CCass,05/12/1967,87

Réf : 20721

Identification

Réf

20721

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

87

Date de décision

05/12/1967

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 102 - 107 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 22

Résumé en français

L'impossibilité d'exercer le droit de contrôle sur l'enfant ne peut justifier la déchéance de la garde, la preuve devant en être rapportée s'apprécie selon chaque espèce.      

Résumé en arabe

     ان الحكم  بسقوط  الحضانة المدعى عليها بسبب عسر المراقبة دون ان يعمل على ثبوتها او نفيها بالوسائل المشروعة و ان  سقوط الحضانة منوطا بعسر مراقبة احوال المحضون والقيام بواجباته ( الفصل 107 من مدونة الاحوال الشخصية) والعسر نسبي يختلف تقديره بحسب الحال والمكان والشخص كما هو معلوم. (*) الفصل 102 ومن مدونة الاحوال الشخصية: " اذا استوطنت الحاضنة ببلدة اخرى يعسر فيها على ابي المحضون او وليه مراقبة احوال المحضون والقيام بواجباته سقطت حضانتها"  

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 87 - بتاريخ 5 دجنبر 67 سقـــوط الحضــــانة تأويل الفصل 107 من مدونة الأحوال الشخصية (*) بناء على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 1966/7/19 المراة أ. م الم. ع. من قصر العبادلة بالمعاضد بواسطة الوكيل العدلي بمكناس ش. ع طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 76 - 65 تاريخ 17 يونيه 1965 الصادر من قسم الاستئناف الاقليمي لاحكام القضاة بقصر السوق والمبلغ في تاريخ صدوره والمتضمن الحكم على طالبة النقض ان تمكن مفارقها من ولديه الحسين من ست سنوات وس. من ثلاث سنوات وعلى قبول الطلب شكلا، حيث ان الحكم بلغ لطالبة النقض في 17 يونيه 65 وطلبت المساعدة القضائية في 13 يوليوز 65 وسوعدت بتاريخ 28 سنة 66 وعين الوكيل 17 مارس 1966 وتاريخ العريضة 66/7/19 ولم يعثر على وصول التبليغ للطالبة. يؤخذ من نسخة الحكم المطلوب نقضه ان السيد ع ح طلب من مفارقته أ. ع. ان تمكنه من ولديه الحسين وسليمان قصد مراقبة احوالهما والسهر على تربيتهما وتوجيههما لانها تسكن بالمعاضد بقصر العبادلة وهو يسكن بقصر الدويرة وتعسر عليه مراقبتهما وامتنعت من ذلك المدعية متمسكة بالحضانة فحكمت المحكمة بمقتضى ما طلبه المدعي استنادا للفصل 107 من مدونة الاحوال الشخصية فاستانفت المدعى عليها الحكم المشار اليه لاقليمية قصر السوق مبينة في وجه استئنافها عدم إرضائها بحكم القاضي وانها تقوم بواجبها احسن قيام وان كبير الولدين يدرس في المدرسة وعقب المستانف عليه على ذلك بانه يريد الاطلاع على احوال ولديه ليتأتى له مساعدة المعلم في تثقيفهما وتوجيههما فاصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بتصحيح الحكم المستانف حيث ان المستأنفة لم تأت بشيء جديد يوجب لها استمرار حقها في الحضانة وحيث ان الاب يستند في طلب نقل الحضانة اليه الى اسباب شرعية ومعقولة وهي تربية الاولاد وتوجيههم التوجيه الصالح صحيا وثقافيا، وان طالبة النقض نعت على الحكم خلوه من العذر الاخير ومن ذكر حرفة الطرفين وكونه ناقص التعليل اذ بت حكمها على عسر المراقبة من غير ان تبين وجه عسر هذه المراقبة وكونه لم يلتفت الى المسافة التي بين سكنى الحاضنة ام الولدين التي لا تزيد على 15 كيلو مترا هل هي مسافة تسقط الحضانة ام لا وكونه استند الى الاغلبية في التصويت وذلك منافي للقانون. فيما يتعلق بالسبب الثالث المستدل به على النقض. بناء على البند الخامس من الفصل 13 من ظهير تاسيس المجلس الاعلى المؤرخ ب 2 ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 ( عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني). ونظرا للحكم الصادر من المجلس الاعلى عدد 787 وتاريخ 15 محرم8-   1382 يونيه62 بالملف عدد 8996  الذي يجعل مدار سقوط الحضانة وعدم سقوطها مرتبطا بعسر مراقبة الولي لاحوال محضونه او عدمه. وحيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه ان قسم الاستئناف قضى بسقوط حضانة المدعى عليها بسبب عسر المراقبة دون ان يعمل على ثبوتها او نفيها بالوسائل المشروعة سيما وانه بعد صدور حكم المجلس الاعلى المشار اليه اعلاه اصبح سقوط الحضانة منوطا بعسر مراقبة احوال المحضون والقيام بواجباته ( الفصل 107 ) من مدونة الاحوال الشخصية والعسر نسبي يختلف تقديره بحسب الحال والمكان والشخص كما هو معلوم. -- --- ---- ---- --- --- ---- ---- (*) الفصل 102 ومن مدونة الاحوال الشخصية: " اذا استوطنت الحاضنة ببلدة اخرى يعسر فيها على ابي المحضون او وليه مراقبة احوال المحضون والقيام بواجباته سقطت حضانتها". وحيث ان حكم قسم الاستئناف بقي بسبب ما ذكر ناقص التعليل الذي هو بمثابة فقدانه وبالتالي غير متركز على اساس. من اجله: وبصرف النظر عن بقية الاسباب الاخرى المستدل بها. قضى المجلس الاعلى بنقض حكم مجلس الاستئناف الاقليمي بقصر السوق عدد 8976- 65تاريخ 1965/6/17 وباحالة القضية على اقليمية مكناس ليبت فيها من جديد ويتحمل المطلوب في نقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral