Résumé en français
Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire.
La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.
La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage.
Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, est constitutive de concurrence déloyale.
Résumé en arabe
منافسة غير مشروعة - ملكية صناعية - حمايتها القانونية - تسجيل
عملا بمقتضيات الفصل 64 من ظهير 23/06/1916 تعود ملكية الرسم أو النموذج لمن ابتكره أو لخلفه لكن يفترض أن أول مودع للرسم أو النموذج هو المبتكر له إلى أن يثبت عكس ذلك.
لا يتمتع المنتوج بالحماية القانونية داخل التراب الوطني إلا بعد تسجيله في المكتب المغربي للملكية الصناعية.
الثابت قانونا أن الحماية القانونية يتمتع بها الرسم أو النموذج أيضا وليس فقط الاسم وعليه التلفيف.
عملا بمقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع يعتبر كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتاب أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر منافسة غير مشروعة.
عملا بمقتضيات الفقرة 3 من ظهير 23/06/1916 مجرد عرض منتوجات مقلدة لمنتوجات محمية قانونا يضر بزبناء صاحبة الملكية ويوقعهم في الغلط نظرا للتشابه الموجود بين المنتوجين كما يضر بسمعتها ويلحق بها أضرارا مادية ومعنوية.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 902/2002 بتاريخ 2002-04-09
ملف رقم : 2207/2001/14
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 09/04/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين شركة (ل) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص مسيرها القانوني ، عنوانها بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السيد (ر.ع) ، والسيد (ر.ح) صاحبا متجر (ر.إ) ، عنوانهما بالدار البيضاء.
نائبهما الأستاذ عبد الغفار مكزاري المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 06/02/2002.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/03/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ل) بواسطة نائبها الأستاذ علي الكتاني المؤدى عنه بتاريخ 14/09/2001 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2001 في الملف عدد 6471/2000/6 والقاضي بقبول المقال الأصلي دون مقال الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب.
وبناء على مقال الاستئناف المثار الذي تقدم به السيدان (ر.ع) و(ر.ح) بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الغافر المكزاري والذي يستأنفان بموجبه جزئيا الحكم أعلاه.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة مما يكون معه كل من الاستئناف الأصلي والمثار مستوف للشروط القانونية ويتعين التصريح بقبولهما.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ل) تقدمت بمقال مؤدى عنه تعرض فيه أنها مختصة في صناعة الأدوات المطبخية حيث قامت بتاريخ 29/06/1993-12/07/1993 و13/07/1993 بإيداع نماذج سكاكين المطبخ ونماذج علب التلفيف وكذا علامة LMINOX لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأنها فوجئت مؤخرا بتداول سكاكين مطابقة تمام التطابق لأدواتها سواء من حيث الشكل أو النوع من قبل المستأنف عليهما ، وأنها قامت بإجراء حجز وصفي اتضح من خلاله أن متجر (ر.إ) يروج فعلا المنتوج المقلد ويستورده من الصين حسب تصريح السيد (ر.ع) وأنه تأسيسا على مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع ومقتضيات ظهير 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فقد التمست العارضة الحكم على المدعى عليهما بإيقاف مبيعاتهما من السكاكين المقلدة تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد كل الكميات المستوردة من السكاكين المقلدة التي بيعت وتلك التي لم تبع بعد وتحديد الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بالعارضة من جراء المنافسة غير المشروعة..
وحيث أن المدعى عليهما أدليا بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى يعرضان فيها بأن البضاعة موضوع الدعوى هي من صنع شركة صينية وقد كتب على غلافها بأنها علامة تستغل منذ 1975 وأنها مسجلة وأنهما مجرد تاجرين استوردا السلعة قصد بيعها ولا يقومان بصنعها.
وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة أن طلبات المدعية تهدف إلى الحكم عليهما بإيقاف مبيعاتهما للسكاكين من نوع كران شاف Grand chef تحت طائلة غرامة تهديدية وبحجز جميع الكميات الموجودة في متجرهما وبأدائهما لها تعويضا مسبقا مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد كل الكميات المستوردة من السكاكين المقلدة التي بيعت وتلك التي لم تبع وتحديد الضررين المادي والمعنوي ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغة العربية وجريدتين باللغة الفرنسية مع التنفيذ المؤقت والإكراه البدني في الأقصى.
وحيث بني الطلب على أساس مقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع ومقتضيات ظهير 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وحيث تبين للمحكمة من خلال أوراق الملف أن المدعية قد اشتهرت بإنتاج منتوجات مختلفة تحمل علامتها التجارية LMINOX حسب الثابت من محاضر الإيداع لدى مكتب الملكية الصناعية في حين أن المدعى عليهما يتاجران في منتوجات عبارة عن سكاكين تحمل علامة كران شاف 5.
وحيث اتضح للمحكمة من خلال الاطلاع على منتوجات كل طرف أن ثمة اختلاف واضح بينهما سواء من حيث التلفيف أو العلامة أو الشفرة أضف إلى ذلك فإن منتوجات المدعية تحمل علامة LMINOX في حين أن المنتوجات المتاجر فيها من قبل المدعى عليهما تحمل علامة Grand chef مضاف إليها رقم خمسة محاط بخمسة نجوم acer stars INOXYDABLE الشيء الذي يحول دون إمكانية الخلط بين المنتوجين وبالتالي إيقاع المستهلك العادي في الغلط على اعتبار أن المنافسة الغير المشروعة وفق مقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع هي استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل لبلد أو جهة تتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شانها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج.
وحيث إنه بذلك تكون مقتضيات الفصل المذكور غير متوافرة في نازلة الحال بالنظر لاختلاف الواضح بين المنتوجين حسب ما هو مبين أعلاه وأن أوجه التشابه تقتصر في كونها سكاكين فقط.
وحيث إنه بذلك يكون الطلب غير ذي موضوع ويتعين التصريح برفضه.
من حيث مقال الإدخال :
حيث أن المحكمة بانتهائها في حيثياتها للطلب الأصلي برفضه يكون طلب إدخال الشركة الصينية في الدعوى أصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
حيث جاء في موجبات الاستئناف أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد على حيثية مفادها أن المحكمة من خلال الاطلاع على منتوجات كل طرف تبين لها أن ثمة اختلاف واضح بينهما سواء من حيث التلفيف أو العلامة أو الشفرة يضاف إلى ذلك أن منتوجات العارضة تحمل علامة LMINOX في حين أن المنتوجات المتاجر فيها من قبل المستأنف عليهما تحمل علامة Grand chef مضافة إليها رقم خمسة محاط بخمسة نجوم الشيء الذي يحول حسب حيثية الحكم دون إمكانية الخلط بين المنتوجين.
وحيث أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب وبعيد كل البعد عن الحقيقة ومقتضيات ظهير 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
ذلك أن المشرع يعتد بأوجه التشابه ولا عبرة بأوجه الاختلاف لأن أوجعه التشابه هي التي تحمل المستهلك على لاعتقاد بأن المنتوج المقلد هو نفسه المنتوج الأصلي مع اختلاف بسيط وبالتالي يحدث عند المستهلك غلطا كبيرا حول طبيعة المنتوج.
وحيث أن هذا المنظور هو الذي سلكه العمل والاجتهاد القضائي الذي يتماشى مع إرادة المشرع ورغبته في حماية الملكية الصناعية من المناسبة غير المشروعة.
وحيث أن حقيقة الأمر هي أن المستأنف عليهما بعد تأكدهما من أن سكاكين العارضة تباع بالسوق المغربية وعليها إقبال هام أخذا نماذج منها وعملا على صنعها بالصين.
وحيث أن العديد من التجار الذين لا تهمهم سوى المصلحة المادية الضيقة والآنية يعملون على تقليد المنتوجات المحلية بتلك التي تصنع ببلدان مثل الصين ومعلوم أن ثمن التكلفة بالصين منخفض جدا وأن الصين الشعبية لم تصادق على الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الصناعية وبالتالي فإن مصانعها تقلد دون تردد كل ما يطلب منها.
وحيث أن المشرع حينما وضع ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الصناعية جعل منه الإطار القانوني الذي يمكن بواسطته حماية الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة.
وحيث أن اختلاف العلامة التجارية للمنتوجين كما ذهب الحكم الابتدائي في حيثيته لا يمكن أن ينفي واقعة المنافسة غير المشروعة لأن العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف لأن من يقدم على خلق منتوج مقلد لابد وأن يسعى إلى إدخال بعض الاختلافات الثانوية على المنتوج المقلد من طرفه بغية الإفلات من المسؤولية كما هو الأمر في نازلة الحال.
وحيث أن العون القضائي خلوقي البوعزاوي أنجز محضر حجز وصفي وتحفظي أفاد فيه أنه عاين وجود سكاكين من نوع Grand chef معروضة للبيع وعند مقارنته لها بسكاكين العارضة وجد انهما متشابهان من حيث الطول ولون المقبض الذي هو أسود وطول الشفرة مع اختلاف في التسمية فقط..اطلعوا من فضلكم على محضر الحجز الوصفي الموجود ضمن أوراق الملف.
وحيث أنه بالفعل فإنه بمجرد الاطلاع على السكاكين الأصلية المملوكة للعارضة والسكاكين المقلدة سوف يتضح أنها متشابهة تمام التشابه وأن ذلك يوقع المستهلك في الغلط وأن العارضة تضررت كثيرا من هذا الفعل المخالف للقانون.
وحيث أن الاختلاف في التسمية للمنتوجين فقط لا ينفي التقليد والمنافسة غير المشروعة مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف العارضة ، وأرفق المقال بنسخة الحكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2001 أدلى خلالها الأستاذ عبد الغفار مكزازي عن المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع استئناف مثار مفادها أن سكاكين الطاعنة تختلف عن السكاكين التي يتاجر فيها العارضان من حيث الاسم وكذلك فإن العارضان لا يتحملان أية مسؤولية عملا بالفصل 201 من الظهير المنظم للملكية الصناعية الصادر بتاريخ 15/02/2000 وأن السكاكين هي من النوع العادي المتداول والذي تم صنعه من طرف منتجين كما هو الحال بالنسبة للمنتوج الذي سبق تحت اسم ستانلس وأن المحكمة ثبت لها أن هناك اختلاف واضح بين المنتوجين سواء من حيث التلفيف أو العلامة أو الشفرة ، لذلك يتعين رد الاستئناف الأصلي ، وبخصوص الاستئناف المضاد فإن العارضين يتمسكان بطلب الإدخال الذي تقدما به في المرحلة الابتدائية.
وخلال أجل 26/12/2001 عقب نائب الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها أن المحكمة التجارية عندما قضت بعدم قبول مقال الإدخال كانت صائبة ، ومن حيث الاستئناف الأصلي فإن العبرة تكون بأوجه التشابه بين المنتوج الأصلي والمقلد لأنها هي الني تحمل المستهلك على الاعتقاد بأن المنتوج المقلد هو الأصلي وأن اختلاف العلامة التجارية لا ينفي واقعة المنافسة غير المشروعة وأن ما يدعيه المستأنف عليهما من أن الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى فقامت بتسجيل منتوجها منذ سنة 1975 هو من زعم خيالها ، وأنه بمجرد الاطلاع على السكاكين سوف يتضح بجلاء التشابه التام بينهما ، وأنه يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وخلال جلسة 13/11/2001 أجابت المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف مضاد بواسطة نائبها الأستاذ مكرازي مفادها أن دور العارضين يقتصر على تسويق السكاكين في المغرب وأنها مسجلة في الصين منذ 1975 وأنها تختلف عن سكاكين الطاعنة لا من حيث التلفيف أو العلامة أو الشفرة ، وأن المحكمة الابتدائية عللت حكما بذلك وأن العارضين لا يمكن مساءلتهما طبقا للفصل 201 من الظهير المنظم للملكية الصناعية والصادر بتاريخ 15/02/2000 لأن أعمالهما تقتصر على عرض المنتجات..." وأن العارضين يتمسكان بمقال الإدخال المقدم في المرحلة الابتدائية وفقا لما تدعو إليه الحاجة.
وخلال أجل 06/02/2002 أكد نائب الطاعنة ما سبق فتقرر إحالة الملف على جلسة 26/03/2002 حيث حضر نائب الطاعنة وأكد ما سبق وتخلق نائب المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/03/2002 ومددت لجلسة 09/04/2002.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف كان بعيدا عن الحقيقة وعن مقتضيات ظهير 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأن المشرع يعتد بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف ، وأن اختلاف العلامة التجارية لا ينفي واقعة المنافسة غير المشروعة ، وأن محضر الحجز الوصفي عاين العون القضائي من خلاله وجود سكاكين من نوع Grand chef معروضة للبيع وأنها مشابهة للسكاكين العارضة وأن ما يدعيه المستأنف عليهما من كون السكاكين التي يتاجران فيها مسجلة منذ 1975 لا يوجد ما يثبته وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث يتلخص جواب المستأنف عليهما في أنهما مجرد بائعين ومسوقين لمنتوج سكاكين كران شاف في المغرب وأنه لا يمكن مساءلتهما بهذه الصفة طبقا للفصل 201 من ظهير 15/02/2000 المنظم للملكية الصناعية وأن هناك اختلاف بين المنتوجين من حيث التلفيف والعلامة والشفرة وأن شركة زيكو بالصين هي التي تصنع هذه السكاكين وأنها مسجلة منذ 1975 ، وأن العارضين يتشبثان بإدخالها في الدعوى لما تدعو إليه الحاجة.
وحيث إنه بالنسبة لتحديد الإطار القانوني الذي يحكم الدعوى فإنه ظهير 23/06/1916 وليس ظهير 15/02/2000 والذي لا زال لم يدخل حيز التطبيق.
وحيث أن الثابت من خلال الوثائق التي أدلت بها الطاعنة والمسجلة في محاضر التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية المؤرخة في 24/06/1993- 13/07/1993 و13/07/1993 أنها قامت بإيداع نماذج سكاكين المطبخ وعلب التلفيف وعلامة LMINOX لدى مكتب الملكية الصناعية.
وحيث أنه عملا بمقتضيات الفصل 64 من ظ 23/06/1916 فإن ملكية الرسم أو النموذج تعود لمن ابتكره أو لخلفه لكن يفترض أن أول مودع للرسم أو النموذج المذكور هو المبتكر له إلى أن يثبت عكس ذلك.
وحيث أن المنتوج الذي يروجه المستأنف عليهما عبارة عن سكاكين تحمل اسم كران شاف ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه مسجل بمكتب الملكية الصناعية بالمغرب وأن ادعاءهما بأنه مسجل في الصين لا يكسبه الحماية داخل التراب الوطني للمملكة المغربية.
وحيث أنه لئن كان عدم تشابه اسمي المنتوجين وعلبي التلفيف لا يطرح أي خلاف فإنه بالرجوع إلى نموذج السكاكين التي تحمل علامة IMINOX والسكاكين التي تحمل علامة Grand chef 5 فإنهما متشابهان إلى حد كبير من حيث الطول ولون المقبض وشكله وطول الشفرة وأن الاختلاف البسيط في مقدمة الشفرة لا يمحي اوجه التشابه الكبير بين النموذجين.
وحيث أن الثابت قانونا أن الحماية القانونية يتمتع بها الرسم أو النموذج أيضا وليس فقط الاسم وعلبة التلفيف.
وحيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 84 من ق.ل.ع فإن كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر منافسة غير مشروعة.
وحيث أن ادعاء المستأنف عليهما أن دورهما يقتصر فقط على تسويق المنتوج الذي يصنع من شركة زيكا بالصين لا يعفيهما من المسؤولية لأن مجرد عرض منتوجات مقلدة لمنتوجات محمية قانونا يضر بزبناء الطاعنة ويوقعهم في الغلط نظرا للتشابه الموجود بين المنتوجين كما يضر بسمعتها ويلحق بها أضرار مادية ومعنوية ، فضلا على أنه نفترض في من يتخذ التجارة مهنة له أن يكون حريصا وأدرى بما يتاجر فيه عملا بأحكام الفقرة 3 من ظهير 23/06/1916 ، مما يكون معه مقال الإدخال الذي يتمسك به المستأنف عليهما غير مرتكز على أساس ويكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد على المستأنف عليهما بالتوقف عن بيع السكاكين من نوع كران شاف المشابهة لسكاكين المستأنفة الحاملة لعلامة LMINOX المسجلة لدى مكتب الملكية الصناعية بتاريخ 29/06/1993 تحت عدد 6472 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائهما لفائدة شركة (ل) تعويضا إجماليا عن الضرر الذي لحقها تقدره المحكمة في مبلغ 40.000 درهم روعي في تقديره قيمة المنتوج والكمية المحجوزة لدى المستأنف عليهما مع نشر هذا القرار في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليهما.
وحيث يتعين رفض باقي المطالب المتعلقة بحجز جميع الكميات الموجودة في متجر المستأنف عليهما لعدم وجود ما يبرره على اعتبار أن الدعوى قدمت للمحكمة المدنية وأن الفصل 91 من ظهير 23/06/1916 ينص على أنه لا يمكن لإعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون محلا سوى لدعوى وقف الأفعال التي تكونها والتعويض.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الجوهر : برد استئناف السيدين (ر.ع) و(ر.ح) مع تحميلهما الصائر.وباعتبار استئناف شركة (ل) جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2000 في الملف عدد 6471/2000/6 والحكم من جديد على المستأنف عليهما بالتوقف عن بيع السكاكين من نوع كران شاف المشابهة لسكاكين المستأنفة الحاملة لعلامة LMINOX المسجلة تحت عدد 6472 بتاريخ 29/06/1993 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائهما لشركة (ل) تعويضا إجماليا قدره 40.000 درهم وبنشر هذا القرار في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية باختبار الطاعنة وعلى نفقة المستأنفة عليهما ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المنافسة والمؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : شركة (ل).
وبين : السيد (ر.ع) ، والسيد (ر.ح) صاحبا متجر (ر.إ).
الهيئة الحاكمة
فاطمة بنسي رئيسا.
نجاة مساعد مستشارا مقررا.
عمر المنصور مستشارا مقررا
عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.