Réf
52963
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
471/1
Date de décision
10/12/2015
N° de dossier
2012/1/3/1581
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Saisie immobilière, Principe de spécialité de l'hypothèque, Plafond de garantie, Interprétation du contrat, Garantie de toutes dettes, Force obligatoire du contrat, Détermination de la créance garantie, Dénaturation, Contrat de cautionnement, Cautionnement réel, Cautionnement omnibus, Cautionnement, Cassation
Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui limite la portée d’un contrat de cautionnement réel à un seul crédit, alors que celui-ci stipulait garantir, en des termes généraux, l’ensemble des dettes du débiteur principal à concurrence d’un montant maximal. En statuant ainsi, au prétexte que le principe de spécialité de l’hypothèque exige que la garantie porte sur une créance déterminée, la cour d’appel dénature la convention, dès lors que la fixation d’un montant maximal suffit à satisfaire à cette exigence de détermination et que la lettre claire du contrat s'opposait à une interprétation restrictive.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 3355 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/21 في الملف التجاري عدد: 14/2011/5441، أن المطلوبة خديجة (ز.) تقدمت بتاريخ 2002/05/16 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت من (ت. و. ب.) الطالب بتاريخ 2002/05/09 بإنذار عقاري طالبها فيه بأداء مبلغ 3.301.374،81 درهما بصفتها ضامنة وكفيلة لشركة (م.) في حدود مبلغ 2.000.000،00 درهم، بمقتضى عقد الرهن، المنصب على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 12/138.813 ، غير أن الإنذار المذكور باطل لكون الدين المطالب به غير مستحق وسبق استيفاؤه ، حسبما هو ثابت من كشوف الحساب الصادرة عنه ، وأيضا لعدم قيام المدعى عليه بضخ كل مبلغ القرض المحدد في 2.200.000،00 درهم بحساب الشركة المكفولة، لاحتفاظه دون مبرر مشروع بمبلغ 220.000،00 درهم ، وأن هذه الأخيرة سبق لها أن تقدمت ضده بدعوى لتحميله مسؤولية ما أصابها من ضرر بسبب مطالبته لها بدين انقضى بالوفاء ، و أيضا لما ارتكبه في حقها من خروق ، فتح لها الملف مده 2001/8111 ، كما تقدم هو بدوره بدعوى في مواجهتها رامية للأداء وتحقيق الرهن، فتح لها الملف عدد 2001/6485 ، وأن كل ذلك يعد دليلا على أن الدين سبب المطالبة بتحقيق الرهن قه انقضى بالوفاء ،ملتمسة إلغاء الإنذار العقاري المبلغ لها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب البنك المدعى عليه وإجراء خبرتين الأولى حكم برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد ببطلان الإنذار العقاري المبلغ المستأنف عليها وهو المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 461 من ق ل ع و 345 من ق م م ، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن عقد الكفالة الرهنية نص صراحة على "أن الكفالة تشمل كل الديون التي قد تتخلد بذمة مكفولتها كيفما كان سببها إلى غاية مبلغ 2.000.000،00 درهم "، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن تلك الكفالة تخص دينا واحدا فقط ، وليس جميع الديون التي قد تترتب بذمة المدينة الأصلية إلى غاية 2.000.000،00 درهم"، فيكون بذلك قد خرق الفصل 230 من ق ل ع لعدم تقيده بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، و أيضا الفصل 461 من نفس القانون لتحريفه بنود العقد وتأويلها رغم صراحتها المانعة من تفسيره ، مما يعرضه للنقض.
حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن كفالة المطلوبة الرهنية المحددة في مبلغ 2.000.000،00 درهم محصورة فقط في ضمانها لديون مكفولتها شركة (م.) المترتبة عن قرض التوطيد البالغة قيمته 2.255.000.00 درهم، ورتبت على أداء الدين الناتج عن القرض المذكور انقضاء الكفالة ، منتهية لإبطال الإنذار العقاري الصادر عن البنك الطالب ،الهادف لبيع العقار المرهون لاستخلاص باقي ديونه التي بذمة المدينة الأصلية ، بعلة أن الثابت من المادة الثالثة لعقد الكفالة التضامنية المقرونة بالرهن العقاري أن الطاعنة منحت لفائدة البنك المستأنف عليه كفالة رهنية لضمان ديون شركة (م.) في حدود مبلغ 2.000.000،00 درهم ، وليس جميع الديون ، مادام مبلغ الكفالة تم حصره في المبلغ المذكور ، وذلك تماشيا مع مبدأ تخصيص الرهن الذي يقتضي أن يعقد الرهن لضمان دين محدد، ولا يجوز أن يعقد لضمان كل الديون التي تثبت في ذمة المدين الأصلي ، عملا بالفصل 178 من القانون العقاري الصادر في 1915/06/02 ، واعتبارا لكون المستأنفة سددت القرض التوطيدي، بصفتها كفيلة تضامنية لشركة (م.) في حدود مبلغ 2.000.000،00 درهم، حسبما جاء بتقريري الخبرتين فإن الإنذار العقاري يكون غير قائم على أساس" ، في حين أبرم عقد الكفالة في 1992/04/16 أي بتاريخ سابق للعقد التوطيدي الذي لم يبرم إلا بتاريخ 1993/05/11 ، ومن ثم لا يستقيم القول باعتبار الميمائة الرهنية أعطيت قبل إبرام عقد القرض مصدر الدين المضمون بما يزيد عن سنة، وفي جير كذلك بالرجوع لنص المادة الثانية من عقد الكفالة يلفى أنه لئن تم حصر الضمان في مبلغ 2.0000000،00 درهم ، إلا أن ذلك ورد بصيغة العموم، دون أن تتضمن تلك المادة ما يستشف منه بأن إرادة الطرفين اتجهت إلى كون الضمانة تخص فقط الدين الذي قد يترتب عن عقد التوطيد ، وهو ما يفرض التقيد بعبارات العقد وأخذها على عمومها ، وذلك ، علما أن الإشارة بعقد الرهن إلى المبلغ الذي يشكل سقفا للضمان تكفي لتحقق شرط تعيين الدين المضمون المنصوص عليه بمقتضى الفصل 178 من القانون العقاري الصادر في 02 يونيو 1915 ، و عليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قامت بتأويل عقد الكفالة على النحو الوارد في تعليلات قرارها تكون قد حملته ما لم يحتمل، فجاء بذلك خارقا للمقتضيات المحاج بخرقها و مبنيا على تعليل فاسد معتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة جديدة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة جديدة و تحميل المطلوبة الصائر . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025