Réf
20785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3447
Date de décision
07/10/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de droit commun (Oui), Déclaration de créances, Créances postérieures, Créances antérieures
Base légale
Article(s) : 653 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Les créances antérieures à la date d’ouverture qui demeurent impayées sont soumises à la procédure de la déclaration des créances, par conséquent la résolution des contrats qui y sont attachés ne peut aboutir puisqu’elle se trouve confrontée à l’arrêt des poursuites individuelles.
Pour les créances postérieures, elles sont soumises à la procédure du droit commun prévue au dahir du 17 juillet 1936 qui exige l’envoi d’une mise en demeure au syndic avant d’introduire une demande au président du Tribunal de Commerce en sa qualité de juge des référés, cette demande aboutira soit à la résolution, soit à la restitution.
ان الأقساط السابقة عن تاريخ فتح المسطرة في مواجهة هذه الأخيرة و التي لم يتم أداؤها فهي تخضع لمسطرة التصريح بالديون و أن مسطرة الفسخ المتعلقة بها تصطدم بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة أما الأقساط اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة و التي لم يتم أداؤها فهي تخضع للمسطرة العادية المنصوص عليها في ظهير17/7/1936 و بالتالي فان الطاعن يبقى من حقه سلوك المسطرة المذكورة بالنسبة للأقساط اللاحقة و ذلك بتوجيه إنذار طبقا لما هو منصوص عليه في الظهير المذكور و تقديم طلب بعد ذلك إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بقصد معاينة الفسخ و الأمر بالاسترجاع .
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3447 صادر بتاريخ 07/10/2005
التعليل
في الشكل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون ما قضى به الأمر المستأنف لا يستند على أساس على اعتبار انه وجه للسنديك رسالة تتعلق بالفسخ توصل بها بتاريخ25/02/2004 إلا أن هذه الرسالة ظلت بدون جواب لمدة تفوق شهرا مما يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة على اعتبار أن الأمر يتعلق بعقد جار ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالإذن له باسترجاع الشاحنتين موضوع طلب الاسترداد.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر في النازلة لا يتعلق بعقد جار لأنه ليس بعقد ائتمان ايجاري و إنما يتعلق بعقد بيع بالمصارفة يخضع لمقتضيات ظهير17/7/1936
و حيث انه ما دامت المستأنف عليها شركة تغذية الدواجن « الديك » توجد تحت نظام التسوية القضائية فان يتعين التوضيح بان الأقساط السابقة عن تاريخ فتح المسطرة في مواجهة هذه الأخيرة و التي لم يتم أداؤها فهي تخضع لمسطرة التصريح بالديون و أن مسطرة الفسخ المتعلقة بها تصطدم بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة أما الأقساط اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة و التي لم يتم أداؤها فهي تخضع للمسطرة العادية المنصوص عليها في ظهير17/7/1936 و بالتالي فان الطاعن يبقى من حقه سلوك المسطرة المذكورة بالنسبة للأقساط اللاحقة و ذلك بتوجيه إنذار طبقا لما هو منصوص عليه في الظهير المذكور و تقديم طلب بعد ذلك إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بقصد معاينة الفسخ و الأمر بالاسترجاع .
و حيث انه استنادا لما ذكر فان الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده و تأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة تغذية الدواجن « الديك » بتاريخ16/14/2004 في ملف التسوية القضائية عدد 372 مع تحميل الطاعنة الصائر.