Résumé en français
La règle selon laquelle le contribuable doit s'acquitter de l'impôt nonobstant toute contestation ou recours n'est pas une règle absolue.
Le contribuable peut solliciter du juge l'arrêt d'exécution sans être tenu de fournir une caution lorsque la contestation porte sur le principe même de l'imposition.
Texte intégral
اداري 1150 - بتاريخ 10/7/1997 - ملف عدد 483/5/1/97
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان الاستئناف قدم داخل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الامر المستانف الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بفاس كقاض للمستعجلات بتاريخ 17/12/1996 في الملف عدد 734 س 96 ان شركة بريكوتري حميدوش قدمت مقالا امام قاضي المستعجلات المذكور تطلب فيه تاجيل تنفيذ اداء الضريبة الحضرية التي طولبت بها عن سنتي 1991 و1992 موضوع الجدول الضريبي عدد 97300020 واسست طلبها على ان الشركة تستقر بجماعة ايمزورن اقليم الحسيمة وهي جماعة قروية ولم تصبح جماعة حضرية الا ابتداء من سنة 1993 حسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4157 بتاريخ 1/7/1992 واجاب الخازن العام للمملكة بانه لم يدخل في الدعوى التي تم توجيهها ضد قابض الضرائب المحلي وان المحكمة الادارية هي المختصة نوعيا عملا بالمادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الادارية وليس قاضي المستعجلات بتلك المحكمة وان قبول طلب تاجيل التنفيذ يستلزم تقديم كفالة عملا بالمادة 15 من ظهير 21/8/1935 وان الضريبة يجب ان تؤدى فورا رغم كل طعن فاصدر قاضي المستعجلات امره بتاجيل التنفيذ جزئيا فيما يخص سنة1991 وبرفض الطلب في الباقي وهو الحكم المستانف من طرف السيد الخازن العام للمملكة .
فيما يتعلق بسببي الاستئناف مجتمعين :
حيث يتمسك المستانف بانعدام شرط الاستعجال في الطلب لان ايقاف التنفيذ لا يمنح الا بصفة استثنائية اذا كان هو الوسيلة الوحيدة لتلافي ضرر لا يمكن تداركه في حالة مواصلة التنفيذ في حين ان استرداد مبلغ الضريبة ممكن قانونا متى ثبت عدم استحقاقها بحكم صادر بعد الاداء ولا يمكن ان تكون المنازعة في الضريبة مبررا لتعطيل حق الدولة فضلا عن ان الحكم المستانف ناقص التعليل لانه لم يحدد عناصر توفر الاستعجال ولم يجب عن الدفوع المثارة في الجواب عن مقال افتتاح الدعوى .
لكن من جهة، حيث ان الخازن العام للمملكة هو الذي اجاب عن مقال افتتاح الدعوى وهو المستانف الآن فيكون الحق في الدفاع عن الخزينة العامة قد تم استنفاذه ولا تاثير لعدم ذكر الخازن العام الى جانب قابض الضرائب المحلي في مقال افتتاح الدعوى .
ومن جهة ثانية : حيث ان المادة 24 من القانون رقم 41 - 90 المحدث للمحاكم الادارية انما تتعلق بطلبات ايقاف تنفيذ القرارات الادارية التي تكون موضوع طعن بالالغاء للشطط في حين ان الطعن في فرض الضريبة يدخل في مجال دعاوي القضاء الشامل ويكون رئيس المحكمة الادارية مختصا نوعيا كقاض للمستعجلات بالنظر في الطلبات الاستعجالية المرتبطة بدعاوي القضاء الشامل كما يستخلص من المادة 19 من نفس القانون المذكور .
ومن جهة ثالثة : حيث ان طلب تاجيل التنفيذ هو طلب استعجالي بطبيعته لما يترتب على التنفيذ من اخطار تصيب اموال المنفذ عليه بحبسها وحجزها والزج به في السجن في اطار مسطرة الاكراه البدني وذلك لاعتبار عنصر الاستعجال قائما في طلب تاجيل التنفيذ المعروض .
ومن جهة رابعة : حيث انه بالرجوع الى مقتضيات ظهير21 غشت 1935 المتعلق بتنظيم مسطرة استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وعائدات وغلل واملاك الدولة وبالذات الفصل 15 من ذلك الظهير يتبين انه واذا كان قد وضع قاعدة وجوبه اداء الضريبة رغم كل تظلم او طعن قضائي فقد نص الفصل المذكور في فقرته الثانية على انه مع ذلك اذا كان الشخص الذي فرضت عليه الضريبة ينازع اما اساس فرضها او في قيمتها فيمكنه تاجيل اداء جزء الضريبة المنازع فيه بالشروط التي حددها الفصل المذكور ومن بينها تقديم كفالة وعملا بمفهوم المخالفة اذا كانت المنازعة تخص مشروعية الضريبة نفسها وتنصب على مبدأ فرضها كان يتمسك المعني بالامر بانه غير ملزم باداء هذه الضريبة بالمرة او انه معفى من ادائها بنص القانون ويكون ظاهر اوراق الملف يسير في هذا الاتجاه فان النزاع في هذه الحالة يكتسي طابعا جديا مما يبقى معه للقضاء امكانية الامر بتاجيل تنفيذ اداء الضريبة المذكورة بدون كفالة كما هو الشان في النازلة فكان قاضي المستعجلات على صواب عندما اعتبر ان الفصل 15 المحتج به لا يطبق على الحالة المعروضة التي اسس فيها طلب تاجيل التنفيذ على ان المحل الذي فرضت عليه الضريبة الحضرية عن سنة1991 يوجد في جماعة قروية لم تصبح حضرية الا بعد ذلك في سنة 1993 وكان ظاهر الوثائق يقضي الجدية على هذه المنازعة وبالذات المرسوم رقم 468 - 92 - 2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4157 ولا شيء يستوجب تغيير النظر فيما قضى به الامر المستانف .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى : في الشكل : بقبول الاستئناف .
وفي الجوهر : بتاييد الامر المستانف وباسناد التنفيذ الى المحكمة الادارية التي اصدرته .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد المنجرا محمد .