CCass,09/02/2016,115

Réf : 15577

Identification

Réf

15577

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

115

Date de décision

09/02/2016

N° de dossier

2015/3/1/1889

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Base légale

Article(s) : 68 - Code Foncier

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Civile قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة المدنية | Page : 17

Résumé en arabe

طرد للاحتلال بدون سند – قاضي المستعجلات – شروط اختصاصه.
لما اعتبرت المحكمة ضمن تعليلاتها أن طلب اعتبار الشركة المدخلة في الدعوى والمكترية للمدعى فيه محتلة بدون سند يخرج عن اختصاص قاض المستعجلات وقضت في نفس الوقت بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي بعدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة « أو يقوم مقامها  » تكون قد سقطت في التناقض بين تعليلها و منطوق قرارها.
نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر تحت رقم 3793 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/11/13 في الملف المدني رقم 1221/13/4061 أن سالم (ص) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أنه اشترى عن طريق البيع بالمزاد العلني الملك المسمى … ذي الرسم العقاري عدد (…) بمكناس جماعة مجاط تعاونية النعيجي مساحته 12 آر و61 سنتيار، وسجل باسمه كمالك وحيد له حسب شهادة الملكية المرفقة، وأن المدعى عليها المحجوز عليها تحتل الملك موضوع النزاع بدون حق ولا سند رغم خروج الملك من يدها عن طريق البيع بالمزاد العلني، والتمس الحكم عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بإفراغ الملك المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق مقاله بصورة مطابقة للأصل لشهادة الملكية أجابت المدعى عليها بأن الهدف من الدعوى هو الاعتداء على حق المدخلة في الدعوى شركة (…) لمختلف الأشغال والمعاملات التي تستغل المحل على وجه الكراء من المدعي عليها حسب الثابت من عقد الكراء، والتمست إدخال الشركة المذكورة في الدعوى للإدلاء بأوجه دفاعها في الدعوى وأرفقت جوابا بعقد كراء. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العقار المدعى فيه وبعدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة (ومن يقوم مقامه)). استأنفه المدعي بناء على أن دفتر التحملات لا يتضمن في شروطه الخاصة أي نص على أن العقار مثقل بأي ححز أو تقييد احتياطي وأن المدخلة في الدعوى هي شركة وهمية وأن المادة 68 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا للمادة 65 من نفس القانون لا يجوز التمسك يا في مواجهة الغير، وأن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من عدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة أو من يقوم مقامه لا يرتكز على أساس. وبعد جواب المستأنف عليها بأن النزاع خرج عن نطاق قاضي المستعجلات وأن تسجيل عقود الكراء بالرسم العقاري يتعلق بالكراء الطويل الأمد، فيما أجابت المدخلة في الدعوى بأن تواجدها قانوني بالمدعى فيه وأنها أسست عليه أصلا تجاريا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن عل القرار ضمن الوسيلة المستدل بها و المتخذة   من فساد التعليل الموازي لانعدامه، أنه أثار في حيثياته إلى أن اعتبار الشركة المكترية محتلة له بدون سند في ظل المقتضيات المشار إليها، مما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعحلات وكذلك الأمر بشأن ما تمسك به من كون العقد المستدل به إنما تم إبرامه للتحايل والإضرار بحقوقه، وأن هذا التناقض في الأسباب المبني عليها الحكم القضائي يعد فقدانا لتلك الأسباب نفسها، ويجعل الحكم قابلا للنقض، وأن المحكمة لما عللت قرارها تعليلا متناقضا لمنطوق القرار المؤيد للأمر الابتدائي فيما قضى به من إفراغ جهة وعدم شمول جهة ثانية مع أنها لاحظت عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون منسجمة بين حيثياتها ومنطوقها وأن تحون تعليلالها تفضي للنتيجة التي آلت إليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمن تعليلاتها أن طلب اعتبار الشركة الدخلة في الدعوى والمكترية للمدعى فيه محتلة بدون سند يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعحلات وقضت في نفس الوقت بتأييد الأمر الاستعحالي القاضي بعدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة (أو من يقوم مقامه)) تكون قد سقطت في التناقض بين تعليلاتها ومنطوق قرارها، وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة : أمينة زياد مقررة – محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيزة – عبد الهادي الأمين أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتية الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.

Quelques décisions du même thème : Civil