CCass,14/01/2009,20

Réf : 20522

Identification

Réf

20522

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

20

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

116/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La condition de rectitude est considérée comme une condition essentielle à l’exercice du droit de garde. La déchéance du droit de garde est de droit, même avant l’octroi de la garde, si cette condition n’est pas remplie.

Résumé en arabe

أحوال شخصية : حضانة – الإخلال بشرط الاستقامة ولو قبل إسناد الحضانة مسقط لها.
تعتبر الاستقامة شرطا أساسيا من شروط ممارسة حق الحضانة ، وإن ارتكاب الحاضنة لفعل مخل بهذا الشرط يؤدي إلى إسقاط حضانتها ، حتى ولو أتت هذا الفعل في تاريخ سابق عن إسناد الحضانة إليها.
رفض الطلب

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 20 بتاريخ /14/012009/
الملف عدد : 116/2/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار عدد 128 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 28/3/2007 في القضية عدد 343/9/05 ، أن المطلوب في النقض نور الدين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 10/2/2004 يدعي فيه أنه كان زوجا للطالبة سعيدة وأنجب منها أربعة أولاد ، عبد الله بتاريخ 15/1/1991 وليلى بتاريخ 4/9/1993 والتوأمين محمد وعبد الجليل بتاريخ 22/12/1997 ، وأنها أدينت من طرف المحكمة الابتدائية بجنحتي الخيانة الزوجية والإجهاض بالحكم الصادر في القضية التلبسية عدد 9832/01 بتاريخ 14/11/2001 وعوقبت بثلاثة أشهر حبسا نافذا ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف فيما يخص جنحة الإجهاض وألغته فيما يخص الخيانة الزوجية وقضت بعدم قبول المتابعة لعدم تقديم شكاية من طرف الزوج ، ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إلى الطالبة فإنه يلتمس الحكم بسقوط حضانتها عن أولاده وتسليمهم إليه لأنه أحق بالحضانة من بعد أمهم ، وأدلى رفقة مقاله بصورة من عقد الطلاق عدد 604 وتاريخ 8/12/2003 وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 3938 وتاريخ 13/12/2001 ، فأجابت الطالبة بأن الأفعال المنسوبة إليها تعود إلى تاريخ سابق عن الطلاق ، وفي وقت كانت العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينها وبين المطلوب في النقض. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة فريدة لم يجب عنها المطلوب في النقض رغم توصله.
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بصدور حكم جنحي قضى بإدانتها من أجل جناية الخيانة الزوجية والإجهاض ، وهذا التعليل غير سليم لأن الأفعال التي أدينت من أجلها تعود إلى تاريخ سابق عن الطلاق وكانت العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينها وبين المطلوب في النقض ولم تكن الحضانة قد أسندت إليها بعد ، ولم يثبت في حقها أي فعل يخل باستقامتها بعد انفصام العلاقة الزوجية وإسناد الحضانة إليها ، مما يجعل القرار معللا تعليلا غير سليم ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة تعتبر الاستقامة شرطا من شروط ممارسة حق الحضانة ، وأن ارتكاب الحاضن لفعل يخل بهذا الشرط سواء قبل إسناد الحضانة إليه أو بعده يترتب عنه سقوط الحق فيها ، فإذا كان البين من أوراق الملف أن الطالبة أدينت بجنحة الإجهاض ونسبت إليها أفعال تتعلق بالخيانة الزوجية تسببت في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المطلوب في النقض ، واعتبرت المحكمة ذلك أمرا منافيا لشرط الاستقامة ولو ارتكب قبل إسناد الحضانة تكون قد طبقت المادة 173 المذكورة تطبيقا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا ، وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral