CCass,18 /03/2009,108

Réf : 18997

Identification

Réf

18997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108

Date de décision

18/03/2009

N° de dossier

213 /2/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 89

Résumé en français

La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  

Résumé en arabe

إذا تمت الخطبة وحصل معها حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط المادة 156 ولا يشترط لذلك قيام العلاقة الزوجية

Texte intégral

قرار عدد 108 صادر بتاريخ 18/03/2009 الملف رقم 213/2/1/2007 المبدأ: إذا تمت الخطبة وحصل معها حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط المادة 156 ولا يشترط لذلك قيام العلاقة الزوجية. "... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، فإنه يتعين أن تتضمن الشهادة المعتمدة أركان العقد اللازمة لقيامه والمنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون، والبين من أوراق الملف ومن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أن تصريحاتهم اقتصرت على وجود خطبة بين الطالب والمطلوبة في النقض، واشتهار هذه الخطبة بين الناس، دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بينهما بحصول الإيجاب والقبول بالشكل المقرر في المادة 16 المذكورة، وأن المادة 156 من نفس القانون تنص على أنه إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بالشروط المذكورة في هذه المادة، والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها أثارها، بدل أن تطبق المادة 16 التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها، فخرقت بذلك المواد المذكورة، وعرضت قرارها للنقض".    

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral