CA,Casablanca,30/10/1984,1732

Réf : 19954

Identification

Réf

19954

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1732

Date de décision

30/10/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août, Septembre, Octobre 1985

Résumé en français

Le droit de faire usage d'un nom ou d'une raison sociale inscrite au registre de commerce appartient exclusivement au propriétaire de ce nom. L'erreur commise par le registre central du commerce qui a délivré un certificat négatif au vu duquel une raison sociale a été choisie malgré l'inscription antérieure d'une raison identique ne peut conférer aucun droit au second inscrit. Le fait que l'activité du second soit totalement différente de celle du premier inscrit ne suffit pas à légitimer l'utilisation par lui du nom appartenant exclusivement à celui-ci.

Résumé en arabe

إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري يختص به مالكه دون غير إن الخطأ المرتكب من طرف السجل التجاري المركزي ، الذي سلم شهادة سلبية على ضوئها تم اختيار عنوان تجاري رغم سبقية تقييده بطريقة مماثلة ، لا يمكن أن ينشئ أي حق لفائدة المقيد الثاني. إن اختلاف نشاط التاجر الثاني عن نشاط المقيد الأول لا يكفي لإضفاء الشرعية على استعماله للاسم الذي يملكه التاجر الأول دون غيره

Texte intégral

محكمة الاستئناف (الدار البيضاء) قرار رقم : 1732 بتاريخ 1984/10/30 باسم جلالة الملك من حيث الجوهر :أنه يتحصل بمعرفة أوراق الدعوى أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 9 يوليوز 1980 بمقال تعرض فيه أنها مقيدة بالسجل التجاري التابع لابتدائية البيضاء منذ سنة 1974 ، وانتقلت سنة 1966 إلى مراكش وتم تسجيلها هناك بتاريخ 19 فبراير 1966 تحت عدد 3987…وأن المدعى عليها اتخذت نفس اسم العارضة وقيدته بالسجل التجاري التابع لابتدائية البيضاء بتاريخ 14 غشت 1979 ، كما يتجلى من الإشهار الصادر بجريدة "المساء"… وهذا مخالف لأحكام القانون التجاري.لذلك ، ونظرا لامتناع المدعى عليها من استبدال اسمها حبيا ، فقد التمست الحكم عليها بالكف عن استعمال اسمها ، ونشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين يوميتين باللغتين العربية والفرنسية على الأقل على نفقة المدعى عليها مع تسجيله على الأصل ، وفرض غرامة تهديدية بمبلغ 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والصائر مع إجراء خبرة لتحديد حجم الخسائر التي أصيبت بها العارضة من جراء هذا الاعتداء ، وحفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة التي ستنجز.وأجابت المدعى عليها بأنها سجلت الاسم محل النزاع بعد أن حصلت من رئيس مكتب الملكية الصناعية على شهادة بعدم وجود اسم مماثل ، وأن العارضة اختارت اسمها التجاري بصفة قانونية ، مما لا يمكن مؤاخذتها على ذلك.ومن جهة أخرى ، فإن الاسم المجرد للشركتين ، مختلف تماما لأن المدعية تسمى الشركة المغربية لصناعة التغذية ، بينما العارضة تدعى الشركة المغربية للصناعات الغذائية ؛ ونشاط المدعية ينحصر في شراء وبيع واستيراد وتصدير الخشب ومواد التلفيف والمواد الغذائية وصنعه وتكييفها ، في حين أن نشاط العارضة كما يتجلى من المادة الثالثة من قانونها التأسيسي ، يتمثل في صناعة العجائن الغذائية وكل مادة لها علاقة بالعجين ، كالكسكس مثلا ، فيكون النشاط التجاري للشركتين مختلفا ولا يفتح مجالا للمنافسة ، والتمست رفض الطلب.وأصدر القاضي الابتدائي حكمه المستأنف بعلة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية أقر اسم المدعى عليها بمنحها ورقة الشهادة السلبية التي تمكنها من استعمال الاسم المطلوب ، وحتى على فرض أن اسم المدعى عليها مطابق لاسم المدعية ، فإن المكتب المذكور هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك.حيث تقدح الطاعنة في الحكم المستأنف خرقه أحكام الفصلين 88 و124 من ظهير 23 يونيو 1916 لأنه لا نزاع في أن العارضة موجودة منذ سنة 1947 ، ومقيدة منذئذ بالسجل التجاري بالبيضاء وسجلت بالسجل التجاري لمراكش سنة 1966 ، وتستفيد بالتالي بأسبقية مؤكدة عن المدعى عليها المنشأة بالبيضاء ؛ وأن الشهادة السلبية المسلمة خطأ من مكتب الملكية الصناعية للمطعون عليها لا يمكن أن تمنحها الحق في استعمال هذا الاسم رغم أنف المالك الشرعي لنفس الاسم المتوفر على حق الأسبقية في ملكيته باعتبار أن غرض المشرع هو حماية المالك وكذا الجمهور والزبناء والحفاظ على أمن وسلامة المعاملات الاقتصادية والتجارية.لذلك ، التمست إلغاء الحكم المستأنف…محكمة الاستئناف :حيث أنه من الثابت بالاطلاع على شهادة التقييد ، بالسجل التجاري التابع لابتدائية مراكش ، أن الطاعنة مقيدة به تحت الرقم التحليلي 3987 منذ 9 فبراير 1966 تحت الاسم المختصر "سوميا".حيث أن الحكم المستأنف قضى برفض طلب الطاعنة بعلة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية أقر اسم المدعى عليها بمنحها ورقة الشهادة السلبية التي تمكنها من استعمال الاسم المطلوب.لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 24 من القانون التجاري ، فإن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد في السجل يختص به مالكه دون غيره ولا يجوز أن يستعمله شخص آخر ولو كان يحمل نفس الاسم العائلي ، ويجب على من يحمل نفس الاسم العائلي حين ينشئ عنوانا تجاريا أن يضيف إلى اسمه إشارة أخرى تميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا. حيث أنه تبعا لذلك فليس من المسوغ قانونا أن يترتب عن مجرد خطإ لم ترتكبه الطاعنة ، بل المكتب المركزي للسجل التجاري ، اكتساب المطعون عليها الحق في استعمال الاسم الذي سبق للمستأنفة أن اختارته وقيدته بالسجل التجاري وعرفت به في الأوساط التجارية.حيث أن التغيير الذي أجرته المطعون عليها على اسمها التجاري بإضافتها حرف "ب" ليس من شأنه حذف التشابه القائم بين الاسمين وما يترتب عن ذلك من قيام عناصر المنافسة الغير المشروعة بمدلول الفصل 84 ق. ل. ع.حيث أن التغيير الذي أجرته المطعون عليها على اسمها التجاري بإضافتها حرف "ب" ليس من شأنه حذف التشابه القائم بين الاسمين وما يترتب عن ذلك من قيام عناصر المنافسة الغير المشروعة بمدلول الفصل 84 ق. ل. ع.حيث أنه من المقرر قضاء وفقها ، أن يعتبر منافسة غير مشروعة استعمال اسمين أو عنوانين تجاريين متشابهين إلى درجة تؤدي إلى الخلط بينهما ، إذ أن التمييز يجب أن يكون واضحا بينهما لتجنب كل خلط محتمل. (قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 25 ماي 1983 في الملف المدني 92.789 - مجلة القضاء والقانون العدد 132 صفحة 133).وحيث أن مزاولة المطعون عليها بالنشاط المغاير مغاير لذلك الذي تزاوله الطاعنة ، ليس من شأنه أن يكون مبررا حقيقيا ومعتبرا لاستعمالها نفس الاسم التجاري الذي اختارته هذه الأخيرة حيث أنه لا مندوحة هناك.  لهذه الأسباب  المجتمعة من إلغاء الحكم المستأنف ولخطإ في منحاه والحكم من جديد وفق مقال الاستئناف ، مع رفض الاستجابة لطلب التعويض لعدم ثبوت إنذار المستأنف عليها بالتوقف عن استعمال الاسم محل النزاع في تاريخ سابق عن تقديم الدعوى.لهذه الأسباب :من حيث الجوهر :إلغاء الحكم المستأنف…والحكم من جديد على المستأنف عليها بالكف عن استعمال اسم "سوميا" تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ.نأمر بنشر الحكم بجريدتي "العلم" و"لوماتان" على نفقة المستأنف عليها.نرفض طلب التعويض.نأمر بتوزيع المصاريف على النسبة. الأطراف الشركة المغربية لصناعة التغذية "سوميا"/ضد الشركة المغربية للصناعات الغذائية "سوميا".الهيئة الحاكمةالرئيس : السيد محمد مبخوث.المستشار المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال.المحاميان : الأستاذان جان بول رازون وعبد الله حمزة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle