CCass,02/10/1985,2298

Réf : 20051

Identification

Réf

20051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2298

Date de décision

02/08/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une marque commerciale déposée au bureau international de la propriété industrielle jouit de la même protection aussi bien dans le pays d’origine que dans tous les autres pays membres de l’union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Résumé en arabe

الملكية التجارية : علامة مسجلة بفرنسا و بالمكتب العالمي للملكية الصناعية – إستعمال العلامة
بالمغرب – منافسة غير مشروعة (نعم) .

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 2298 ملف مدني صادر بتاريخ 02/10/1985
شركة جاك جوديت / ضد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالمغرب
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1980/04/29 أن شركة جاك جوديت رفعت دعوى بتاريخ فاتح أبريل 1976 ضد الطاعن الحلو عبد الكامل تعرض فيه أنها تملك ثلاثة أنواع من العلامة التجارية تحت إسم « دبو كانا  » لإنتاج أثواب وأحذية مسجلة في البلد الأصلي بفرنسا خلال سنوات 69 -68- 67 و في المكتب الدولي خلال سنة 1971 لفائدة بيري جوديت الذي فوتها إليها خلال سنة 1971 و أن هذه العلامة معروفة دوليا و اداخل المغرب بمقتضى معاهدة مدريد لسنة 1891 و أن المدعى عليه يستعمل هذه العلامة في تجارته بصفة غير مشروعة طالبة الحكم بالتشطيب على إستعمالها فأجاء المدعى عليه بأنه سجل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26 يونيه 1973 و أن ظهير الملكية الصناعية بوجب لمنح الحماية القانونية لكل علامة أن يقع إيداعها بالمكتب المذكور و أن المدعية لم تودع هذه العلامة بهذا المكتب فأصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 25 غشت 1973 حكمها برفض الدعوى على أن المدعى عليه سجل علامته بالمكتب المغربي بتاريخ 26 يونيه 1973 و أن هذه العلامة تختلف في شكلها و صورتها عن علامة المدعية ألغته محكمة الإستئناف و قضت بتشطيب العلامة معللة قضائها بأن علامة المدعية بأنواعها الثلاثة مسجلة بالمكتب الدولي خل سنة 1971 و أن المغرب عضو في المنظمة الدولية و ملتزم بالمعاهدة الدولية لسنة 1891 و أن تسجيل هذه العلامة في مكتب الدولي يجعلها محمية سواء في القطر الأصلي أو في البلدان المنظوية تحت المعاهذة المذكورة و لو لم تسجل في هذه البلدان الأجنبية .
عن تسجيل العلامة من طرف المدعية سابق على تسجيلها من طرف المدعى عليه و أن العلامتين و إن إختلفا في الشكل فإنهما متفقتان من حيث النقط و المضمون و من شأن أن يوقع الجمهور في الغلط في شخصية الصانع .
حيث يعيب الطاعن عن القرار بعدم الجواب على دفاعه و خرق القانون و عدم الإرتكاز على أساس لكونه أثار أمام المحكمة أنه سمح له بأن يسجل العلامة موضوع التراع في السجل التجاري إلا أن المدعية لم تسجل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و أن المحكمة إقتصرت على القول بأن المدعية سجلت علامتها بفرنسا و في المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية و أن المغرب عضو في المنظمة الدولية و إستنتجت من ذلك أن تسجيل أية علامة تجارية أو صناعية بالمكتب الدولي المذكور يجعل العلامة محمية سواء في القطر الأصلي أو في الأقطار الأجنبية المنظوية تحت معاهدة مدريد و لو لم تسجل هذه العلامة في البلدان الأجنبية و أن الفصل 83 من ظهير 20 يونيه 1917 جاء لتأكيد هذه الحماية في حين أن المغرب و إن كان ملتزما بمعاهدة مدريد فإن إلتزامه هذ في الحدود و أنه من المعلوم أن كل علاقة تجارية تسجل في السجل التجاري بالفصل الأصلي فإنه لن يتسنى حمايتها بدون تسجيلها بالمكتب الاول و أن حماية الملكية الصناعية فقد عالجها ظهير 23 يونيه 1912 و أن المحكمة لما صرحت بأن الفصل 80 جاء ليكمل الحماية الدولية تكون قد صرفت هذا الفصل الذي لا يتعلق إلا بالإيداع بالمغرب و أن الفصل 78 منه ينص على أن كل علامة مسجلة في البلد الأصلي تكون قابلة للإيداع بالمغرب و هذا لا يعني أنها تعتبر كأنها مسجلة بالمغرب و أن الفصل 80 منه ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يطالب بالملكية المطلقة لعلاقته ما لم يقم بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية كما أن الفصل 85 حدد طريقة 85 حدد طريقة هذا الإيداع و أن القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1980/10/22 بشأن ضبط التسجيل المتفق عليه بين الدول ينص الفصل الأول منه على ن المكتب المغربي للملكية الصناعية يقدم بالتسجيل المتفق عليه بين الدول الجاري إيداعها بالمغرب سبق معاهدة مدريد .
و أنه لو كانت العلاقة موضوع التراع مودعة وفق هذه المقتضيات لرفض المكتب المغربي تسجيلها من طرف الطاعن و أن المحكمة لم تبث فيما إذا كانت المدعية قد طالبت بإيداع علامتها وفق هذه المقتضيات و أنها بهذا تكون قد تجنبت الصواب فرفضت القوانين المغربية و الدولية .
لكن حيث أن المادة الرابعة من إتفاقة مدريد لسنة 1691 بشأن التسجيل الدولي للعلاقات التي صادق عليها المغرب بتاريخ 30 يوليوز 1917 كما صادق على كافة التعديلات التي تناولتها بما فيه تعديل ستوكهولم في 14 يوليوز 1967 تنص في فقراتها الأولى على ما يلي  » تتمتع العلامة بالحماية في جميع البلدان المتعاقدة المحلية كما لو كانت قد أودعت فيها مباشرة و ذلك إبتداءا من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقا لأحكام المادتين 5 و 3 كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ما يلي  » تتمتع كل علامة محل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من إتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية و تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة هذه التي تحيل عليها المادة الرابعة المذكورة على أن المكتب الدولي يخطر الإدارات المعنية فورا بالتسجيل الأول لكل علامة و أن تنشر العلامة المسجلة في أحد نشرات المكتب الدورية كما تنص الفقرة الخامسة على أن من أجل الإشهار في الدول المتعاقدة على العلامة المسجلة ينبغي أن تسلم كل إدارة من المكتب الدولي عددا من نسخ النشرة السالفة الذكر و يؤكد المقطع الأخير هذه الفقرة على ان هذا الإشهار يعد كافيا في جميع الدول المتعاقدة و لا يطالب موقع الطلب بأي إشهار أخر و هي أن هذه الإتفاقية أصبحت أحكامها منذ أن صادق عليها المغرب في التاريخ المذكور واجبة التطبيق أمام القضاء الوطني كلما تعلق الأمر بالتراع حول علامة مودعة دوليا بحيث لا يبقى مجال لمعارضتها بأحكام ظهير 23 يونيه 1916 المتعلق بضبط التسجيل المتفق عليه بين الدول بالنقطة التراعية موضوع الدعوى أما فيما يتعلق بالقبول بأن إلتزام المغرب بالإتفاقية المذكورة في حدوده فإن الطاعن لم يبين ما هي الحدود و ماذا يقصد منها بخصوص التراع المعروض و لهذا فإن المحكمة التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم و في جميع مناحي أقوالهم تكون قد أجابت بما فيه الكفاية كل ما أثاره الطاعن أمامها من دفوع و كان لها تأثير على قضائها و عللت قضائها تعليلا كافيا و صحيحا حين قالت بأن علامة المدعية مسجلة بالمكتب الدولي خلال سنة 1971 و أن المغرب ملتزم بالعاهدة الدولية لسنة 1891 تقصد من معاهدة مدريد للتاريخ المذكور دون تسجيل هذه العلامة بالمكتب الدولي بجعلها محمية سواء في القطر الأصلي أو في البلدان المنضوية تحت المعاهدة المذكورة و لم تسجل في البلدان الأجنبية و أن تسجيل العلامة من طرف المدعية سابق على تسجيلها من طرف المدعى عليها فتكون هذه الوسائل جميعها غير جديرة بالإعتبار و غير مرتكزة على أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle