CCass,22/09/1999,1311

Réf : 20350

Identification

Réf

20350

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1311

Date de décision

22/09/1999

N° de dossier

825/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 90 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 208

Résumé en français

L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Résumé en arabe

اعتبار المحكمة قيام المدعى عليها باستيراد خلاط مقلد يشكل عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة في مفهوم الفصل 84 ق ل ع،  ومسايرا لاحكام الفصل 90 من ظهير 23/6/1916 المتعلق بالملكية الصناعية ( نعم) . ان التعداد الوارد بهذا الفصل للافعال المكونة لاعمال المنافسة غير المشروعة هو على سبيل المثال ( نعم).

Texte intégral

قرار عدد 1311 - بتاريخ 22/9/99 - الملف التجاري عدد 825/98 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شان الوسيلة الاولى : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالبيضاء  بتاريخ 25/3/1997 في الملف عدد 4191/95 ان المطلوبتين شركة مولينكس وشركة سوسيمار تقدمتا بمقال مفاده  ان  الاولى متخصصة في صناعة الادوات المنزلية واخترعت خلاطا منزليا موضوع التسجيل والايداع بالملكية المغربية لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 25/4/1989  رقم 5087 وقد بلغ الى  علمها  ان هذا النوع من الخلاط يروج في علب متشابهة تحمل اسم ميلانوكريسطال كما هو ثابت في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30/6/1993 الامر الذي سبب لها ولممثلتها  في المغرب شركة سوسيمار ضررا كبيرا والتمست الحكم باتلاف وتحطيم النموذج الخلاط المزور الموجود  بالمقر  الاجتماعي  للمدعى  عليها مع  غرامة تهديدية قدرها 5000 وحفظ حقها في طلب التعويض، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب الغته محكمة الاستئناف  واعتبرت  ان  المستانف  عليها ارتكبت فعل المنافسة غير المشروعة في مواجهة الطاعنة وامرت بتحطيم واتلاف كل نموذج مزيف ومقلد يوجد بمقر المستانف ضدها او عند مورديها بالمغرب وامرها بسحب نموذج السلعة المقلدة محل النزاع من السوق المغربية تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 5000 درهم  عن  كل  يوم تاخير من تاريخ تبليغ الحكم وبنشره في صحيفة " لوماتان" والاتحاد الاشتراكي . حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع بدعوى ان الهيئة ناقشت الموضوع وحجزت الملف للمداولة دون تطبيق مسطرة التخلي وقد تقدمت اثناء المداولة بطلب يرمي الى اخراج الملف من المداولة نظرا لكونها توصلت  من  الشركة  الصانعة  بطايوان  (  الصين الوطنية )  بوثائق حاسمة في الموضوع، والهيئة توصلت بالطلب المذكور وضمته للملف ولم تجب عليه الشيء الذي يعتبر  خرقا  لحقوق  الدفاع  يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت القضية جاهزة مستعملة سلطتها التقديرية في نطاق الفصل 333 من ق م م، وان عدم استجابتها لملتمس الطاعنة باخراج القضية من المداولة من رفض ضمني له فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس . في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انها  اكدت  في  جميع  مراحل الدعوى انها تقوم باستيراد الخلاط موضوع النزاع من دولة الصين الوطنية شانها شان العديد من الشركات التي تتاجر في  نفس المنتوج  مدلية  بوثائق  الاستيراد  كما  ادلت  بمنشورات صادرة عن متجر ماكرو المغرب وبه انواع متعددة من الخلاط كلها متشابهة تروج في السوق المغربية الا ان القرار المطعون فيه اعتبر العارضة تقوم بنقل التقليد والمنافسة غير المشروعة بعلة " انه في مادة التقليد للرسم او النموذج، فان التقليد يقدر بمراعاة اوجه الشبه لا اوجه الخلاف" وهو تعليل ناقص خاصة وان العارضة اثبتت بكافة الوسائل انها لا تقوم بالصنع او التقليد، ويدخل ايضا في باب نقصان التعليل ما قضى به الحكم من الزام العارضة بسحب النموذج المقلد من السوق المغربية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وهو ما ينطبق على الواقع، لان بالسوق المغربية  عدد من النماذج المتشابهة التي تجلبها عدة شركات وتقوم بتسويقها، ولا يمكن ان تواجه العارضة بهذا الحكم وتتحمل وزر غيرها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التي اوضحت ان قيام الطالبة باستراد خلاط مقلد ووضعه في معلباتها الحاملة لاسم ميلانوكريسطال قصد بيعه للعموم يشكل منافسة غير مشروعة في مفهوم الفصل 84  من  ق ل ع  يكون  مسايرا  لمقتضيات  الفصل 90 من ظهير 23/6/1916 المتعلق بالملكية الصناعية الذي ينص على ان التعداد للافعال المكونة للمنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر وللمحاكم سلطة تقديرية واسعة في تكييف الاعمال التي ترجع اليها كمكونة لمنافسة غير مشروعة،  ويكون  قرارها  معللا في هذا الخصوص اضافة الى التعليل المنتقد الذي لا يهم الصانع وحده وانما كذلك التاجر، ولم توضح الوسيلة نقصان التعليل في هذا الخصوص بصرف النظر عن الانتقاد الموجه لما قضى به القرار من الزام الطالبة بسحب النموذج المقلد لان الامر يهم النموذج الذي يحمل شركة ميلانوكريسطال دون غيرها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا، والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي ومحمد الحارثي وبحضور المحامي العام السيد المعلم العلوي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle