CCass,19/09/1990,1856

Réf : 15645

Identification

Réf

15645

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1856

Date de décision

19/09/1990

N° de dossier

459/86

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146, 492 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 141

Résumé en français

- Les relevés de compte sont admis en matière judiciaire en tant que moyen de preuve entre commerçants. - La Cour d'appel peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond, lorsque la demande a été rejetée en la forme en première instance. 

Résumé en arabe

- كشف الحساب وسيلة إثبات.  -كشف الحساب يعتبر  حجة بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام.  -لمحكمة الاستئناف التي انتقل إليها النزاع برمته أن تنظر في موضوع النزاع الذي عرض أولا  على  المحكمة الابتدائية والتي يجب عليها أن تتصدى  للحكم في الجوهر إذا ألغت الحكم المستأنف مادام أن الدعوى كانت جاهزة طبقا للفصل 146 م.م.

Texte intégral

قرار مدني عدد  1856، ملف عدد 459/86، قرار بتاريخ 19-9-1990 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/10/85 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه  الأستاذ  محمد  مشبال، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 26/3/85 في الملف عدد1252/82. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ14/1/87 من طرف المطلوب ضده النقض، بواسطة نائبه الأستاذ بنتهيلة والرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانوني: في شأن الوسيلة الأولى: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/3/85، في الملف عدد 1252/84 أن البنك المغربي للتجارة  والصناعة  تقدم  بمقال  أمام  المحكمة  الابتدائية  بالدار البيضاء عرض فيه أن السيد الحاج (م.ع.) مدين له بما قدره 993,379,53 درهما مع الفوائد والصوائر منذ فاتح أكتوبر 1982 وهذا المبلغ يمثل عجزا في حساب المدعى عليه بوكالة  البنك  بحي  لجيروند  والذي لم يتمكن من الحصول عليه رغم تعدد الطلبات الحبية والتزام  المدعى  عليه بتسديد المبلغ قبل نهاية 31 دجنبر 79 والتمس  الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع تعويض  قدره 50000 درهم وقضت المحكمة بعدم قبول  الطلب،  بناء على أن كشف الحساب المدلى به مجرد نسخة عادية وليس  هناك  ما يثبت  المصادقة  عليها  كتابة  واستأنفه  المدعي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وعلى المدعى عليه السيد (م.ع.) بأدائه لفائدة المدعي المبلغ المطالب به في مقال الدعوى مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 10.50 ابتداء من 29/10/82  وبتعويض قدره 40000 درهم. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مبدأ التقاضي على درجتين الفصل 146 من ق.م.م ذلك أن المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة للبت فيها على الرغم من أن القاضي  الابتدائي لم يتطرق بتاتا لموضوع النازلة واكتفى فقط بالاستجابة إلى دفوع طالب النقض الشكلية مما يعد هضما لحقوق الطالب باعتبار أن محكمة  الاستئناف  لم يكن  معروضا  عليها حكم بت في موضوع النزاع استغرق فيه الأطراف وسائل دفاعهم وإنما كان معروضا  عليها  حكم  قضي  بعدم  قبول الدعوى المقدمة إلى المحكمة الابتدائية لعدم صحتها شكلا مما يشكل خرقا للفصل 146 المذكور  إذ  المراد  بالحكم  في هذا الفصل هو الذي يبت في جوهر حقوق  الأطراف وليس في الشكل، لكن حيث أنه مادام أن الاستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية والنزاع الذي طرح على محكمة الدرجة الأولى هو المطالبة بتسديد الدين المترتب في ذمة الطاعن  لفائدة المطلوبة التي استندت فيما طلبت به إلى  كشف حسابي أدلت  به تعزيزا لطلبها  وقد  رأت محكمة الدرجة الأولى أن الحجة المستند إليها في إثبات مديونية الطاعن هي مجرد نسخة عادية ليس هناك ما يثبت المصادقة عليها كتابة وقضت بعدم قبول الطلب مما يجعل المحكمة الابتدائية قد فصلت في موضوع الدعوى  ولم تبت  في  نفع شكلي ويكون لمحكمة الاستئناف التي انتقل النزاع إليها برمته أن تنظر في موضوع النزاع  الذي  عرض  أولا على المحكمة الابتدائية والتي يجب  أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا ألغت الحكم المستأنف مادام أن الدعوى كانت جاهزة للبت فيها طبقا  لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وهكذا تكون المحكمة لم تخرق مقتضيات الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب  الطاعن على القرار خرق  الفصل 414 من ق.ل.ع الذي يجيز  تجزئة الإقرار  في  حالات  على  سبيل الحصر والمحكمة لما كانت تنظر في جوهر القضية اعتمدت على رسالة طالب  النقض  الصادرة  بتاريخ 12/1/79، واعتبرتها إقرارا منه للدين المزعوم، تكون قد خرقت مبدأ تجزئة الإقرار كما نص عليه في الفصل المذكور خصوصا إذا لوحظ توافر الشرط المذكور في الحالة الثانية الواردة فيه، ذلك أن  شرط  الانفصال  المذكور  متوافر  من  الجانب الزمني باعتبار أن الرسالة المعتمدة كان قد بعث بها طالب النقض  بتاريخ 12/1/79  وإذا أمكن اعتبارها إقرارا فذلك عن المدة ما قبل صدورها أما أن تعتمد للبت في طلب لاحق عليها فإن هذا لا يمكن إلا أن يفسر بسوء  تطبيق القانون بالنسبة لقواعد إثبات وهكذا فقد كان على محكمة الاستئناف تجاوزا أن تبت وفق طلب المطلوب في النقض إلى حدود تاريخ الرسالة وعدم استجابة إلى طلبه عن المدة ما بعد تاريخ صدورها  ويكون ما  ذهبت  إليه  المحكمة  بعيدا  عن الصواب ويعرض قرارها للنقض. لكن حيث أن المحكمة اعتمدت أساسا فيما قضت به على كشف الحساب والذي يعتبر حجة بين التجار بصدد معاملاتهم  التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام والذي لم ينازع في محتواه الطاعن بالإضافة إلى أن  الرسالة الموجهة منه إلى المطلوبة والتي يلتمس فيها منحه  أجلا  لتسديد  المبالغ  التي  بذمته  لفائدتها  إما  بالنسبة  لادعاء أن المحكمة قد خرقت مبدأ  تجزئة الإقرار فإن الزائد على ما وقع به الإقرار موضوع الرسالة إنما يهم الفوائد  حسبما  هو مبين في الكشوف الحسابية المتضمنة كذلك الجانب الدائن المخصوم من الدين خلال الفترة المترتب عنها  مما لا مجال معه للادعاء بخرق مقتضيات الفصل 414 من ق.ل.ع مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على الإقرار عدم ارتكازه على أساس  وانعدام  التعليل  بدعوى  أن  محكمة  الاستئناف  اعتمدت الكشف الحسابي  الممسوك من طرف المطلوبة والذي استبعدته المحكمة الابتدائية  لعدم  المصادقة  عليه  كتابة  وعدم التوقيع عليه والمطلوبة قد اعتمدت الكشف الحسابي المذكور بعد توقيعه والإشهاد  بمطابقته  لأصله وكأنها تخلق حجة لنفسها  بيدها باعتبار أن الدفاتر التجارية لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات إلا إذا احترمت قواعد شكلية بخصوصها أولا وثانيا أن تكون غير منازع في مضمونها وثالثا أن تكون موقعة ممن يحتج بها ضده وهذا الشرط الأخير أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته وعليه فكان لزاما  على محكمة الاستئناف أن تقارن بين دفاتر الأطراف باعتبارهم تجارا خصوصا فيما يتعلق بالمدة ما بين12/1/79، إلى 29/10/82 ،  لكن حيث أن القرار  المطعون  فيه  اعتمد  في  ثبوت الدين الأصلي أساسا على رسالة الطالب أما الكشوف الحسابية فهي تهم الفوائد المترتبة عنه  والوسيلة لم تبين  القواعد الشكلية الواجب احترامها لاعتبار الدفاتر التجارية وسيلة إثبات ومنازعته لم تكن في مضمونها  لكن  في  أصل  الدين  الثابت للمحكمة الموضوع بإقراره في رسالته ولا يستوجب القانون توقيعها ممن يحتج بها عليه مما تكون  معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. من أجله قضى المجلس الأعلى  برفض  طلب  النقض  وعلى  الطالب  الصائر،  وبه صدر  الحكم  بالجلسة  العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن  بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد بناني، والسادة المستشارين محمد الشرقاوي مقررا وأحمد حمدوش وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام  السيدة أمينة  بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile