيقة التحكيم التي نصت على « اعتماد نفس مقر التحكيم الذي تم تعيينه بموجب محضر تشکیل الهيئة التحكيمية المذكور »، وهو وضع كان يفرض على المحكمين إيداع حكمهم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتباره صدر بدائرة نفوذها مع ما يستتبع ذلك من اختصاص رئيسها بتذييله بالصيغة التنفيذية، وليس المحكمة التجارية بأكادير. ملتمسة الحكم بإبطال إجراءات الإيداع التي بموجبها أودع المدعى عليهم (المحکمون) الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المدعى عليهم والمطلوب حضورهما في الدعوى شركتي (…) و (…)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الدعوى، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة المصبرات المغربية (…) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد و نقصان التعليل وانعدامه وتحريف مضمون وثيقة ترتب عنه عيب في التعليل، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم الابتدائي إلى » أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 20/09/2010 أي بعد تحرير محضر الجلسة المحتج به المؤرخ في 29/07/2010 ، وأشار في الصفحة 14 منه صراحة – ومن غير تأويل من قبيل ما وقع الاحتجاج به – إلى قرار الهيئة التحكيمية المتخذ باتفاق مع دفاع الأطراف، والقاضي على وجه التخصيص بإيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بدل المحكمة التجارية بالدار البيضاء الواقع بدائرة نفوذها مقر التحكيم المحدد في وثيقة التحكيم « ، وهو تعليل اعتد فقط بما ورد بوقائع الحكم التحكيمي من أن « الهيئة التحكيمية قررت باتفاق الأطراف قفل المناقشات وإيداع حكمها التحكيمي المنتظر لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير »، مع أن ما نسبه الحكم التحكيمي لمحضر جلسة 29/07/2010 غير صحيح وخاطئ ومخالف لمضمونه، إذ أنه نص فقط على « أن الاتفاق وقع على قيام الهيئة التحكيمية بالإيداع وفقا للنصوص الجاري بها العمل » وهو ما يعني أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي صدر الحكم في دائرتها وهي محكمة الدار البيضاء، وبذلك فقد كان على المحكمة المطعون في قرارها التقيد بما جاء في المحضر المذكور، وليس بما تضمنه الحكم التحكيمي من عرض خاطئ لمضمون ذلك المحضر، وعدم قيامها بما ذكر يجعل قرارها مشوبا بنقص وعيب التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحكم التحكيمي أنه تضمن اتفاق الأطراف وأعضاء الهيئة التحكيمية بجلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 20/09/2010 على أن يتم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير، ردت ما تمسكت به الطالبة من أن الإيداع يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي صدر بدائرتهما الحكم، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإيداع ، معتمدة في ذلك التعليل الذي أوردته الوسيلة، والذي اعتدت فيه وعن صواب۔ بالاتفاق المذكور الذي جاء لاحقا لمحضر 29/07/2010 ، هذا الاتفاق الذي يعد اتفاقا نهائيا ملزما لكل الأطراف، وهي بنهجها المذكور تكون قد أبرزت بما يكفي الأسس التي اعتمدتها في استبعاد المحضر السالف الذكر، الذي فضلا عن أنه تحدث فقط عن الجهة التي ستقوم بإيداع الحكم التحكيمي هي الهيئة التحكيمية، التي عليها أن تنجز ذلك وفق النصوص الجاري بها العمل، فهو لم يكن من شأنه أن يمنع الأطراف من الاتفاق لاحقا على تعيين محكمة أخرى غير محكمة مقر إجراء التحكيم، طلما أن الأمر يتعلق بنقل مکاني للاختصاص لیس إلا، وذلك ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 320 من ظهير 28/09/1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت قواعد غير آمرة ممكن أن تكملها إرادة الأطراف، وبذلك لم يحرف القرار مضمون أي وثيقة وجاء معللا تعليلا سليما و کافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بنايني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination