Réf
20051
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2298
Date de décision
02/08/1985
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Utilisation de la marque au Maroc, Propriété commerciale, Marque déposée en France et au bureau international de la propriété industrielle, Concurrence déloyale (Oui)
Source
Non publiée
الملكية التجارية : علامة مسجلة بفرنسا و بالمكتب العالمي للملكية الصناعية – إستعمال العلامة
بالمغرب – منافسة غير مشروعة (نعم) .
المجلس الأعلى
قرار عدد 2298 ملف مدني صادر بتاريخ 02/10/1985
شركة جاك جوديت / ضد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالمغرب
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1980/04/29 أن شركة جاك جوديت رفعت دعوى بتاريخ فاتح أبريل 1976 ضد الطاعن الحلو عبد الكامل تعرض فيه أنها تملك ثلاثة أنواع من العلامة التجارية تحت إسم « دبو كانا » لإنتاج أثواب وأحذية مسجلة في البلد الأصلي بفرنسا خلال سنوات 69 -68- 67 و في المكتب الدولي خلال سنة 1971 لفائدة بيري جوديت الذي فوتها إليها خلال سنة 1971 و أن هذه العلامة معروفة دوليا و اداخل المغرب بمقتضى معاهدة مدريد لسنة 1891 و أن المدعى عليه يستعمل هذه العلامة في تجارته بصفة غير مشروعة طالبة الحكم بالتشطيب على إستعمالها فأجاء المدعى عليه بأنه سجل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26 يونيه 1973 و أن ظهير الملكية الصناعية بوجب لمنح الحماية القانونية لكل علامة أن يقع إيداعها بالمكتب المذكور و أن المدعية لم تودع هذه العلامة بهذا المكتب فأصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 25 غشت 1973 حكمها برفض الدعوى على أن المدعى عليه سجل علامته بالمكتب المغربي بتاريخ 26 يونيه 1973 و أن هذه العلامة تختلف في شكلها و صورتها عن علامة المدعية ألغته محكمة الإستئناف و قضت بتشطيب العلامة معللة قضائها بأن علامة المدعية بأنواعها الثلاثة مسجلة بالمكتب الدولي خل سنة 1971 و أن المغرب عضو في المنظمة الدولية و ملتزم بالمعاهدة الدولية لسنة 1891 و أن تسجيل هذه العلامة في مكتب الدولي يجعلها محمية سواء في القطر الأصلي أو في البلدان المنظوية تحت المعاهذة المذكورة و لو لم تسجل في هذه البلدان الأجنبية .
عن تسجيل العلامة من طرف المدعية سابق على تسجيلها من طرف المدعى عليه و أن العلامتين و إن إختلفا في الشكل فإنهما متفقتان من حيث النقط و المضمون و من شأن أن يوقع الجمهور في الغلط في شخصية الصانع .
حيث يعيب الطاعن عن القرار بعدم الجواب على دفاعه و خرق القانون و عدم الإرتكاز على أساس لكونه أثار أمام المحكمة أنه سمح له بأن يسجل العلامة موضوع التراع في السجل التجاري إلا أن المدعية لم تسجل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و أن المحكمة إقتصرت على القول بأن المدعية سجلت علامتها بفرنسا و في المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية و أن المغرب عضو في المنظمة الدولية و إستنتجت من ذلك أن تسجيل أية علامة تجارية أو صناعية بالمكتب الدولي المذكور يجعل العلامة محمية سواء في القطر الأصلي أو في الأقطار الأجنبية المنظوية تحت معاهدة مدريد و لو لم تسجل هذه العلامة في البلدان الأجنبية و أن الفصل 83 من ظهير 20 يونيه 1917 جاء لتأكيد هذه الحماية في حين أن المغرب و إن كان ملتزما بمعاهدة مدريد فإن إلتزامه هذ في الحدود و أنه من المعلوم أن كل علاقة تجارية تسجل في السجل التجاري بالفصل الأصلي فإنه لن يتسنى حمايتها بدون تسجيلها بالمكتب الاول و أن حماية الملكية الصناعية فقد عالجها ظهير 23 يونيه 1912 و أن المحكمة لما صرحت بأن الفصل 80 جاء ليكمل الحماية الدولية تكون قد صرفت هذا الفصل الذي لا يتعلق إلا بالإيداع بالمغرب و أن الفصل 78 منه ينص على أن كل علامة مسجلة في البلد الأصلي تكون قابلة للإيداع بالمغرب و هذا لا يعني أنها تعتبر كأنها مسجلة بالمغرب و أن الفصل 80 منه ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يطالب بالملكية المطلقة لعلاقته ما لم يقم بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية كما أن الفصل 85 حدد طريقة 85 حدد طريقة هذا الإيداع و أن القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1980/10/22 بشأن ضبط التسجيل المتفق عليه بين الدول ينص الفصل الأول منه على ن المكتب المغربي للملكية الصناعية يقدم بالتسجيل المتفق عليه بين الدول الجاري إيداعها بالمغرب سبق معاهدة مدريد .
و أنه لو كانت العلاقة موضوع التراع مودعة وفق هذه المقتضيات لرفض المكتب المغربي تسجيلها من طرف الطاعن و أن المحكمة لم تبث فيما إذا كانت المدعية قد طالبت بإيداع علامتها وفق هذه المقتضيات و أنها بهذا تكون قد تجنبت الصواب فرفضت القوانين المغربية و الدولية .
لكن حيث أن المادة الرابعة من إتفاقة مدريد لسنة 1691 بشأن التسجيل الدولي للعلاقات التي صادق عليها المغرب بتاريخ 30 يوليوز 1917 كما صادق على كافة التعديلات التي تناولتها بما فيه تعديل ستوكهولم في 14 يوليوز 1967 تنص في فقراتها الأولى على ما يلي » تتمتع العلامة بالحماية في جميع البلدان المتعاقدة المحلية كما لو كانت قد أودعت فيها مباشرة و ذلك إبتداءا من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقا لأحكام المادتين 5 و 3 كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ما يلي » تتمتع كل علامة محل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من إتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية و تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة هذه التي تحيل عليها المادة الرابعة المذكورة على أن المكتب الدولي يخطر الإدارات المعنية فورا بالتسجيل الأول لكل علامة و أن تنشر العلامة المسجلة في أحد نشرات المكتب الدورية كما تنص الفقرة الخامسة على أن من أجل الإشهار في الدول المتعاقدة على العلامة المسجلة ينبغي أن تسلم كل إدارة من المكتب الدولي عددا من نسخ النشرة السالفة الذكر و يؤكد المقطع الأخير هذه الفقرة على ان هذا الإشهار يعد كافيا في جميع الدول المتعاقدة و لا يطالب موقع الطلب بأي إشهار أخر و هي أن هذه الإتفاقية أصبحت أحكامها منذ أن صادق عليها المغرب في التاريخ المذكور واجبة التطبيق أمام القضاء الوطني كلما تعلق الأمر بالتراع حول علامة مودعة دوليا بحيث لا يبقى مجال لمعارضتها بأحكام ظهير 23 يونيه 1916 المتعلق بضبط التسجيل المتفق عليه بين الدول بالنقطة التراعية موضوع الدعوى أما فيما يتعلق بالقبول بأن إلتزام المغرب بالإتفاقية المذكورة في حدوده فإن الطاعن لم يبين ما هي الحدود و ماذا يقصد منها بخصوص التراع المعروض و لهذا فإن المحكمة التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم و في جميع مناحي أقوالهم تكون قد أجابت بما فيه الكفاية كل ما أثاره الطاعن أمامها من دفوع و كان لها تأثير على قضائها و عللت قضائها تعليلا كافيا و صحيحا حين قالت بأن علامة المدعية مسجلة بالمكتب الدولي خلال سنة 1971 و أن المغرب ملتزم بالعاهدة الدولية لسنة 1891 تقصد من معاهدة مدريد للتاريخ المذكور دون تسجيل هذه العلامة بالمكتب الدولي بجعلها محمية سواء في القطر الأصلي أو في البلدان المنضوية تحت المعاهدة المذكورة و لم تسجل في البلدان الأجنبية و أن تسجيل العلامة من طرف المدعية سابق على تسجيلها من طرف المدعى عليها فتكون هذه الوسائل جميعها غير جديرة بالإعتبار و غير مرتكزة على أساس .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه الصائر.
66219
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66241
La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65539
Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65553
Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Saisie-descriptive, Responsabilité du distributeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Indemnité minimale légale, Faible quantité de produits saisis, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon