Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,23/10/2000,2171

Réf : 20859

Identification

Réf

20859

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2171/2000

Date de décision

23/10/2000

N° de dossier

904/2000/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le dépôt à l'office marocain de la propriété industrielle n'est qu'une présomption simple de propriété, susceptible de la preuve contraire. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas une condition de recevabilité de l'action en radiation du dépôt de la marque contrefaite des registres de l'office marocain de la propriété industrielle. En matière de concurrence déloyale, la mauvaise foi est présumée.

Résumé en arabe

  التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ما هو إلا قرينة قابلة لإثبات العكس.محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لإقامة دعوى التشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية.لا مجال لحسن النية في مجال المنافسة غير المشروعة ، بل يبقى سوء النية مفترضا.   

Texte intégral

  محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 2171/2000 بتاريخ ‎2000-10-23 ملف رقم 904/2000/14 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 23/10/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين 1) شركة بيولوجيكال اند شميكال انستتيوت شركة مساهمة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري ، عنوانها بالرباط. 2) السيد (ع.س) الكائن بنفس العنوان. نائبهما الأستاذ عبد السلام بنسعيد المحامي بهيئة الرباط. بوصفهما مستأنفان من جهة. وبين 1) شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال شركة مساهمة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بفرنسا. 2) شركة سوففيط شركة مساهمة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. 3) شركة مختبرات مفار شركة مساهمة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. النائب عنهم الأستاذ محسن سقاط المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى. بحضور : 1) السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 2) السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالدار البيضاء 3) السيد وزير الصحة العمومية بالرباط 4) إدارة تربية الماشية وزارة الفلاحة الرباط. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/09/2000. واستدعاء الطرفين لجلسة 02/10/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 28 مارس 2000 استأنفت شركة بيولوجيكا اند شميكال انستتيوت وكذا السيد (ع.س) بواسطة محاميهما الأستاذ عبد السلام بنسعيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/1999 في الملف رقم 4/525/98 القاضي بكون علامة فيطاكوكس موضوع الإيداع رقم 60356 بتاريخ 01/08/1996 تشكل فعل منافسة غير مشروعة في حق علامة فيطاكوكس موضوع الإيداع الوطني رقم 64606 بتاريخ 01/12/1997 والتي يرجع وجودها إلى تاريخ 15/06/1983 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بأن يقوم بالتشطيب على العلامة رقم 60356 بتاريخ 01/08/1996 من سجلات العلامات بالمكتب المذكور بمجرد تبليغه بهذا الحكم والحكم على المدعى عليهما شركة بيولوجيكال اند شيميكال انستتيوت ب.ص.أ ومديرها السيد (ع.س) بالامتناع عن استعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علامة فيطاكوكس موضوع الاستعمال والإيداع رقم 6406 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل مخالفة ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع الأمر بنشر هذا الحكم بأربعة جرائد 2 باللغة العربية و2 باللغة الفرنسية من اختيار الطرف المدعي على نفقة المدعى عليها مع تحميل هذين الأخيرين الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغا بالحكم بتاريخ 15/03/2000 حسب غلافي التبليغ المرفقين بالمقال واستأنفاه بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافهما يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبولهما شكلا. وفي الموضوع : حيث أنه بتاريخ 17/09/1998 تقدمت شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال وشركة مختبرات مفار وشركة سوففيط بواسطة محامييهم الأستاذ محمد سقاط بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال معروفة على الصعيد الدولي بأبحاثها وصناعتها وترويجها خاصة لمنتوجات تتعلق بالبيطرة وأنها بهذه الكيفية مستقرة بالمغرب بواسطة ممثلتيها المنفردتين مختبرات مفار وشركة سوففيط وأن المدعيات مالكات لعلامة فيطاكوكس بالمغرب منذ 15/06/1983 بمقتضى قرار لوزارة الصحة العمومية وأن هذه الرخصة وقع تحويلها إلى مختبرات مفار التي لا زالت شركة سانوفي مالكة لهذه العلامة بمقتضى قرار مشترك من وزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتاريخ 07/03/1988 وأن العارضات وخاصة العارضة الأولى مالكات لعلامة فيطاكوكس على الأقل منذ سنة 1983 عن طريق الاستعمال وترويج المنتوج في السوق المغربي والترخيصات الحكومية وأن العارضة الأولى أكدت استعمال علامتها عن طريق تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 01/12/1997 تحت رقم 64606 كما قامت بتسجيلها بفرنسا بواسطة الإيداع رقم 1299984 بتاريخ 21/02/1985 ، وفي اليونان بواسطة الإيداع رقم 62248 بتاريخ 13/11/1978 وفي البرتغال بواسطة الإيداع رقم 284644 بتاريخ 20/07/1992. وحيث أن المدعيات فوجئن بكون شركة بيولوجيكال اند شيميكال انستتيوت ب.ص.أ تجرأت على إيداع نفس العلامة وهي فيطاكوكس بالنسبة لنفس منتوجات الفئة 5 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 01/08/1996 تحت رقم 60356 وأن هذا الإيداع التدليسي للعلامة من طرف المدعى عليهما يعتبر عملا غير مشرف وتكونان قد ارتكبتا فعل تزوير ومنافسة غير مشروعة ملتمسات بالتالي الحكم على المدعى عليهما وبالتضامن من أجل التزوير والمنافسة غير المشروعة في حق علامة فيطاكوكس المشروعة التي يرجع وجودها إلى 15/06/1983 والحكم بالتشطيب القائم على الإيداع التدليسي لعلامة فيطاكوكس الذي أجرته المدعى عليها بتاريخ 1 غشت 1996 تحت رقم 60356 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على ذلك وأمره كذلك بعدم قبول أو إيداع أية علامة مماثلة لعلامة فيطاكوكس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وأمر السيد وزير الصحة بامتناعه ورفضه المصادقة على كل دواء يحمل بطريقة غير قانونية علامة فيطاكوكس وأمر السيد وزير الفلاحة بامتناعه ورفضه منح أي ترخيص يتعلق بأي منتوج أو دواء يحمل بطريقة غير قانونية علامة فيطاكوكس وأمر المدعى عليهما بعدم استعمالهما للعلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل مخالفة ابتداء من تاريخ صدور الحكم والأمر بنشر هذا الحكم في ست جرائد ثلاثة باللغة العربية وثلاثة باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليهما وحفظ حق العارضات في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث أنه بتاريخ 26/10/1999 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أن المدعيات عززت طلبهن بمجموعة من الشواهد يستفاد من خلالها أن هذه الأخيرة أودعت علامتها فيطاكوكس المعبر عليها باللغة اللاتنية Vetacox في البلدان التالية : في فرنسا تحت رقم 1299984 بتاريخ 21/02/1985. في اليونان تحت رقم 62248 بتاريخ 13/11/1978. في البرتغال تحت رقم 284644 بتاريخ 20/07/1992. وحيث يستفاد كذلك من الشواهد المدلى بها بأن المدعيات حصلن على رخصة بوضع علامة فيطاكوكس في السوق عن طريق وزارة الصحة العمومية بتاريخ 15/06/1983 وأنها أودعت علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 01/12/1997 تحت رقم 64606. وحيث أنه طبقا لاتفاقية مدريد المؤرخة في 18/04/1991 والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23/06/1997 فإن الإيداع الدولي ينتج نفس الحماية التي يمنحها التسجيل بالمكتب الوطني كما ولو سجلت فيه مباشرة. وحيث ثبت بالرجوع إلى علامة المدعى عليها المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 01/08/1996 تحت رقم 60356 تبين أن هذه الأخيرة قامت بتقليد علامة المدعيات المسجلة لدى مجموعة من المكاتب الدولية في تاريخ سابق وذلك باستعمال نفس التسمية ونفس الحروف بشكل مشابه تماما. وحيث أن التمييز بين العلامتين ينبغي أن يكون واضحا لتجنب كل خلط محتمل بينهما الشيء الذي لم يحترمه المدعى عليهما فشكلا فعل تزوير ومنافسة غير مشروعة. وحيث أن طلب الأمر بالتشطيب التام على الإيداع التدليسي رقم 60356 بتاريخ 1 غشت 1996 لعلامة فيطاكوكس وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بأن يقوم بذلك يجد سنده في مقتضيات الفصل 141 من ظهير 23/06/1916 الذي جاء فيه أنه يؤمر بالإشارة إلى هذا التقسير في سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية في نص الحكم أو القرار المثبت لهذا التقسير ويتعين تبعا لذلك التصريح بالاستجابة لهذا الطلب. وحيث أنه بتاريخ 28 مارس 2000 استأنفت شركة بيولوجيكال اند شميكال انستتيوت وكذا السيد (ع.س) بواسطة محاميهما الأستاذ عبد السلام بنسعيد الحكم المذكور مبينين أوجه استئنافهما في كونهما كانا حسن النية عند تسجيلهما للعلامة التجارية والذي قد تم بناء على الجواب الرسمي الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والذي يفيد عدم تسجيل تلك العلامة بسجلاته. ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف قضى على العارضين بالامتناع عن الاستعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعلامة فيطاكوكس موضوع الاستعمال مع الأمر بنشر هذا الحكم بأربع جرائد في حين أنه لا وجود لأي محضر حجز وصفي للمنتوجات الحاملة لتلك العلامة ، وأن المستأنف عليهن لم يستطعن الإدلاء بما يثبت وجود أي منتوج يروج بالسوق الوطنية أو الدولية صادر عن العارضتين والحامل للعلامة التجارية المذكورة وذلك راجع لكون العارضين لم يصنفا أي منتوج باسم فيطاكوكس وبالتالي فإن عنصر الضرر يكون غير متوفر في النازلة ملتمسين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 16/05/2000. وحيث أنه بجلسة 27/06/2000 أدلت المستأنف ضدهن بواسطة محاميهن الأستاذ محسن سقاط بمذكرة جوابية يعرضن فيها بأنهن يستعملن بكيفية مستمرة وعلنية وغير مشكوك فيها لعلامة فيطاكوكس منذ سنة 1983 وأن إيداع المستأنفين هو إيداع ليس بجديد ويشكل فعل تزوير ومنافسة غير مشروعة. وحيث أنه فيما يخص الدفع الذي تقدم به المستأنفان من كونهما يؤكدان على وجود محضر حجز وصفي لإثبات استعمال هذه العلامة فإنه يتعين الإشارة إلى أن المستأنفين يعترفان بوجود علامة فيطاكوكس وأن الإيداع التدليسي من طرفهما لا يقصد من ورائه سوى الاستعمال. وحيث أنه لذلك فإنهن تلتمسن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث أنه بأجل 27/07/2000 أدلى المستأنفان بواسطة محاميهما الأستاذ عبد السلام بنسعيد بمذكرة تعقيبية أكدا فيها على عدم وجود محضر حجز وصفي يفيد إنتاج أو ترويج علامة فيطاكوكس من طرفهما الأمر الذي يجعل عناصر المنافسة الغير المشروعة غير قائمة. وحيث أنه من جهة أخرى فإن تسجيل العارضين لعلامة فيطاكوكس تم بناء على كتاب صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية يفيد بشكل قاطع عدم تسجيل علامة فيطاكوكس بسجلاتها. وحيث أن هذه الوثيقة رسمية وصادرة عن جهات رسمية ولم يتم الطعن فيها بأي طعن جدي من طرف المستأنف عليهم ملتمسين بالتالي الإشهاد لهما بأنهما يؤكدان جميع المستنتجات السابقة ورد كافة دفوعات المستأنف عليهن لعدم جديتها. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/09/2000 والمبلغ بصفة قانونية لنائبي الطرفين لجلسة 02/10/2000. وحيث أنه بالجلسة المذكورة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/10/2000 ومددت لجلسة 23/10/2000. التعليل : حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكونهما كانا حسنا النية عند تسجيلهما للعلامة التجارية والذي قد تم بناء على الجواب الرسمي الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والذي يفيد عدم تسجيل تلك العلامة. ومن جهة أخرى فإن الحكم قضى عليهما بالامتناع عن الاستعمال في حين أنه لا وجود لأي محضر حجز وصفي للمنتوجات الحاملة لتلك العلامة وبالتالي فإن عنصر الضرر غير متوفر في النازلة. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف ضدها شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال قد أودعت علامتها التجارية فيطاكوكس في البلدان التالية: في فرنسا تحت رقم 1299984 بتاريخ 21/02/1985. في اليونان تحت رقم 62248 بتاريخ 13/11/1978. في البرتغال تحت رقم 284644 بتاريخ 20/07/1992. وحيث يستفاد كذلك من وثائق الملف أنها حصلت على رخصة باستعمال علامة فيطاكوكس في السوق المغربية من طرف وزارة الصحة العمومية بتاريخ 15/06/1983 وأنها بالفعل كانت تستعملها بواسطة شركة مختبرات مفار وشركة صوفافيط المغربيتين كما أنها أودعت علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 01/12/1997 تحت رقم 64606. وحيث أن التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ما هو إلا قرينة قابلة لإثبات العكس. وحيث أن المستأنف ضدها شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال أثبتت بأنها تملك العلامة التجارية موضوع النزاع منذ مدة طويلة وقبل تسجيلها من طرف الطاعنة وأنها كانت تستعملها في عدة دول مختلفة ومنها المغرب. وحيث بالتالي فإن القول بحسن النية لا مجال له في النازلة بل يبقى سوء النية مفترضا. وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني فإن الثابت أن الطاعنة قد قامت بتسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وأن الأمر بالتشطيب عليها وبمنع الطاعنين من استعمالها لا يستوجب تحرير محضر حجز وصفي لأننا لسنا بصدد دعوى التعويض عن الضرر بل إن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص يهدف إلى الحد من استحواذ الطاعنة على العلامة دون حق مشروع. هذا الاستحواذ الذي يثبته تسجيلها باسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية من جهة ومن جهة ثانية فهو قد يهدف إلى إيقاف الضرر الحاصل للمستأنف ضدهن حاليا وقد يهدف إلى درء الضرر الذي قد يحدث مستقبلا. وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا. في الشكل : بقبول الاستئناف. في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/1999 في الملف رقم 525/98/4 مع تحميل الطاعنة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمؤلفة من السادة : الأطراف بين : شركة بيولوجيكال اند شميكال انستتيوت ، السيد (ع.س) وبين : شركة سانوفي سانطي نوطريسيون انيمال ، شركة سوففيط ، شركة مختبرات مفار الهيئة الحاكمة يونس بنونة رئيسا. محمد قرطوم مستشارا مقررا. محمد حدية مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.