CCass,18/03/2009,116

Réf : 19245

Identification

Réf

19245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

119

Date de décision

18/03/2009

N° de dossier

479 /2/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Application du livre III du code de la famille

Résumé en français

Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.

Résumé en arabe

الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد.

Texte intégral

  قرار عدد 116 صادر بتاريخ 18/03/2009 في الملف عدد 479/2/1/2007 المبدأ: الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد. "... لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل الابن في دفتر الحالة المدنية وأداء نفقته، ورفض الطلب المضاد المتعلق بالمنازعة في النسب، فقد اعتمدت في ذلك على مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة والتي تجعل الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب، وباعتبار أن الطلاق كان بتاريخ 14/12/2004 وأن ازدياد الابن كان بعدها بتاريخ 01/04/2005، أي بعد أربعة شهور ونصف من الطلاق وداخل الأجل المشار إليه في المادة 154 من المدونة، هذا بالإضافة إلى أن رسم الطلاق، المضمن تحت عدد 297 صحيفة 243 كناش 1 وبتاريخ 14/12/2004 تضمن تصريح الزوج الطاعن بأن مطلقته حامل، وأنه لما كان عقد الزواج موثقا والطلاق ثابتا بتاريخه وتم الوضع خلال الأجل القانوني وفي ظل غياب أي دليل قوي لما يدعيه الطاعن لأنه لا وجود لأي تقرير يفيد العقم، فإن قرار المحكمة كان مرتكزا على أساس قانوني وما جاء في الوسيلة عديم الجدوى".  

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral